(1)نقض
"الخصوم في الطعن".
عدم توجيه أي طلبات إلى
أحد المدخلين في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بإخراجه منها. اختصامه في الطعن
بالنقض. غير مقبول.
(2)تقادم "التقادم المسقط". إثبات "القرائن القانونية".
التقادم الحولي المنصوص
عليه في المادة 378 مدني. قيامه على قرينة الوفاء. وجوب توثيقها بيمين الاستيثاق.
التقادم الخمس المنصوص عليه في المادة 375 مدني لا يقوم على هذه القرينة.
2 - التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء, وهي "مظنة" رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه - هي يمين الاستيثاق - وأوجب "على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا"، بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 على تلك القرينة. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها في فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى
تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل بالمنصورة متظلمة من قرار فصلها وقالت في بيان ذلك
أنها تعاقدت مع إدارة المدرسة الأمريكية للبنات بالمنصورة في 1/ 9/ 1950 للعمل
كمدرسة لمدة سنة تنتهي في 31/ 8/ 1951 بأجر شهري قدره ستة جنيهات وظل العقد يتجدد
إلى أن أخطرتها إدارة المدرسة في 1/ 6/ 1959 بعدم رغبتها في تجديد العقد الذي
ينتهي في 31/ 8/ 1959 - وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى محكمة
الأمور المستعجلة بالمنصورة حيث اختصمت المطعون ضدها في الدعوى مدير منطقة التعليم
بالمنصورة - المطعون ضده الثاني - ليدلي بمعلوماته فيها, وبتاريخ 19/ 8/ 1959 حكمت
المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وبإلزام إدارة المدرسة بأن تؤدي لها راتبها الشهري
بواقع 8.500 ج ابتداء من 1/ 9/ 1959, وبعد أن أحيلت الدعوى إلى محكمة المنصورة
الابتدائية وقيدت برقم 929 لسنة 1959 كلي طلبت المطعون ضدها الحكم لها بمبلغ 1943
ج و585 م قيمة فرق أجر ومقابل مهلة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن فصلها
تعسفياً. وبتاريخ 20/ 12/ 1960 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 12 ج
و750 م. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد
استئنافها برقم 19 سنة 13 ق. وبتاريخ 6/ 6/ 1961 حكمت المحكمة بإخراج المطعون ضده
الثاني من الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق
النقض وقيد الطعن برقم 368 سنة 31 ق وبتاريخ 9/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بنقض الحكم
المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة حيث عجلتها المطعون ضدها
بالنسبة لطلبي فرق المرتب والتعويض عن الفصل التعسفي ودفع الطاعن بسقوط حق المطعون
ضدها في المطالبة بفرق الأجر بالتقادم طبقاً للمادة 378 من القانون المدني وأقام
دفاعه على أنها لا تستحق هذا الفرق لأنه التزم حدود القانون في تحديد أجرها بمبلغ
8 ج و500 م شهرياً وبتاريخ 7/ 4/ 1968 رفضت المحكمة الدفع وحكمت بإخراج المطعون
ضده الثاني من الدعوى وبتعديل الحكم بالنسبة لطلبي فروق الأجر والتعويض عن الفصل
التعسفي وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 296.500 ج. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن
بالنسبة للمطعون ضده الثاني استناداً إلى أنه لم توجه إليه طلبات في الدعوى وقضى
بإخراجه منها مما لا يعتبر معه خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه
وبالنسبة للموضوع طلبت رفضه, عرض على غرفة المشورة فقصرت نظره على السبب الأول من
أسبابه وحددت له جلسة 4/ 5/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دفع النيابة
العامة في محله ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى
لم توجه أي طلبات إلى المطعون ضده الثاني ولم يقض له أو عليه بشيء وقضى الحكم
بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف فإن اختصامه في الطعن لم يكن له محل ويكون غير مقبول
بالنسبة له.
وحيث إن حاصل السبب الأول
من أسباب الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بتقادم دعوى المطعون ضدها
بالنسبة لفروق الأجر بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون
المدني لانقضاء سنة على استحقاقها وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بقبوله أن
الأجور لا تتقادم إلا بانقضاء خمس سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله ذلك أن التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقوم
على قرينة الوفاء, وهي "مظنة" رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه -
هي يمين الاستيثاق - وأوجب على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على
أنه أدى الدين فعلاً, بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 على
تلك القرينة. ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها في
فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون فإنه يكون قد
طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق