الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 74 لسنة 39 ق جلسة 19 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 250 ص 1477

جلسة 19 ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وعز الدين الحسيني، عبد العال حامد السيد، وعثمان الزيني.

--------------

(250)
الطعن رقم 74 لسنة 39 القضائية

(1، 2) تقادم "تقادم مسقط". قوة الأمر المقضي. ريع.
(1) رفع الطاعنات دعوى براءة ذمة من مبلغ يطالب به المطعون عليهما مقابل أجرة أرض تأسيساً على تملكهن للأرض بوضع اليد المدة الطويلة. رفض الدعوى استناداً إلى أن هذا المبلغ يمثل ربع الأرض فلا يسقط بالتقادم الخمسي. هذا القضاء لا يعتبر فصلاً في ملكية الأرض.
 (2)المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شروطه. تأسيس الطاعنات دفاعهن في دعوى طلب تثبيت ملكية أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على أن قيامهن بدفع ريع تلك الأرض كان كرهاً وتوقياً من توقيع الحجز الإداري على أموالهن. عدم طرح هذه المسائل في الدعوى السابقة المرفوعة بطلب براءة الذمة من الريع. مؤداه. جواز نظر دعوى تثبيت الملكية.

------------
1 - قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم وإذا كان مورث إحدى الطاعنات والطاعنتان الأخرتان قد طلبوا في الدعوى السابقة براءة ذمتهم من المبلغ الذي يطالبهم به المطعون عليهما مقابل أجرة الأرض موضوع النزاع في الدعوى الحالية المرفوعة منهن ضد المطعون عليهما بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض وإلغاء الحجز الإداري الموقع بسببه استناداً إلى أن هذه الأرض آلت إليهم بطريق الميراث عن والدهم الذي تملكها بوضع اليد المدة الطويلة وإلى أن المطالبة بالأجرة قد سقط الحق فيها بالتقادم الخمسي، وكان المدعى عليهما قد طلبا رفض الدفع بالسقوط، فإن المحكمة إذ قضت برفض هذا الدفع وبرفض الدعوى استناداً إلى ما تمسك به المدعى عليهما من أن المبلغ المطالب به يمثل ريع الأرض مقابل الانتفاع بها خفية، وليس أجرة لها، فلا يسقط الحق في المطالبة به إلا بالتقادم الطويل فإنها لا تكون قد فصلت في الملكية سواء في منطوق حكمها أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً.
2 - المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير، وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينها بالحكم الأول استقراراً مانعاًً. وإذ كانت الطاعنات قد أسسن دفاعهن في الدعوى الراهنة على أن قيامهن بدفع الريع عن الأرض موضع النزاع كان كرهاً عنهن توقياً من توقيع الحجز الإداري على أموالهن وما يترتب على ذلك من إجراءات البيع الإداري، وأن شهودهن شهدوا بوضع يدهن ومورثهن من قبل على هذه الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة - المرفوعة بطلب براءة ذمتهن من المبلغ الذي يطالب به المطعون عليهما مقابل أجرة أرض النزاع، والمقضي برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة به وبرفض الدعوى تأسيساًً على أنه ريع لا يسقط الحق في المطالبة به إلا بالتقادم الطويل - ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، وبالتالي لا يكون مانعاً من نظرها والفصل فيها في الدعوى الراهنة، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن...... وآخرين أقاموا الدعوى رقم 358 لسنة 1950 مدني كلي شبين الكوم ضد وزير المالية وآخر يطلبون فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 4 ف 17 ط 15 س المبينة بصحيفتها وقالوا شرحاً للدعوى أنهم وباقي ورثة والدهم... قد خلفوا مورثهم المذكور بعد وفاته في سنة 1913 في وضع يده على هذه الأرض وأنها ظلت في وضع يدهم جميعاً حتى سنة 1931 حيث اقتسم الورثة تركة مورثهم فكانت تلك الأرض من بين ما اختصوا به وقد استطالت مدة وضع يدهم عليها بصفة هادئة ومستمرة وبدون منازعة مدة تزيد على خمسة عشر عاماً فاكتسبوا بذلك ملكيتها وإذ نازعهم المدعى عليهما في هذه الملكية فقد انتهوا إلى طلب الحكم بطلباتهم. وفي 2/ 3/ 1953 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون أنهم ومورثهم من قبلهم قد اكتسبوا ملكية الأرض بالتقادم الطويل ولينفي المدعى عليهما ذلك، وبعد أن سمعت المحكمة الشهود حكمت في 7/ 1/ 1957 بندب خبير لتطبيق عقد التحكيم المسجل في سنة 1933 والذي بموجبه اقتسم المدعون وباقي ورثة...... جميع ما خلفه لهم المورث المذكور من أطيان "أياً كان سبب ملكيته لها" على الأرض محل النزاع، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 26/ 12/ 1960 بتثبيت ملكية المدعين إلى 4 ف و17 ط و15 س الموضحة بصحيفة الدعوى. استأنف المدعى عليهما بصفتهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبين إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 68 لسنة 11 قضائية، وفي 21/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 364 لسنة 32 قضائية وفي 19/ 5/ 1966 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا. وفي 13/ 2/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلبهن بتثبيت الملكية على أن اكتسابهن الملكية بوضع اليد سبق أن فصل فيه الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 275 لسنة 1957 مدني كلي شبين الكوم مما يحول دون إعادة عرضه في الدعوى الحالية نزولاً على حجية الأمر المقضي في حين أن الدعوى السابقة كانت مرفوعة بطلب براءة ذمتهن من المبلغ الذي يطالبهن به المطعون عليهما لوزارة الخزانة ومحافظة المنوفية، باعتباره ريعاً عن الأطيان المتنازع عليها وقضى برفضه على أساس أنه يسقط بالتقادم الطويل الذي لم تكتمل مدته دون أن يتعرض لبحث الملكية المرددة في الدعوى الحالية، وإذ أسبغ الحكم المطعون فيه على الحكم السابق حجية الأمر المقضي في خصوص النزاع الحالي المتعلق بالملكية دون بيان كيف توافرت عناصر الأمر المقضي بين الحكم النهائي السابق وبين النزاع الجديد بشأن الملكية فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا بما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم. وإذ كان مورث إحدى الطاعنات والطاعنتان الأخرتان قد طلبوا في الدعوى رقم 275 لسنة 1957 مدني كلي شبين الكوم براءة ذمتهم من مبلغ 554.993 جنيهاً الذي يطالبهم به المطعون عليهما مقابل أجرة الأرض موضوع النزاع عن السنوات من 1944 إلى 1949 وإلغاء الحجز الإداري الموقع بسببه استناداً إلى أن هذه الأرض آلت إليهم بطريق الميراث عن والدهم الذي تملكها بوضع اليد المدة الطويلة وإلى أن المطالبة بالأجرة قد سقط الحق فيها بالتقادم الخمسي وكان المدعى عليهما قد طلبا رفض الدفع بالسقوط فإن المحكمة إذ قضت برفض هذا الدفع وبرفض الدعوى استناداً إلى ما تمسك به المدعى عليهما من أن المبلغ المطالب به يمثل ريع الأرض مقابل الانتفاع بها خفية وليس أجرة لها فلا يسقط الحق في المطالبة به بالتقادم الطويل فإنها لا تكون فد فصلت في الملكية سواء في منطوق حكمها أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، ولما كان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاًً، وكانت الطاعنات قد أسسن دفاعهن في الدعوى الراهنة على أن قيامهن بدفع الريع كان كرهاً عنهن توقياً من توقيع الحجز الإداري على أموالهن وما بترتب على ذلك من إجراءات البيع الإداري وأن شهودهن شهدوا بوضع يدهن ومورثهن من قبل على هذه الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، وبالتالي لا يكون مانعاً من نظرها والفصل فيها في الدعوى الراهنة، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يكون له قوة الأمر المقضي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الخصوص بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق