نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42 مكرر (أ) بتاريخ 18/10/2020
الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 68 لسنة 2020
بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة
باللجان الفرعية في انتخـابات مجلس النـواب
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة2020 ؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لتلك الانتخابات ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 18/10/2020 .
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً ، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة .
( المادة الثانية )
يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج .
( المادة الثالثة )
يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة .
ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة ، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك .
ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف .
( المادة الرابعة )
يتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات ، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،
وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه .
صدر في 18/10/2020
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق