الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أكتوبر 2020

الطعن 615 لسنة 39 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 264 ص 1562

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

------------------

(264)
الطعن رقم 615 لسنة 39 القضائية

ملكية. "الالتصاق". حكم "ما يعد قصوراً".
إقامة المالك بناء على أرضه. تجاوزه بحسن نية إلى جزء صغير من ملك جاره. جواز إلزام الجار بالنزول عن ملكية هذا الجزء للباني مقابل تعويض عادل. المادة 928 مدني. إغفال الحكم الرد على ما تمسك به الباني في هذا الخصوص. قصور.

------------------------
مؤدى نص المادة 928 من القانون المدني، وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاورة من المباني قد وقعت بحسن نية، فإنه يجوز للقاضي استثناء من قواعد الالتصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض الملاصقة أن يجبره على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل، ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان حسن النية حين أقام المباني على الدكان الذي تدعى المطعون عليهن ملكيته، ولم يجاوز ملكه إلا في مساحة صغيرة، وأنه لا يجوز في هذه الحالة القضاء بإزالة المباني وإنما يقتصر حق المطعون عليهن على المطالبة بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإزالة هذه المباني دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان ويعني بالرد عليه، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن ضد الطاعن الدعوى رقم 2907 سنة 1960 مدني القاهرة الابتدائية وطلبن فيها الحكم بإزالة المباني المقامة على العقار المملوك لهن والمبين بصحيفة الدعوى وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وقلن بياناً لها إنهن يملكن العقار رقم 4 حارة الفحامين قسم الدرب الأحمر وهو مكون من عدة دكاكين ووكالة، وإذ أقام الطاعن في غفلة منهن بناء فوق الدكان رقم 1 تبع 4 وهو عبارة عن محلين يأخذان هذا الرقم، مدعياً أنه بنى في ملكه، فقد أقمن الدعوى بالطلبات سالفة البيان، رد الطاعن بأن المطعون عليهن قد بعن له الدكان المذكور بعقد اعترفن فيه بحقه في الركوب على ذلك الدكان. وبتاريخ 22/ 1/ 1962 حكمت المحكمة بندب خبير هندسي من مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كان الدكان الذي أقام الطاعن فوقه البناء تنطبق عليه المستندات المقدمة منه ما كان له عليه حق الركوب، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 15/ 11/ 1965 بإزالة المباني المقامة على الدكان رقم 1 تبع 4 الملاصق تماماً لمدخل العقار رقم 4 بجارة الفحامين استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 62 سنة 83 ق مدني وبتاريخ 26/ 10/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب الأول من أسباب الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن الحكم قضى بإزالة المباني التي أقامها فوق الدكان الذي تدعى المطعون عليهن ملكيته مع أنه كان يعتقد أنه يبني في حدود ملكه، وهو ما يمتنع معه الحكم بالإزالة طبقاً لما تنص عليه المادة 928 من القانون المدني، وإنما يجوز للمحكمة أن تجبر المطعون عليهن على أن ينزلن له عن ملكية الجزء المشغول بالبناء نظير تعويض عادل، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه وقضى بالإزالة مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 928 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك في نظير تعويض عادل"، وكان مؤدى هذا النص وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني، أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاوزة من الباني قد وقعت بحسن نية، فإنه يجوز للقاضي استثناء من قواعد الالتصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض الملاصقة أن يجبره على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل، ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان حسن النية حين أقام المباني على الدكان الذي تدعي المطعون عليهن ملكيته ولم يجاوز ملكه إلا في مساحة صغيرة وإنه لا يجوز في هذه الحالة القضاء بإزالة المباني وإنما يقتصر حق المطعون عليهن على المطالبة بالتعويض، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإزالة هذه المباني دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان ويعني بالرد عليه، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق