الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أكتوبر 2020

الطعن 543 لسنة 39 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 263 ص 1557

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

--------------------

(263)
الطعن رقم 543 لسنة 39 قضائية

مسئولية "المسئولية عن الأشياء". مقاولة. تعويض.
الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. إبرام مرفق المياه عقداً مع مقاول لإجراء حفر لوضع أنابيب المياه فيها.
مسئولية المرفق عن الأضرار التي تحدثها على أساس الخطأ المفترض. عدم انتقال الحراسة إلى المقاول. علة ذلك. هذه المسئولية لا تنتفي إلا بإثبات السبب الأجنبي. لا يغير من ذلك النص في العقد على عدم مسئولية المرفق عن مثل هذه الأضرار.

--------------------

إن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه (1) ولما كان الثابت في الدعوى أن مرفق مياه القاهرة عهد إلى مقاول بالقيام بأعمال الحفر في الطرق في مناطق معينة بالقاهرة لوضع أنابيب المياه ثم ردم الحفر ورفع المتخلفات الناتجة عن هذه الأعمال، وكان من نتيجة هذا الحفر أن انكشفت الأسلاك الكهربائية وأصبحت غير عازلة للتيار الكهربائي وفي يوم الحادث سقط ابن الطاعن في إحدى الحفر فصعقه التيار ومات لساعته، وإذ كانت الحراسة على الحفر التي أجراها المقاول في الطريق وعلى الأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها منوطة بمرفق مياه القاهرة باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وعلى أنابيب المياه التي قدمها للمقاول، وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تتنقل إلى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة، ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت الحفر التي أجراها المقاول والأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذي أحدثته بالطاعن مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن مرفق مياه القاهرة قد تخلى عن سيطرته الفعلية على أعمال الحفر في مكان الحادث إلى المقاول لأنه نص في عقد المقاولة على أنه مسئول وحده عن الإصابات والأضرار التي تحدث أثناء سير العمل وأنه التزم بإحاطة الحفر والخنادق بحواجز من الجبال وأن المرفق لا يكون مسئولاً إلى أن يتم له استلام العمل نهائياً، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 751 سنة 1965 مدني أمام محكمة الزيتون الجزئية ضد مرفق مياه القاهرة - المطعون عليه - ومدير إدارة الكهرباء والغاز طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له تعويضاً قدره 3000 ج وقال في بيان دعواه أن مرفق مياه القاهرة كان يقوم في يوم 18/ 11/ 1962 بحفر الطريق بالمطرية لوضع أنابيب المياه فكشفت عملية الحفر عن أسلاك الكهرباء وأصبحت غير عازلة للتيار الكهربائي، ولم يقم المرفق بتغطية الحفر وحدث أن كان ابنه الصغير..... يمر في الطريق فسقط في إحدى الحفر وصعقه التيار ومات لساعته، وحرر بشأن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم 4290 سنة 1962 المطرية ضد مقاول الحفر ورئيس العمال وقضى ببراءتهما، وإذ وقع الحادث بخطأ مرفق المياه وإدارة الكهرباء والغاز فيكونان مسئولين عما لحق به من أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بمبلغ 3000 جنيه وهو المبلغ المطالب به. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ثم أحيلت إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 3116 سنة 1967 مدني وبتاريخ 7/ 1/ 1969 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعن مبلغ ألف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون فيه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 282 سنة 88 ق مدني. وبتاريخ 10/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم مسئولية مرفق مياه القاهرة عن الحادث على سند من أن مقاول أعمال الحفر هو المسئول إذ كانت له السيطرة الفعلية على الطريق أثناء الحفر ويوجب عليه عقد المقاولة إحاطة الحفر والخنادق بحواجز من الحبال ويجعله مسئولاً عن الأضرار التي تحدث بإهماله أو بإهمال عماله خلال سير العمل حتى يتم تسليمه نهائياً، هذا في حين أن العقد الذي يربط مرفق المياه بمقاول الحفر ليس عقداً مديناً وإنما هو عقد إداري يخول جهة الإدارة سلطات الرقابة والتوجيه والتدخل الفعلي في التنفيذ وتوقيع الجزاءات في حالة المخالفة ولا يقتصر حقها على الإشراف العام مما مؤداه أن تظل للمرفق الحراسة على الأشياء وتقع على عاتقه مسئولية الأضرار الناشئة عنها طبقاً لما تقضي به المادة 178 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وقد نصت المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية، مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" فإن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، ولما كان الثابت في الدعوى أن مرفق مياه القاهرة عهد إلى مقاول بالقيام بأعمال الحفر في الطرق في مناطق معينة بالقاهرة لوضع أنابيب المياه ثم ردم الحفر ورفع المتخلفات الناتجة عن هذه الأعمال، وكان من نتيجة هذا الحفر أن انكشفت الأسلاك الكهربائية وأصبحت غير عازلة للتيار الكهربائي، وفي يوم الحادث سقط ابن الطاعن في إحدى الحفر فصعقه التيار ومات لساعته ولما كانت الحراسة على الحفر التي أجراها المقاول في الطريق وعلى الأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها منوطه بموفق مياه القاهرة، باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وعلى أنابيب المياه التي قدمها للمقاول، وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تتنقل إلى المقاول، إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة، ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت الحفر التي أجراها المقاول والأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذي أحدثته بالطاعن مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر، ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن مرفق مياه القاهرة قد تخلى عن سيطرته الفعلية على أعمال الحفر في مكان الحادث إلى المقاول لأنه نص في عقد المقاولة على أنه مسئول وحده عن الإصابات والأضرار التي تحدث أثناء سير العمل وأنه التزم بإحاطة الحفر والخنادق بحواجز من الجبال وأن المرفق لا يكون مسئولاً إلى أن يتم له استلام العمل نهائياً، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1) راجع نقض 25/ 3/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 396.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق