جلسة 26 من ديسمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن
هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين أحمد فتح الله، وابراهيم حسن علام.
---------------
(226)
الطلب رقم 10 لسنة 33 ق
"رجال القضاء"
)أ) ترقية. "قرارات التخطي في الترقية". اختصاص.
"اختصاص محكمة النقض". مجلس القضاء الأعلى. قانون.
اختصاص محكمة النقض
بالفصل في الطعن في قرارات التخطي في الترقية في ظل القوانين السابقة على القانون
رقم 56 لسنة 1959. منع القانون الأخير الطعن في هذه القرارات لمنحه رجال القضاء
والنيابة الحق في التظلم من التخطي في الترقية أمام مجلس القضاء الأعلى قبل إصدار
الحركة القضائية.
)ب) ترقية. "قرارات التخطي
في الترقية". تعويض. "طلب التعويض عن قرار نهائي".
عدم الطعن في قرارات التخطي
في الترقية الصادرة في ظل القانون رقم 147 لسنة 1949 وما تلاه من قوانين معدلة
كانت تجيز ذلك في المواعيد المقررة قانونا. صيرورة هذه القرارات نهائية. عدم جواز
المطالبة بالتعويض عنها لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض للقرارات
ذاتها.
------------
1 - إذا كانت القوانين
الصادرة بشأن رجال القضاء والنيابة العامة السابقة على القانون رقم 56 لسنة 1959
صريحة في اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء
قرارات التخطي في الترقية وبالحكم في التعويض الناشئ عن ذلك، وكان القانون رقم 56
لسنة 1959 وإن منع التظلم من القرارات الصادرة بعدم الترقية إلا أن هذا المنع
مرجعه ما وضعه المشرع بهذا القانون من تنظيم جديد منح رجال القضاء والنيابة العامة
بمقتضاه الحق في التظلم أمام مجلس القضاء الأعلى من التخطي في الترقية قبل إصدار
الحركة القضائية، وإذ حل هذا التنظيم الجديد المقرر بالقانون رقم 56 لسنة 1959
والقوانين اللاحقة له فيما أوردته من ضمانات لرجال القضاء والنيابة العامة محل
الأحكام المقررة بالقوانين السابقة والتي تقيم الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في طلبات
رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء قرارات تخطيهم في الترقية والحكم في التعويض،
فإن مقتضى ذلك أنه إذا كان التخطي في الترقية سابقا على نفاذ القانون رقم 56 لسنة
1959 المشار إليه أن تختص محكمة النقض بنظر طلب إلغاء قرار التخطي وكذلك طلب
التعويض الناشئ عنه.
2 - متى كان الطالب يستند
في طلب التعويض الأدبي والمادي إلى تخطيه في الترقية في الحركات القضائية التي
صدرت في السنوات 1949 و1950 و1951 و1952 مما دفعه إلى تقديم استقالته، وكان
القانون رقم 147 لسنة 1949 وما تلاه من قوانين معدلة له حتى سنة 1952 تجيز للطالب
الطعن في قرارات تخطيه في الترقية في المواعيد وبالإجراءات التي حددتها هذه
القوانين، فإن الطالب إذ لم يطعن في هذه القرارات فقد أصبحت نهائية وبالتالي فلا
يجوز له استنادا إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذه القرارات أن يطالب بتعويض عنها لما
يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض للقرارات ذاتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب حاز أوضاعه
الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1963 تقدم الأستاذ... القاضي
السابق إلى هذه المحكمة طالبا الحكم بإلزام وزارة العدل بأن تدفع له مبلغ عشرين
ألفا من الجنيهات، وقال شرحا لطلباته إنه عين في سنة 1924 وكيلا للنائب العام وظل
يتدرج في وظائف النيابة والقضاء إلى أن رقى في سنة 1941 قاضيا من الدرجة الأولى،
إلا أن وزارة العدل تخطته في الترقية رغم أهليته لها وحلول حقه في الترقية منذ عام
1949 مما دفعه إلى تقديم استقالته في سنة 1952 محتفظا فيها بالحق في المطالبة
بتعويضات، ذلك أنه لو رقى في دوره لوصل لدرجة مستشار من زمن بعيد. وإذ حاق به من
جراء ذلك ضرر مادى وأدبى يستحق عنه تعويضا قدره بمبلغ عشرين ألفا من الجنيهات فقد
أقام الدعوى رقم 3879 سنة 1955 مدنى كلى القاهرة بطلب الحكم بإلزام وزارة العدل
بأن تدفع له هذا المبلغ، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فأقام
الدعوى رقم 112 سنة 15 ق أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمطالبة بالتعويض
المشار إليه فقضت هذه المحكمة هي الأخرى بجلسة 17 مارس سنة 1963 بعدم اختصاصها،
فتقدم إلى هذه المحكمة بطلب الحكم بالتعويض سالف البيان، وبعد أن عدل طلباته عدة
مرات انتهى إلى طلب الحكم له بتعويض أدبى يتمثل في منحه لقب مستشار وبتعويض نقدى
قدره بمبلغ 25 ج شهريا تدفعه له وزارة العدل كإيراد مرتب مدى حياته.
وحيث إن وزارة العدل قدمت
مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب، واحتياطيا طلبت رفضه موضوعا،
وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الدفع وباختصاص هذه المحكمة
وفى الموضوع برفضه.
وحيث إن الدفع بعدم اختصاص
هذه المحكمة بنظر هذا الطلب مردود، ذلك أنه يبين من القوانين الصادرة بشأن رجال
القضاء والنيابة العامة، أن القانون رقم 147 لسنة 1949 قضى في المادة 23 منه
باختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء
والنيابة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون
القضاء عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو
اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص بالنظر في
طلبات التعويض الناشئة عن ذلك، ولم تغير القوانين المتعاقبة رقم 188 لسنة 1952
و221 لسنة 1955 و240 لسنة 1955 و630 لسنة 1955 من هذا الذى تضمنته المادة 23 سالفة
البيان وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية واستحدثت
المادة 87 منه وما بعدها بعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراء الحركة القضائية وطريق
تظلم رجال القضاء والنيابة العامة في حالة تخطيهم في الترقية فقضت بأن بقوم وزير
العدل بإخطار من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط ولمن أخطر بذلك الحق في التظلم
إلى مجلس القضاء الأعلى، كذلك يقوم وزير العدل بإخطار من حل دورهم من رجال القضاء
والنيابة العامة ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفالة وتبين
في الإخطار أسباب التخطي ويفصل مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن فصلا نهائيا غير
قابل للطعن فيه بأي طريق أو أمام أية جهة قضائية أخرى، ثم أوردت المادة 90 من ذات
القانون المعدلة بالقانون رقم 74 الصادر في 12/ 8/ 1953 ما تختص به دائرة المواد
المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالنسبة لشئون رجال القضاء والنيابة العامة فقضت
بأنها تختص بنظر كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء
القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين
والنقل والندب والترقية كما تختص بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات
والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وتختص أيضا بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن
كل ما تقدم وألحقت ذلك بأن القرارات الصادرة بالترقية يكون الطعن فيها بطريق
التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقا للمادة 87 المشار إليها. ولما كانت القوانين
السابقة على القانون رقم 56 لسنة 1959 صريحة في اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات
رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء قرارات التخطي في الترقية وكذلك بالحكم في التعويض
الناشئ عن ذلك، وكان القانون رقم 56 لسنة 1959 وإن منع التظلم من القرارات الصادرة
بعدم الترقية إلا أن هذا المنع مرجعه ما وضعه المشرع بهذا القانون من تنظيم جديد
منح رجال القضاء والنيابة العامة بمقتضاه على النحو السالف بيانه الحق في التظلم
أمام مجلس القضاء الأعلى من التخطي في الترقية قبل إصدار الحركة القضائية، وإذ حل
هذا التنظيم الجديد المقرر بالقانون رقم 56 لسنة 1959 والقوانين اللاحقة له فيما
أوردته من ضمانات لرجال القضاء والنيابة العامة محل الأحكام المقررة بالقوانين السابقة
والتي كانت تقيم الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة
العامة بإلغاء قرارات تخطيهم في الترقية والحكم في التعويض، فإن مقتضى ذلك أنه إذا
كان التخطي في الترقية سابقا على نفاذ القانون رقم 56 لسنة 1959 المشار إليه أن
تختص محكمة النقض بنظر طلب إلغاء قرار التخطي وكذلك طلب التعويض الناشئ عنه. ولما
كان الطالب قد أسس طلبه التعويض على أن وزارة العدل قد أساءت استعمال سلطتها
فتخطته في الحركات القضائية التي صدرت في السنوات 49 و50 و51 و52 وهى حالة تمت قبل
سريان القانون رقم 56 لسنة 1959 فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذا الطلب مما
يتعين معه رفض الدفع بعدم الاختصاص.
وحيث إنه عن موضوع الطلب
فإنه لما كان الطالب يستند في طلب التعويض الأدبي والمادي إلى أن وزارة العدل قد
تخطته في الترقية في الحركات القضائية التي صدرت في السنوات 49 و50 و51 و52 مما
دفعه إلى تقديم استقالته، وكان القانون رقم 147 لسنة 1949 وما تلاه من قوانين
معدلة له حتى سنة 1952 على ما سلف البيان - تجيز للطاعن الطعن في قرارات تخطيه في المواعيد
وبالإجراءات التي حددتها هذه القوانين، وكان الطالب لم يطعن في هذه القرارات فقد
أصبحت نهائية، وبالتالي فلا يجوز للطالب استنادا إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذه
القرارات أن يطالب بتعويض عنها لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض
للقرارات ذاتها.
وحيث إنه لما تقدم تعين
رفض الطلب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق