جلسة 19 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي
العصار، ومحمود عثمان درويش.
------------------
(212)
الطعن رقم 357 لسنة 39
القضائية
دعوى "المصلحة في الدعوى".
رفض دعوى صحة ونفاذ عقد
البيع لبطلانه. للمدعي مصلحة قائمة في إقامة دعوى بصحة التوقيع على هذا العقد. علة
ذلك.
---------------------
دعوى صحة التوقيع هي دعوى
تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد
صاحبه، ويكفي لقبول الدعوى وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات
أن يكون لرافعها مصلحة قائماً يقرها القانون. ولما كان الحكم في الدعوى - السابقة
- برفض طلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا
ينفي أن للطاعن مصلحة في الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه
ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 142/ 1 من القانون المدني أن يعاد
المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه، مما
يكون معه للطاعن مصلحة في طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف
الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة
للطاعن في رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد
أن حكم ببطلان هذا العقد ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 1237 سنة 1966 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليه طالباً الحكم بصحة
ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9 من أكتوبر سنة 1956 المتضمن بيع المطعون عليه له 5 أفدنة
شائعة في 9 أفدنة و18 قيراط و20 سهم مبينة الحدود والمعالم بالعقد مقابل ثمن قدره
خمسمائة جنيه، دفع المطعون عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى
رقم 886 سنة 1956 مدني المنصورة الابتدائية التي أقامها الطاعن بذات الطلبات ضده
وفي مواجهة مصلحة الأملاك المالكة أصلاً للأطيان المبيعة وقضى برفضها لمخالفة شرط
المنع من التصرف الذي تضمنه عقد البيع الصادر من المصلحة المذكورة إلى المطعون
عليه. عدل الطاعن طلباته في الدعوى الماثلة إلى طلب الحكم بصحة توقيع المطعون عليه
على عقد البيع، وبتاريخ 18 مايو سنة 1967 حكمت المحكمة برفض الدفع وبطلبات الطاعن.
استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 244 سنة 19 ق مدني المنصورة، وطعن
بالتزوير على العقد موضوع الدعوى. وبتاريخ 8 مايو سنة 1968 حكمت المحكمة برفض
الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتاريخ 8/ 5/ 1969 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول
الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك أن الحكم بنى
قضاءه بعدم قبول الدعوى بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر له من المطعون عليه
تأسيساً على أن الحكم في هذه الدعوى لا يرتب للطاعن حقاً يستفيد منه طالما أنه قضى
بحكم نهائي في الدعوى رقم 886 سنة 1956 المنصورة الابتدائية برفض طلب صحة ونفاذ
العقد المذكور لبطلانه، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن المصلحة كشرط
لقبول الدعوى وهي الفائدة العملية التي تعود على رافعها من الحكم له بطلباته تتميز
عن الحق الذي تقام الدعوى لحمايته، وقد خلط الحكم بين مصلحة الطاعن في الحصول على
حكم بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر له من المطعون عليه وبين القضاء برفض طلبه
بصحة هذا العقد في الدعوى رقم 886 سنة 1956 مدني المنصورة الابتدائية لأن الغرض من
دعوى صحة التوقيع هو الحصول على حكم بثبوت أن التوقيع على عقد البيع هو للمطعون عليه،
وللطاعن مصلحة في ذلك تتمثل في الرجوع على المطعون عليه بالحقوق الناشئة عن هذا
العقد بعد أن حكم ببطلانه، خاصة وأن المطعون عليه قد جحد هذا العقد بالطعن عليه
بالتزوير.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أنه لما كانت دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع
الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه، وكان يكفي لقبول الدعوى وفقاً
لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها
القانون، وكان الحكم في الدعوى رقم 886 سنة 1956 مدني المنصورة الابتدائية برفض
طلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفي أن
للطاعن مصلحة في الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه، ذلك أن
بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 142/ 1 من القانون المدني أن يعاد
المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه، مما
يكون معه للطاعن مصلحة في طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف
الذكر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة
للطاعن في رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد
أن حكم ببطلان هذا العقد ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق