الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

الطعن 16 لسنة 40 ق جلسة 6 /11/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 202 ص 1199

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار حسن أبو الفتوح الشربيني وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

-----------------

(202)
الطعن رقم 16 لسنة 40 ق "أحوال شخصية"

 (1)وقف "منع سماع الدعوى". دعوى "شروط قبول الدعوى". نقض محكمة الموضوع.
المحروم من الاستحقاق في الوقف. عدم إقامته الدعوى بحقه، مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أثره. عدم سماع الدعوى. الأعذار الشرعية لم ترد على سبيل الحصر. المجادلة في تقدير دليل العذر. جدل موضوعي حول عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
  (2)وقف "الاستحقاق في الوقف". قانون.
وفاة الواقف بعد صدور قانون الوقف 48 لسنة 1946. الورثة المحرومون من الاستحقاق. جواز منازعتهم في ذلك استناداً لنص المادة 24 من قانون الوقف. لا يغير من ذلك صدور القانون 180 لسنة 1952 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات.
(3) إثبات "إجراءات الإثبات".
إحالة الدعوى للتحقيق ليست حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع ألا تجيب الخصوم إلى ذلك متى رأت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

---------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه "...... ولا يتغير شيء من الاستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف أو رضي كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف، وينفذ رضاء بترك بعض حقه ولا يمس ذلك ما بقى منه". يدل على أن المشرع جعل جواز الحرمان من النصيب الواجب، موقوفاً على إجازة صاحب الحق صراحة أو ضمناً وأنه يتحقق ضمناً بسكوت المحروم عن المطالبة القضائية بحقه وعدم رفع الدعوى بذلك مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف ولما كان المناط في اعتبار الشخص معذوراً أن يكون في وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعي به وكانت الأعذار الشرعية غير واردة على سبيل الحصر بل يترك الأمر في تقدير قوتها وكونها مانعة أو غير مانعة لفطنة القاضي وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة المشار إليها بقولها إن "من الواضح أن أمر الأعذار موكول إلى تقدير المحكمة" فإن المجادلة في تقدير دليل العذر المانع من رفع الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق....." لا يمنع من المنازعة أو التداعي بشأن هذا الاستحقاق سواء كانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له لأن المشرع إنما أورد هذا النص استصحاباً لحال الوقف والمستحقين فيه وقت صدوره، وعلى افتراض خلو استحقاق المستحقين من المنازعة دون أن يحصر الاستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة أو التداعي مع أيهم في شأنه، وهو ما دلت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 لسنة 1953 ورقم 277 لسنة 1954، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الواقف توفى بتاريخ 15 من يونيو 1949 في تاريخ لاحق لصدور قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 فإن المادة 24 من ذلك القانون بشأن الاستحقاق الواجب في وقف ما زاد على ثلث مال الواقف تظل هي السند للمركز القانوني لورثة الواقف المحرومين من وقفه دون أن يتأثر ذلك المركز بصدور قانون إلغاء الوقف رقم 180 لسنة 1952.
3 - طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت في ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 79 لسنة 1950 أمام محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية والتي قيدت فيما بعد برقم 103 لسنة 1956 كلي المنصورة الابتدائية بعريضة أعلنت في 15 من أغسطس 1951 إلى الطاعنين والمطعون عليها الثالثة وأخرى توفيت إلى رحمة الله بطلب الحكم باستحقاقهما مناصفة لمقدار سبعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً في مساحة 13 ف و17 ط و13 س من الأطيان الزراعية والمنزل المبينة بالعريضة كل ذلك فيما زاد على ثلث مال لواقف.... وأمرهم بعدم التعرض لهما في ذلك وبأن يؤدوا لهما مبلغ 406 جنيهات و602 مليماً ريع هذا النصيب مع تاريخ وفاة الواقف حتى رفع الدعوى وقالتا شرحاً لها أنه بتاريخ 22 من أغسطس 1934 وقف المرحوم...... منزلاً وأطياناً زراعية كائنة بناحيتي أبو قراميط وكفر غنام مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على نفسه مدى حياته ثم من بعده على زوجته....... التي توفيت بعده وعلى أولاده....... الطاعنين والمطعون عليها الأخيرة واحتفظ لنفسه بحق الرجوع وإذ توفى الواقف في 15 من يونيو 1949 وانحصر ميراثه في الطاعنين والمطعون عليهن، وكان قد حرم بنتيه....... المطعون عليهما الأولى والثانية - من الوقف دون أن يعطي أياً منهما بغير عوض ما يساوي نصيبهما الميراثي عن طريق تصرف آخر، وكانت قيمة الأعيان الموقوفة تزيد على ثلث ما تركه المتوفى في وقف وملك وكانتا بهذه المثابة تستحقان نصيباً واجباً في الوقف يساوي ما تستحقه كل منهما إرثاً فيما زاد على ثلث تركة الواقف عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 48 لسنة 1946 فقد انتهيا إلى طلباتهما سالفة البيان. دفع الطاعنان بعدم سماع الدعوى وفق المادة 30 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والمادة 3 من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وبتاريخ 10 من ديسمبر 1956 حكمت المحكمة بضم الدفوع للموضوع وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة المال الذي تركه المورث ملكاً ووقفاً عند وفاته وبيان ما إذا كانت قيمة الأطيان الموقوفة تخرج عن الثلث ومقدار ما تزيده الأعيان الموقوفة عن ثلث أموال المتوفى ملكاً ووقفاً مع تحقيق ما إذا كانت المطعون عليهما الأولى والثانية قد عوضتا بما يوازي نصيبهما في الزائد عن الثلث. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت في 10 من نوفمبر 1958 برفض الدفوع، وبأحقية المطعون عليهما الأولى والثانية لاستحقاقهما لمقدار سبعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها ما زاد عن ثلث تركة المورث الواقف، مناصفة بينهما، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب الريع استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 40 لسنة 1959 أحوال شخصية المنصورة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 5 من مايو 1960 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان والمرحومة...... في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 31 لسنة 30 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 7 من نوفمبر 1962 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية على محكمة استئناف المنصورة تأسيساً على بطلان الحكم المنقوض لخلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. ومحكمة الاستئناف حكمت في 2 من يونيو 1966 ببطلان الحكم المستأنف وبضم الدفوع للموضوع وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء ذات المأمورية السابقة، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره عادت فحكمت بتاريخ 22 من يناير 1970 برفض الدفوع وبأحقية المطعون عليهما الأولى والثانية في استحقاقهما لمقدار سبعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها ما زاد عن ثلث تركة مورثهما المرحوم...... وقيمة هذه الزيادة مبلغ 4341 جنيهاً 498 مليماً مناصفة بينهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لرفعها بعد انقضاء أكثر من سنتين شمسيتين على تاريخ وفاة الواقف إعمالاً لحكم المادة 30 من القانون رقم 48 لسنة 1946 على سند من القول بأن قيام المطعون عليهما الأولى والثانية برفع الدعوى رقم 79 لسنة 1949 شرعي المنصورة باستحقاقهما الواجب يعتبر عذراً مانعاً من رفع الدعوى الماثلة، في حين أن الحكم بجهالة الطلب في الدعوى الأولى المشار إليها لا يجعل هناك خصومة منعقدة، ورفع الدعوى بحق مجهل لا يعتبر قوة قاهرة أو عذراً شرعياً يحول دون رفع دعوى صحيحة منتجة لآثارها، كما أن المطالبة القضائية الباطلة ليس من شأنها قطع التقادم وإذ رفعت الدعوى في 15 من أغسطس 1951 وبعد مضي أكثر من سنتين شمسيتين على وفاة الواقف بتاريخ 15 من يونيو 1949 فإن الدفع بعدم السماع يكون في محله، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه "...... ولا يتغير شيء من الاستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن وبعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف؛ أو رضي كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف وينفذ رضاء بترك بعض حقه ولا يمس ذلك ما بقى منه". يدل على أن المشرع جعل جواز الحرمان من النصيب الواجب، موقوفاً على إجازة صاحب الحق صراحة أو ضمناً، وأنه يتحقق ضمناً بسكوت المحروم عن المطالبة القضائية بحقه وعدم رفع الدعوى بذلك مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، ولما كان المناط في اعتبار الشخص معذوراً أن يكون في وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعي به، ولما كانت الأعذار الشرعية غير واردة على سبيل الحصر بل يترك الأمر في تقدير قوتها وكونها مانعة أو غير مانعة لفطنة القاضي وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة المشار إليها بقولها "إنه من الواضح أن أمر الأعذار موكول إلى تقدير المحكمة" وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردها إلى أنه ما كان في مكنة المطعون عليهما الأولى والثانية إقامة الدعوى الحالية قبل أن يفصل في قدر استحقاقهما في الوقف بعد أن قضت المحكمة بتجهيل الطلبات في دعواها الأولى، فإن المجادلة في تقدير دليل العذر المانع من رفع الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا مساغ بعد ذلك للتذرع بتطبيق أحكام التقادم ووقعه في القانون المدني بالنسبة للمدة المنصوص عليها في المادة لسماع الدعوى. ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الاستحقاق الواجب في وقف ما زاد على ثلث مال الواقف مقرر بحكم المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وليس في القانون رقم 180 لسنة 1952 ما يلغي هذا الحق أو يعارضه، وهو من الحكم مخالفة للقانون، ذلك أن مؤدى المادة الثالثة من القانون الأخير أن الشارع جعل ملكية ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع، فإن لم يكن حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته يستوي في ذلك أن يكون الموقوف زائداً عن الثلث أو أقل منه وهو ما يتضمن إلغاء المادة 24 آنفة الذكر، والقول بغير ذلك تخصيص للنص بغير مخصص ومخالفة للتطبيق القانوني السليم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق......" لا يمنع من المنازعة أو التداعي بشأن هذا الاستحقاق سواء كانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له، لأن المشرع إنما أورد هذا النص استصحاباً لحال الوقف والمستحقين فيه وقت صدوره، وعلى افتراض خلو استحقاق المستحقين من المنازعة دون أن يحصر الاستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة أو التداعي مع أيهم في شأنه، وهو ما دلت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 لسنة 1953 ورقم 277 لسنة 1954، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الواقف توفى بتاريخ 15 من يونيه 1949 أي في تاريخ لاحق لصدور قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 فإن المادة 24 من ذلك القانون بشأن الاستحقاق الواجب في وقف ما زاد على ثلث مال الواقف تظل هي السند للمركز القانوني لورثة الواقف المحرومين من وقفه، دون أن يتأثر ذلك المركز بصدور قانون إلغاء الوقف رقم 180 لسنة 1952، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بصحة وقف الأطيان موضوع الدعوى لأن قيمتها لا تزيد على ثلث مال الواقف وقت وفاته بإضافة قيمة المنقولات التي خلفها والتي لم يحتسبها الخبير في تقريره وطلبا بمذكرتهما الختامية إحالة الدعوى إلى التحقيق، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ورفضه ضمناً دون أن يبين ما يسوغ رفضه هذا إلى أن الحكم عزف عن الأخذ بالثابت من شهادة رسم الأيلولة المستحقة على تركة المورث بتقدير نصيب للطاعنة الثانية في المنقولات المخلفة رغم أنها ورقة رسمية لا يجوز التعقيب عليها، كما أطرح الإقرارات المنسوبة إلى المطعون عليها الأولى والثانية بوجود منقولات بالتركة سواء في صحيفة تعديل الطلبات بالدعوى رقم 2223 لسنة 1949 مدني السنبلاوين، أو عريضة الدعوى المعروضة رقم 103 لسنة 1956 أحوال شخصية كلي المنصورة، أو في محضر مناقشة مأمور ضرائب التركات لوكيل المطعون عليهما السالفتين مع أن هذه الأقوال تعد حجة قاطعة وملزمة. علاوة على أن الحكم استند إلى محضر الصلح المبرم بين أطراف الخصومة في دعوى السنبلاوين المشار إليها وفاته وأن هذا الصلح خاص بالأطيان الزراعية الواردة به ولم يتضمن ما يفيد خلو تركة المورث من المنقولات، وهو ما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما جاء بسبب النعي في قولة "إنه عن الأمر الثاني الخاص بعدم إضافة قيمة المنقولات لقيمة التركة المخلفة عن المورث فإن الذي تراه المحكمة أنه لا عبرة في هذا الصدد بما ادعته المستأنف عليهما - المطعون عليها الأولى والثانية - في صحيفة تعديل الطالبات في الدعوى رقم 223 لسنة 1949 مدني السنبلاوين من أن المورث خلف منقولات، ولا عبرة بما تنتهي إليه علاقة واحدة فقط من المستأنف عليهن مع مصلحة الضرائب وإنما العبرة بحقيقة الواقع الذي يتوافر عليه الدليل المثبت لكافة مخلفات المورث من منقول وعقار. بدليل أن المصفي الذي ندبته محكمة السنبلاوين لتصفية التركة لم يتسلم أية منقولات ولم يزعم أي من المستأنفين - الطاعنين - على أن المصفي تسلم أو عثر على أية منقولات يضاف إلى ما تقدم أن محضر الصلح الذي تم بين الطرفين في دعوى السنبلاوين سالفة الذكر قد جاء حاسماً في هذا الشأن لأن المدعيتين في تلك الدعوى ذكرتا في إعلان تعديل الطلبات أن المستأنف الحالي وضع يده على أموال التركة من ملك ووقف واستولى على نقودها ومنقولاتها الموضحة بصلب العريضة وعلى المحصولات التي كانت بالمخازن والأطيان وانتهت الدعوى بمحضر الصلح المشار إليه والذي نص على اقتسام الأطيان المتروكة من المورث وجاء في البند الثاني منه (ليس لأحد الطرفين أن يرجع على الآخر بأي حق أو ادعاء في الحال وفي المستقبل ويعتبر هذا الصلح حاسماً لكل نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بقسمة التركة)، وجاء في البند التاسع (يقر الطرفان بانتهاء مأمورية المصفى وزوال صفته وأنه لم يعد له أي حق في مباشرة أي إجراء) وكانت المحكمة قد عينت خبيراً لقسمة أطيان التركة وآخر لتصفية باقي أعيانها كما جاء بمحضر الصلح......، وبالترتيب على مجموع ما تقدم يكون تقرير الخبير المودع ملف الدعوى قد جاء سليماً وتكون الاعتراضات التي وجهت إليه من جانب المستأنفين على غير سند من الواقع أو القانون....." وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أنه لما كان الحكم قد اعتمد التقدير الذي انتهى إليه الخبير بعد أن اقتنعت المحكمة بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه، وقرر الحكم أنه لا يعول على تقديرات مصلحة الضرائب، ولم يعتبر الأقوال المسندة إلى المطعون عليهما الأولى والثانية إقرارات بل عدها من قبيل الادعاءات المتبادلة في الخصومات المرددة بناء على ما وضح من الأدلة التي أوردها، كما خلص إلى تفسير سائغ لفحوى الصلح المبرم بين الأطراف مما تحتمله عباراته، فإن ما يثيره الطاعنان بسبب النعي ليس إلا جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت في ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه على النسق السابق تجليته فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق