الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020

الطعن 365 لسنة 38 ق جلسة 22 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 36 ص 208

جلسة 2 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدني ومحمد كمال عباس.

------------------

(36)
الطعن رقم 365 لسنة 38 القضائية

 (1)نقض. "إعلان الطعن". إعلان. "بطلان الإعلان". بطلان.
إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. حضور المطعون ضده وتقديمه مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان دون بيان وجه المصلحة غير مقبول.
( 2، 3 ) عقد. "عيوب الإرادة. الإكراه". بطلان. "بطلان التصرفات".
(2) الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
 (3)الإكراه الذي يعتد به سبباً لإبطال العقد. شرطه أن يكون غير مشروع 1273/ 1 مدني. استخدام وسيلة قانونية - التبديد بالتنفيذ بدين - في الضغط على المتعاقد للوصول إلى غرض غير مشروع. إكراه.
(4، 5 ) عقد. "عيوب الإرادة. الإكراه". نقض. "سلطة محكمة النقض". محكمة الموضوع.
(4) تقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة. دخوله تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في الحكم.
(5) تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد. أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض.
 (6)عقد. "عيوب الإدارة. الإكراه". حكم. ".ما لا يعد قصوراً".
إثبات الحكم أن المطعون ضده اضطر - تحت تهديد الطاعن له بتنفيذ حكم الطرد من العين المؤجرة في الظروف المحيطة التي أوردها - إلى التوقيع للطاعن على عقد بيعه له المباني التي أقامها على العين المؤجرة بثمن بخس، وإلى الاتفاق على زيادة الأجرة. مؤداه. تحقق الإكراه بمعناه القانوني. لا خطأ ولا قصور.

---------------
1 - متى كان إعلان الطعن قد تم في الميعاد، وكان المطعون ضده قد حضر في هذا الطعن وقدم مذكرة بدفاعه، ولم يبين وجه مصلحته في التمسك ببطلان إعلانه، فإن هذا الدفع وعلى ما جرى به قضاء المحكمة (1) وأياً كان وجه الرأي في الإعلان لا يكون مقبولاً.
2 - الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
3 - إنه وإن كان يشترط في الإكراه الذي يعتد به سبباً لإبطال العقد أن يكون غير مشروع وهو ما أشارت إليه المادة 127/ 1 من القانون المدني إذ نصت على أنه. يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس "مما مفاده أنه يجب في الرهبة أن يكون المكره قد بعثها في نفس المكره بغير حق، وعلى ذلك فإن الدائن الذي يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق - إلا أنه إذا أساء الدائن استعمال الوسيلة المقرر قانوناً بأن استخدمها للوصول إلى غرض غير مشروع كما إذا استغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه، فإن الإكراه في هذه الحالة يكون واقعاً بغير حق ولو أن الدائن قد اتخذ وسيلة قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع، وذلك على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدني.
4 - تقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو مما يدخل رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في الحكم، لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانوني المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيه الخطأ في تطبيق القانون.
5 - تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(2)] - هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.
6  - متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حدود سلطته الموضوعية، وفي أسباب سائغة حصلها من أوراق الدعوى وملابساتها أن المطعون ضده - تحت ضغط تهديد الطاعن له بتنفيذ حكم الطرد - من العين المؤجرة المستعملة مدرسة - في الظروف التي أحاطت به، واعتقاداً منه بأن خطراً جسمياً أصبح وشيك الحلول يتهدده من هذا الإجراء، يتمثل في حرمان التلاميذ من متابعة الدراسة والإلقاء بأثاث المدرسة في عرض الطريق والتشهير بسمعته بين أقرانه - قد اضطر إلى التوقيع للطاعن على عقد بيعه له المباني التي أقامها على العين المؤجرة بثمن بخس يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية، وإلى الاتفاق على زيادة أجر العين. وأن الطاعن بذلك قد استغل هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع، وهو ابتزاز ما يزيد على حقه، وكان ما أثبته الحكم على النحو المتقدم ذكره يتحقق به الإكراه بمعناه القانوني، وفيه الرد الكافي على ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يكن يتهدده خطر جسيم حال، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 185 سنة 1962 كلي طنطا وقال في صحيفتها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 5/ 3/ 1951 استأجر من الطاعن العين المبينة بالعقد لاستعمالها مقراً لمدرسة إعدادية بأجرة شهرية قدرها خمسة عشر جنيهاً وأنه أقام عليها - بإذن من المالك (المؤجر) مبان جديدة واتفقا على أن يكون المستأجر عند إخلاء العين المؤجرة بالخيار بين إزالة تلك المباني وبين إبقائها للمالك لقاء دفع قيمتها في ذلك الوقت وأنه قد نشب نزاع بين الطرفين انتهى إلى صدور حكم بإخلاء المستأجر - المطعون ضده - من العين المؤجرة وإذ شرع الطاعن في تنفيذ ذلك الحكم أثناء العام الدراسي وخشيته أن يترتب على ذلك حرمان التلاميذ من الدراسة والإلقاء بأثاث المدرسة في عرض الطريق علاوة على التشهير بسمعة المطعون ضده، فقد اضطر تحت تأثير هذه الظروف وتفادياً لتنفيذ حكم الإخلاء وما ينجم عنه من أضرار، والتوقيع للطاعن في 21/ 3/ 1959 على عقد يفيد تملكه للمباني التي أقامها المطعون ضده - وأثبت في العقد على خلاف الواقع أن البيع تم لقاء ثمن قدره 900 جنيه كما وقع له على اتفاق آخر بزيادة الأجرة الشهرية إلى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً - ولما كان هذان العقدان قد صدرا من المطعون ضده تحت تأثير إكراه يتمثل في تهديد الطاعن إياه بإخلاء المدرسة مع ما يترتب على ذلك من نتائج واستخدامه هذه الوسيلة في الاستيلاء منه على ما يزيد كثيراً عن حقه فقد انتهى المطعون ضده إلى طلب الحكم بإبطال العقدين المشار إليهما - وبتاريخ 28/ 11/ 1962 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 393 سنة 12 ق طنطا - ومحكمة الاستئناف حكمت في 6/ 5/ 1968 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده إلى طلباته آنفة الذكر - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده ببطلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن الذي أبداه المطعون ضده أن إعلانه بتقرير الطعن وقع باطلاً قولاً منه بأنه أعلن إليه في المدرسة في مواجهة ابنه الذي لا يدرك أهمية الإعلان لإصابته بمرض عقلي في حين أنه كان يتعين طبقاً لنص المادة 12 من قانون المرافعات السابق إعلانه به لشخصه أو في موطنه - مما يبطل الإعلان.
وحيث إن هذا الدفع في غيره محله ذلك أنه لما كان إعلان الطعن قد تم في الميعاد وكان المطعون ضده قد حضر في هذا الطعن وقدم مذكرة بدفاعه ولم يبين وجه مصلحته في التمسك ببطلان إعلانه فإن هذا الدفع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأياً كان وجه الرأي في الإعلان لا يكون مقبولاً.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون. فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه على أن تهديد الطاعن للمطعون ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ حكم الطرد إثناء العام الدراسي يتحقق به الإكراه المفسد للرضا في حين أن التهديد باستعمال وسيلة - مشروعة كفلها القانون ولا يترتب عليه إبطال العقود التي أبرمت تحت تأثير هذا التهديد لأن الإكراه فيها مشروع وأنه يشترط في الإكراه المبطل طبقاً لنص المادة 127/ 1 من القانون المدني أن يكون غير مشروع - هذا إلى أن المطعون ضده لم يكن عند توقيعه على العقدين مهدداً بخطر حال وجسيم إذ أن حكم الإخلاء قد صدر في 26/ 12/ 1957 على ألا ينفذ إلا في 1/ 9/ 1958 ولم يشرع الطاعن في تنفيذه إلا في 21/ 3/ 1959 كما أن المطعون ضده وهو ناظر مدرسة وعلى درجة كبيرة من التعليم، لم يكن يسهل الضغط على إرادته باستغلال هذه الظروف لإكراهه على التوقيع إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإبطال العقدين المشار إليهما استناداً إلى وقوع إكراه مؤثر على إرادة المطعون ضده وقت توقيعه عليهما على النحو المتقدم ذكره مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً وأنه وإن كان يشترط في الإكراه الذي يعتد به سبباً لإبطال العقد أن يكون غير مشروع وهو ما أشارت إليه المادة 127/ 1 من القانون المدني إذ نصت على أنه "يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس" مما مفاده أنه يجب في الرهبة أن يكون المكره قد بعثها في نفس المكره بغير حق وعلى ذلك فإن الدائن الذي يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق إلا أنه إذا أساء الدائن استعمال الوسيلة المقرر قانوناً بأن استخدمها للوصول إلى غرض غير مشروع كما إذا استغل المكره - ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه فإن الإكراه في هذه الحالة يكون واقعاً بغير حق ولو أن الدائن قد اتخذ وسيلة قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع وذلك على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ولما كان تقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو مما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانوني المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيه الخطأ في تطبيق القانون. أما تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تحقق الإكراه واستند في ذلك إلى قوله (إن محكمة الاستئناف لا تشاطر محكمة أول درجة رأيها في أن الإكراه لا يتوافر إذا اتخذ المكره وسائل مشروعة لأن هذه الوسائل المشروعة إذا قصد بها الوصول الذي غرض غير مشروع يمكن أن تعد من وسائل الإكراه وأن تنفيذ حكم بعد وسيلة إكراه إذا اضطر معها المنفذ ضده إلى التسليم للمنفذ بأكثر من حقه حتى يتفادى هذا التنفيذ الجبري الذي سيحدث أضراراً بالغة بسمعته أو نشاطه العام.... كما أن هذه المحكمة قطعت في أسباب حكمها الصادر في 8 يونيه سنة 1964 بأن المستأنف ضده الطاعن لم يدفع الثمن المسمى في العقد وهو 900 جنيه نقداً وأن ثمن المنشآت التي أقامها المستأنف هو التنازل عن الحكم الطرد وأن ثمن المنشآت كان نتيجة محاسبة وعلى مطلوبات المستأنف ضده الطاعن من المستأنف المطعون ضده وأن المستأنف ضده كان يملي مطلوباته إملاء وأن محامي المستأنف ضده وأحد شهوده هو الذي انفرد بذكر مطلوبات المستأنف ضده من المستأنف التي تحرر عقد بيع المنشآت التي أقامها المستأنف للمستأنف عليه في مقابلها... كما أن هذه المحكمة قطعت في أسباب حكمها السابق بتوافر حالة الإكراه في حق المستأنف "المطعون ضده" عندما حرر عقد اتفاق 21/ 3/ 1959 وقالت في أسباب حكمها "إن ظاهر هذه التقديرات التي بينها محامي المستأنف عليه "الطاعن" وشاهده إن دلت على شيء فإنما تدل على التحكم في التقدير وإملاء الرغبة وانتهاز الفرصة السانحة واستغلال الضيق الذي ألم بالمستأنف "المطعون ضده" وذلك لحاجة المستأنف في البقاء في العين المؤجرة وعدم تنفيذ حكم الطرد حتى لانتهاز مؤسسته ويفتضح أمره ويتبدد شرفه أمام التلاميذ والمدرسين وأولياء الأمور ورفقائه في المهنة وهذه الظروف مجتمعة تبين معنى الإكراه المبطل للعقود في حكم المادة 127 مدني وفيصل ذلك أن الإكراه يصور حالة نفسية تعتور المتعاقد فتصور له أن خطراً جسيماً محدقاً به يهدده في نفسه أو شرفه أو ماله والإكراه النفسي لا يستلزم انعدام الرضا انعداماً كلياً لأن ذلك لا يكون إلا في الإكراه المادي أما الإكراه النفسي فيكفي فيه حصول الرهبة والرغبة في تفادي ما تصوره المكره من خطر جسيم في ماله أو شرفه والإكراه النفسي كما يحدث باستعمال وسائل غير مشروعة لتحقيق أغراض غير مشروعة فإنه يتم أيضاً باستعمال وسائل مشروعة لتحقيق أغراض غير مشروعة وعلى ذلك فإن التهديد بتنفيذ حكم قضائي بالطرد وقبل انتهاء العام الدراسي وما يترتب عليه من ارتباك المدرسة وتشتيت التلاميذ وإتلاف محتويات حجراتها الدراسية من معامل وغيرها وفضح صاحب المدرسة والتشهير به في المجتمع الذي يعيش فيه ما دام الغرض من تنفيذ الحكم هو الاستيلاء على أكثر حقوقه بحيث يجعل ذلك رضاء المتعاقد معه معيباً ويخلص مما سلف أن المستأنف ضده الطاعن أراد أن يستولى على مبان قيمتها حسب تقدير الخبير الهندسي الحكومي مبلغ 1612 جنيهاً وكسور مقابل 326 جنيهاً له في ذمة المستأنف المطعون ضده" وكان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت في حدود سلطته التقديرية وفي أسباب سائغة حصلها من أوراق الدعوى وملابساتها أن المطعون ضده - تحت ضغط تهديد الطاعن له بتنفيذ حكم الطرد في الظروف التي أحاطت به واعتقاداً منه بأن خطراً جسمياً أصبح وشيك الحلول يتهدده من هذا الإجراء، يتمثل في حرمان التلاميذ من متابعة الدراسة والإلقاء بأثاث المدرسة في عرض الطريق والتشهير بسمعته بين أقرانه - اضطر إلى التوقيع للطاعن على عقد بيعه له المباني التي أقامها على العين المؤجرة بثمن بخس يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية، وإلى الاتفاق على زيادة أجرة العين وأن الطاعن بذلك قد استغل هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع، وهو ابتزاز ما يزيد على حقه، وكان ما أثبته الحكم على النحو المتقدم ذكره يتحقق به الإكراه بمعناه القانوني، على ما سلف إيضاحه وفيه الرد الكافي على ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يكن يتهدده خطر جسيم حال فإن النص على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1)نقض 19/ 1/ 1971 مجموعة المكتب الفني. س 22. ص 62.
 (2)نقض 9/ 6/ 1970 مجموعة المكتب الفني س 21 ص 1022

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق