الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

الطعن 31 لسنة 40 ق جلسة 27 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 95 ص 593

جلسة 27 من مارس 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.

----------------

(95)
الطعن رقم 31 لسنة 40 ق أحوال شخصية

(1، 2) أحوال شخصية "الولاية على المال". أهلية. حكم "عيوب التدليل. قصور".
(1) السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الغفلة. ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير. وتؤدي إلى غبن الشخص في معاملاته مع الغير.
(2) القضاء بتوقيع الحجر. اكتفاء الحكم برد تصرفات المحجور عليه دون بيان الوقائع التي تنبئ عن قيام حالة السفه أو الغفلة. استناد الحكم إلى قول المحجور عليه بالتحقيقات دون إيراد هذه الأقوال وبيان دلالتها. قصور.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أن السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق، ومن ضوابطه أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع. وأن الغفلة هي ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته مع الغير.
2 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتوقيع الحجر على الطاعن قد اكتفى بسرد التصرفات الصادرة منه، حسبما أوردها المطعون عليه في طلب الحجر، وساق عبارة مجملة دون أن يناقش هذه التصرفات ويبين الوقائع التي تنبئ عن إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع، وعن الغبن الذي لحق الطاعن من هذه التصرفات. واستدل الحكم في قضائه بتوقيع الحجر على ما جاء بأقوال الطاعن في التحقيقات دون أن يورد هذه الأقوال ويكشف عن دلالتها على السفه والغفلة، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن القدر الذي باعه إلى...... مرهون وأن البيع لم يشمل...... وأنه أخذ على المشتري ورقة ضد بهذا المعنى، قدم صورة منها ضمن مستنداته، غير أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بأي رد، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه قدم لنيابة أسيوط الكلية في 4/ 2/ 1969 طلباً بتوقيع الحجر على عمه - الطاعن للسفه والغفلة وتعيينه قيماً عليه، وقال بياناً لطلبه أنه سبق توقيع الحجر على الطاعن للسفه في الدعوى رقم 25 لسنة 1932 حسبي أسيوط ثم رفع عنه الحجر بتاريخ 28/ 4/ 1960، إلا أنه عاد إلى سيرته الأولى فأخذ يتصرف في أملاكه على غير مقتضى العقل والشرع وبغبن فاحش مما يوجب توقيع الحجر عليه للسفه والغفلة إذ باع 6 أفدنه و3 قراريط و13 سهماً في 24/ 5/ 1965 بمبلغ 1800 جنيه وأقر في دعوى صحة التعاقد بتسلمه كامل الثمن مع أنه لم يقبض منه سوى مبلغ 50 جنيهاً نقداً وحرر له سند إذنياً بمبلغ 300 جنيه، وباع للسيدة...... قيراطاً وحداً 10 و5/ 7 سهم بعقد مؤرخ 19/ 11/ 1965 مقابل ثمن قدره 300 جنيه أقر باستلامه في دعوى صحة التعاقد، كما باع لها ولسيدة أخرى قيراطاً واحداً بعقد مؤرخ 24/ 12/ 1966 نظير ثمن قدره 200 جنيه أقر باستلامه في دعوى صحة التعاقد، ثم باع أخيراً 1519 متراً مربعاً إلى شقيقته...... مقابل ثمن قدره 300 جنيه حالة أنها تساوي 7000 جنيه ولم يقبض شيئاً من الثمن. وحققت النيابة الطالب وقيد برقم 9 ب سنة 1969 أحوال شخصية مال أسيوط الابتدائية. وبتاريخ 14/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بتوقيع الحجر على الطاعن للسفه والغفلة وتعيين المطعون عليه قيماًً بلا أجر. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 سنة 1970 (45 ق) أحوال شخصية مال أسيوط طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وبتاريخ 8/ 4/ 1970 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره, وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قضى بتوقيع الحجر دون أن يبين الوقائع التي استمد منها الدليل على السفه والغفلة، كما استند الحكم إلى أقوال الطاعن في التحقيقات دون أن يفصح عن وجه دلالتها على ذلك ومع أن هذه الأقوال في ذاتها تكشف عن سلامة الإدراك وحسن التقدير، هذا إلى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الأطيان التي باعها إلى مرهونة وأن البيع لا يدخل في 3 أفدنة و3 قراريط و4 أسهم وأنه أخذ على المشتري ورقة ضد تثبت ذلك وأنه باع هذه المقادير وسلم ثمنها لشقيقته.... التي يقيم معها لينفق فيها على نفسه إذ لا يزاولا عملاً، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السفه هو تبذير المال وإتلافه وفيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق ومن ضوابطه أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، وأن الغفلة هي ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته مع الغير، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه سرد مضمون طلب الحجر والتصرفات التي صدرت من الطاعن واستند إليها المطعون عليه في طلبه وهي تصرفه بالبيع في 6 أفدنة و3 قراريط و13 سهماً بتاريخ 24/ 5/ 1965 إلى...... مقابل ثم قدره 1800 ج أقر باستلامه في دعوى صحة ونفاذ العقد مع أنه لم يقبض سوى 50 ج نقداً وحرر له المشتري سنداً إذنياً بمبلغ 300 ج وأنه باع بتاريخ 19/ 11/ 1965 قيراطاً 10 و5/ 7 سهم مقابل ثمن قدره 300 ج، أقر باستلامه في دعوى صحة التعاقد، ثم باع بتاريخ 24/ 12/ 1966 قيراطاً واحداً نظير ثمن قدره 200 ج أقر باستلامه في دعوى صحة التعاقد، وباع أخيراً بتاريخ 22/ 9/ 1967، 1519 متراً مربعاً لشقيقته...... بثمن قدره 3000 ج في حين أنها تساوي 7000 ج ولم يقبض شيئاً من الثمن المبين بالعقد، ثم أورد الحكم ما يلي "إنه يبين من تصرفات المطلوب توقيع الحجز عليه سالفة البيان أنه أساء استعمال حقه وأسرف في تبرعاته وأنه تصرف دون أن يهتدي إلى الربح من تلك التصرفات بل وبغبن فاحش بأيسر وسائل الانخداع مما يهدد ماله بخطر الضياع ومن ثم ترى المحكمة حفاظاً على أمواله توقيع الحجر عليه للسفه والغفلة" وأضاف الحكم المطعون فيه قوله "إن ما يثيره المستأنف - الطاعن - في أسباب استئنافه على ما سبق الإلماح إليه لا يغير من وجه الرأي الذي انتهى إليه الحكم المستأنف من دمغ المستأنف بوصف السفه والغفلة على ما استخلصه من الواقع الصحيح المستمد مما تم في القضية من تحقيقات ومما ورد على لسان المستأنف لدى سؤاله فيها ومن أقوال شهود التحقيق فضلاً عما ثبت مما قدم من مستندات في الدعوى واتضح فيها من وقائع تنبئ دلائلها جميعاً على أن المستأنف سار في تصرفاته على غير مقتضى العقل والشرع، بل وعلى التبذير في ماله وإتلافه غير مبصر بعواقب الأمور، ويتعين لما تقدم بيانه ولما ساقه الحكم المستأنف من أسباب صحيحة تأخذ بها المحكمة أسباباً لها القضاء وبرفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف"، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتوقيع الحجر على الطاعن قد اكتفي بسرد التصرفات الصادرة منه حسبما أوردها المطعون عليه في طلب الحجر وساق عبارة مجملة دون أن يناقش هذه التصرفات ويبين الوقائع التي تنبئ عن إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع. وعن الغبن الذي لحق الطاعن من هذه التصرفات, هذا إلى أن الحكم استدل في قضائه بتوقيع الحجر على ما جاء بأقوال الطاعن في التحقيقات دون أن يورد هذه الأقوال ويكشف عن دلالتها على السفه والغفلة، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن القدر الذي باعه إلى........ مرهون وأن البيع لم يشمل 3 أفدنة و3 قراريط و4 أسهم وأنه أخذ على المشتري ورقة ضد بهذا المعنى قدم صورة منها ضمن مستنداته غير أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بأي رد، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 25 / 10 / 1972  مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1216.
نقض 18/ 5/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1179.
نقض 2/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 237.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق