الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أكتوبر 2020

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 68 لسنة 2020 بشأن ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخـابات مجلـس النـواب

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42 مكرر (أ) بتاريخ 18/10/2020

الهيئة الوطنية للانتخابات 

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 68 لسنة 2020 
بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة 
باللجان الفرعية في انتخـابات مجلس النـواب

رئيس الهيئة 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ 

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ 

وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة2020 ؛ 

وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لتلك الانتخابات ؛ 

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 18/10/2020 . 

قـــــرر : 

( المادة الأولى ) 

تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً ، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة . 

( المادة الثانية ) 

يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج . 

( المادة الثالثة ) 

يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة . 

ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة ، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك . 

ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف . 

( المادة الرابعة ) 

يتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات ، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت . 

( المادة الخامسة ) 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، 

وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه . 

صدر في 18/10/2020 

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 

القاضي/ لاشين إبراهيم 

نائب رئيس محكمة النقض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق