الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 فبراير 2023

الطعن 3 لسنة 44 ق جلسة 3 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 289 ص 1544

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وحسن مهران حسن، ومحمد الباجوري.

--------------

(289)
 "الطعن رقم 3 لسنة 44 ق "أحوال شخصية

 (1)أحوال شخصية. إرث.
جدة المتوفى لأمه التي توفيت قبله. استحقاقها سدس تركته فرضاً. لا يحجبها عن ذلك وجود أب المتوفى.
 (2)إثبات "البينة".
شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. الاستثناء. شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله.
 (3)نقض "السبب الجديد" إثبات "البينة".
الادعاء بقيام صلة مانعة من الشهادة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-----------
1 - مؤدى نص المادتين 14/ 2، 25 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن الجدة الصحيحة، وهي التي لا يتوسط بينها وبين الميت جد غير صحيح، ترث السدس فرضاً تنفرد به الواحدة ويشترط فيه الأكثر من واحدة، وأن الأب عند وجوده يحجب والجدة لأب دون الجدة لأم أخذاً بالقاعدة الشرعية بأن من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود هذا الوارث. وأم الأب قد أدلت بالأب ولكن أم الأم لم تدل به ومأخذ هذا النص المذهب الحنفي إذ كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها جدة المتوفى لأمه التي توفيت قبله، فإنها ترث في تركته ولا يحجبها عن ذلك وجود الطاعن باعتباره أب المتوفى، وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى بتوريث المطعون عليها للسدس فرضاً في تركة المتوفى، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
2 - لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل، وسواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الأمومة، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - فهي مقبولة. وإذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أول شاهدي المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته وأن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته، وكان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها، فإنه لا تثريب على الاعتداد بشهادته.
3 - متى كانت الأوراق خالية مما يفيد تمسك الطاعن بقيام صلة مانعة من الشهادة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 113 سنة 1971 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالبة الحكم بثبوت وفاة..... وأنها من ورثتها بصفتها أماً لها، ثم وفاة ابن بنتها المذكورة "......" وأنها من ورثته بصفتها جدته لأمه، وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 8/ 4/ 1970 توفى "........" وانحصر إرثه فيها باعتبارها جدته لأم وفي والده الطاعن، وإذ رفضت المحكمة المختصة إصدار إِشهاد شرعي بذلك تبعاً لمنازعة الطاعن في وراثتها للمتوفى فقد أقامت دعواها بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 27/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها وفاة المرحومة...... وأنها والدتها ومن ورثتها وتستحق في تركتها السدس فرضاً ثم وفاة المرحوم..... وأن المدعية جدته لأمه المتوفاة الأولى وأنها من ورثته وتستحق في تركته السدس فرضاً، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 25/ 4/ 1973 بإثبات وفاة..... في 24/ 9/ 1957 وأن المطعون عليها من بين ورثتها الشرعيين بصفتها أمها وتستحق في تركتها السدس فرضاً، وبإثبات وفاة..... في 8/ 4/ 1970 وأن المطعون عليها من ورثته الشرعيين بصفتها جدته لأمه المتوفاة الأولى وتستحق في تركته السدس فرضاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 1973 كلي المنصورة وبتاريخ 9/ 12/ 1973 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بتوريث أم الأم من حفيدها حال وجود الأب، مع أنها محجوبة به عن الميراث على خلاف أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 25 من قانون المواريث.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "..... الجدة الصحيحة هي أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت. وللجدة أو الجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين". وفي المادة 25 على أنه "تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقاً، وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، ويحجب الأب الجدة لأب، كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلاً له، يدل على أن الجدة الصحيحة وهي التي لا يتوسط بينها وبين الميت جد غير صحيح، ترث السدس فرضاً تنفرد به الواحدة ويشترك فيه الأكثر من واحدة، وأن الأب عند وجوده يحجب الجدة لأب دون الجدة لأم أخذاً بالقاعدة الشرعية بأن من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود هذا الوارث، وأم الأب قد أدلت بالأب ولكن أم الأم لم تدل به ومأخذ هذا النص المذهب الحنفي". لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها جدة المتوفى...... لأمه التي توفيت قبله فإنها ترث في تركته ولا يحجبها عن ذلك وجود الطاعن باعتباره أب المتوفى، وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى بتوريث المطعون عليها للسدس فرضاً في تركة المتوفى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - استند في قضائه إلى أقوال شاهدين للمطعون عليها، مع أن شهادتهما غير مقبولة لأنهما من فروعها وذلك وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب الحنفية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل، وسواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الأمومة، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهي مقبولة، ولما كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أول شاهدي المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته وأن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته، وكان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها فإنه لا تثريب على الاعتداد بشهادته. أما بالنسبة للشاهد الثاني فإن الأوراق خالية مما يفيد تمسك الطاعن بقيام صلة مانعة من الشهادة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الدعوى ليست من قبيل الدعاوى المقبولة شرعاً والتي يجوز سماعها إذ أنها لا تنطبق على النصوص الفقهية.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يبين في تقرير الطعن الأساس الذي يستند إليه لعدم سماع الدعوى وعدم قبولها مما يكون به النعي مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض 26/ 3/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق