جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد وعضوية السادة المستشارين:
مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.
-----------------
(239)
الطعن
رقم 389 لسنة 39 القضائية
حكم "الطعن في الحكم. الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
نقض. تنفيذ.
تضمين الدعوى طلباً
أصلياً هو فسخ عقد البيع وآخر احتياطياً هو دفع باقي الثمن. الحكم ابتدائياً
بإجابة الطلب الأصلي. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة
الطلب الاحتياطي لمحكمة أول درجة للفصل فيه. قضاء غير منه للخصومة كلها وغير قابل
للتنفيذ الجبري. الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. غير جائز. م 212 مرافعات.
---------------
متى كان الطاعن قد ضمن
دعواه طلباً أصلياً هو الحكم بفسخ عقد البيع واعتبار ما دفع من الثمن حقاً خالصاً
له. وطلبا احتياطياً هو إلزام المطعون ضده بالباقي من الثمن مع فوائده. وكان الحكم
الابتدائي قد قضى للطاعن بطلبه الأصلي، وألغى الحكم المطعون فيه ذلك الحكم وقضى
برفض هذا الطلب، وأحال الطلب الاحتياطي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه، فإن هذا
الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة كلها، وإذ كان غير قابل للتنفيذ الجبري، فإن الطعن
فيه بطريق النقض على استقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 من قانون
المرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 171 سنة 1968 مدني كلي المنيا على المطعون ضده طالباً الحكم أصلياً بفسخ عقد
البيع المؤرخ 22/ 10/ 1962 الصادر منه إلى المطعون ضده والمتضمن بيعه له أطياناً
مساحتها فدان و12 قيراطاً واعتبار ما دفع من الثمن حقاً له وطرد المطعون ضده من
الأطيان المبيعة وتسليمها للطاعن واحتياطياً إلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ
490 جنيهاً قيمة الباقي من الثمن مع فوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق
الحاصل في 1/ 10/ 1953 حتى 1/ 4/ 1968 وما يستجد من فوائد بواقع 5% سنوياً من 1/
4/ 1968 حتى تمام السداد وبتاريخ 14/ 1/ 1969 قضت محكمة أول درجة للطاعن بطلبه
الأصلي. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 سنة 5 ق وبتاريخ 16/ 4/
1969 قضت محكمة استئناف بني سويف أولاً بالنسبة للطلب الأصلي بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض هذا الطلب وثانياً وبالنسبة للطلب الاحتياطي بإحالة الدعوى إلى
محكمة أول درجة للفصل فيه وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها دفع الحاضر عن المطعون ضده بعدم جواز الطعن وأصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من المطعون ضده أن الحكم المطعون فيه وأن قضى برفض طلب فسخ عقد البيع وهو
الطلب الأصلي في الدعوى إلا أنه لم يفصل في الطلب الاحتياطي الخاص بإلزام المطعون
ضده بباقي الثمن وأحاله إلى محكمة أول درجة للفصل فيه وبذلك فإن الخصومة لم تنته
بهذا الحكم ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
وحيث إن هذه الدفع في
محله ذلك أن الطاعن ضمن دعواه طلباً أصلياً هو الحكم بفسخ عقد البيع واعتبار ما
دفع من الثمن حقاً خالصاً له وطلباً احتياطياً هو إلزام المطعون ضده بالباقي من
الثمن مع فوائده ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى للطاعن بطلبه الأصلي وكان الحكم
المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي وقضى برفض هذا الطلب وأحال الطلب الاحتياطي
إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة كلها وإذ كان
غير قابل للتنفيذ الجبري فإن الطعن فيه بطريق النقض على استقلال يكون غير جائز
وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات مما يتعين معه قبول الدفع المبدى من المطعون
ضده والقضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ عشرين
جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق