جلسة
10 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب
رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد
الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.
------------------
(236)
الطعن رقم
381 لسنة 39 القضائية
(1) دعوى "سقوط الخصومة".
انقطاع سير الخصومة
بوفاة المدعى عليه. وجوب موالاة المدعي السير في الإجراءات في مواجهة ورثته قبل
انقضاء سنة، جهل المدعي بهؤلاء الورثة وصفاتهم ومواطنهم، لا يعتبر عذراً مانعاً من
سقوط الخصومة. م 134 مرافعات. تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لبعض المدعى عليهم.
لا يمنع الآخرين من التمسك بسقوط الخصومة.
(2)دعوى "سقوط الخصومة". تقادم
"تقادم مسقط".
اعتبار الدعوى قاطعة
للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين قاصر على صحيفة افتتاح
الدعوى أو الطعن. م 75/ 3 من قانون المرافعات السابق. إعلان الورثة بعد انقطاع سير
الخصومة بالتعجيل. وجوب إتمامه خلال الميعاد. تقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين
لا يقطع التقادم أو السقوط.
------------------
1
- مؤدى نص المادة 134 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 أنه متى كان انقطاع
الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه كما في صورة
الدعوى تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى
عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم، ويكون عليه موالاة
السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة، ولا يعتبر جهل المدعي أو المستأنف
بورثة خصمه وصفاتهم وموطنهم عذراً، مانعاً بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة
على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه، ويجوز لمن لم يعلن بالتعجيل
في الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان
الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد.
2
- نص المادة 75/ 3 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) -
جاء استثناء من حكم
المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التي لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة
1962 بإلغاء وهي تقضي بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي
إجراء آخر يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله،
ومؤدى ذلك أن ما استحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 في المادة 75/ 3 من اعتبار
الدعوى قاطعة التقادم. أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد دفع
الرسم كاملاً قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها، ويظل
أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد
انقطاع سير الخصومة فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله، ولما كان
نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق والذي يقضي بأن تستأنف الدعوى سيرها
بتكليف بالحضور يلعن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى، قد بقى على حاله ولم
يتناوله المشرع بالتعجيل بالقانون رقم 100 لسنة 1962، فإنه يتعين أن يتم إعلان
ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر، ولا يكتفي في هذا الخصوص بتقديم
طلب التعجيل إلى قلم المحضرين في غضون هذا الميعاد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام
الدعوى رقم 182 سنة 1960 سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليه الأول والمرحوم.......
مورث المطعون عليهم من الثانية إلى التاسعة والمرحوم....... مورث المطعون عليهم من
العاشر إلى الثاني عشر - وضد المطعون عليهما الثالث عشر والرابع عشر، وطلب فيها
الحكم بأحقيته لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والمنزل المقام
عليها وإلغاء إجراءات نزع الملكية المتخذة بشأنها. وقال بياناً لدعواه إنه لدين
للمطعون عليه الأول ولمورث المطعون عليهم من الثانية إلى التاسعة على باقي المطعون
عليهم، اتخذ إجراءات نزع ملكية قطعة الأرض سالفة الذكر وما عليها من مبان، وإذ كان
قد اشترى هذه الأرض والمباني بعقد عرفي صدر إليه في 11/ 3/ 1958 من المرحوم......
واستصدر حكماً بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 581 سنة 1958 مدني سوهاج الابتدائية،
فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 23/ 1/ 1961 حكمت المحكمة برفض الدعوى
وبالاستمرار في التنفيذ، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد
استئنافه برقم 220 سنة 36 ق (مأمورية سوهاج)، وبتاريخ 10/ 12/ 1963 حكمت المحكمة بانقطاع
سير الخصومة بوفاة..... مورث المطعون عليهم من الثانية إلى التاسعة، وعجل الطاعن
الاستئناف، ولدى نظره دفع من حضر من الورثة بسقوط الخصومة، وبتاريخ 16/ 4/ 1969
حكمت المحكمة بسقوط الخصومة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن
أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة تأسيساً على أنه حكم بانقطاع سير الخصومة
بتاريخ 10/ 12/ 1963 بوفاة المرحوم....... مورث المطعون عليهم من الثانية إلى
التاسعة، وأنهم لم يعلنوا بتعجيل الاستئناف إلا في 3/ 12/ 1966 أي بعد انقضاء أكثر
من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، وهو من الحكم خطأ في تطبيق
القانون، ذلك أنه بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة عجل الطاعن الاستئناف في 31/ 10/
1964 وأعلن بعض الخصوم بهذا التعجيل دون البعض الآخر بسبب جهله بموطنهم، وظل
الاستئناف متداولاً بالجلسات إلى أن حكم فيه، مما لا محل معه للقول بأن الاستئناف
قد تعرض منذ الحكم بانقطاع سير الخصومة لحالة عدم السير فيه مدة سنة كاملة، هذا
إلى أن الطاعن اتخذ إجراءات جديدة للبحث عن عنوان خصومه وبذل محاولات عديدة
لإعلانهم بمجال إقامتهم، ولم يسارع بتسليم الإعلان لجهة الإدارة حرصاً منه على أن
تكون الخصومة حقيقية تتصل بعلم الخصوم، علاوة على أن تقديم هذه الإعلانات إلى قلم
المحضرين في الفترة ما بين 10/ 12/ 1963 و3/ 12/ 1965 يترتب عليه قطع مدة السقوط،
ذلك أن العبرة في تمام الإجراء بالإيداع في قلم المحضرين وليس بالإعلان إلى الخصم
وهو ما تقضي به المادة 75/ 3 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100
لسنة 1962 من أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها
إلى قلم المحضرين.
وحيث إن هذا النعي
غير صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 التي
تنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في
الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر
إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، مما مؤداه أنه متى كان انقطاع الخصومة راجعاً
لوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه كما في صورة الدعوى تعين على
المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو
مستأنفا عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم، ويكون عليه موالاة السير في
إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة ولا يعتبر جهل المدعي أو المستأنف بورثة
خصمه وصفاتهم وموطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على
مصلحته وعدم تعويض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه، وكان يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل
في الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان
الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد، وكان لا محل لاستناد الطاعن إلى المادة
75/ 3 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والقول بأن
تقديم صحف تعجيل الاستئناف إلى قلم المحضرين يترتب عليه قطع مدة السقوط، ذلك أن
هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جاء استثناء من حكم المادة السادسة
من قانون المرافعات السابق التي لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء
وهي تقضي بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر
يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، ومؤدى ذلك
أن ما استحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 في المادة 75/ 3 - من اعتبار الدعوى
قاطعة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم
كاملاً - قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها، ويظل أثر
نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد انقطاع
سير الخصومة فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله، ولما كان نص
المادة 298 من قانون المرافعات السابق والذي يقضي بأن تستأنف الدعوى سيرها بتكليف
بالحضور يلعن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى، قد بقى على حاله ولم يتناوله
المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم
المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر، ولا يكتفي في هذا الخصوص بتقديم طلب
التعجيل إلى قلم المحضرين في غضون هذا الميعاد لما كان ذلك وكان يبين من الحكم
المطعون فيه أنه قضى بسقوط الخصومة استناداً إلى أنه حكم في 10/ 12/ 1963 بانقطاع
سير الخصومة بوفاة...... وأن الطاعن لم يعلن ورثة خصمه إلا في 3/ 12/ 1966 بعد أن
اكتملت مدة السنة المقررة لسقوط الخصومة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون مما
يتعين معه رفض الطعن.
(1) نقض 20
يناير 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 139.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق