الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020

الطعن 152 لسنة 38 ق جلسة 27 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 40 ص 234

جلسة 27 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، محمد السيد الرفاعي، صلاح الدين حبيب، محمود المصري.

---------------------

(40)
الطعن رقم 152 لسنة 38 القضائية

( 1، 2  ) تزوير "تقرير الطعن". الحكم في الدعوى.
 (1)وجوب بيان كل مواضع التزوير في تقرير الادعاء بالتزوير. عدم جواز إضافة مواضع أخرى في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاع الطاعن أمام المحكمة.
(2) غرامة التزوير لا تتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها متى كان الطعن عليها بتقرير واحد. الغرامة تتعدد بتعدد الادعاء ذاته.

---------------
1 - إذا أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعي التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به في تقرير الادعاء بالتزوير الذي يحرر في قلم الكتاب وإلا كان التقرير باطلاً فإنها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه في تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التي حددها في ذلك التقرير، لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق التقرير في قلم الكتاب (1).
2 -  الغرامة المنصوص عليها في المادة 288 من قانون المرافعات السابق هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - جزاء مدني يحكم به على من فشل في ادعائه التزوير فلا تتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها، متى كان الطعن عليها بتقرير واحد. وإذ كانت المادة 291 من ذات القانون والخاصة بدعوى التزوير الأصلية قد أحالت إلى المادتين 281 و288 من القانون المذكور في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها، فإن جزاء الغرامة لا يتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير، وإنما يتعدد بتعدد الادعاء ذاته سواء كان هذا الادعاء في صحيفة دعوى تزوير أصلية أم في تقرير ادعاء أمام قلم الكتاب في دعوى قائمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة....... أقامت الدعوى 438 سنة 1953 الجيزة الابتدائية ضد الطاعن تطلب الحكم بإلزامه بقيمة الربع عن...... وقد نازعها الطاعن ملكيتها لهذه الأرض فأوقفت المحكمة نظر الدعوى حتى يفصل في هذا النزاع وأقام الطاعن الدعوى رقم 163 سنة 1954 الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليها الثالثة وابنها المطعون عليه الأول الذي باعته الأرض موضوع النزاع - بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لهذا القرار استناداًً إلى اكتسابه الملكية بالتقادم ودفع المدعى عليهما الدعوى بأن وضع يد المدعي على الأرض إنما كان بوصفه مستأجراً لها وقدما عقد إيجار منسوباً إليه تاريخه 24/ 5/ 1949 وإنذاراً موجهاً إليه في 6/ 1/ 1949 ورد المدعي على ذلك بإقامته دعوى التزوير الأصلية رقم 38 لسنة 1959 الجيزة الابتدائية يطلب فيها الحكم برد وبطلان عقد الإيجار والإنذار سالفي الذكر وطلب المدعى عليهما ضم ملف تفتيش ري الجيزة رقم 14/ 1209 وملف الترخيص للمدعي بحمل السلاح لإثبات أن وضع يد المدعي كان بصفته ناظراً على هذه الأرض فأقام المدعي دعوى تزوير أصلية أخرى برقم 318 سنة 1961 الجيزة الابتدائية يطلب فيها الحكم برد وبطلان الأوراق التي تقدم بها المدعى عليهما وتلك التي أشارا إليها بملف ري الجيزة سالف الذكر كما قرر قلم كتاب المحكمة في 15/ 4/ 1961 بالطعن بتزوير هذه الأوراق ذاتها وبعد أن أمرت المحكمة بضم هذه الدعاوى الثلاث قرر المدعي - الطاعن - أمام قلم الكتاب للمرة الثانية في 3/ 6/ 1961 بالطعن بتزوير الأوراق الواردة بملف رخصة السلاح التي استند إليها المدعى عليهما وبتاريخ 29 يونيه سنة 1961 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبتغريم المدعي 25 جنيهاً عن كل ورقة من الأوراق الخمسين التي طعن بتزويرها وبرفض طلب تثبيت الملكية استأنف المدعي هذا الحكم لدى استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 1242 سنة 78 ق القاهرة وبتاريخ 18 فبراير سنة 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وبتاريخ 15 ديسمبر سنة 1973 قررت غرفة المشورة عدم قبول أوجه الطعن عدا الوجه الأخير من السب الثاني (الخاص بغرامة التزوير) وحددت جلسة لنظره وبالجلسة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل النعي أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تغريم الطاعن 25 جنيهاً عن كل ورقة طعن عليها في الدعاوى الثلاثة فبلغت الغرامة المقضي بها 1250 جنيهاً عن خمسين ورقة حين أن هذه الدعاوى كلها مرتبطة ببعضها ويدور النزاع فيها حول ملكية الأطيان موضوع الدعاوى الأولى بتثبيت الملكية وأمرت المحكمة لذلك بضمها ليحكم فيها معاً ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه بتعدد الغرامة قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن المادة 281 من قانون المرافعات السابق - المطبق في الدعوى - إذ أوجبت على مدعي التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به في تقرير الادعاء بالتزوير الذي يحرر في قلم الكتاب وإلا كان التقرير باطلاً تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه في تحديد مواضع التزوير. فلا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التي حددها في ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق التقرير به في قلم الكتاب وإذ كانت الغرامة المنصوص عليها في المادة 288 من قانون المرافعات - السابق - هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء مدني يحكم به على من فشل في ادعائه بالتزوير فلا تتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها متى كان الطعن عليها بتقرير واحد وكانت المادة 291 من ذات القانون والخاصة بدعوى التزوير الأصلية قد أحالت إلى المادتين سالفتي الذكر في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها فإن جزاء الغرامة لا يتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير وإنما يتعدد بتعدد الادعاء ذاته سواء كان هذا الادعاء في صحيفة دعوى تزوير أصلية أم في تقرير ادعاء أمام قلم الكتاب في دعوى قائمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى تأييداً للحكم الابتدائي - بتعدد الغرامة بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة بجعلها مبلغ 25 جنيهاً عن كل ادعاءات الأربعة في دعوى التزوير الأصلية رقمي 38 سنة 59 ك الجيزة و318 سنة 61 ك الجيزة وتقريري الطعن بالتزوير أمام قلم الكتاب في 15/ 4/ 1961، 3/ 6/ 1961.


(1) نقض 4/ 3/ 1969 السنة 20 ص 382.
(2) نقض 30/ 5/ 1968مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 1045.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق