جلسة 10 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي
العصار، ومحمود عثمان درويش.
------------------
(235)
الطعن
رقم 347 لسنة 39 القضائية
(1)حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. ملكية.
حجية الحكم الجنائي أمام
المحاكم المدنية. نطاقها. الحكم بإدانة المتهم في جريمة سرقة مسدس وأشياء أخرى
وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، لا حجية لما ورد بأسباب الحكم الجنائي بشأن ملكية
هذه المسروقات لشخص معين بالذات. علة ذلك.
(2)حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على أسباب
سائغة تكفي لحمله. لا على المحكمة إن هي لم تتبع حجج الخصوم وترد على كلاً منها
استقلالاً.
----------------
1 - حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق
الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع
المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو
الإدانة. ولما كان يبين من الحكم الصادر في قضية الجنحة أن شخصاً اتهم فيها بأنه
سرق المسدس والنقود والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة لكل من الطاعن
وزوجته من مكان معد للسكنى بواسطة فض الأختام والكسر من الخارج، وقضى بحبس المتهم
سنة مع الشغل ويبين من الحكم الصادر في قضية الجناية أن المتهم سالف الذكر اتهم
فيها بأنه في نفس التاريخ أحرز سلاحاً ذرياً وذخائر بدون ترخيص، وقضى بمعاقبته الأشغال
الشاقة المؤبدة، وكان ما عرض له الحكم الصادر من محكمة الجنح بشأن تحديد شخص
المالك للمسدس وباقي المضبوطات للتدليل على عدم صحة دفاع المتهم من أنه هو مالكها،
لم يكن لازماً للفصل في تهمة السرقة، ولا يتعلق بأركان هذه الجريمة المنسوبة إلى
المتهم، إذ يكفي لإقامة هذا الحكم نفي ملكية المتهم لتلك المضبوطات، وكذلك بالنسبة
للحكم الصادر في الجناية إذ يكفي لإقامته إثبات أن المتهم أحرز المسدس والطلقات
بغير ترخيص وأن السلاح مرخص باسم الغير حتى لا يقضى بعقوبة المصادرة، وذلك دون
حاجة من الحكمين للفصل في ملكية السلاح وباقي المضبوطات لشخص معين بالذات، لما كان
ذلك فإنه لا يكون لهذا الذي ورد بأسباب هذين الحكمين بشأن الملكية حجية أمام
المحاكم المدنية، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وناقش ملكية الأشياء
المسروقة من الفيلا، وانتهى إلى أنها ليست للطاعن الذي أقام بهذه الفيلا بعد أن
رحل أصحابها عن البلاد فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - بحسب قاضي الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله
ولا عليه أن يتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ويرد على كل منها استقلالاً لأن قيام
الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
147 سنة 1959 مدني القاهرة الابتدائية ضد وزارة الداخلية والحراسة العامة على
أموال الرعايا البريطانيين المطعون عليها طالباً الحكم بإلزامها متضامنين بأن
يدفعا له مبلغ 18000 جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لدعواه أنه كان يستأجر
"الفيلا" المملوكة لعائلة..... البريطانية الجنسية ببورسعيد بموجب أمر
عسكري صدر من المحافظ ونقل إليها أمتعته بعد أن تهدم مسكنه، وفي يوم 3/ 1/ 1957
حضر له الصاغ.... الذي أفهمه أنه عين حارساً على أموال عائلة..... وأخرجه عنوة من
المسكن ووضع عليه الأختام، وتحطم أثاثه أثناء النقل وضاعت حقائبه ووقع مكرهاً على
إقرار يفيد تسلمه كافة منقولاته مع أنه لم يتسلم خزانته الحديدية وبداخلها أوراق
ومصوغات ونقود مملوكة له بسب امتناع الحرس الخاص بدعوى أنها لعائلة......، وفي يوم
7/ 1/ 1957 تعرضت الفيلا للسطو وسرقت محتويات الخزانة ثم ضبطت بعض المسروقات ومن
بينها مسدس في حيازة أحد الأشخاص وقدم للمحاكمة الجنائية وقضى بإدانته من محكمة
الجنايات عن تهمة إحراز سلاح بدون ترخيص ومن محكمة الجنح عن تهمة السرقة، وبتاريخ
4/ 4/ 1957 تسلم الطاعن باقي منقولاته من الحراسة، وإذ تسأل المطعون عليهما عما
وقع من الحارس الخاص ورجال البوليس من أعمال تعسفية وإهمال في حراسة الفيلا مما أدى
إلى وقوع حادث السرقة، وتقدر قيمة المسروقات التي كانت بالخزانة بمبلغ 8000 جنيه
وما لحقه من أضرار أدبية بمبلغ 10.000 جنيهاً، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته.
وبتاريخ 18/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن خطأ
وقع من المطعون عليهما يتمثل في إقصائه من الفيلا وأنهما تسلما منه مفاتيحها
ومفتاح الخزانة الحديدية التي كانت في إحدى حجراتها، ولم يضعا الحراسة الكافية على
الفيلا مما سهل للجناة فض الأختام التي كانت موضوعة عليها وكسر بابها الخارجي
وسرقة محتويات الخزانة وأنه أصيب من جراء ذلك بضرر مادي وأدبي ومداه وبعد أن سمعت
المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 21/ 4/ 1968 فحكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئناف رقم 1370 مدني سنة 85 ق مدني القاهرة طالباً إلغاءه والحكم
له بطلباته وبتاريخ 8/ 4/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقول أنه استند في ملكيته لمحتويات الخزانة الحديدية إلى ما
ثبت بالحكم الصادر في الجنحة رقم 80 سنة 1957 شرق بور سعيد من أن المسروقات التي
أدين عنها المتهم بالسرقة مملوكة للطاعن ولزوجته وإلى ما ثبت بالحكم الصادر في
الجناية رقم 1853 سنة 1957 شرق بور سعيد من أن المتهم المذكور أحرز المسدس المملوك
للطاعن بغير ترخيص غير أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية هذين الحكمين وناقش ملكية
الخزانة ومحتوياتها وخلص إلى أنها مملوكة لعائلة.... صاحبة الفيلا، في حين أن
الحكمين المذكورين أقيما على وقائع وبيانات جوهرية لا يستقيمان بدونهما وتؤدى
جميعها إلى أن المسدس وباقي المضبوطات مملوكة له ولزوجته وقد ناقش كلا الحكمين
ادعاء المتهم أنه المالك للمضبوطات ونفى هذا الادعاء، ولم يقض الحكم الصادر في
الجناية بالمصادرة لأن السلاح مرخص باسم الطاعن مما كان يتعين معه على الحكم
المطعون فيه أنه يتقيد بحجية هذين الحكمين.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كانت حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم
الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع
المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو
بالإدانة، وكان يبين من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 80 سنة 1957 شرق بورسعيد
أن شخصاً يدعى...... اتهم فيها بأنه في يوم 7/ 1/ 1957 سرق المسدس والنقود والأشياء
الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة لكل من الطاعن وزوجته من مكان معد للسكنى بواسطة
فض الأختام والكسر من الخارج وقضى بحبس المتهم سنة مع الشغل، ويبين من الحكم
الصادر في قضية الجناية رقم 1853 سنة 1957 شرق بور سعيد أن المتهم سالف الذكر اتهم
فيها بأنه في نفس التاريخ أحرز سلاحاً نارياً وذخائر بدون ترخيص حالة كونه سبق
الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية في جريمتي سرقة وإخفاء أشياء مسروقة وقضى
بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويبين من أسباب هذين الحكمين أن الطاعن أبلغ
بسرقة محتويات خزانة حديدية من فيلا.... التي كان يقيم فيها، وكان مودعاً بها جميع
أمواله ومصوغات زوجته، وبتفتيش منزل المتهم عثر به على المسدس والطلقات وبعض
المسروقات التي تعرف عليها الطاعن وزوجته، وبسؤال المتهم قرر أنه اشترى المسدس من
شخص لا يعرفه وتمكن من الحصول على باقي المضبوطات لأنه كان يتعامل مع القوات
البريطانية وانتهت محكمة الجنح من أن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط المسروقات
بمنزله ومن أقوال وكيل إدارة المباحث الجنائية والمجني عليه - الطاعن - وأن شهوده
على شراء المسدس من الغير كذبوه، وقضت محكمة الجنايات بإدانة المتهم استناداً إلى
أقوال الشاهدين سالفي الذكر واعتراف المتهم بإحراز السلاح والطلقات المضبوطة بدون
ترخيص، ولما كان ما عرض له الحكم الصادر من محكمة الجنح بشأن تحديد شخص المالك
للمسدس وباقي المضبوطات للتدليل على عدم صحة دفاع المتهم من أنه هو مالكها لم يكن
لازماً للفصل في تهمة السرقة ولا يتعلق بأركان هذه الجريمة المنسوبة إلى المتهم إذ
يكفي لإقامة هذا الحكم نفي ملكية المتهم لتلك المضبوطات، وكذلك بالنسبة للحكم
الصادر في الجناية إذ يكفي لإقامته إثبات أن المتهم أحرز المسدس والطلقات بغير
ترخيص وأن السلاح مرخص باسم الغير حتى لا يقضي بعقوبة المصادرة وذلك دون حاجة من
الحكمين للفصل في ملكية السلاح وباقي المضبوطات لشخص معين بالذات، لما كان ذلك
فإنه لا يكون لهذا الذي ورد بأسباب هذين الحكمين بشأن الملكية حجية أمام المحاكم
المدنية وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وناقش ملكية الأشياء المسروقة من
الفيلا المملوكة لعائلة....... وانتهى إلى أنها ليست للطاعن الذي أقام بهذه الفيلا
بعد أن رحل أصحابها عن البلاد وقت انسحاب القوات المعتدية فإن الحكم يكون قد التزم
صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حصل السبب الثاني
أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام
محكمة الاستئناف بأن القرار الصادر منه في 4/ 1/ 1957 باستلامه كافة منقولاته التي
كانت بالفيلا يخالف الواقع واستدل على ذلك بالتحقيقات التي تمت في قضيتي الجناية
والجنحة وأوضح أن فيها ما يكفي لإثبات ملكيته للخزانة وجميع محتوياتها غير أن
الحكم لم يشر إلى ما تضمنته هذه التحقيقات وقد ترتب على هذا الإغفال أن خفي عليه
الكثير من الوقائع المنتجة في بحث الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض ادعاء الطاعن ملكيته للخزانة
الحديدية ومحتوياتها على ما قرره من أنه بعد أن رأى المحقق عرض الأمر على النيابة
للتصرف فيما طلبه الطاعن من رفع الأختام وتمكينه من العودة إلى الفيلا عاد في
اليوم التالي وهو يوم 4/ 1/ 1957 الساعة الثامنة مساء وأقر في المحضر أنه حضر
متنازلاً عن بلاغه الذي قدمه أمس بخصوص موضوع فيلا..... حيث توجه في الصباح صحبة
السيد الحارس إلى السيد القائمقام....... وقد اتفقوا على أن يقوم بنقل عفشه
وممتلكاته من الفيلا وفعلاً تم ذلك وأصبح لا يخصه شيء داخل الفيلا وما بها
يخص..... ورثته فإذا أدخل في الاعتبار شخصية الصادر منه هذا الإقرار ومدى علمه
بحقوقه وهو المحامي الذي كان يوماً من الأيام نقيباً للمحامين في بورسعيد كما يقول
فلا يصدق عقلاً ومنطقاً أن يصدر منه هذا الإقرار الصريح ثم يدعي بعد ذلك أن
الخزانة الحديدية بما تحوي من أموال ومجوهرات يدعيها والتي بقيت في الفيلا إنما هي
مملوكة له بمحتوياته خصوصاً ولم يصدق في محاولة تبريره هذا الموقف من جانبه بأن
الضابط قيد إقراره فيما عدا الخزانة إذ ليس في صور المحاضر الرسمية المقدمة منه ما
يفيد صحة هذا الزعم وهو من جانبه لم يطعن على هذا الإقرار بأي مطعن وهي تقريرات
موضوعية سائغة وتكفي لحمل الحكم وتؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه من الإقرار المؤرخ
4/ 1/ 1957 الصادر من الطاعن كان صحيحاً وأنه لا يملك محتويات الخزانة التي كانت
بداخلها ويستفاد منها أن الحكم أطرح ما ورد في التحقيقات الجنائية التي تمت في هذا
الموضوع خلافاً لما تقدم دون حاجة إلى الإشارة إليها في أسبابه إذ بحسب قاضي
الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع حجج الخصوم
وأوجه دفاعهم ويرد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد
دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تحالفها ويكون النعي على الحكم بهذا السبب
على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث
يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تبنى أسباب الحكم
الابتدائي في خصوص البحث في ركن الخطأ وما ذهب إليه من أنه لا يرى في إقصاء الطاعن
عن الفيلا والحيلولة بينه وبين حيازتها والمحافظة عليها والاكتفاء بتكليف المطعون
عليهما بواب العمارة المجاورة بحراستها أي خطأ يمكن نسبته إليهما بسبب الظروف
الاستثنائية التي كانت تعيشها مدينة بور سعيد عقب العدوان الثلاثي في حين أن ما
قرره الحكم هو خطأ يوجب مسئولية المطعون عليهما، ذلك أن إقصاء الحائز نتيجة وضع
الأختام يتطلب عدم الاكتفاء بالواجب العام من المحافظة على الأموال كما يتطلب
تعيين حارس خاص على المكان الذي وضعت عليه الأختام، ولا يمكن اعتبار ظروف مدينة
بور سعيد في شهر يناير سنة 1957 ظروفاًًًًًًً استثنائية بسبب هدوء الحالة في
المدينة بعد انسحاب قوات العدوان.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص قوله "أنه لم يثبت
على الوجه سالف البيان ومن المستندات المقدمة من المستأنف - الطاعن - والذي اعتمد
عليها في إثبات دعواه وطلب الفصل في الاستئناف على هداها أن ضرراً أصابه من جراء
سرقة محتويات الخزانة أو أن أمتعة له ضاعت عليه نتيجة ما يدعيه من إهمال المستأنف
عليهما - المطعون عليهما - أو أن رجال المستأنف عليهما وعمالهما قد أساءوا استعمال
السلطة مما ترتب عليه إلحاق الضرر به فإنه على هذا الأساس يكون نعيه على الحكم
المستأنف نعياً غير صحيح دون حاجة بعد ذلك لبحث ما يثيره بشأن تعييب الحكم
المستأنف بالرغم من خروجه عن واقع الدعوى أو أخذه بظروف العدوان الثلاثي تبرير
الانتفاء الخطأ، مما مفاده أن الحكم المطعون فيه لم يتبين ما ذهب إليه الحكم
المستأنف من نفي الإهمال في الحراسة المنسوب للمطعون عليهما، وإنما أسس قضاءه برفض
الدعوى على أن ضرراً لم يلحق بالطاعن لأنه لم يثبت أنه مالك للمسروقات أو أن رجال
المطعون عليهما قد أساءوا استعمال السلطة معه، ومن ثم فإن النعي يكون وارداً على
غير محل.
وحيث إن مبنى السبب
الرابع أن الحكم المطعون فيه عاره قصور في التسبيب ذلك أنه طلب تعويضاً قدره عشرة
آلاف جنيه عن الأضرار الأدبية نتيجة الإجراءات التعسفية التي اتخذها معه رجال
الحراسة غير أن الحكم قضى برفض الدعوى دون أن يبين أساس قضائه في خصوص التعويض عن
الضرر الأدبي.
وحيث إن هذا النعي غير
صحيح، ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب التعويض عن
الأضرار الأدبية على سند من أنه لم يثبت أن رجال المطعون عليهما قد أساءوا استعمال
السلطة معه فيكون الحكم قد نفى الأساس الذي استند إليه الطاعن في هذا الطلب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق