الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020

الطعن 369 لسنة 38 ق جلسة 22 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 37 ص 216

جلسة 22 من يناير سنة 1974

برئاسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، ومحمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد توفيق المدني.

--------------------

(37)
الطعن رقم 369 لسنة 38 القضائية

(1) تزوير. "إثبات التزوير". إثبات. نقض. "أسباب الطعن".
جواز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق ومنها القرائن. اعتماد الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة العقد على أن القرائن التي استند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزويره فضلاً عن إقرار البائع أمام محكمة الاستئناف بصحته. المنازعة في ذلك جدل في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
 (2)حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. استئناف.
حجية الحكم الابتدائي مؤقتة. وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه. عودتها في حالة القضاء بتأييد وزوالها في حالة الإلغاء.
 (3)صورية. "إثبات الصورية". محكمة الموضوع.
تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع.
 (4)إثبات. "البينة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بأقوال شاهد دون آخر.
 (5)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير القرائن". نقض. "سلطة محكمة النقض". إثبات. "القرائن".
استقلال قاضي الموضوع بتقدير القرائن دون معقب متى كان استنباطه سائغاً.
 (6)صورية. بيع. "دعوى صحة التعاقد". دعوى "المصلحة".
الطعن بصورية عقد. عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة. "مثال".

-----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضائها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصته منها وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بصحة العقد على أن القرائن التي استند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد. علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الاستئناف بصحته وبصدوره منه. وكانت هذه الاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - حجية الحكم الابتدائي مؤقتة، وتقف بمجرد رفع الاستئناف عنه، وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فإن أسبابه تزول بزواله، ويسقط ما كان لها من حجية مؤقتة.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
4 - تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إلى وجدان محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
5 - تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضي الموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً.
6 - الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه، وفي حدود هذه المصلحة وإذا كان المطعون ضدهم إذا طعنوا على العقد الصادر من البائع إلى الطاعن المتدخل في الدعوى المرفوعة منهم يطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثهم - بالصورية إنما قصدوا إلى إهداره في خصوص القدر البالغ مساحته....... الداخل في القدر الذي اشترته مورثتهم، والمرفوعة به الدعوى، وذلك ابتغاء إزالة العائق الذي يحول دون تحقق أثر هذا العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذا قبل الدفع بالصورية وقضى في أسبابه بقبول هذا الدفع، ورتب على ذلك قضاءه للمطعون ضدهم بصحة العقد الصادر إلى مورثهم، فإن مؤدى ذلك هو عدم إهدار العقد الصادر إلى الطاعن إلا بالنسبة للقدر البالغ مساحته....... دون ما جاوزه من القطع الأخرى المبيعة إليه.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 424 سنة 1966 كلي المنصورة على مورثهم والمطعون ضدهم من السادسة إلى الأخيرة بصحيفة أعلنت في 17/ 4/ 1966 وطلبوا فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 10/ 1958 الصادر منه إلى مورثتهم - زوجة البائع بالنسبة لنصيبهم وقدره فدان و5 قراريط و23 سهماً أطياناً زراعية مبينة بالعقد وقالوا شرحاً لدعواهم أن ذلك المورث باع إلى والدتهم الأطيان السالف ذكرها لقاء ثمن مقبوض قدره 680 جنيهاً وقد انحصر إرثها فيهم باعتبارهم أولادها وفي زوجها البائع وإذا امتنع هذا الأخير عن القيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل العقد في حدود حصتهم فقد أقاموا عليه الدعوى بطلباتهم السابقة. ادعى البائع بتزوير العقد، وبتاريخ 1/ 12/ 1966 تدخل الطاعن في الدعوى طالباً رفضها استناداً إلى أنه يمتلك في الأطيان موضوع الدعوى قطعة أرض مساحتها 14 قيراطاً و22 سهماً وذلك بمقتضى عقد مؤرخ 2/ 5/ 1966 ومسجل في 7/ 6/ 1966 صادر إليه من البائع ذاته ببيعه له فداناً و12 قيراطاً و5 أسهم على خمس قطع منها القطعة آنفة الذكر فطعن المطعون ضدهم الخمسة الأول على هذا التصرف بالصورية المطلقة وبتاريخ 5/ 1/ 1967 قضت المحكمة الابتدائية بقبول تدخل الطاعن وبرد وبطلان عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وبرفض دعوى المطعون ضدهم الخمسة الأول، فاستأنفوا هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافهم برقم 71 سنة 19 ق وطلبوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم لهم بطلباتهم وقدموا ورقة صادرة من البائع يقر فيها بصحة عقد البيع موضوع الدعوى وتنازله عن الادعاء بتزويره - ومحكمة الاستئناف قضت في 5/ 12/ 1967 - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم الخمسة الأول - بكافة طرق الإثبات - صورية عقد البيع الصادر إلى الطاعن ولينفي هذا الأخير ذلك بذات الطرق وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بتاريخ 8/ 5/ 1968 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 10/ 1958 بالنسبة لنصيب المطعون ضدهم الخمسة الأول وقدره 1 فدان و5 قيراط و23 سهم شيوعاً في 1 فدان و15 قيراط و23 سهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويقول في بيان ذلك أن هذا الحكم استند في قضائه بصحة العقد موضوع الدعوى إلى إقرار البائع بتاريخ 5/ 4/ 1967 بحصول البيع منه في حين أن هذا الإقرار يعد إنشاء لعقد جديد لا يسري في حق الطاعن بعد أن انتقلت إليه الملكية بعقده المسجل في 7/ 6/ 1966 وبعد أن تعلق حقه بما أثبته الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية من تزوير العقد موضوع الدعوى للأسباب التي أوردها، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية ذلك الحكم الابتدائي وقضى على خلافه أخذاً بإقرار البائع فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال
وحيث إنه هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية فلا على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصته منها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بصحة العقد على أن القرائن التي استند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الاستئناف بصحته وبصدوره منه - وكانت هذه الاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن النعي عليه بهذا الشق لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - والنعي في شقة الثاني مردود بأنه، لا وجه لاحتجاج الطاعن بحجية الحكم الابتدائي والجدل فيما ورد به من أسباب، بعد أن قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه ذلك أن حجية الحكم الابتدائي مؤقتة وتقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فإن أسبابه تزول بزواله ويسقط ما كان له من حجية مؤقتة - لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بصورية عقده على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم الخمسة الأول المستأنفين في حين أن أقوالهما لا تنهض دليلاً على ذلك إذ قررا بعدم علمها بعقد الطاعن وأن ما قرره من أنه لم يضع يده على الأطيان لا يؤدي إلى صورية عقده إذ يصح البيع وتترتب عليه آثاره ولو لم يتسلم المشتري المبيع في حين أن الطاعن يضع يده على الأطيان فعلاً بعد أن حول إليه عقد إيجارها كما أطرح الحكم أقوال شاهديه قولاً منه بأنها متناقضة مع أنها ليست كذلك وأنه بفرض تناقضها فإن ذلك لا يصلح دليلاً على صورية عقده، وفي ذلك كله ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وكان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إلى وجدان تلك المحكمة فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، كما أن تقدير القرائن هو أيضاً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أقوال شهود الطرفين قضى بقبول الدفع بالصورية وأقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله: "إن الواضح من استعراض أقوال الشهود أن ثمة تناقضاً في أقوال شاهدي المستأنف عليه الثاني الطاعن - فبينما يقرر الشاهد الأول منهما أن الباقي من الثمن قد اتفق على دفعه عند التسجيل يقرر الشاهد الثاني أن هذا الباقي حرر به كمبيالة في الوقت الذي يقرر فيه المستأنف عليه الثاني في كل مذكرات دفاعه أنه قد عجل الثمن كله للبائع قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي ويشير العقد المسجل ذاته في البند الثاني منه إلى أن الثمن بأكمله وقدره 900 ج قد دفع قبل التوقيع على العقد الابتدائي المؤرخ 2/ 5/ 1966 وقد اختلف الشاهدان أيضاً في تحديد شخص محرر العقد الابتدائي فقرر الشاهد الأول إن محرر العقد يدعى........ إذ يقرر الثاني أنه يظهر أن محرر العقد شخص يدعى........ وإذا كان ما تقدم وكان شاهدا المستأنفين قد أجمعا على أن المستأنفين - المطعون ضدهم الخمسة الأول هم الذين يزرعون الأرض ولم يقدم المستأنف عليه الثاني الطاعن - ما يدل على أنه قد وضع يده على الأطيان المقول ببيعها له منذ منتصف سنة 1966 فإن الذي تستخلصه المحكمة من كل ذلك أن عقد البيع الصادر من المستأنف عليه الأول - مورث المطعون ضدهم - للمستأنف عليه الثاني هو عقد صوري لا وجود له في الحقيقة وأنه قصد من تحريره إلى إفلات المستأنف عليه الأول من التزاماته المترتبة على عقد البيع المؤرخ 25/ 10/ 1958 - الصادر منه لمورثته ومورثة المستأنفين - المطعون ضدهم الخمسة الأول" - وكان يبين من ذلك الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازن بينهما انتهى إلى ترجيح أقوال شاهدي المطعون ضدهم الخمسة الأول لاطمئنانه إليها وإطراح أقوال شاهدي الطاعن لعدم ثقته فيها لتناقضها ودلل على الصورية بأدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن من أسباب النعي لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ويقول في بيان ذلك إن الحكم قضى بصورية عقد البيع الصادر إليه من مورث المطعون ضدهم بيعه له 1 ف و12 ط و5 س في حين أنه لا يدخل في هذا العقد من الأطيان موضوع العقد المرفوعة به الدعوى سوى 1 فدان و4 ط و12 س مما كان يتعين معه عدم قبول الدفع بالصورية إلا في هذا النطاق غير أن الحكم المطعون فيه قضى بصورية العقد بأكمله مما يعيبه بالخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة وكان المطعون ضدهم الخمسة الأول إذا طعنوا على القدر الصادر من البائع إلى الطاعن بالصورية إنما قصدوا إلى إهداره في خصوص العقد البالغ مساحته 14 ط و12 س الداخل في القدر الذي اشترته مورثتهم، والمرفوعة به الدعوى وذلك ابتغاء إزالة العائق الذي يحول دون تحقيق أثر هذا العقد فإن الحكم المطعون فيه إذا قبل الدفع بالصورية وقضى في أسبابه بقبول هذا الدفع ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضدهم الخمسة الأول بصحة العقد الصادر إلى مورثهم فإن مؤدى ذلك هو عدم إهدار العقد الصادر إلى الطاعن إلا بالنسبة للقدر البالغ مساحته 14 ط و22 س دون ما جاوزه من القطع الأخرى المبيعة إليه - لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1)  نقض 28/ 4/ 1970 مجموعة المكتب الفني. س 21. ص 714.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق