الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

الطعن 360 لسنة 39 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 261 ص 1542

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.

------------------

(261)
الطعن رقم 360 لسنة 39 القضائية

تقادم "التقادم المكسب". "قطع التقادم". ملكية. تسجيل.
التقادم المكسب لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل المالك الأصلي. م 82 مدني قديم. قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة طلب الخصم المتدخل تثبيت ملكيته للأطيان تأسيساً على اكتمال مدة التقادم الطويل في مواجهة مصلحة الأملاك المالكة قبل العمل بقانون حظر تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم. لا خطأ.

---------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية الخصم المتدخل لأطيان النزاع تأسيساً على "أن التقادم الطويل الذي اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذي يحظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب حق عيني عليها بالتقادم - لم ينقطع برفع الدعوى رقم......، إذ التقادم إنما كان يسري في مواجهة المالكة للأطيان وهي الحكومة، والدعوى المذكورة كانت مقامة من مورث المستأنفين. وهو لم يكن مالكاً للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم الطويل المكسب للملكية..... وأن رفع تلك الدعوى لا يدخل ضمن أسباب الانقطاع الطبيعي، هذا فضلاً عن أنه لم يترتب على رفع الدعوى المذكورة إزالة الحيازة قهراً وفعلاً إذ أنه قد صدر الحكم فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى. وهي دعوى طرد وتأيد الحكم استئنافياً"، وكانت المادة 82 من القانون المدني القديم الذي بدأ التقادم ورفعت الدعوى رقم...... في ظله تنص على أن "تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد.... إذا طلب المالك استرداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة...." وهو ما يدل على أن التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك المالكة، التي يسري التقادم ضدها. ولا يكفي مجرد موافقتها على طلب رفع الدعوى رقم.... سالفة الذكر - المقدم إليها - باسترداد الأطيان ونقل تكليفها إلى اسمه حتى تنتقل صفة المالك إليه، مما يجيز له المطالبة القضائية التي من أثرها قطع التقادم طبقاً للمادة 82 آنفة الذكر، ذلك أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل. وهو لم يسجل عقد الاسترداد إلا بعد أن اكتملت مدة التقادم. إذ كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن...... مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 563 لسنة 1957 مدني كلي الزقازيق ضد مورث الطاعنين وآخرين يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى 58 فداناً موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ونقل تكليفها من اسم المدعى عليه الثاني إلى اسمه وقال شرحاً للدعوى إنه اشترى 206 أفدنه منها المساحة موضوع النزاع بموجب عقد بيع رسمي مسجل بقلم الرهون بمحكمة المنصورة المختلطة في 26/ 4/ 1920 رقم 15124 ووضع يده عليها. وإذ تواطأ المدعى عليهما الأولان على نقل تكليف المساحة المذكورة إلى اسم الثاني فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. كما أقام...... الدعوى رقم 247 لسنة 1960 مدني كلي الزقازيق ضد المورث المذكور و.... و.... و.... يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى المساحة ذاتها وما يتبعها من آلات وأشجار ونخيل ومبان وقال شرحاً للدعوى إنه اشترى 29 فداناً منها على الشيوع من...... بموجب عقد بيع مسجل بمأمورية الزقازيق المختلطة في 14/ 7/ 1937 برقم 4893 و29 فداناً أخرى من....... بعقد بيع مسجل بنفس المأمورية في 18/ 3/ 1930 برقم 12152 وإذ تأخر في سداد الأموال الأميرية على القطعتين، نزعت مصلحة الأموال المقررة ملكيتها ورسا مزادهما على الحكومة بموجب محضري مرسى مزاد مسجلين بقلم رهون محكمة المنصورة المختلطة في 16/ 2/ 1935 برقم 342، و5/ 4/ 1935 برقم 1197 ثم تحرر عقد استرداد بينه وبين تلك المصلحة في 25/ 1/ 1958 مسجل برقم 530 الزقازيق بعد سداده الأموال الأميرية نص فيه على أنه تسلم المساحة كلها. وإذ تواطأ المدعى عليهم على أن يبيع..... هذه المساحة إلى...... بيعاً صورياً وتسلمها الأخير بموجب حكم التحكيم رقم 11/ 1958 كلي الزقازيق وتدخل في الدعوى الأولى خصماً منضماً إلى المدعي فيها وتدخل أيضاً........ خصماً منضماً إلى المدعى عليه بمقولة أنه اشترى منه 20 فداناً بعقد مسجل في 11/ 10/ 1959 فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. قررت المحكمة ضم الدعويين وحكمت قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل بالزقازيق لبيان ما إذا كانت الأطيان موضوع النزاع تدخل في ملك أحد من الخصوم في الدعويين وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت في 20/ 3/ 1968 فحكمت أولاً في الدعوى رقم 562 سنة 1957 مدني كلي الزقازيق بتثبيت ملكية الخصم المتدخل...... إلى 58 فداناً الموضحة الحدود والمعالم بصحيفتها، ثانياً برفض الدعوى 563 لسنة 1957 مدني كلي الزقازيق، ثالثاً في الدعوى رقم 24 لسنة 1960 مدني كلي الزقازيق برفضها، ورابعاً برفض دعوى الخصم المتدخل....... استأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى رقم 562 لسنة 1957 مدني كلي الزقازيق والحكم بطلباتهم في الدعوى رقم 24 لسنة 1960 مدني كلي الزقازيق وقيد هذا الاستئناف برقم 87 لسنة 11 قضائية. وفي 9/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين ذهب إلى أن الدعوى رقم 1127 لسنة 1943 مدني فاقوس واستئنافها رقم 415 لسنة 1943 الزقازيق التي أقامها...... مورث الطاعنين الأول بطرد..... مورث المطعون عليهم السبعة الأول....... والمطعون عليه التاسع من الأطيان المتنازع عليها لا يقطع التقادم الساري لصالحهما استناداً إلى أنه لم يكن مالكاً لتلك الأطيان عند رفع الدعوى في حين أنه كان قد تقدم بطلب استردادها من مصلحة الأملاك وافقت عليه في 12/ 4/ 1939 وأصدرت القرار رقم 529 في نوفمبر سنة 1941 بنقل تكليفها إلى اسمه ومن شأن ذلك أن يكون له حق خلافة المصلحة في دفع وضع يد غاصب الأرض ولا يؤثر في نشوء هذا الحق في تاريخ موافقة المصلحة تراخى تسجيل عقد الاسترداد حتى 25/ 1/ 1958 ومؤدى ذلك انقطاع التقادم وعدم اكتمال مدته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذي يحظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب حق عيني عليها بالتقادم. هذا فضلاً عن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاعه بأن مصلحة الأملاك بموافقتها على طلبه استرداد الأطيان وعلى نقل تكليفها إلى اسمه قد أنشأت له مركزاً قانونياً على أرض النزاع يخول له حق رفع دعوى الطرد رقم 1127 لسنة 1943 المشار إليها وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في هذا الخصوص قوله "إن التقادم الطويل الذي اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لم ينقطع برفع الدعوى 1127 مدني مستعجل فاقوس كما قالت محكمة أول درجة خطأ إذ التقادم إنما كان يسري في مواجهة المالكة للأطيان وهي الحكومة والدعوى المذكورة كانت مقامة من مورث المستأنفين وهو ما لم يكن مالكاً للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم الطويل المكسب للملكية" واستطرد قائلاً إن "الانقطاع المدني هو الذي يكون سببه أعمالاً قانونية صادرة ممن يسري التقادم ضده أو ممن يسري لمصلحته الأمر المنتفي في حالة الدعوى رقم 1127 لسنة 1943 مدني مستعجل فاقوس المذكورة فلم تكن الحكومة المالكة للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم ممثلة في الدعوى رقم 1127 لسنة 1943 مدني مستعجل فاقوس السالف ذكرها" وأضاف "أن رفع هذه الدعوى لا يدخل ضمن أسباب الانقطاع الطبيعي فضلاً عن أنه لم يترتب على رفع الدعوى المذكورة إزالة الحيازة قهراً إذ أنه قد صدر الحكم فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وهي دعوى طرد وتأيد الحكم استئنافياً" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه صحيح في القانون ذلك أن المادة 82 من القانون المدني القديم الذي بدأ التقادم ورفعت الدعوى رقم 1127 لسنة 1943 المشار إليها في ظله تنص على أن "تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد إذا طلب المالك استرداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة...." وهو ما يدل على أن التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك المالكة التي يسري التقادم ضدها ولا يكفي مجرد موافقتها على طلب رافع الدعوى رقم 1127 سالفة الذكر باسترداد الأطيان ونقل تكليفها إلى اسمه حتى تنتقل صفة المالك إليه مما يجيز له المطالبة القضائية التي من أثرها قطع التقادم طبقاً للمادة 82 آنفة الذكر ذلك أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وهو لم يسجل عقده إلا في 25/ 1/ 1958 بعد أن اكتملت مدة التقادم ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق