جلسة
12 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة
الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وعز الدين الحسيني،
وعبد العال حامد، وعثمان الزيني.
---------------
(242)
الطعن رقم
500 لسنة 39 القضائية
(1)استئناف. "الخصوم في
الاستئناف".
الخصومة في
الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. تحديد الخصم. مناطه.
(2)عقد "الشرط الجزائي". التزام،
تعويض. إثبات.
إخلال الطاعن
بالتزامه التعاقدي. أثره. مسئوليته عن التعويض. ورود شرط جزائي بالعقد. أثره. جعل
عبء إثبات عدم وقوع الضرر على الطاعن.
(3)حكم "تسبيب الحكم".
التفات الحكم عن
دفاع عار عن الدليل. لا عيب.
( 4، 5 ) تزوير "غرامة التزوير".
(4) النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير. أثرة.
إنهاء إجراءاته. م 289 مرافعات سابق.
(5)غرامة التزوير المنصوص عليها في المادة 288
مرافعات سابق. مناط الحكم بها.
(6)حكم "القضاء بما لم يطلبه
الخصوم". عقد "الشرط الجزائي". تعويض. دعوى.
الطلبات التي يجب
على الحكم أن يتقيد بها. هي الطلبات الصريحة الجازمة. إصرار الخصم في جميع مراحل
الدعوى على الحكم له بالتعويض الاتفاقي وحده دون رد العربون. القضاء له بهذا
العربون. خطأ.
------------------
1
- الخصومة في الاستئناف تتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة
الدرجة الأولى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى.
2
- متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد باقي كمية...
المتعاقد عليها، فيكون مسئولاً عن التعويض، وكان الطرفان قد اتفقا بالعقد على
تقدير هذا التعويض، فإن هذا الشرط الجزائي يقتضي أن يكون على الطاعن عبء إثبات أن
مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم التوريد.
3
- لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن العاري عن الدليل.
4
- يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء
إجراءات الادعاء به في أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون
المرافعات السابق الذي يحكم واقعة النزاع، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد هذا
النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الادعاء أو عدم صحته، ثم تقطع بصحة الورقة، بل كان
عليها أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم الابتدائي بعدم إنهائه الإجراءات لنزول
مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد.
5
- مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو
الحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه، إما في حالة التنازل عن الطعن
بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو في حالة إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير بسبب
تنازل المدعى عليه فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة
289 من قانون المرافعات السابق، فلا يحكم بالغرامة، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر
قد فرضتها في الحالتين الواردتين فيها دون غيرهما.
6
- الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة. وإذ كان
مورث المطعون عليهم قد أصر في جميع مراحل الدعوى على طلب الحكم له بالتعويض
الاتفاقي وحده دون طلب رد مبلغ العربون، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بهذا العربون
يعيبه بمخالفته لقاعدة أصلية من قواعد المرافعات، توجب على القاضي التقيد في حكمه
بحدود الطلبات المقدمة إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن....... أقام الدعوى
رقم 1242 لسنة 1965 تجاري كلي إسكندرية ضد...... يطلب فيها الحكم بفسخ الاتفاق
المؤرخ 5/ 6/ 1965 المبرم بينهما عن توريد كمية من التبن وبإلزامه بأن يدفع له
تعويضاً قدره 760 جنيهاً وقال شرحاً للدعوى إن المدعى عليه تعهد بموجب هذا الاتفاق
بأن يورد له 1000 حمل من التبن بسعر 225 قرشاً على أن يبدأ التسليم من 7/ 6/ 1965
وينتهي في 30/ 6/ 1965 وإلا حق له المطالبة بفسخ العقد وبتعويض قدره جنيه عن كل
حمل يتأخر في تسليمه دون تنبيه أو إنذار ودفع مبلغ 100 جنيه عربوناً لتنفيذ العقد
وإذ لم يورد المدعى عليه 760 حملاً من الكمية المتعاقد عليها رغم سداد ثمن ما تم
توريده وإنذاره في 28/ 8/ 1965 بتوريد الكمية المتأخرة فقد أقام الدعوى للحكم له
بطلباته وقد أقام المدعى عليه من جانبه الدعوى رقم 174 لسنة 1966 تجاري كلي
إسكندرية ضد المدعي في الدعوى السابقة طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ
441 جنيهاً و8 مليمات وقال بياناً لدعواه إنه ورد للأخير 240 حملاً و112 كيلو من
التبن بموجب اتفاق 5/ 6/ 1965 المشار إليه. إلا أنه لم يسدد ثمن ما استلمه وقدره
541 جنيهاً و8 مليمات يستنزل منه مبلغ 100 جنيه قيمة العربون المدفوع فيكون الباقي
441 جنيهاً و8 مليمات وهو ما طلب الحكم له به. وبعد أن ضمت القضيتان قرر......
الطعن بالتزوير في العبارات المضافة إلى عقد الاتفاق المذكور وفي السبعة التوقيعات
المنسوبة إليه وإلى ابنه..... على ورقة بيان التبن المورد من...... المقدمة
من..... وأعلن ابنه...... ليدلي بأقواله فيما نسب إليه من التوقيع على هذا البيان
وقبض ثمن التبن المورد. وفي 28/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف
والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية لبيان ما إذا كانت عبارات عقد 5/ 6/ 1965 المبينة بتقرير الطعن قد أضيفت
بطريق التحشير وبمداد مخالف لمداد المحررة به باقي عبارات العقد المذكور وما إذا
كانت التوقيعات الثابتة على الورقة الخاصة ببيان التبن الوارد من..... هي لابن
المدعي الخصم المدخل..... أم لا. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 23/
3/ 1968 برد وبطلان العقد المؤرخ 5/ 6/ 1965 والورقة الخاصة ببيان التبن الوارد
من....... المطعون عليهما بالتزوير وفي الدعوى رقم 1242 لسنة 1965 تجاري كلي
إسكندرية بفسخ العقد المؤرخ 5/ 6/ 1965 بالنسبة لما لم يتم توريده من التبن ورفض
طلب التعويض. وفي الدعوى رقم 174 لسنة 1966 تجاري كلي إسكندرية بإلزام المدعى
عليه...... بأن يدفع للمدعى فيها..... مبلغ 441 جنيهاً و8 مليمات استأنف.....
هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية طالباً إلغاءه عدا ما يتعلق بفسخ العقد
وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع له مبلغ 760 جنيهاً وقيد هذا الاستئناف برقم 296
سنة 24 قضائية تجاري. وفي 27/ 11/ 1968 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق
ليثبت المستأنف عليه أن العبارات العشر المطعون عليها بالتزوير والواردة بعقد
الاتفاق المؤرخ 5/ 6/ 1965 قد أضيفت جميعها دون علمه بعد توقيع الطرفين عليه وأنه
قام بنفسه بتوريد كميات التبن التي استلمها المستأنف دون أي شخص آخر وأنه لم يقبض
باقي ثمن هذه الكميات وقدره 441 جنيهاً و8 مليمات وأنه لم ينب عنه أحد آخر في
استلامه. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 27/ 5/ 1969 أولاً بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان العقد المؤرخ 5/ 6/ 1965 والورقة الخاصة ببيان
التبن الوارد من....... المطعون عليهما بالتزوير وبرفض الادعاء بتزوير هذه الأوراق
وبصحتها وتغريم مدعي التزوير مبلغ 25 جنيهاً (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به في الدعوى رقم 174 لسنة 1966 تجاري كلي إسكندرية من إلزام المستأنف بأن
يدفع للمستأنف عليه مبلغ 441.008 جنيهاًً وبرفض هذه الدعوى ثالثاً - بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 1242 لسنة 1965 تجاري كلي إسكندرية من رفض طلب
التعويض بإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف مبلغ 152 جنيهاً طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم نقضاً
جزئياً في خصوص قضائه في الادعاء بالتزوير.
وحيث إن حاصل السبب
الأول أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك أن.... المنسوب
إليه التوقيع على ورقة بيان كميات التبن الموردة وقبض ثمنها كان مختصماً أمام
المحكمة الابتدائية ولم يختصم أمام محكمة الاستئناف وبذلك لم تتح له فرصة إبداء
وجهة نظره أمامها بشأن ما جاء بتقرير الخبير عن تلك التوقيعات مما أثر في الحكم.
وحيث إن هذا النعي
غير سديد ذلك أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى ولما كان المناط في تحديد
الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم
ابنه عبد المنعم أمام محكمة أول درجة ليبدي رأيه فيما نسبه إليه من أنه وقع على
كشف ببيان التبن المورد وقبض ثمنه ولم يوجه إليه أحد من الخصوم أية طلبات فإنه لا
على مورث المطعون عليهم إن هو لم يختصم في الاستئناف سوى الطاعن ويكون النعي على
الحكم بالبطلان بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب
الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أنه قضى
برفض الادعاء بتزوير التوقيعات المنسوبة لابن الطاعن استناداً إلى ما انتهى إليه
تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن ستة توقيعات محررة بيد..... في حين أن
الثابت من هذا التقرير أن توقيعاً سابعاً حرر بيد شخص آخر خلاف....... ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه إذ رفض الادعاء بالتزوير بالنسبة للتوقيعات جميعها يكون قد شابه
القصور في التسبيب (وثانيهما) أن الحكم المطعون فيه حدد قيمة التعويض بمبلغ 152
جنيهاً دون أن يبين مدى الضرر الذي قدر التعويض عنه بهذا المبلغ.
وحيث إن هذا النعي
مردود في وجهه الأول ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أقوال شهود الطرفين
ومنهم شاهد مورث المطعون عليهم الذي قرر أن الطاعن كان يرسل التبن مع ابنه وأنه
أرسله في إحدى المرات مع السائق الذي قبض الثمن خلص إلى رفض الادعاء بالتزوير
استناداً إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالنسبة لتوقيعات ابن الطاعن الستة
وإلى أقوال شاهد مورث المطعون عليهم بالنسبة للتوقيع السابع ومن ثم يكون النعي على
الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس، ومردود في وجهه الثاني بأن الحكم
المطعون فيه أقام قضاءه على أن المستأنف قد قام بالوفاء بالتزامه بدفع ثمن التبن
الذي استلمه وأنه لم يقصر في الوفاء بأي التزام نص عليه في عقد الاتفاق المؤرخ 5/
6/ 1965 فيكون المستأنف عليه مقصراً حينما امتنع عن تنفيذ التزامه بتوريد باقي
كمية التبن المتعاقد عليه بدون وجه حق وبحق للمستأنف أن يطالبه بالتعويض عن الضرر
الذي لحقه من جراء عدم قيامه - أي المستأنف عليه - بتنفيذ التزامه بتوريد باقي
الكمية المتعاقد عليها. ووقوع هذا الضرر بغير حق لأنه يكلف المستأنف بإثباته ما
دام قد نص في البند الخامس من الاتفاق المؤرخ 5/ 6/ 1965 على أنه إذا تأخر الطرف
الثاني عن تسليم الكمية المتفق عليها يكون ملزماً بدفع 1 جنيه عن كل حمل ينقص
وفيما يتعلق بمبلغ التعويض فترى المحكمة أن المبلغ المنصوص عليه في البند الخامس
من عقد الاتفاق المؤرخ 5/ 6/ 1965 مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وغير متناسب مع الضرر
الذي وقع وترى المحكمة تخفيضه إلى الحد الذي يتناسب مع هذا الضرر وهذا الذي أورده
الحكم لا قصور فيه ذلك أنه أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد باقي كمية التبن
المتعاقد عليه فيكون مسئولاً عن التعويض وإنه وقد اتفق الطرفان بالعقد على تقدير
هذا التعويض فإن هذا الشرط الجزئي يقتضي أن يكون على الطاعن عبء إثبات أن مورث
المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم توريد التبن ولما كان يبين من الأوراق أن
الطاعن قصر دفاعه على مجرد القول بأن التبن متوافر في السوق بنفس السعر المتفق
عليه بينهما وأن مخازن المورث مملوءة بالتبن دون تقديم ما يؤيد ذلك فلا على الحكم
إن هو التفت عن دفاع الطاعن العاري عن الدليل ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب
على غير أساس.
وحيث إن حاصل
الأسباب الثاني والثالث والسادس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه ذلك أن مورث المطعون عليهم قرر صراحة في مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة
أول درجة نزوله عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد المؤرخ 5/ 6/ 1965 مما كان
متعيناً معه إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات
وألا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 من هذا القانون طالما أن هذا
النزول يفيد ثبوت بعض ما ادعاه ويعفيه بالتالي من تلك الغرامة ومن ثم فإن الحكم إذ
انتهى إلى صحة هذا العقد وتغريم الطاعن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي
صحيح ذلك أنه يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه إنهاء
إجراءات الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من
قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة النزاع ولا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد هذا
النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الادعاء أو عدم صحته ثم تقطع بصحة الورقة بل كان
عليها أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم الابتدائي بعدم إنهائه الإجراءات لنزول
مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى عقد 5/ 6/ 1965 المشار إليه
كما أن مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 من قانون المرافعات
السابق هو الحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه، إما في حالة التنازل
عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو في حالة إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير
بسبب تنازل المدعى عليه فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً
بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق فلا يحكم بالغرامة ذلك لأن المادة 288 آنفة
الذكر قد فرضتها في الحالتين الواردتين فيها دون غيرهما. لما كان ذلك فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بصحة الورقة المطعون فيها وبتغريم الطاعن يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب
الخامس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى
بإلزام الطاعن برد العربون بعد أن أصبح جزءاً من الثمن وذلك دون طلب من مورث
المطعون عليهم الذي طالب بقيمة التعويض الاتفاقي وحده.
وحيث إن النعي صحيح
ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن خفض التعويض الاتفاقي إلى 152 جنيهاً قرر أن يضاف
إلى هذا المبلغ مبلغ 100 جنيه قيمة العربون الذي دفعه المستأنف للمستأنف عليه كما
جاء بالبند الثالث من الاتفاق المؤرخ 5/ 6/ 1965 في حين أن مورث المطعون عليهم قد
أصر في جميع مراحل الدعوى على طلب الحكم له التعويض الاتفاقي وحده دون طلب رد مبلغ
العربون ولا عبرة بما أشار إليه في إحدى مذكراته من أن هذا التعويض لا يتضمن
العربون ذلك أن الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها هي الطلبات الصريحة
الجازمة ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بهذا العربون يعيبه بمخالفته لقاعدة
أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة
إليه.
وحيث إن الموضوع
صالح للفصل فيه.
(1) نقض
28/ 3/ 1972 مجموعة المكتب الفني. السنة 23. ص 542.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق