جلسة 8 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.
------------------
(1) معارضة "نظرها والحكم فيها" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره"
عدم جواز الحكم في المعارضة. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. مخالفه ذلك إخلال بحق الدفاع.
محل نظر العذر. عند الاستئناف أو النقض.
(2) معارضة. تزوير "الادعاء بالتزوير" طعن. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز. الادعاء بتزوير تقرير المعارضة. لأول مرة أمام النقض. لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً.
(3) بطلان "بطلان الحكم". دفوع. "الدفع بطلان الحكم". حكم. "التوقيع عليه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز الدفع ببطلان حكم أول درجة. لعدم التوقيع عليه في الميعاد. لأول مرة أمام النقض. متى كان الطاعن قد تخلف عن حضور جلستي الاستئناف والمعارضة الاستئنافية بغير عذر.
(4) إعلان. حكم "وصف الحكم".
متى يجوز اعتبار الحكم حضورياً.
2- الادعاء بحصول تزوير في تقرير المعارضة هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3- لما كان الطاعن قد استأنف حكم محكمة أول درجة إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر استئنافه كما أنه تخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية دون عذر مقبول فإنه لا يقبل منه بعد ذلك إثارة الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد المحدد قانوناً لأول مرة أمام محكمة النقض.
4- لما كانت المادة 238/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك. "ولما كان الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وإذ ثبت للمحكمة أنه أعلن لشخصه فقضت حضورياً اعتبارياً في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون قد التزم حدود القانون وما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 يونيه سنه 1974 بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح نيابة شبين الكوم. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أشمون الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائه قرش لوقف التنفيذ، استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد شابه بطلان وإخلال بحق الدفاع وانطوى على مخالفة للقانون ذلك أنه صدر في معارضة لم يعلم بها زور عليه تقريرها وعلى فرض أنه علم بالجلسة التي حددت لنظرها فقد حال مرضه دون حضورها وإبداء دفاعه في الدعوى كما أن الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من محكمة أول درجة لم تودع أسبابه إلا بعد مضي أكثر من 45 يوماً من تاريخ النطق به مما يؤدي إلى بطلانه وكان في حقيقته حكماً غيابياً إذ لم يمثل الطاعن أمام المحكمة عند نظر الدعوى والحكم فيها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته رغم توقيعه على تقرير المعارضة فأصدرت المحكمة حكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند نظر استئناف الحكم أو عند نظر الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على مرضه يوم صدور الحكم المطعون فيه فإن الحكم في معارضته يكون صحيحاً وما يثيره في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الادعاء بحصول تزوير في تقرير المعارضة هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم كان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استأنف حكم محكمة أول درجة إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر استئنافه كما أنه تخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية دون عذر مقبول فإنه لا يقبل منه بعد ذلك إثارة الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد المحدد قانوناً لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المادة 238/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك". ولما كان الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وإذ ثبت للمحكمة أنه أعلن لشخصه فقضت حضورياً اعتبارياً في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون قد التزم حدود القانون وما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق