الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 452 لسنة 39 ق جلسة 11 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 240 ص 1413

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.

----------------

(240)
الطعن رقم 452 لسنة 39 القضائية

وقف. بيع. التزام.
قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة. عقد بيع معلق على شرط واقف هو الموافقة على الاستبدال وصدور صيغته من المحكمة الشرعية. قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته. إجازة للعقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين الطرفين على أساس من القائمة.

---------------
قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - عقد بيع معلق على شرط واقف، هو إجازة الاستبدال من المحكمة الشرعية، وصدور صيغته منها، وأنه يتحقق هذا الشرط يكون البيع نافذاً من وقت رسو المزاد، ومؤدى ذلك أن قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته لا يخرجان عن كونهما إجازة للعقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين الطرفين على أساس من قائمة مزاد الاستبدال وأن هذه الإجازة تكون بقرار بالموافقة على الاستبدال وصيغته يصدران من المحكمة الشرعية بعد موافقتها على الشروط التي رسا على أساسها مزاد الاستبدال، وبالتالي فإن قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته يؤكدان شروط قائمة مزاد الاستبدال، مما لا يسوغ معه إطراح أي شرط منها بمقولة أنه لم يرد في قرار الاستبدال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة بصفتها أقامت الدعوى رقم 300 لسنة 1951 مدني كلي كفر الشيخ على المرحوم....... مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وعلى المطعون ضدهما السادس والسابع ووالد المطعون ضدها الثامنة بصفته ولياً عليها طالبة إلزامهم متضامين بأن يدفعوا لها مبلغ 1041 جنيها، 300 مليم باقي الثمن والريع حتى آخر يوليو سنة 1951 وما يستجد من الريع بواقع 3 جنيهات و855 مليماً شهرياً حتى تمام السداد استناداً إلى أنه في 25/ 10/ 1944 رسا مزاد قطعة أرض فضاء من الوقف المشمول بنظارتها على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول ووالد المطعون ضدها الثامنة بثمن قدره 1874 جنيهاً، 200 مليم بناء على قائمة مزاد موقع عليها منهما تضمنت إلزامهما بدفع جزء من الثمن والباقي يسدد مقطعاً مع ريعه بواقع 6% سنوياً حتى السداد وتنفيذاً لذلك دفع الراسي عليهما المزاد 100 جنيه من الثمن وما تبقى وقدره 874 جنيهاً، 200 مليم قسم على ثلاثة أقساط سنوية متساوية يدفع أولها في 6/ 10/ 1946 وبناء على ذلك صدر قرار الاستبدال وصيغته من محكمة طنطا الشرعية في المادة 203 لسنة 1944/ 1945 في 7/ 10/ 1945 لصالح مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولى والمطعون ضدهما السادس والسابع ووالد المطعون ضدها الثامنة بصفته ولياً عليها الثلاثة الأول بحق الثلثين بالتساوي بينهم والأخير بحق الثلث ولكنهم لم يدفعوا من باقي الثمن إلا مبلغ 12 جنيها، 349 مليماً ولهذا فقد أقامت الطاعنة الدعوى بطلباتها سالفة الذكر وبتاريخ 5/ 4/ 1965 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهم الخمسة الأول من تركة مورثهم المرحوم..... والمطعون ضدهما السادس والثامنة بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ 771 جنيهاً و761 مليماً فاستأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 15 ق. وبتاريخ 13/ 9/ 1969 قضت محكمة استئناف طنطا بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدهم الخمسة الأول من تركة مورثهم المرحوم..... وإلزام باقي المطعون ضدهم من مالهم الخاص بأن يؤدوا للطاعنة بصفتها مبلغ 771 جنيهاً و761 مليماً فطعنت الطاعنة على الحكم بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتبياناً لذلك تقول إن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه أقام قضاءه برفض طلب الريع على أنه وإن نص في قائمة الاستبدال على التزام المستبدل بدفع الريع إلا أن هذه القائمة تعتبر بمثابة عقد ابتدائي وأن قرار الاستبدال الذي صدر من المحكمة الشرعية يعتبر بمثابة عقد نهائي ويكون ما ورد فيه هو الواجب الاتباع دون القائمة وقد خلا هذا القرار من النص على التزام المستبدلين بالريع وهو من الحكم خطأ في القانون إذ أن التكييف الصحيح لقائمة الاستبدال أنها عقد بيع معلق على شرط واقف هو صدور قرار المحكمة الشرعية بالاستبدال وما دام قد تحقق هذا الشرط نفذ العقد طبقاً لشروطه التي وردت في قائمة الاستبدال.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الطرفين قد اتفقا ابتداء على شروط التعاقد بينهما والتي وردت مفصلة في قائمة مزاد الاستبدال وجرت المزايدة على أساسها وقبل الراسي عليهم المزاد ما جاء فيها ووقع كل منها بما يؤيد ذلك على القائمة نفسها وفي وقت المزايدة، وقد نص في البند العاشر من قائمة مزاد الاستبدال على استحقاق الطاعنة بصفتها بريع الباقي من الثمن، كما نص في البند الثالث عشر على أن الاستبدال لا يتم إلا إذا وافقت المحكمة الشرعية وصدرت له الصيغة الشرعية فعلاً وما دام أن هذه الصيغة لم تحصل فلا يكون البدل قد تم ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة عقد بيع معلق على شرط واقف هو إجازة الاستبدال من المحكمة الشرعية، وصدور صيغته منها، وأنه بتحقق هذا الشرط يكون البيع نافذاً من وقت رسو المزاد، ومؤدى ذلك أن قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته لا يخرجان عن كونهما إجازة للعقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين الطرفين على أساس من قائمة مزاد الاستبدال وأن هذه الإجازة تكون بقرار بالموافقة على استبدال وصيغته يصدران من المحكمة الشرعية بعد موافقتها على الشروط التي رسا على أساسها مزاد الاستبدال، ومن ثم فإن قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته يؤكدان شروط قائمة الاستبدال مما لا يسوغ معه إطراح أي شرط منها بمقولة أنه لم يرد في قرار الاستبدال، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1) نقض 25/ 5/ 1971 مجموعة المكتب الفني. السنة 22 ص 681.
نقض 17/ 1/ 1963 مجموعة المكتب الفني. السنة 14 ص 123.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق