الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أكتوبر 2020

الطعن 85 لسنة 47 ق جلسة 8 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ق 118 ص 562

جلسة 8 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضويه السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.

----------------

(118)
الطعن رقم 85 لسنه 47 قضائية

إثبات "شهادة" "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق محكمة الموضوع في إطراح أقوال الشهود. دون بيان العلة. إفصاحها عن عله إطراحها. يستوجب أن يكون لما استخلصته أصل بالأوراق. مثال؟

--------------
من المقرر إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي مر أجلها لم تعول على أقوال الشاهد تعين عليها أن تلزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تستخلصه أصل ثابت في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانون
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار قد انطوى على خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح أقوال الضابط لتناقضه في شهادته أمام المحكمة مع تلك الأقوال التي أدلى بها في تحقيقات النيابة وهو ما لا سند له في الأوراق إذ اتفقت الروايتان تماماً كما استند الحكم في تشككه في أقوال الشاهد إلى أنه أمسك عن ذكر أسماء أفراد القوة التي كانت ترافقه أثناء الضبط وأخفى اسم صاحب المقهى الذي ضبط فيه المتهم في حين أن ذلك لا ينال من سلامه أقوال الشاهد وكفايتها كدليل في الدعوى فضلاً عن أن الثبات من محضر الجلسة أن الشاهد قد ذكر إسمي رجلي الشرطة السريين اللذين كانا معه وذكر في تحقيق النيابة اسم صاحب المقهى كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله: "ومن حيث إن دليل الإثبات الذي تركن إليه النيابة العامة انحصر في أقوال الضابط شاهد الإثبات التي لا تطمئن إليها المحكمة لما اكتنفها من تضارب وتناقض إذ بينما يقرر في تحقيق النيابة بوجود أشخاص بالمقهى وقت الضبط إذ به ينفي أمام المحكمة وجود أحد بالمقهى في ذلك الوقت خلاف المتهم هذا فضلاً عن إمساكه عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقين له بالتحقيق وعدم سماع أقوال أي منهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولا لأقوال صاحب المقهى لتأييده في روايته إن كانت صحيحة الأمر الذي يبعث إلى عدم اطمئنان المحكمة لأقواله ومن ثم يضحى الاتهام المسند إلى المتهم محل شك كبير مما ترى معه المحكمة القضاء ببراءة ما أسند إليه عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك وكان البين من مراجعة أقوال شاهد الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أن ما نسبته إليه المحكمة من تناقض في روايته هذه عن تلك التي أوردتها له في تحقيقات النيابة غير صحيح فضلاً عن أن الشاهد قد أدلى للمحكمة بإسمي رجلي الشرطة المرافقين له وقت الضبط وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تستخلصه أصل ثابت في الأوراق، ولما كان الحكم قد أسس قضاءه بالبراءة على أمور لا سند لها في التحقيقات، الأمر الذي يعيب الحكم مما يستوجب نقصه والإحالة بغير حاجة لبحث سائر ما تثيره الطاعنة في طعنها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق