جلسة 10 من يناير سنة 1974
برئاسة السيد المستشار
نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد
حماد، علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني.
-------------
(3)
الطلب رقم 30 لسنة 40 ق.
"رجال القضاء"
(1)إجراءات.
"ميعاد تقديم الطلب". مرتبات.
الطعن في القرار الحكمي
الذي اتجهت إليه نية وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية استناداً للقانون
60 لسنة 1970 المنشور في 13/ 8/ 1970. تحقق علم الطالب بذلك القرار علماً يقينياً
بصرف راتبه دون إضافة تلك العلاوة في أول أكتوبر سنة 1970 تاريخ قبض مرتبه التالي
نشر القانون المذكور. تقديم الطلب 31/ 10/ 1970. قبول.
(2)مرتبات. قانون.
تعديل مواعيد منح العلاوة
الدورية الذي تناوله القانون 60 لسنة 1970. عدم انصرافه إلى العاملين المدنيين والعسكريين المعاملين بالنظم والكادرات الخاصة
ومنهم رجال القضاء.
-----------------
1 - متى كانت المنازعة
المطروحة تتضمن الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه نية وزارة العدل برفض منح
الطالب علاوته الدورية التي يرى أنه يستحقها بالتطبيق للقانون رقم 60 لسنة 1970
الذي نشر في 13/ 8/ 1970 وكان علم للطالب بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً قد
تحقق من تاريخ صرفة لراتبه على النحو الذي لا يرتضيه بدون إضافة العلاوة التي يطالب
باستحقاقهما في أول أكتوبر سنة 1970، وهو تاريخ قبض مرتبه التالي لنشر القانون
المذكور وكان الطالب قد قدم طلبه في 31/ 10/ 1970 فإن الدفع - بعدم قبوله - يكون
على غير أساس، ويتعين رفضه.
2 - القرار بقانون رقم 34
لسنة 1967 الصادر بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية بعد أن نص في المادة
الأولى منه على تعديل تاريخ منح العلاوة الدورية المقررة في الفقرة الثانية من
المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة
1964 نص في المادة الثانية منه على أنه: "استثناء من أحكام جميع النظام والكادرات
الخاصة تمنح العاملين المدنيين والعسكريين المعاملين بتلك النظم والكادرات أول
علاوة دورية تستحق بعد الالتحاق بالخدمة أو بعد الحصول على أية ترقية، وذلك بعد
انقضاء سنة من التاريخ الذي كان محدداً لاستحقاقها طبقاً لأحكام تلك النظم
والكادرات" ثم صدر القانون رقم 60 لسنة 1970 بتعديل الفقرة الثانية من المادة
35 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وبإلغاء المادة الأولى من القرار بقانون رقم 34
لسنة 1967 بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة دون المادة الثانية منه الخاصة
بالعاملين المدنيين والعسكريين المعاملين بالنظم والكادرات الخاصة، مما مؤداه أن
تعديل مواعيد منح العلاوة الدورية الذي تناوله القانون رقم 60 لسنة 1970 لا ينصرف
إلى العاملين بتلك النظم والكادرات، ومنها كادر رجال القضاء.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... المحامي العام تقدم إلى المحكمة في
31/ 10/ 1970 طالباً الحكم باستحقاقه للعلاوة الدورية الأولى التالية للترقية
اعتباراً من 8/ 11/ 1968 وتسوية مرتبه على هذا الأساس وصرف الفروق المستحقة وقال في
بيان طلبه أن مرتبه بلغ وهو رئيس النيابة العامة 1500 جنيهاً بزيادة 100 جنيهاً
سنوياً على بداية مربوط درجة المستشار ثم عين مستشاراً في ظل أحكام القانون رقم 34
لسنة 1967 الذي نص على أن تستحق أول علاوة دورية بعد الترقية بعد انقضاء سنة من
التاريخ الذي كان محدداً لاستحقاقها أي بعد سنتين من تاريخ العلاوة السابقة وسوى
بذلك بين من كان قد وصل إلى أول مربوط الدرجة التي رقي إليها وبين من لم يصل إليها
الأمر الذي دعا المشرع إلى إصدار القانون رقم 60 لسنة 1970 في 12/ 8/ 1970 بتعديل
أحكام القانون رقم 34 لسنة 1967 المشار إليه بالنص على منح من وصل مرتبه إلى بداية
مربوط الدرجة المرقى إليها علاوة دورية بعد سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة وإذ
كان قد تجاوز بداية مربوط درجة مستشار التي رقي إليها وكانت علاوته الدورية تستحق
طبقاً لهذا القانون في 8/ 11/ 1968 أي بعد مضي سنة واحدة من تاريخ آخر علاوة دورية
سابقة على الترقية ولم تصرفها له الوزارة فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد
الميعاد.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة العامة أن الطالب يطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه نية
وزير العدل برفض منحه علاوته الدورية التي يقوم باستحقاقها في 8/ 11/ 1968
استناداً إلى القانون رقم 60 لسنة 1970 الصادر في 12/ 8/ 1970 ولم يقدم طلبه إلا
في 31/ 10/ 1970 بعد ميعاد الثلاثين يوماً المقرر في المادة 92 من قانون السلطة
القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب.
وحيث إن هذا الدفع في غير
محله ذلك أنه لما كانت المنازعة المطروحة تتضمن الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت
إليه وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية التي يرى أنه يستحقها بالتطبيق
للقانون رقم 60 لسنة 1970 الذي نشر في 13/ 8/ 1970 وكان علم الطالب بالقرار
المطعون فيه علماً يقينياً قد تحقق من تاريخ صرفه مرتبه على النحو الذي لا يرتضيه
بدون إضافة العلاوة التي يطالب باستحقاقهما في أول أكتوبر سنة 1970 وهو تاريخ قبض
مرتبه التالي لنشر القانون المذكور وكان الطالب قد قدم طلبه في 31/ 10/ 1970 فإن
الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن القرار بقانون
رقم 34 لسنة 1967 الصادر بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية بعد أن نص في
المادة الأولى على تعديل تاريخ منح العلاوة الدورية المقررة في الفقرة الثانية من
المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة
1964 نص في المادة الثانية منه على أنه استثناء من أحكام جميع النظام والكادرات
الخاصة تمنح العاملين المدنيين والعسكريين العاملين بتلك النظم والكادرات أول
علاوة دورية تستحق بعد الالتحاق بالخدمة أو بعد الحصول على أية ترقية وذلك بعد
انقضاء سنة من التاريخ الذي كان محدداً لاستحقاقها طبقاً لأحكام تلك النظم
والكادرات ثم صدر القانون رقم 60 لسنة 1970 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 35 من
القانون رقم 46 لسنة 1964 وبإلغاء المادة الأولى من القرار بقانون رقم 34 لسنة
1967 بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة دون المادة الثانية منه الخاصة بالعاملين
المدنيين والعسكريين المعاملين بالنظم والكادرات الخاصة، مما مؤداه أن تعديل
مواعيد منح العلاوة الدورية الذي تناوله القانون رقم 60 لسنة 1970 لا ينصرف إلى
العاملين بتلك النظم والكادرات ومنها كادر رجال القضاء ومن ثم فإن مطالبة الطالب
بتعديل موعد استحقاق علاوته الدورية استناداً إلى القانون رقم 60 لسنة 1970 يكون
على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق