الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 250 لسنة 39 ق جلسة 9 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 234 ص 1379

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيرة، وأحمد سيف الدين سابق.

----------------

(234)
الطعن رقم 250 لسنة 39 القضائية

( 1و2) إفلاس.
(1)عدم قابلية أوامر مأمور التفليسة للتظلم وفقاً للمادة 236 من قانون التجارة. مناطه صدورها في حدود اختصاصه. م 236 من قانون التجارة.
(2)قرار مأمور التفليسة بالفصل في حساب التفليسة المقدم من وكيل اتحاد الدائنين. خارج عن حدود اختصاصه. قابليته للتظلم منه أمام المحكمة.

---------------
1 - الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة - ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه، كان قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الابتدائية.
2 - إذ كان لجماعة الدائنين وحدها - متى بلغت التفليسة مرحلة الاتحاد فحص حسابات وكيل الاتحاد المؤقتة منها والنهائية وفقاً للمادتين 345، 346 من قانون التجارة، فإذا حصلت منازعة في الحساب النهائي أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها، فإن القرار الذي يصدره مأمور التفليسة بالفصل في حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد يكون خارجاً عن حدود اختصاصه وقابلاً للتظلم منه أمام المحكمة. وإذ كان يبين من الأوراق أن السيد مأمور التفليسة ندب خبيراً لفحص حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد (الطاعن) ثم أصدر أمراً باعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة، وتكليف وكيل الاتحاد بإيداع المبلغ الذي أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة وذلك برغم منازعة الطاعن في هذا التقرير، ودون عرض الأمر على جماعة الدائنين، وإحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر المرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1955 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإشهار إفلاس شركة تجار الإسكندرية. كما قضت بتعيين الطاعن وكيلاً للدائنين في 22 أكتوبر سنة 1955 ثم بتعيينه وكيلاً لاتحاد الدائنين في 19 مارس سنة 1960 وقد باشر الطاعن مهمته، وتقدم بكشوف عن إيرادات ومصروفات التفليسة إلى السيد مأمور التفليسة الذي أصدر في 12 مايو سنة 1962 قرار بندب خبير لمراجعة الحساب. وبعد أن قدم الخبير تقريره، وأبدى الطاعن اعتراضاته عليه، أصدر السيد مأمور التفليسة أمراً في 11 يونيه سنة 1966 بإلزام الطاعن بإيداع مبلغ 3349 جنيهاً و684 مليماً الذي أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة في خلال أسبوعين. تظلم الطاعن من هذا القرار إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي حكمت في 3 ديسمبر سنة 1966 بعدم قبول التظلم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 522 لسنة 22 ق، ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 26 مارس سنة 1969 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الأصل في اختصاص مأمور التفليسة أنه اختصاص ولائي لا يتعدى سلطة الإشراف على إدارة التفليسة وتعجيل سيرها. ومن أجل ذلك لم يجز القانون الطعن في قراراته إلا في الأحوال المبينة في القانون. فإذا خرج مأمور التفليسة عن حدود هذا الاختصاص الولائي، وتضمن قراره الفصل في نزاع ما، كان قراره قابلاً للطعن. وإذ كان قرار مأمور التفليسة الصادر في 11/ 6/ 1966 باعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة ورفض الأخذ باعتراضات وكيل اتحاد الدائنين (الطاعن)، وقد تضمن الفصل في نزاع موضوعي بشأن الحساب، وهو ما يخرج عن اختصاصه، إذ تختص به محكمة الإفلاس، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الطعن في هذا القرار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه، كان قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الابتدائية. ولما كان لجماعة الدائنين وحدها متى بلغت التفليسة مرحلة الاتحاد فحص حسابات وكيل الاتحاد المؤقتة منها والنهائية وفقاً للمادتين رقم 345، 346 من قانون التجارة فإذا حصلت منازعة في الحساب النهائي أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها، فإن القرار الذي يصدره مأمور التفليسة بالفصل في حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد، يكون خارجاً عن حدود اختصاصه، وقابلاً للتظلم منه أمام المحكمة، ولما كان يبين من الأوراق أن السيد مأمور التفليسة ندب خبيراً لفحص حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد (الطاعن). ثم أصدر أمراً باعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة وتكليف وكيل الاتحاد بإيداع مبلغ 3249 جنيهاً و684 مليماً، الذي أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة. وذلك برغم منازعة الطاعن في هذا التقرير ودون عرض الأمر على جماعة الدائنين وإحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق