جلسة 6 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة
المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام
الجندي.
---------------
(203)
الطعن رقم 43 لسنة 40 ق
"أحوال شخصية"
نقض "الأحكام غير الجائزة الطعن فيها". أحوال شخصية
"الولاية على المال" أهلية.
الطعن بالنقض في مواد
الحجز. المادة 1025 مرافعات. القرار الصادر في طلب صرف مبلغ من أموال المحجوز
عليه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
--------------
النص في المادة 1025 من
قانون المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً
في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة
القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها أو استمرار الولاية أو
الوصاية والحساب" يدل على أن المشرع لم يشأ أن يطلق الطعن بالنقض في كافة
القرارات الصادرة في مواد الولاية على المال وإنما قصره على القرارات التي تصدر في
المسائل المبينة بتلك المادة والتي حددها على سبيل الحصر لما كان ذلك وكان القرار
المطعون فيه قد صدر في مادة طلب صرف مبلغ من أموال المحجور عليه وهي ليست من بين
المسائل الواردة في المادة المذكورة، فإن الطعن بالنقض في هذا القرار يكون غير
جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بطلب
إلى محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية لصرف مبلغ ألفي جنيه من أموال
والدها المحجور عليه - المطعون عليه الأول - لإنفاقه في شئون جهازها وبتاريخ 11/
2/ 1970 قررت المحكمة التصريح للقيم - المطعون عليه الثاني - بأن يصرف للطاعنة
مبلغ 600 ج من أموال المحجور عليه التي تحت يده. استأنف المطعون عليه الأول هذا
القرار لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وقيد استئنافه برقم 24 سنة 87 ق،
كما رفعت الطاعنة استئنافاً فرعياً برقم 36 سنة 87 ق طالبة تعديل القرار المستأنف
والقضاء لها بطلباتها. وبتاريخ 8/ 6/ 1970 قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف
ورفض طلب الطاعنة طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت
أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن النص في المادة
1025 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان
طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة
القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها أو استمرار الولاية أو
الوصاية والحساب" يدل على أن المشرع لم يشأ أن يطلق الطعن بالنقض في كافة
القرارات الصادرة في مواد الولاية على المال وإنما قصره على القرارات التي تصدر في
المسائل المبينة بتلك المادة والتي حددها على سبيل الحصر، لما كان ذلك وكان القرار
المطعون فيه قد صدر في مادة طلب صرف مبلغ من أموال المحجوز عليه وهي ليست من بين
المسائل الواردة في المادة المذكورة، فإن الطعن بالنقض في هذا القرار يكون غير
جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق