جلسة 31 من يناير سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية
السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد وعلي صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز
الدين الحسيني.
------------------
(45)
الطعن رقم 112 لسنة 38
القضائية
(1)إيجار. "إيجار الأماكن". صورية.
الأجور المتعاقد عليها في
معنى المادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965. هي تلك الأجور الحقيقية التي تم
التعاقد عليها منذ بدء الإيجار. ثبوت أن الأجور الواردة بالعقد صورية وأن الأجور
الحقيقية هي المؤداة فعلاً من المستأجرين. وجوب التعويل علي هذه الأجور الأخيرة
عند إجراء التخفيض.
(2)حكم "عيوب
التدليل". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
ذكر الحكم في سياق سرد
دفاع الطاعنين عبارة معينة. خلوه مما يؤيد أخذه بمدلول هذه العبارة مؤداه.
اعتبارها لغواً. النعي على الحكم بالتناقض. لا محل له.
(3)صورية. إيجار "إيجار
الأماكن". إثبات.
التمسك بصورية الأجرة
المبينة بعقود الإيجار صورية تدليسية مبناها التحايل على القانون للتوصل إلى
اقتضاء أجرة أكثر من الأجرة القانونية. جواز إثبات ذلك بين المتعاقدين بطرق
الإثبات كافة.
(4)صورية. "إثبات
الصورية". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة".
سلطة قاضي الموضوع في
تقدير أدلة الصورية. لا رقابة عليه في ذلك ما دام الدليل الذي أخذ به مقبولاً
قانوناً.
(5) نقض
"أسباب الطعن. السبب الجديد".
خلو الأوراق مما يدل على
تمسك الطاعن في الاستئناف بما ورد بوجه النعي من دفاع. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض.
(6)نقض. "أسباب الطعن.
ما لا يصلح سبباً للطعن". إيجار. "إيجار الأماكن". صورية.
استخلاص الحكم من أقوال
الشهود والقرائن صورية الأجرة الثابتة بعقود الإيجار وأن الأجرة الحقيقية هي
المؤداة فعلاً. كفاية هذه الدرجة لحمل قضائه. النعي عليه فيما أورده من تقرير لم
يبين مصدره. غير منتج.
(7) إيجار.
"إيجار الأماكن" صورية. حكم. "تسبيب الحكم".
استخلاص الحكم من أقوال
الشهود والقرائن أن الأجرة الحقيقية المتعاقد عليها هي الأجرة المؤداة فعلاً. وجوب
إجراء تخفيض المادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 على تلك الأجرة عدم لزوم بحث
مطابقة هذه الأجرة لأجرة المثل.
(8) نقض.
"أسباب الطعن. السبب المتعلق بالواقع". محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير الأدلة".
ابتناء الحكم على ما له
أصل ثابت في الأوراق. تضمنه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع.
المنازعة في ذلك جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
------------------
1 - النص في المادة
الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 على أن تخفض "بنسبة 35% الأجور المتعاقد
عليها للأماكن الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962، والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها
الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه" يدل
على أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هي تلك الأجور الحقيقية التي تم التعاقد
عليها منذ بدء الإيجار دون الأجور الصورية. فإذا ثبت أن الأجور الواردة بعقود
الإيجار صورية، وأن الأجور الحقيقية هي المؤداة فعلاً من المستأجرين، فإن هذه
الأجور الأخيرة هي التي يجب التعويل عليه عند إجراء التخفيض.
2 - متى كانت عبارة "وأضافوا بحق أن حالة النزاع المطروح لا
تخضع لحكم المادة 245 مدني" التي يعول عليها الطاعنون في تعييب الحكم المطعون
فيه بالتناقض - لانتهائه إلى عكس مدلولها - قد وردت في سياق سرد دفاع الطاعنين
الذي ضمنوه مذكرتهم، ولم يرد بالحكم ما يؤيد أخذه بما دلت عليه هذه العبارة، فإن
من شأن ذلك أن تكون كلمة "بحق" الواردة في العبارة المذكورة لغواً،
ويكون النعي المؤسس على احتواء الحكم عليها وارداً على غير محل.
3 - إذا كان المطعون عليهم قد تمسكوا بصورية الأجرة المبينة بعقود
الإيجار المبرمة بينهم وبين الطاعنين صورية تدليسية مبناها الغش والتحايل على
القانون للتوصل إلى اقتضاء أجرة أكثر من الأجرة القانونية، فإنه يجوز إثبات هذه
الصورية بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن.
4 - لقاضي الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في
ثبوت الصورية أو نفيها ولا رقابة عليه في ذلك ما دام الدليل الذي أخذ به مقبول
قانوناً.
5 - متى كانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنين في
الاستئناف بما ورد بوجه النعي من دفاع، فإنه لا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
6 - إذا كان الحكم قد
استخلص من أقوال الشهود التي ألمح إليها ومن القرائن التي عددها صورية الأجرة
الثابتة بعقود الإيجار وبإيصالات السداد، وأن الأجرة الحقيقية هي المؤداة فعلاً
وكانت هذه الدعامة وحدها تكفي لحمله، فإن تعييبه - فيما أورده من بعد من تقدير لم
يبين مصدره - يكون برفض صحته غير منتج.
7 - متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من أقوال الشهود والقرائن
أن الأجرة الحقيقية المتعاقد عليها هي الأجرة المؤداة فعلاً، وكانت هذه الأجرة هي
التي يتعين إجراء التخفيض منها - طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965
- وأياً كانت نتيجة ذلك، فإن بحث مطابقة تلك الأجرة لأجرة المثل يكون غير لازم.
8 - إذا كان ما قرره الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق،
ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون
من أوجه دفاع وكان ما يثيره هؤلاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير
المحكمة للأدلة وترجيح بينة على أخرى، فإنه لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم التسعة
الأول أقاموا الدعوى رقم 3511 سنة 1966 كلي القاهرة ضد الطاعنين طالبين الحكم
أولاً بتخفيض إيجار الشقق المكونة من ثلاث غرف وصالة إلى مبلغ 7 جنيهات و770
مليماً وتخفيض إيجار الشقق المكونة من أربع غرف وصالة إلى مبلغ 9 جنيهات و711
مليماً وذلك واعتباراً من تاريخ التعاقد وعلى التفصيل الموضح بالعريضة وقالوا في
بيانها أن كلاً منهم قد استأجر شقة بعمارة المطعون عليهم التي شيدت وتمت في أوائل
سنة 1962 عدا الشقتين 5 بالدور الثاني، 12 بالدور الثالث اللتين تمتا قبل 31/ 12/
1961 وذلك نظير أجرة شهرية قدرها 16 جنيهاً و600 مليماً للشقة المكونة من ثلاث غرف
وصالة وبـ 20 جنيهاً و750 مليماً للشقة المكونة من أربع غرف وصالة وذلك على أساس
أن العمارة خضعت لأحكام القانون رقم 168 سنة 1961 ولما احتجوا على الأجرة المسماة
طمأنهم الطاعنون بأنهم لن يدفعوا لا الأجرة المنفق عليها والبالغة 11 جنيهاً و950
مليماً لكل من شقق النوع الأول، 14 جنيهاً و940 مليماً لكل من شقق النوع الثاني
وبالفعل ظلوا يدفعون الأجرة على هذا النحو بإيصالات أثبت الطاعنون فيها مقدار
الأجرة باعتباره 16 جنيهاً و600 مليماً للشقة من النوع الأول حسب العقد يستنزل
منها 3 جنيهات و320 مليماً بواقع 20% حسب القانون رقم 169 لسنة 1961، 1 جنيهاً
و595 مليماً بواقع 15% قيمة الضريبة العقارية ويضاف إليها 262 مليماً بواقع 2% رسم
شاغلين وباعتبار الأجرة 20 جنيهاً و750 مليماً للشقة من النوع الثاني حسب العقد
يستنزل منها 4 جنيهات و150 مليماً بواقع 20% حسب القانون رقم 169 لسنة 1961، جنيه
و992 مليماً بواقع 15 % قيمة الضريبة العقارية ويضاف إليها 332 مليماً بواقع 2 %
رسم شاغلين ولما كانت العمارة لم تتم ولم تشغل بالسكن إلا اعتباراً من 1/ 2/ 1962
فقد خضعت لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 وقدرت لجان التأجير أجرتها بالفعل بواقع
10 جنيهات و100 مليماً للشقة من النوع الأول، 12 جنيهاً و650 مليماً للشقة من
النوع الثاني إلا أن المؤجرين لم يقبلوا هذا التقدير وتظلموا منه أمام مجلس المراجعة
وقبل أن يتم الفصل في التظلم صدر القانون رقم 7 لسنة 65 الذي خفض الأجور المتعاقد
عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير
قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً غير قابل للطاعن فيه بنسبة 35% إلا أن المؤجرين
تحايلوا على نص هذا القانون وخفضوا الأجرة بواقع 35% من الأجرة الصورية المسماة في
العقود وتقاضوا الأجرة بواقع 10.790 جنيهاً للشقة من النوع الأول، 13.487 جنيهاً
للشقة من النوع الثاني مع أنه يتعين إجراء الخفض من الأجرة الفعلية التي كانوا
يدفعونها كما أقام المطعون عليه العاشر الدعوى رقم 2702 سنة 1966 كلي القاهرة ضد
الطاعنين الأولين طالباً الحكم بتحديد أجرة الشقة رقم 18 بالعمارة السابقة بمبلغ
7.865 جنيهاً شهرياً اعتباراً من بدء الإيجار وأقام المطعون عليه الحادي عشر
الدعوى رقم 2703 سنة 1966 كلي القاهرة ضد الطاعنين الأولين أيضاً طالباً الحكم
بتحديد أجرة الشقة رقم 17 من نفس العمارة بمبلغ 7.895 ج شهرياً اعتباراً من بدء
الإيجار وشرح كل منهما دعواه على لنحو الوارد بالدعوى الأولى وقررت المحكمة ضم
الدعاوى الثلاث ليصدر فيها حكم واحد ودفع الطاعنون بأنهم أجروا الشقتين 12،5 في
أكتوبر سنة 1961 اعتباراً من أول الشهر التالي ولما صدر القانون رقم 168 لسنة 1961
خفضوا إيجارهما بنسبة 20% عملاً بالمادة الأولى منه ثم صدر القانون رقم 46 لسنة
1962 وثار الجدول حول ما إذا كانت المباني التي لم يكن قد أجر غير بعض شققها قبل
العمل بالقانون رقم 168 سنة 1961 هل تؤجر باقي شققها بأجر المثل ثم تخفض بنسبة 20%
أم تخضع للقانون رقم 46 لسنة 1962 وتقدر أجرتها بمعرفة اللجان ولما أفتت الجمعية
العمومية لمجلس الدولة بأنها تخضع لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1961 وتؤجر بأجرة
المثل وتخفض بنسبة 20% اعتبروا أجرة الشقة رقم 12 البالغة 20 جنيهاً و700 مليماً
وأجرة الشقة رقم 5 البالغة 16 جنيهاً و600 مليماً أجرة المثل لباقي الشقق المماثلة
بنفس العمارة ذلك بإيصالات سداد الأجرة ولما صدر القانون رقم 133 لسنة 1963 ونص
على سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 على ما لم يتم تأجيره من شقق المبنى قبل
العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 خضعت الشقق التي لم تكن أجرت لتقدير اللجان
فقدرت أجرتها بمبلغ 10 جنيهات و100 مليم للشقة من النوع الأول 12 جنيهاً و150 مليم
للشقة من النوع الثاني فتظلموا من هذا التقدير ولما صدر القانون رقم 7 لسنة 1965
أصبح من المتعين تخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35% دون الأجرة المخفضة إلا أن
المطعون عليهم تمسكوا بأن الشقتين 5، 12 أجرتا إيجاراً صورياً لكل من....... وفي
4/ 1/ 1967 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت
المطعون عليهم بكل طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن الأجرة المسماة في
عقودهم أجرة صورية لم يقصد المتعاقدون إعمالها ولم يراع في تقديرها أجرة الشقتين
5، 12 بحسب الأحول وأن المؤجرين لم يخفضوا الأجرة الصورية بنسبة 20% وبمقدار
الضريبة العقارية خطأ منهم ولكن تحايلاً على القانون وستراً للأجرة الحقيقية وأنهم
يعملون بخضوع شقق النزاع للقانون رقم 46 لسنة 1962 لسنة 1962 وأخطروا اللجنة
المبثقة عن هذا القانون في الميعاد المحدد في المادة الثالثة منه لمباشرة مهمتهما
ولمن يشاء من المدعى عليهم نفي ذلك كله أو بعضه وإثبات أن الأجرة العقدية هي
الأجرة الحقيقية المحددة قياساً على أجرة الشقتين 5، 12 وأنهما أجرتا فعلاً
اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1961 واتخذت أجرتهما أساساً لا يجاوز باقي الشقق وإن
إعمالهم التخفيض وفقاً لما أثبت في إيصالات سداد الأجرة كان خطأ منهم في تفسير
القانون 46 لسنة 1962 وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وحكمت في 31/ 5/
1967 أولاً وفي الدعوى رقم 3511 سنة 1966 بتخفيض إيجار الشقق ذات الغرف الثلاث
وصالة إلى 7 جنيهات و770 مليماً شهرياً وبتخفيض إيجار الشقق ذات الغرف الأربع
وصالة إلى 9 جنيهات و700 مليماً شهرياً وذلك بأثر رجعي من بداية التعاقد ثانياً:
وفي الدعويين المنضمتين بتخفيض إيجار الشقتين 17، 18 إلى 7 جنيهات و865 مليماً
شهرياً بأثر رجعي منذ بداية التعاقد واستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعاوى الثلاث ودفع المطعون عليهم بعدم جواز
الاستئناف لنهائية الحكم وطلبوا من باب الاحتياط رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد
الحكم. وفي 21/ 1/ 1968 حكمت أولاً برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبجوازه ثانياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وطعن الطاعنون في
هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت
رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنين ينعون
في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قرر أن العبرة في
تحديد الأجرة التي يصير تخفيضها هي بالأجرة المؤداة فعلاً لا بالأجرة الواردة في
عقد الإيجار وهو منه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن نص المادة
الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 صريح في أن الخفض بنسبة 35% إنما يكون من
الأجرة المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بغض النظر
عن التخفيض الذي سبق تطبيقه عليها خطأ طبقاًَ للقانونين 168، 169 سنة 1961 أو
لأيهما وذلك على أساس أن المؤجرين اعتادوا إضافة هذه النسبة إلى الأجرة الحقيقية.
وحيث إنه هذا النعي غير
سديد ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه
يبين أنه بعد أن عرض لدفاع الطرفين وما قدما من مستندات وما شهد به الشهود خلص إلى
القول "إن المحكمة ترى في تقويمها الدليل تقصياً لوجه الحق في الدعوى أن
المدعين قد دللوا بالبينة والمستندات المقدمة على صحة ما ذهبوا إليه من أن الشقتين
5، 12 لم تعد للسكنى ولم تشغلا فعلاً قبل 5/ 11/ 1961 وبالتالي فليس صحياً إن
أجرتهما اتخذت إيجار المثل في باقي العقود المبرمة بينهم وبين المدعى عليهم"
وبعد أن ساق الأدلة والقرائن التي أيد بها هذا النظر انتهى إلى القول "إنه
استخلاصاً مما تقدم جميعه لا تطمئن المحكمة إلى ما أدلى به المدعى عليهم من دفاع
مفاده اتخاذهما إيجار الشقتين 5، 12 أساساً لتحديد إيجار شقق العمارة الرباعية
والثلاثية في تطبيق خاطئ لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1961 قبل صدور القانون 133
سنة 1963 وأنه وقد انتهت المحكمة إلى ما تقدم وكان من المسلم به قانوناً أن العبرة
في تحديد الأجرة هي بالإيجار الفعلي المعمول به لا بالأجرة المدونة بالعقد فلا
تأخذ المحكمة بما أثبت بالعقود من تحديد لإيجار الشقق المؤجرة للمدعين ولا بما
أدرج في الإيصالات من أنها خفضت على مقتضى القانونين 168، 169 لسنة 1961 وترى ومن
ثم أن الأجرة المؤداة فعلاً بواقع 14 جنيهاً و930 مليماً للشقة ذات الغرف الأربع
والصالة 11.950 ج للشقة ذات الغرف الثلاث والصالة هي الأجرة الحقيقية التي يتعين
النظر إليها عند إجراء التخفيض بنسبة 35% بأثر رجعي منذ بداية التعاقد إعمالاً
للقانون رقم 7 لسنة 1965" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن
النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 على أن "تخفض بنسبة 35%
الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد
تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل
للطعن فيه" يدل على أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هي تلك الأجور
الحقيقية التي تم التعاقد عليها منذ بدء الإيجار دون - الأجور الصورية فإذا ثبت أن
الأجور الواردة بعقود الإيجار صورية وأن الأجور الحقيقية هي المؤداة فعلاً من
المستأجرين فإن هذه الأجور الأخيرة هي التي يجب التعويل عليها عند إجراء التخفيض
وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والقصور في
التسبيب من وجوه (أولها) أن أساس دعاوى للمطعون عليهم أن الأجرة المحددة في العقود
أجرة صورية لم يقصدها المتعاقدان استناداً إلى المادة 245 من القانون المدني وأنه
لذلك أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية الأجرة ولما
أصدرت المحكمة حكمها القطعي ذكرت في أسبابه أن الطاعنين أضافوا بحق أن حالة النزاع
المطروح لا تخضع لحكم المادة 245 سالفة الذكر مما كان يتعين معه إطراح بحث الصورية
والقضاء برفض الدعوى إلا أنها عادت وناقشت أقوال الشهود وخلصت منها إلى القول
بثبوت صورية الأجرة الواردة في عقود الإيجار وحكمت للمطعون عليهم بطلباتهم مما
يعيب الحكم بالتناقض ورغم تمسك الطاعنين بما ورد بهذا الوجه من النعي لصحيفة
استئنافهم فقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لأسبابه نافية وجود تناقض بين
الحكمين التمهيدي والقطعي مع أنهم تمسكوا بتناقض الحكم القطعي ذاته (وثانيها) أنه
تبين من أقوال...... شاهدي المطعون عليهم أن الأجرة المسماة في العقود لم تكن
صورية بل كانت أجرة المثل اتفق المتعاقدان على تخفيضها طبقاً للقانونين 168، 169
لسنة 1961 وبفرض أن المطعون عليهم كانوا يضمرون عند تحرير عقود الإيجار ما ذهبوا
إليه فيما بعد من الأجرة التي قاموا بدفعها هي أجرة المثل لا الأجرة المخفضة فإن
هذا لا يعتبر من قبيل الصورية التي تكون نتيجة تدبير واتفاق بين الطرفين بل تعتبر
من قبيل التحفظ الذهني الذي استقل به المطعون عليهم دون أن يتفقوا مع الطاعنين
عليه وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع التي ثبتت لديها
والتي لم يكن من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت الصورية (وثالثها) أن الحكم الصادر بإحالة
الدعوى إلى التحقيق قد ألقى على المطعون عليه عبء إثبات علم الطاعنين بخضوع شقق
النزاع للقانون رقم 46 لسنة 1962 وأنهم أخطروا اللجنة المنبثقة عن هذا القانون في
الميعاد المحدد بالمادة الثالثة منه لمباشرة مهمتهما إلا أن المطعون عليهم لم
يقدموا سواء أمام محكمة أول درجة أول درجة أو أمام المحكمة الاستئنافية ما يدل على
علم الطاعن بخضوع شقق النزاع للقانون رقم 46 لسنة 1962 وعلى إخطارهم اللجنة في
الميعاد المحدد بينما قدم الطاعنون ما يدل على أنهم لم يخطروا بأن اللجنة ستنظر في
تحديد الإيجار إلا في 28/ 4/ 1963 أي بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1962 بأكثر من
سنة وأنهم اعترضوا على خضوع الشقق للقانون المذكور في 30/ 4/ 1963 كما قدموا فتوى
مجلس الدولة المؤيدة لوجهة نظرهم ورغم تمسكهم بعجز المطعون عليهم عن إثبات ذلك إلا
أن كلاً من الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي قد أغفل الرد على هذا الدفاع
(ورابعها) أن الحكم الابتدائي قرر أن الطاعنين كانوا يعلمون بأن شقق العمارة لا
تخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 واتسع الوقت لديهم لتقدير أمرهم وإعداد إيجار
الشقتين 5، 12 بالاتفاق مع الشاهد...... وابنته ليتحايلوا على إخضاع شقق العمارة
للقانون رقم 168 لسنة 1961 والهرب من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 إلا أن الحكم
لم يبين المصدر الذي استقى منه هذا التقرير وإذ اختلف الرأي بالنسبة لمثل هذه
الشقق ولم تستقر القاعدة في شأنها إلا بصدور القانون التفسيري رقم 133 لسنة 1963
في 5/ 9/ 1963 فلا يصح في الفهم ما قال به الحكم الابتدائي من أنهم كانوا يعلمون
بعدم خضوع شقق النزاع للقانون رقم 168 لسنة 1961 (وخامسها) إنه بفرض صحة ما
استخلصته محكمة الموضوع من أقوال الشهود من أن عقدي....... وابنته صوريان فليس من
شأن ثبوت هذه الصورية أن تؤدي بطريق اللزوم إلى أن أجرة المثل في العمارات الأخرى
للشقق المماثلة تقل عن 19.600 ج للشقة من النوع الأول، 20.750 ج للشقة من النوع
الثاني وبالتالي فكان يتعين على المحكمة أن تتحقق ما إذا كان أجر المثل للشقق
المماثلة في العمارات الأخرى يقل عن أجر المثل المشار إليه في هذين العقدين كما
كان يتعين على المطعون عليهم وهم المكلفون بإثبات الصورية أن يقيموا الدليل على أن
الأجور المسماة في العقود المبرمة بينهم وبين الطاعنين لم تكن أجور المثل
(وسادسها) أنه إذا كان الطاعنون قد ترفقوا بالمطعون عليهم وتسلموا منهم أجرة مخفضة
فليس من المقبول أن يكون مركزهم أسوأ من مركز المؤجرين الذين غالوا في تقدير
الأجرة وظلوا يتقاضونها إلى أن انتهت لجان التقدير من أعمالها حتى صدور القانون
رقم 7 سنة 1965 الذي كان الباعث على إصداره إرهاق المؤجرين للمستأجرين.
وحيث إن هذا النعي مردود
في وجهه الأول ذلك إنه وقد قضت محكمة أول درجة بتاريخ 4/ 1/ 1967 بإحالة الدعوى
إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة
وشهادة الشهود أن الأجرة المسماة في عقودهم أجرة صورية لم يقصد المتعاقدون إعمالها
ولم يراع في تقديرها أجرة الشقتين 5، 12 بحسب الأحوال وأن المؤجرين لم يخفضوا
الأجرة الصورية بنسبة 20% - وبمقدار الضريبة العقارية خطأ منهم ولكن تحايلاً على
القانون وستراً للأجرة الحقيقة ثم نفذت هذا الحكم بسماع شهود الطرفين وانتهت في
حكمها الصادر في 31/ 5/ 1967 إلى أن الأجرة المؤداة فعلاً هي الأجرة الحقيقية التي
يتعين النظر إليها عند إجراء التخفيض بنسبة 35% وكانت عبارة وأضافوا بحق أن حالة
النزاع المطروح لا يخضع لحكم المادة 245 مدني التي يعول عليها الطاعنون في تعييب
الحكم المطعون فيه بالتناقض قد وردت في سياق سرد دفاع الطاعنين الذي ضمنوه مذكرتهم
المودعة في 17/ 5/ 1967 ولم يرد بالحكم ما يؤيد أخذه بما دلت عليه هذه العبارة فإن
من شأن ذلك أن تكون كلمة "بحق" الواردة في العبارة المذكورة لغواً ويكون
النعي المؤسس على احتواء الحكم عليها وارداً على غير محل، والنعي مردود في الوجه
الثاني ذلك إنه لما كان المطعون عليهم قد تمسكوا بصورية الأجرة المبينة بعقود
الإيجار المبرمة بينهم وبين الطاعنين صورية تدليسية مبناها الغش والتحايل على
القانون للتوصل إلى اقتضاء أجرة أكثر من الأجرة القانونية والتي يجوز إثباتها بين
المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن وكانت محكمة الموضوع قد
حصلت من شهادة شاهدي المطعون عليهم الأولين ومن باقي القرائن التي عددتها ثبوت
صورية هذه الأجرة وانتهت إلى أن الأجرة الحقيقية التي يتعين النظر إليها عند إجراء
التخفيض بنسبة 35% هي الأجرة المؤداة فعلاً وكان ما حصلته من البينة والقرائن له
أصله الثابت بالأوراق وكان لقاضي الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ
بها في ثبوت الصورية أو نفيها ولا رقابة عليه في ذلك ما دام الدليل الذي أخذ به
مقبولاً فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه بالخطأ في تطبيق القانون
يكون على غير أساس. والنعي غير مقبول في الوجه الثالث ذلك أنه لما كانت الأوراق قد
خلت مما يدل على تمسك الطاعنين في الاستئناف بما ورد بهذا الوجه فإنه لا يجوز لهم
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. والنعي غير منتج في وجهه الرابع ذلك أنه قد
استخلص الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه صورية الأجرة الثابتة
بعقود الإيجار وبإيصالات السداد وأن الأجرة الحقيقية هي المؤداة - فعلاً وذلك من
أقوال الشهود التي ألمح إليها ومن القرائن التي عددها وكانت هذه الدعامة وحدها
تكفي لحمله فإن تعييبه مما قرره بشأن علم الطاعنين بأن شقق العمارة لا تخضع
للقانون رقم 168 سنة 1961 وبإعدادهم إيجار الشقتين 5 و12 بطريق التحاليل مع
شاهدهم..... وابنته دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا التقرير بفرض صحته -
يكون غير منتج. والنعي غير سديد في الوجهين الخامس والسادس ذلك أنه قد استخلصت
محكمة الموضوع من أقوال الشهود والقرائن أن الأجرة الحقيقية المتعاقد عليها هي
الأجرة المؤداة فعلاً وكانت هذه الأجرة هي التي يتعين إجراء التخفيض منها وأياً
كانت نتيجة ذلك فإن بحث مطابقة تلك الأجرة لأجرة المثل يكون غير لازم.
وحيث إن الطاعنين ينعون
في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون
إنهم تمسكوا بأن الشقتين رقمي 5، 12 من العمارة أجرتا...... وابنته...... بعقدي
إيجار مؤرخين 25/ 10/ 1961 ابتداء من 1/ 11/ 1961 الأمر المؤيد بما - ورد بالكشف
الرسمي من استكمالهما وتأجيرهما ابتداء من التاريخ المذكور وبما ورد بصحيفة افتتاح
الدعوى من أن هاتين الشقتين - لهما وضع خاص يختلف عن باقي الشقق التي قرر المطعون
عليهم أنها استكملت وبدأ تأجيرها من 1/ 2/ 1962 وبعد إحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات صورية هذين العقدين واتجه المطعون عليهم إلى القول بأن الشقتين المذكورتين
لم تؤجرا أو تشغلا إلا ابتداء من 1/ 2/ 1962 وأشهدوا.......، ........., .......
فاعتمدت محكمة أول درجة أقوالهم رغم ما ثبت من كشف العوائد ومن عقود الإيجار
المقدمة من الطاعنين والصادرة للمطعون عليهم الرابع والسادس والثامن والسابق على
تحرير عقد الشقة رقم 12 الأمر الذي يدل على عدم صحة ما قرره الشاهدان الأولان من
أن أول شقة أجرت هي الشقة رقم 12 ثم توالى بعد ذلك تأجير باقي الشقق ورغم ما
للشاهد الثالث من مصلحة في الإدلاء بشهادته على هذا النحو بوصفه مستأجراً ورغم ما
ثبت من أن لجنة التقدير لم تخضع الشقتين 5 و12 للتقدير لثبوت تأجيرهما في 1/ 11/
1961 ولقد لفتوا نظر محكمة الاستئناف إلى ذلك وأوضحوا في صحيفة الاستئناف تواريخ
عقود الإيجار الصادرة للمطعون عليهم الرابع والسادس والثامن إلا أن محكمة
الاستئناف أغفلت الرد عليه اكتفاء بالقول بأن دفاع الطاعنين يدور في مجموعة حول
تقدير الدليل ولقد ناقش الحكم المستأنف أقوال الشهود والمستندات المقدمة من
الطرفين وانتهى إلى نتيجة سائغة تقره محكمة الاستئناف عليها كما تكفل بالرد على ما
أثاره الطاعنون في هذا الخصوص دون أن يعرض لمناقشة الأدلة وخاصة ما لم يكن قد سبق
التمسك به منها أمام محكمة أول درجة.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي أيده وأخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه
يبين أنه بعد أن خلص إلى أن الشقتين 5، 12 لم تعدا للسكني ولم تشغلا قبل 5/ 11/
1961 وأنه ليس صحيحاً أن أجرتهما اتخذت إيجار المثل في باقي العقود استناداً إلى
ما استخلصه من أقوال الشهود والقرائن السبع التي عددها انتهى إلى القول بأنه
"لا يقدح في هذا النظر ما ورد بكشف العوائد من أن هاتين الشقتين أعدتا للسكنى
قبل باقي الشقق ذلك أن ما تضمنه على وجه الدقة هو أنهما تمتا قبل 31/ 12/ 1961 وهو
بيان لا يفيد أنهما تمتا قبل 5/ 11/ 1961 المتخذ موعداً لنفاذ القانون 168 لسنة
1961 كما أن هذا البيان لم يثبت إلا بجرد سنة 1962 وكذلك الحال بالنسبة لما تأشر
به على العقدين منسوباً إلى مندوب البلدية في 25/ 2/ 1962 فكلاهما - البيان
والتأشير - لاحقان في تاريخهما على الموعد المقول بأن الشاهد الأول وابنته أخليا
فيه الشقين وهما لاحقان أيضاً على نفاذ القانون رقم 68 لسنة 1961 وعلم المؤجرين
بمضمونه....." ولما كان هذا الذي قرره الحكم سائغاً وله أصله الثابت في
الأوراق - ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقه
الطاعنون من أوجه دفاع فإن ما يثيره الطاعنون في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً
في تقدير المحكمة للأدلة وترجيح بينة على أخرى مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة
النقض.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق