الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 فبراير 2023

الطعن 34 لسنة 39 ق جلسة 17 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 111 ص 689

جلسة 17 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان.

----------------

(111)
الطعن رقم 34 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية"

(1و2 و3) أحوال شخصية "النسب". إرث. إثبات "البينة". دعوى "شروط قبول الدعوى".
(1) دعوى النسب. سماعها مجردة. شرطه. التناقض فيها مغتفر. سماعها ضمن حق آخر. شرطه. التناقض فيها لا يغتفر ما دام لا يوجد ما يرفعه. مثال بشأن نفي التناقض في دعوى إرث.
 (2)الشهادة في الإرث. فحواها. الشاهد له أن يعدل في شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضي.
 (3)قبول الشهادة على الإرث في فقه الحنفية. شرطه. ذكر سبب الإرث وطريقه.

------------
1 - الأصل في دعوى النسب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلي هو النسب والنسب مما يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به، ولا يثبت باعترافه، وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة والعمومة فلا تسمع إلا أن يدعي حقاً من إرث أو نفقة، ويكون هو المقصود الأول فيها، ولا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض في دعوى مال لا في دعوى نسب ودعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع، ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليهما الأولين بالاشتراك مع سائر المطعون عليهم أقاما الدعوى الماثلة - بإثبات الوارثة - استناداً إلى أنهما من ورثة المتوفى بصفتهما ابني عم لأب، فإن التناقض بين القولين يرتفع - بين ما جاء بمحضر التحري في مادة الوارثة الخاصة بالمتوفى وبين الدعوى الحالية - لأنهما لم ينفيا في محضر التحري القرابة التي تربطهما بالمتوفى، وإنما غم عليهما في البداية أن هذه القرابة من شأنها أن تورثهما لبعد الصلة، فقررا أنهما من أقاربه غير الوارثين، ولدي وقوفهما على الحكم الشرعي الصحيح - من واقع ما أنادت به لجنة الفتوى بالجامع الأزهر - قررا في الدعوى الحالية أنهما من ورثته وبينا جهة الإرث. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة، فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة بإطلاق القول بأن التناقض في النسب، عفو مغتفر، ويكون النعي عليه في غير محله.
2 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر التحقيق، أن الشاهدين الأول والثاني من شهود المطعون عليهم - المدعين في دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى والمطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد اكتمل، ولا يغير من ذلك أن الشاهد الثاني أخطأ في ذكر الاسم الكامل للمطعون عليه الأول، ثم استدرك فوراً وصححه، لأن للشاهد أن يعدل في شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضي (1).
3 - فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - على أنه لقبول الشهادة على الإرث، لا بد من ذكر سببه وطريقه، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومية بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت "وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأولين والمرحوم...... - مورث المطعون عليها الرابعة عن نفسها وبصفتها - أقاموا الدعوى رقم 11 لسنة 1963 أحوال شخصية أمام محكمة بنها الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإثبات بوفاة المرحوم.... بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1962 وأنهم من ورثته الشرعيين بصفتهم أبناء عم لأبيه ويستحق كل منهم ثلاثة قراريط وثلاثة أخماس القيراط من أربعة وعشرون قيراطاً تنقسم إليها تركة المتوفى وأن قيمة هذا النصيب 277.500 ج وقالوا شرحاً لدعواهم أن المرحوم...... توفى بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1962 وترك ما يورث عنه شرعاً الأعيان الموضحة بصحيفة الدعوى، وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته - الطاعنة الأولى - وتستحق الرابع فرضاً، وفي أبناء عم لأب - المطعون عليهم والطاعن الثاني - ويستحقون الباقي تعصبياً بالسوية بينهم ويخص كل منهم 3 و3/ 5 ط، وإذ وضع الطاعنان اليد على جميع أعيان التركة وامتنعا عن تسليمهم أنصبتهم فيها دون وجه حق فقد انتهوا إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان. دفع الطاعنان بعدم سماع الدعوى استناداً إلى أن المطعون عليهما الأولين سبق أن قررا في استمارة التحري المرفقة بمادة الوراثة رقم 378 لسنة 1962 قليوب أنهما من أقارب المتوفى غير الوارثين بينما أقاما الدعوى الحالية باعتبارهما من ورثته، وبين القولين تناقض مانع من سماع الدعوى، وأضافا بأنهما والمتوفى أبناء عم أشقاء لأن جدهم هو.... فيرث الطاعن الثاني باقي التركة تعصيباً بعد نصيب الزوجة أما المطعون عليهم فهم أنزل منهما درجة لأن جدهم وهو.... لا..... فيكونون أبناء عم المتوفى ولا يرثون في تركته وبتاريخ 29 من يونيو 1963 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أن...... توفى بناحية الصباح مركز قليوب في 6 من ديسمبر 1962، وأن ميراثه الشرعي انحصر في زوجته الطاعنة الأولى وفي أبناء عمه لأبيه الطاعن الثاني وسائر المطعون عليهم، وأنه ترك ما يورث عنه شرعاً الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى، وأن الطاعنين يضعان اليد على التركة بغير وجه حق. وبعد سماع شهود الطرفين ادعى المطعون عليهما الأول والثاني بتزوير التوقيعين المنسوبين إليهما باستمارة التحري المودعة ملف مادة الوراثة رقم 378 لسنة 1962 قليوب، وبتاريخ 6 من مارس 1965 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وحددت جلسة لنظر الموضوع، وأثناء سير الدعوى تقدم المطعون عليهم بإعلام شرعي صادر من محكمة قليوب الشرعية في 23 من يناير 1944 في المادة رقم 226 لسنة 42/ 1943 وارثات بوفاة المرحوم.... وادعى الطاعن الثاني بتزويره. وبتاريخ 18 من مايو 1968 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبثبوت وفاة..... بتاريخ 6 من ديسمبر 1962 وانحصار إرثه في زوجته الطاعنة الأولى وتستحق ربع تركته فرضاً وقدره ستة قراريط من 24 قيراطاً تنقسم إليها تركته والباقي لأبناء العمين لأب تعصيباً بالسوية بينهم وهم الطاعن الثاني والمطعون عليهم وبتاريخ 6 من يونيو 1968 صححت المحكمة اسم الطاعن الثاني إلى.... استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 3 لسنة 1 ق أحوال شخصية نفس بنها (25 سنة 18 ق أحوال شخصية نفس طنطا) طالبين إلغاءه والحكم أصلياً بعدم سماع الدعوى واحتياطياً برفضها. وبتاريخ 26 من يونيو 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولان في بيان ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهما الأولين تناقضا في نسبهما إلى المتوفى, إذ قررا في استمارة تحريات المادة رقم 378 لسنة 1962 وارثات قليوب أنهما من أقارب المتوفى غير الوارثين بينما ذهبا في الدعوى الماثلة إلى أنهما من ورثته باعتبارهما أبناء عم لأب، وأن هذا التناقض يمنع من سماع الدعوى، غير أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من القول بأن التناقض في النسب عفو مغتفر، في حين أن النزاع يتعلق بدعوى العمومة وما يتفرع عنها والتناقض فيها لا يغتفر لما فيه من تحميل النسب على الغير إذ المقصود بالدعوى هو المال أو الحق الآخر الذي يدعي ضمنه، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل في دعوى النسب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلي هو النسب والنسب مما يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ولا يثبت باعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة والعمومة فلا تسمع إلا أن يدعي حقاً من إرث أو نفقة ويكون هو المقصود الأول فيها ولا يغتفر فيه التناقض لأنه تناقض في دعوى مال لا في دعوى نسب، ودعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، إلا أنه لما كان البين من الاطلاع على محضر التحري المؤرخ 5 من يناير 1963 في المادة رقم 378 لسنة 1962 وراثات قليوب الخاصة بإثبات وفاة ووراثة المرحوم........ أن المطعون عليه الأول وقع بإمضائه وبصم المطعون عليه الثاني بختمه باعتبارهما من الأقارب غير الوارثين، ويتضمن من هذا المحضر أن إرث المتوفى المشار إليه انحصر في زوجته - الطاعنة الأولى - وفي أبناء أبناء عمه الشقيق، وفي أولاد أخيه من الأم، ولما أفادت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر بكتابها المؤرخ 3 من مارس 1963 أن ميراث المتوفى المذكور يئول إلى زوجته وأولاد عمه لأب دون أولاد العم الشقيق لأنهم محجوبون بأبناء العم لأب ودون أولاد الأخ لأم لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات، بادر المطعون عليهما الأولان بالاشتراك مع سائر المطعون عليهم إلى إقامة الدعوى الماثلة في 11 مارس 1963 استناداً إلى أنهما من ورثة المتوفى بصفتهما ابني عم لأب، فإن التناقض بين القولين يرتفع لأنهما لم ينفيا في محضر التحري القرابة التي تربطهما بالمتوفى وإنما غم عليهما في البداية أن هذه القرابة من شأنها أن تورثهما لبعد الصلة فقررا أنهما من أقاربه غير الوارثين، ولدى وقوفهما على الحكم الشرعي الصحيح - من واقع الفتوى قررا في الدعوى الحالية أنهما من ورثته وبينا جهة الإرث، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة بإطلاق القول بأن التناقض في النسب عفو مغتفر، ويكون النعي عليه في غير محله.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم أقام قضاءه على سند من أقوال شهود المطعون عليهم التي سجلت في مجموعها أن الجد الأعلى الطرفي التداعي هو المرحوم..... وأن الشاهد الثاني للطاعنين أيد ذلك القول، في حين أن شاهد الإثبات الأول للمطعون عليهم قرر أن الجد الجامع للمتوفى والطاعنين هو.... وهو يطابق الواقع ولكنه لم يذكر اسم الجد الجامع للمطعون عليهم وهو ..... وجعل جدهم القريب هو.... مما يبطل شهادته وأن شاهد الإثبات الثاني تردد في أقواله فذكر أولاً أن جد المطعون عليه هو.... ثم عدل عن ذلك وقرر أنه.... مما يبعث الريبة في قوله، هذا إلى أنه لم يذكر اسم الجد الجامع ولم يبين درجة عصوبة المطعون عليهم للمتوفى ولا للطاعنين فلا يصح الأخذ بشهادته. كما أن شاهد الإثبات الثالث تردد في ذكر اسم الجد الجامع للمطعن عليهم مما دعاهم إلى طلب التنازل عن شهادته, وما أورده هؤلاء الشهود على هذا النحو ينطوي على قصور مبطل لأن أول ما يجب في الشهادة بالنسب عن طريق العصوبة بالعمومة وأبنائها هو ذكر الجد الجامع للأعمال المتفرقين فيه بحيث يعرف في الشهادة بأبيه وجده والتذرع بأقوال شاهد النفي الثاني فيه تحريف الكلم عن مواضعه لأن مفاد أقواله أن الجد القريب للمطعون عليه الأول وهو..... وليس الجد الجامع وهو...... هذا إلى أن المحكمة ضربت صفحاً عن المستندات التي قدمها الطاعنان والتي تثبت أن الجد المباشر للمطعون عليهم هو..... وليس..... وأن الجد المباشر للطاعنين وللمتوفى هو.... الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور وعلاوة على أن المطعون عليهم لم يبينوا كيف أنهم والطاعن الثاني أولاد عم لأب للمتوفى فتكون الدعوى مجهلة قاصرة عما ينبئ عن الحقيقة في النسب على خلاف ما يوجبه المذهب الحنفي والمادة 71 من قانون المرافعات السابق، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الاطلاع على محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة بجلسة 9 من نوفمبر 1963 أن الشاهدين الأول والثاني من شهود المطعون عليهم قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى والمطعون عليهم إلى الجد الجامع وهو....... كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد اكتمل، لا يغير من ذلك أن الشاهد الثاني أخطأ في ذكر الاسم الكامل للمطعون عليه الأول ثم استدرك فوراً وصححه لأن للشاهد أن يعدل في شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضي، وكان النعي بأنه يجب لقبول الشهادة على الوراثة بسبب العصوبة أن يذكر الشاهد اسم والد الجد الجامع وجده مردود بأن فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لقبول الشهادة على الإرث لا بد من ذكر سببه وطريقه فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه أو ابن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت "وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد"، فالمعتبر التعريف، وهو ما بينه شاهدا الإثبات على ما سبق ذكره، وكان شاهد النفي الثاني قد ذكر في أقواله أن جد المطعون عليه الأول هو..... وهو ما يتفق مع الأساس الذي أقام عليه المطعون عليهم دعواهم، وكان اكتمال نصاب الشهادة على النحو المتقدم يجزئ عن مناقشة أقوال الشاهد الثالث من شهود الإثبات وفيه الرد الكافي على الادعاء بتجهيل الدعوى، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استعرضت مستندات الطرفين وناقشت شهادة الشهود واستخلصت من كل ذلك استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في أوراق الدعوى أن المطعون عليهم والطاعن الثاني أولاد عم أشقاء وأنهم أولاد عم لأب المتوفى وأن جدهم جميعاً هو...... ويرثون بالتالي باقي تركته بعد نصيب الزوجة - تعصيباً بالسوية بينهم، وأطرحت المستندات التي قدمها الطاعنان تأسيساً على أن ما تضمنته من أن الجد المباشر للمطعون عليهم هو.... وليس..... إنما يرجع إلى ما درج عليه كثير من الناس من اختصار أسمائهم، وهو ما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما تستقل به دون رقابة عليها من محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع في الدعوى، ويقولان في بيان ذلك أن الطاعن الثاني ادعى في 12 من إبريل 1967 بتزوير الإعلام الشرعي المؤرخ 23 من يناير 1944 المقدم من المطعون عليهم بوفاة...... لصدوره على خلاف أحكام المادتين 357، 359 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وعلى الرغم من أن المحكمة الابتدائية التفتت عن تحقيق هذا الادعاء وانتهت بحكمها الصادر في 18 من مايو 1968 إلى عدم قبوله إلا أنها اتخذت من أسانيد حكمها عقد القسمة المسجل برقم 7172 لسنة 1945 قليوبية في حين أن هذا العقد مؤسس على الإعلام الشرعي سالف الذكر علاوة على أن الحكم المطعون فيه خلط بين الادعاء بتزوير هذا الإعلام وبين ادعاء المطعون عليهما الأول والثاني بتزوير محضر التحري في مادة الوراثة رقم 378 لسنة 1962 قليوب وكان من أثر هذا الخلط أن الحكم لم يبحث الادعاء بتزوير الإعلام الشرعي، ولو عنى بتحقيقه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 18 من مايو سنة 1968 الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه قضى بعدم قبول الادعاء بتزوير الإعلام الشرعي المؤرخ 23 من يناير سنة 1944 بوفاة..... استناداً إلى أن هذا الادعاء هو في حقيقته طعن بالبطلان لأن مبناه صدور الإعلام خلافاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 357، 359 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأنه لا حاجة إلى تحقيق هذا البطلان لأن في أقول الشهود والمستندات الأخرى الموجودة في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة، لما كان ذلك فلا يعيب الحكم استناده إلى عقد القسمة الذي أشير فيه إلى الإعلام الشرعي المؤرخ 23 من يناير 1944 أو الخلط بين ادعاء المطعون عليهما الأول والثاني بتزوير محضر التحري المرفق بمادة الوارثة رقم 378 لسنة 1962 قليوب وبين ادعاء الطاعن الثاني بتزوير الإعلام الشرعي سالف الذكر وعدم تحقيق الادعاء الثاني بالتزوير ذلك لأن في باقي دعامات الحكم وهي البينة والمستندات الأخرى التي أقام عليها قضاءه على النحو سالف البيان في الرد على السببين الثاني والرابع ما يكفي لحمله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.


نقض 11/ 7/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 1004.
 (1) راجع نقض 15/ 11/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1688.
 (2) نقض 4/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 54.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق