جلسة 19 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار
محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد أحمد الشاذلي،
والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وحسن مهران حسن.
------------
(271)
الطعن رقم 13 لسنة 43 ق
"أحوال شخصية"
(1)إثبات
"الإحالة إلى التحقيق". دعوى "مواعيد المرافعات".
الميعاد الذي تحدده
المحكمة لإجراء التحقيق خلاله. لا علاقة له بمواعيد المرافعات وجوب احتساب اليوم
المحدد لبدء التحقيق ضمن هذا الميعاد.
(2)إثبات "التحقيق".
المسائل العارضة الخاصة
بالإثبات. وجوب عرضها على القاضي المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من اختصاص
المحكمة. إغفال ذلك. سقوط الحق في عرضها بعد ذلك.
(3)حكم. نقض "السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم إلى نتيجة
صحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية غير منتج.
( 4
و5) أحوال شخصية
"نصاب الشهادة". إثبات "شهادة الشهود".
(4) نصاب الشهادة. شرطه.
اختلاف اللفظ بين الشهادتين دون اختلاف المعنى. غير مانع من قبولها.
(5) الشهادة من شروطها
ألا يكذبها الحس. علة ذلك.
(6)نقض "السبب الجديد". إثبات "البينة".
تمسك الطاعن بوجود خصومة
بينه وبين الشاهد. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(7)أحوال شخصية "التطليق للضرر".
التطليق للضرر. شرطه.
وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة واستحالة العشرة بين أمثالهما. معيار الضرر شخصي
لا مادي.
(8)حق "إساءة استعمال الحق". مسئولية.
الحق في الادعاء
والتبليغ. انقلابهما إلى مخبئه إذا أسيئ استعمالهما.
(9)حكم "الأسباب الزائدة".
لا يعيب الحكم ما تريد به
متى أقيم على ما يكفي لحمله.
--------------
1 - مفاد ما تقضي به
الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجب أن
يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات، اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد
الذي يجب أن يتم فيه. والمادة 75 منه من أنه لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق
سماع شهود بناء على طلب الخصوم، أن الميعاد الذي تحدده المحكمة لإجراء التحقيق
خلاله تطبيقاً لهاتين المادتين لا علاقة له بمواعيد المرافعات باعتبارها الآجال
التي يحددها القانون لمباشرة إجراءاتها. وإذ أوضح حكم الإثبات الذي أصدرته محكمة
أول درجة أن اليوم المقرر لبدء التحقيق هو 3 من يناير 1972 فإن هذا اليوم ينبغي
احتسابه ضمن الميعاد لأن من الجائز سماع الشهود وإجراء التحقيق فيه بالذات. وتكون
نهاية الشهور الثلاثة المحددة لإجراء التحقيق خلالها هو يوم 2 من إبريل 1972 لا
اليوم التالي.
2 - مفاد المادة السابعة
من قانون الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالإثبات على القاضي المنتدب
للتحقيق حتى ما كان منها من اختصاص المحكمة الكاملة وإلا سقط الحق في عرضها، وذلك
سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل وكونه مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة
بإجراءات تقديم الدليل وتحقيقه وما يجب أن يراعى فيها من مواعيد وأوضاع ولما كان
الثابت أن الطاعن استحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضي التحقيق دون أي تحفظ ودون
إبداء أي ملاحظة خاصة بفوات الميعاد فإن ذلك لا يجعل من حقه أصلاً عرضها على
المحكمة بهيئتها الكاملة عند إعادتها للمرافعة.
3 - إذا كان الحكم قد
انتهى إلى نتيجة صحيحة، فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية يكون غير
منتج ولا جدوى منه.
4 - إذ كان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه وهو في معرض استعراض أقوال الشهود إن شاهدي المطعون
عليهما اتفقت كلمتهما على حضورهما واقعة السب دون واقعة الضرب التي قرر أولهما أنه
سمع بها من المطعون عليها في حين ذهب الثاني إلى أنه شهد آثار الكدمات بها بسبب
الاعتداء. ولئن كان الراجح في مذهب الحنفية أنه لاستكمال نصاب الشهادة يتعين
موافقة الشهادة للشهادة بتطابق لفظي الشاهدين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا
بطريق التضمن إلا أن اختلاف اللفظ الذي لا يوجب اختلاف المعنى ليس بضائر ولا يحول
دون قبول الشهادة وكان ما أثبته الحكم من أقوال الشاهدين وإن اختلفت ألفاظهما إلا
إجماعهما انصب على معنى واحد سماعهما بنفسيهما ألفاظ السباب وشهودهما مجلسه وكون المطعون
عليها مصدر علم كل منهما بواقعة الاعتداء، وبذلك لا يكون هناك تناقض بين الشهادتين.
5 - من شروط الشهادة عدم
تكذيب الحس لها فإن لم يصدقها الحس فلا تقبل ولا يجوز أن يبنى عليها قضاء اعتباراً
بأن الحس يفيد علماً قطعياً والشهادة تفيد خبراً ظنياً والظني لا يعارض القطعي،
وإذ كان ما أورده الطاعن بسبب النعي من صدور ألفاظ السباب عنه في مجلس الصلح في
حضرة أقرباء المطعون عليها والشاهدين ليس فيه ما يتجافى مع منطق الأمور وطبيعة
الأشياء فإن النعي يكون على غير أساس.
6 - إذ كان ما ساقه
الطاعن من وجود خصومة بينه وبين الشاهد الثاني من شهود المطعون عليها في أمر دنيوي
أخذاً بمسلكه في دعوى الطرد لم يقدم ما يدل على تمسكه به أمام محكمة الموضوع.
فيكون غير مقبول لما يخالطه من واقع تقصر سلطة محكمة النقض من تحقيقه.
7 - من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كي يحكم
القاضي بالتطليق للضرر لابد من توافر أمرين: الأول أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً
من الزوج دون الزوجة، والثاني أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما،
والضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها، بمعنى أن
معيار الضرر هنا شخصي وليس مادياً.
8 - لا مساغ لما يذهب
إليه الطاعن من أن مسلكه في دعاوى الطرد وادعائه أنه المستأجر ونسبة السرقة إلى
ذوي المطعون عليها كان استعمالاً لحقه في الادعاء والتبليغ لأن هذين الحقين
ينقلبان إلى مخبثه إذا أسيء استعمالهما.
9 - لا يعيب الحكم -
بالتطليق للضرر - ما تزيد به من اعتبار دعاوى الأحوال الشخصية التي أقامها الزوج
من دواعي الإضرار إذ أنه إنما يستعمل برفعها حقاً خولته إياه الشريعة، طالما أقيم
الحكم على دعامات أخرى متعددة كافية لحمله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت
الدعوى رقم 605 سنة 1972 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة استناداً إلى أنها زوجة
له بموجب عقد شرعي صحيح مؤرخ 4/ 8/ 1966 وقد أساء إليها إساءات بالغة ورماها بفاحش
الألفاظ واعتدى عليها بالضرب واتهمها بالسرقة، وإذ أصبحت العشرة بينهما مستحيلة
فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. حكمت المحكمة في 29/ 11/ 1972 بإحالة الدعوى
إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن زوجها الطاعن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج
ولا تزال على عصمته وفي طاعته للآن وأنه دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب وأخذ
يهينها ويسيء معاشرتها مما أصبح معه دوام العشرة بينهما مستحيلاً، وبعد سماع شهود
الطرفين حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1972 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم
بالاستئناف رقم 141 سنة 89 أحوال شخصية القاهرة، وبتاريخ 24/ 4/ 1973 حكمت محكمة
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون عليها من زوجها الطاعن طلقة بائنة
للضرر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
ذلك أنه تمسك ببطلان إجراءات التحقيق أمام محكمة أول درجة لحصوله بعد الميعاد
المحدد لإجرائه، إلا أن الحكم رفض الدفع استناداً إلى أن اليوم الأول من الميعاد
لا يحسب ويكون التحقيق قد جرى خلال الميعاد، في حين أنه يتعين احتساب اليوم الأول
الأمر المخالف لنص المادة 75 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن الثابت أن محكمة أول درجة حددت لبدء التحقيق جلسة 3/ 1/ 1972 على أن يتم في
خلال ثلاثة شهور من هذا التاريخ وجرى الحكم المطعون فيه على أن سماع الشهود يوم 3/
4/ 1972 كان خلال الميعاد المحدد تأسيساً على عدم احتساب اليوم الأول باعتبار
الميعاد مقدراً بالشهور ويتعين أن يحصل الإجراء خلاله في معنى المادة 15 من قانون
المرافعات القائم، ولما كان مفاد ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات
"اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه" والمادة 75
منه من أنه "لا يجوز بعد اقتضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب
الخصوم"، أن الميعاد الذي تحدده المحكمة لإجراء التحقيق خلاله تطبيقاً لهاتين
المادتين لا علاقة له بمواعيد المرافعات باعتبارها الآجال التي يحددها القانون
لمباشرة إجراءاتها، وإذ أوضح حكم الإثبات الذي أصدرته محكمة أول درجة أن اليوم
المحدد لبدء التحقيق هو 3 من يناير 1972 فإن هذا اليوم ينبغي احتسابه ضمن الميعاد
لأن من الجائز سماع الشهود وإجراء التحقيق فيه. بالذات وتكون نهاية الشهور الثلاثة
المحددة لإجراء التحقيق خلالها هو يوم 2 من إبريل سنة 1972 لا اليوم التالي حسبما
أفصح الحكم. ولئن كان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد ينطوي على خطأ في تطبيق
القانون.
إلا أنه لما كان مفاد
المادة السابعة من قانون الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالإثبات على
القاضي المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من اختصاص المحكمة الكاملة وإلا سقط الحق
في عرضها، وذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل وكونه مقبولاً أو غير
مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل وتحقيقه وما يجب أن يراعى فيها من مواعيد
وأوضاع وكان الثابت أن الطاعن استحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضي التحقيق دون أن
تحفظ ودون إبداء أي ملاحظة خاصة بفوات الميعاد الأمر الذي لا يجعل من حقه أصلاً
عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند إعادتها للمرافعة أمامها. لما كان ذلك،
وكان الحكم برفض الدفع قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بالخطأ في
تقريراته القانونية يكون غير منتج ولا جدوى منه.
وحيث إن حاصل النعي
بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون
فيه استند في قضائه بالتطليق على بينة شاهدي المطعون عليها الذين قررا أن الطاعن
اعتدى عليها بالضرب والسب وأن أقوالهما انصبت على واقع استمدا علمهما به مما رأياه
وسمعاه مباشرة من طرفي الدعوى، في حين أن أول الشاهدين لم يشهد واقعة الاعتداء
بالضرب وإنما سمع بها من المطعون عليها وبذلك تناقضت أقواله مع الشاهد الثاني الذي
أضاف واقعة جديدة هي إلقاء القاذورات عليها، هذا إلى أن واقعة السباب التي اتفق
عليها الشاهدان لا يتصور صدورها عن الطاعن وهو وحيد في مجلس الصلح مما يهدر أقوال
الشاهدين بصددها لتكذيب الحس والعرف المشاهد لها، بالإضافة إلى أن الشاهد الثاني
بينه وبين الطاعن خصومة تمثلت في أنه هو الذي حرض على طرده من منزل الزوجية ولعب
دوراً إيجابياً في تحريك الدعوى وإعلانها حسبما هو ثابت في عريضتها مما يجعله
متهماً في شهادته وبذلك تكون الشهادة لم تستكمل النصاب الشرعي وهو ما يعيب الحكم
بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وهو في معرض استعراض
أقوال الشهود أن شاهدي المطعون عليها اتفقت كلمتهما على حضورهما واقعة السب دون
واقعة الضرب التي قرر أولهما أنه سمع بها من المطعون عليها في حين ذهب الثاني إلى
أنه شهد آثار الكدمات بها بسبب الاعتداء، ولئن كان الراجح في مذهب الحنفية أنه
لاستكمال نصاب الشهادة بتعين موافقة الشهادة للشهادة بتطابق لفظي الشاهدين على
إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن إلا أن اختلاف اللفظ الذي لا يوجب
اختلاف المعنى ليس بضائر ولا يحول دون قبول الشهادة، وكان ما أثبته الحكم من أقوال
الشاهدين - وعلى ما سلف - وأن اختلفت ألفاظهما إلا أن إجماعهما انصب على معنى واحد
هو سماعهما بنفسيهما ألفاظ السباب وشهودهما مجلسه وكون المطعون عليها مصدر علم كل
منهما بواقعة الاعتداء، وبذلك لا يكون هناك تناقض بين الشهادتين. لما كان ذلك،
وكان من شروط الشهادة عدم تكذيب الحس لها فإن لم يصدقها الحس فلا تقبل ولا يجوز أن
يبني عليها قضاء اعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً والشهادة تفيد خبراً ظنياً
والظني لا يعارض القطعي، وكان ما أورده الطاعن بسبب النعي من صدور ألفاظ السباب عنه
في مجلس الصلح في حضرة أقرباء المطعون عليها والشاهدين ليس فيها ما يتجافى عن منطق
الأمور وطبيعة الأشياء. لما كان ما تقدم وكان ما ساقه الطاعن من وجود خصومة بينه
وبين الشاهد الثاني من شهود المطعون عليها في أمر دنيوي أخذاً بمسلكه في دعوى
الطرد لم يقدم ما يدل على تمسكه به أمام محكمة الموضوع، فيكون غير مقبول لما
يخالطه من واقع تقتصر سلطة محكمة النقض عن تحقيقه ويكون النعي بكافة وجوهه على غير
أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالتطليق على سند
من القول بأن الأضرار التي ادعتها المطعون عليها ثابتة من سلوك الطاعن في منازعته
بغير وجه حق في واقعة استئجاره للشقة المملوكة لحماته وفي اتهامه إياها بسرقة بعض
متاعه وفي إصراره على ذلك الاتهام في الدعاوي المتبادلة بينهما رغم ثبوت استلام
حاجياته جميعاً في التحقيق الذي أجرته النيابة العامة علاوة على أن دعاوى النفقة
والطاعة والرؤية والطلاق المتبادلة تثبت استحالة دوام العشرة، في حين أن الثابت من
التحقيقات أن حاجياته ثبت سرقتها فعلاً وضبطت في منزل والد زوجته وعديله ومن حقه
التبليغ عنها كما أن دعاوى الأحوال الشخصية لا صلة لها بثبوت الضرر، هذا إلى أن
الأوراق زاخرة بأن الإساءة من الزوجة لا منه، فقد فوجئ بإخراج الأثاث من الشقة
التي يستأجرها تنفيذاً لحكم طرد صوري استصدرته والدة زوجته على ابنتها بقصد الإساءة
إليه وترتب على ذلك فقد مهماته العسكرية هذا إلى أن الطاعن لم يتهم أسرة المطعون
عليها بالسرقة بل كان يطالب الجهات المختصة بمعاونته في البحث عنها، وهو ما يعيب
الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي غير سديد،
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25
لسنة 1929 أنه كي يحكم القاضي بالتطليق للضرر لابد من توافر أمرين (الأول) أن يكون
الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة (والثاني) أن تصبح العشرة بين الزوجين
مستحيلة بين أمثالهما، والضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا
يليق بمثلها، بمعنى أن معيار الضرر هنا شخصي وليس مادياً، ولما كان الحكم المطعون
فيه أسس قضاءه بالتطليق على ثبوت ".... أضرار المستأنف عليه - الطاعن -
المستأنفة - المطعون عليها - بما لا يستطاع دوام العشرة بين أمثالهما بالنظر إلى
حالهما والوسط الذي يعيشان فيه إذ هو مقدم في الشرطة وهى مهندسة زراعية، وبما لا
جدال منه أن الأضرار التي ادعتها المستأنفة ثابتة على الوجه الآتي: أن الطاعن
نازعها - المطعون عليها - بغير حق واقعة استئجارها الشقة التي كانا يشغلانها من
والدتها المالكة بموجب العقد المؤرخ 16/ 9/ 1971 على ما انبنى عليه الحكم الصادر
في الدعوى رقم 10977 سنة 1970 مستعجل القاهرة مدعياً بالدعوى رقم 1993 سنة 1971
كلي شمال القاهرة أنه هو المستأجر لها من المؤجرة بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1967 دون
أن يثبت بدعواه مدعاه.. وأنه يبين من مطالعة استدلالات الشكوى رقم 1529/ 71 إداري
المعادي يوم 12/ 4/ 1971 أنه اتهم والد زوجته وشقيقها بسرقة ألفي جنيه وأسورة
وسجاد وسلاح أميري ومنقولات أخرى إبان تنفيذ حكم الطرد رغم إقرار المستأنفة بتلك
"الاستدلالات بأنها احتفظت بمتاع زوجها مع منقولاتها خوفاً من ضياعها
فيما" "عدا النقود والمصاغ والسجادة التي أكدت انتفاء وجودها أصلاً
بالمنزل ثم أرتضى" "بمحضر تحقيق النيابة 12/ 4/ 1971 تسلم متاعه بالقدر
الذي قالت به المستأنفة مقرراً" "عثوره على النقود والمصاغ والسجادة وظاهر
هذا بداهة أن اشتط في الاتهام" "كيداً دون أن يتحرى الصدق أو على الأقل
لم يقصر البلاغ على واقعة" "الضياع دون الاتهام وعلى قدر بما ضاع فعلاً
دون تزيد وتهويل... وأنه" "وهو على يقين من أن حماته قد اختصمت زوجته
بدعوى الطرد آثر أن يزيد" "النار اشتعالاً إذ اختصها بالدعوى رقم 1993
سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة" "كما حاول عرقلة تنفيذ حكم الطرد
مرتضياً أن تشخص زوجته وذووها إلى قسم الشرطة والنيابة العامة وتقف موقف
الاتهام....." ولما كان هذا الذي أورده الحكم له أصله الثابت وينطوي على
استخلاص سائغ ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كانت الأدلة التي أوردها من
شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. فإن النعي عليه بمخالفة الثابت
بالأوراق والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان لا مساغ لما
يذهب إليه الطاعن من أن مسلكه في دعاوى الطرد وادعاؤه أنه المستأجر ونسبة السرقة
إلى ذوي المطعون عليها كان استعمالاً لحقه في الادعاء والتبليغ لأن هذين الحقين
يتغلبان إلى مخبثه إذا أسيء استعمالهما، وقد دلل الحكم المطعون فيه بأسباب مؤدية
على اللدد في الخصومة وأن ذلك يمثل انحرافاً من الزوج وينطوي على مضارة للزوجة
تبيح التطليق. ولا يعيب الحكم بعد ذلك ما تزيد به من اعتبار دعاوى الأحوال الشخصية
التي أقامها الزوج من دواعي الإضرار إذ أنه إنما يستعمل برفعها حقاً خولته إياه
الشريعة، طالما أقيم الحكم على دعامات أخرى متعددة كافية لحمله على ما سبق تفصيله
ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق