الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

الطعن 1 لسنة 40 ق جلسة 7 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 57

جلسة 7 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عبد العال السيد.

------------------

(10)
الطلب رقم 1 لسنة 40 ق. "رجال القضاء"

معاش. "ضم مدة العمل السابقة". موظفون.
حق المعينين بعد العمل بالقانون 50 لسنة 1963 في طلب ضم مدد العمل السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية في القانون 250 لسنة 1959. المبالغ المستحقة نظير الضم تطبق بشأنها أحكام المادة 41 من القانون 50 لسنة 1963.

---------------
متى كان الطالب قد عين - في وظيفة القضاء - بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فإنه من حقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) طلب ضم مدة عمله السابق وفقاً للأحكام الموضوعية الواردة في القانون رقم 250 لسنة 1959 فيما عدا حساب المبالغ التي تسحق عليه نظير هذا الضم، فإنه يجري طبقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963. وإذ كانت هذه المادة الأخيرة حين ألزمت المنتفع بنصف القسط المستحق عليه، وحملت الخزانة بالنصف الأخر قد اشترطت لإعمال هذا الحكم أن يكون للمنتفع مدة خدمة سابقة لدى الدولة، ولم يكن قد استحق معاشاً، وأن يعاد إلى الخدمة بعد العمل بالقانون المذكور في وظيفة ينتفع شاغلها بأحكامه أو بأحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية وأكدت هذا النظر حين بينت في الفقرة الرابعة منها كيفية تسوية المعاش عن فترتي الخدمة، وكان الطالب لم يسبق له العمل لدى الدولة، والمدة التي يطلب حسابها في المعاش من مدد المحاماة، فإنه يكون ملزماً بالقسط المستحق بأكمله وفقاً للجدول رقم 7 المرفق بالقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... القاضي قدم في 6/ 1/ 1970 طلباً ضد وزير العدل ووزير الخزانة ومدير الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ومدير المستخدمين بوزارة العدل بصفاتهم طالباً الحكم بقبوله شكلاً وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث في مواجهة المدعى عليهما الأول والرابع بتسوية حالته بضم مدة اشتغاله بالمحاماة البالغة 11 سنة و5 شهور إلى معاش واحتساب رأس المال الاحتياطي على أساس من المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والجدول رقم 4 والملحوظة رقم 3/ 2 من الجدول المذكور والملحق به وتحديد القسط الذي يخصم من مرتبه بمبلغ 4 جنيهات و329 مليماً بدلاً من 8 جنيهات و830 مليماً مع رد ما يكون قد خصم من مرتبه زائداً عن مبلغ 4 جنيهات و329 مليماً من تاريخ بداية الخصم حتى تاريخ تنفيذ الحكم وقال في بيان طلبه إنه عين قاضياً بمحكمة قنا في 28/ 1/ 96 بالقرار الجمهوري رقم 109 لسنة 1969 وفي 9/ 3/ 69 طلب ضم مدة خدمته الاعتيادية إلى المعاش عملاً بحكم المادة 70 من القانون 50 لسنة 63 وتطبيق الملحوظة 3/ 2 من الجدول رقم 4 المرفق بالقانون المذكور والتي أحالت إليها المادة 41 منه إلا أن مراقبة شئون العاملين بالوزارة أبلغته بخطابها المؤرخ 24/ 4/ 1969 بالمبلغ المطلوب نقداً وتقسيطاً دون أن تطبق الملحوظة السابقة فأخطر رئيس محكمة قنا في 25/ 5/ 69 باعتراضه على هذا الحساب وطالبه بإخطار المراقبة المذكورة تطبيق الملحوظة واحتساب نصف ما قدرته نقداً أو تقسيطاً وفي 30/ 12/ 1969 تسلم رد المراقبة المؤرخ 2/ 6/ 1969 الذي انتهت فيه إلى أن تخفيض رأس المال إلى النصف عن أية مدة سابقة والمشار إليه بالملحوظة رقم 3 من الجدول رقم 4 المرفق بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لا ينطبق في حالة ضم مدة العمل في المحاماة وطالبته بالموافقة على الخصم وإلا فلا يعد مشتركاً عن المدة المطلوب ضمها فاضطر للموافقة على الخصم محتفظاً بحقه في رفع هذا الطلب وطلبت وزارة العدل رفض الطلب استناداً إلى أن المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا تنطبق إلا في شأن المعادين للخدمة دون غيرهم وأن المادة 70 منه هي التي تنطبق بالنسبة لأحكام ضم مدة الخدمة الاعتيادية ومنها المحاماة وأنها طبقت بالفعل بالنسبة للطالب واحتسب المبلغ الاحتياطي البالغ 1438 جنيهاً و500 مليماً على أساسها وبلغ قسطه الشهري 8 جنيهات و830 مليماً وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان الطالب قد عين بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فإن من حقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طلب ضم مدة عمله السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية الواردة في القانون رقم 250 لسنة 1959 فيما عدا حساب المبالغ التي تستحق عليه نظير هذا الضم فإنه يجرى طبقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لما كان ذلك وكانت هذه المادة الأخيرة حين ألزمت المنتفع بنصف القسط المستحق عليه وحملت الخزانة بالنصف الآخر قد اشترطت لإعمال هذا الحكم أن يكون للمنتفع مدة خدمة سابقة لدى الدولة ولم يكن قد استحق معاشاً وأن يعاد إلى الخدمة بعد العمل بالقانون المذكور في وظيفة ينتفع شاغلها بأحكامه أو بأحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية وأكدت هذا النظر حين بينت في الفقرة الرابعة منها كيفية تسوية المعاش عن فترتي الخدمة وإذ كان وكان الطالب لم يسبق له العمل لدى الدولة وكانت المدة التي يطلب حسابها في المعاش من مدة المحاماة فإنه يكون ملزماً بالقسط المستحق بأكمله وفقاً للجدول رقم 7 المرفق بالقانون وإذا التزمت الوزارة هذا النظر فإن طلبه يكون على غير أساس.


 (1) نقض 27/ 1/ 1970 مجموعة المكتب الفني. السنة 21. ص 3.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق