جلسة 5 من أكتوبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار
أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب،
وجمال منصور؛ ومحمد محمود عمر؛ ومحمد فؤاد بدر.
------------------
(161)
الطعن رقم 681 لسنة 50
القضائية
خيانة أمانة. وكالة. حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب".
شمول عقد الوكالة المنصوص
عليه في المادة 341 من قانون العقوبات. التكليف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو
غيره. أساس ذلك؟
------------
حيث إن المادة 341 من
قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه
الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت في نهاية عقود
الأمانة حالة من "...... كانت (الأشياء) سلمت له بصفته وكيلاً بأجرة أو
مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو
غيره......." فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى
حالة عقد الوكالة - حسبما هو معروف في المادة 699 من القانون المدني - الذي
بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب، بل يندرج تحت حكمها
أيضاً حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره، يؤكد ذلك أنه في
النص الفرنسي للمادة 341 وضعت كلمة "عامل" بعد كلمة وكيل بما يقطع أن
حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره،
ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة
مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة 341 من قانون العقوبات، لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد
الأخشاب التي سلمت إليه لتصنيعها لمنفعة مالكها - الطاعن - ورفض الدعوى المدنية
قبله استناداً إلى أن العقد الذي تسلم بموجبه تلك الأخشاب لا يعد من عقود الأمانة
الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، خطأ
حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه -
فيما قضى به في الدعوى المدنية - والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة
لـ........ والمسلمة إليه بقصد استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك فاختلسها
لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليه. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون
العقوبات. ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً
مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ فعارض، وأثناء نظر المعارضة، ادعى
المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى
المتهم قبل المجني عليه مدنياً بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وقضي
بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم
بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبرفض
الدعوى المدنية المقامة من المتهم قبل المجني عليه. فاستأنف المحكوم عليه هذا
الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وألزمت المدعي
بالحقوق المدنية المصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب
المحاماة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن
- المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده
من تهمة التبديد المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على أن العقد الذي
تسلم بمقتضاه الأخشاب موضوع الجريمة لتصنيعها ليس من عقود الأمانة الواردة في
المادة 341 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة المذكورة
تؤثم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم للوكيل لاستعمالها في أمر معين لمنفعة
المالك وهو ما ينطبق على واقعة الدعوى.
وحيث إن هذا النعي صحيح،
ذلك أن المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء
التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت
في نهاية عقود الأمانة حالة من "كانت (الأشياء) سلمت له بصفته وكيلاً بأجرة
أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها
أو غيره" فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة
عقد الوكالة - حسبما هو معروف في المادة 699 من القانون المدني - الذي بمقتضاه
يلتزم الوكيل بأن يقوم - بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب، بل يندرج تحت حكمها أيضاً
حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره، يؤكد ذلك أنه في النص
الفرنسي للمادة 341 وضعت كلمة "عامل" بعد كلمة "وكيل" بما
يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك
أو غيره، ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو
إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة 341 من قانون العقوبات
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده
من تهمة تبديد الأخشاب التي سلمت إليه لتصنيعها لمنفعة مالكها - الطاعن - ورفض الدعوى
المدنية قبله استناداً إلى أن العقد الذي تسلم بموجبه تلك الأخشاب لا يعد من عقود
الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون، خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى المدنية - والإحالة مع إلزام المطعون ضده
المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق