جلسة 23 من مايو سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس
زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وأمين أحمد فتح الله.
--------------
(140)
الطلب رقم 270 لسنة 35 ق
"رجال القضاء"
(أ) إعانة غلاء المعيشة.
"ضمها للمرتب". موظفون. قانون. "التفسير التشريعي".
ضم إعانة غلاء المعيشة
للمرتب بمقتضى القانون 46 لسنة 1964. صدور قرار التفسير التشريعي رقم 2 لسنة 1965
من اللجنة المختصة قانونا بسريان أحكام القانون المذكور على العاملين بالوظائف التي
تنظمها قوانين وكادرات خاصة متى كانت خالية من النص على تنظيم خاص. انطباق هذا
التفسير على رجال القضاء والنيابة بالنسبة لأحكام علاوة غلاء المعيشة المقررة
بالتفسير التشريعي. اعتباره تشريعا ملزما.
(ب) قانون. "التفسير
التشريعي". "سريانه منذ العمل بالقانون المفسر".
التفسير التشريعي كاشف عن
حقيقة مراد الشارع. ليس منشئا لحكم جديد. سريانه منذ تاريخ العمل بالقانون محل
التفسير.
--------------
1
- أوجبت المادة 94/ 1 من
القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة ضم إعانة غلاء
المعيشة إلى المرتب الأصلي اعتبارا من أول يوليه سنة 1964 وهو تاريخ العمل بذلك
القانون وذلك بالنسبة للعاملين في الدولة، ثم صدر قرار التفسير التشريعي رقم 2
لسنة 1965 من اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين المدنيين قاضيا في مادته
الخامسة بأن تسرى أحكام المادة 94/ 1 سالفة الذكر على العاملين بالوظائف التي
تنظمها قوانين وكادرات خاصة متى كانت هذه القوانين خالية من النص على تنظيم خاص
بشأن إعانة غلاء المعيشة وضمها إلى المرتب. ولما كان هذا التفسير التشريعي ينطبق
على رجال القضاء والنيابة إذ لم ينظم قانونهم الخاص أحكام علاوة غلاء المعيشة التي
كانت مقررة لهم وإذ صدر هذا التفسير التشريعي من اللجنة المنصوص عليها في المادة
97 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فهو بذلك تشريع ملزم على ما جاء بتلك المادة.
2 - التفسير التشريعي -
على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد الشارع بالقانون محل
التفسير منذ تقنينه لا منشئا لحكم جديد ومن ثم يعتبر نافذا منذ تاريخ العمل بهذا
القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم لهذه المحكمة في 12/ 7/ 1965 بطلب قيد
برقم 270 سنة 35 ق "رجال قضاء" وطلب الحكم بضم إعانة غلاء المعيشة
المقررة له إلى مرتبه ابتداء من أول يوليه سنة 1964 وتعديل معاشه طبقا لذلك وإلزام
وزارة العدل بصرف فرق المعاش على هذا الأساس ابتداء من شهر أبريل سنة 1965 حتى
تنفيذ الحكم. وقال الطالب في بيان طلبه إنه صدر قرار وزاري في أول أبريل سنة 1965
بقبول استقالته وإنه لما أخطر بتسوية معاشه تبين له أنه سوى على أساس المرتب الأصلي
دون ضم إعانة غلاء المعيشة إليه، وأنه على الرغم من أن اللجنة العليا لتفسير قانون
العاملين بالدولة قد أصدرت قرار التفسير التشريعي رقم 2 لسنة 1965 الذى يقضى في مادته
الخامسة بأن تسرى الأحكام المتعلقة بإلغاء إعانة غلاء المعيشة وضمها إلى المرتب
على العاملين بالوظائف التي تنظمها كادرات خاصة، وأن المادة 94 فقرة أولى من
القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بالعاملين المدنيين تقضى بضم إعانة غلاء المعيشة
إلى المرتب الأصلي اعتبارا من أول يوليه سنة 1964، فقد رفضت وزارة العدل أن تسوى
معاشه على هذا الأساس، مما دعاه للتقدم بطلباته السابق إيضاحها.
وحيث إن المطعون ضدهم
طلبوا رفض الطلب استنادا إلى أن ميزانية وزارة العدل عن السنة المالية 64/ 1965 لم
تتضمن اعتمادا ماليا يكفل تنفيذ قرار اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين بالدولة
رقم 2 لسنة 1965 لأن هذه الميزانية أعدت في ميزانية سنة 1964 قبل أن يصدر ذلك
القرار. كما استندوا على أن قرار اللجنة العليا سالف البيان لا يسرى على الطالب
لأنه نشر في 28/ 4/ 1965 بعد قبول استقالته في أول أبريل سنة 1965.
وحيث إن النيابة العامة
قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن المادة 94/ 1 من
القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمنشور في 18
فبراير سنة 1964 أوجبت ضم إعانة غلاء المعيشة إلى المرتب الأصلي اعتبارا من أول
يوليه سنة 1964 وهو تاريخ العمل بذلك القانون وذلك بالنسبة للعاملين في الدولة، ثم
صدر قرار التفسير التشريعي رقم 2 لسنة 1965 من اللجنة العليا لتفسير قانون
العاملين المدنيين في 28 أبريل سنة 1965 ونص في مادته الخامسة بأن تسرى أحكام
المادة 94/ 1 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليها والمتعلقة بإلغاء إعانة
غلاء المعيشة وضمها إلى المرتب على العاملين بالوظائف التي تنظمها قوانين وكادرات
خاصة متى كانت هذه القوانين خالية من النص على تنظيم خاص بشأن هذه الإعانة وضمها
إلى المرتب - ولما كان هذا التفسير التشريعي ينطبق على رجال القضاء والنيابة إذ لم
ينظم قانونهم الخاص أحكام علاوة غلاء المعيشة التي كانت مقررة لهم، وإذ صدر هذا
التفسير التشريعي من اللجنة المنصوص عليها في المادة 97 من القانون رقم 46 لسنة
1964 السالف الإشارة إليه فهو بذلك تشريع ملزم على ما جاء بتلك المادة. لما كان
ذلك، وكان التفسير التشريعي يعتبر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كاشفا عن
حقيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير منذ تقنينه لا منشئا لحكم جديد، فإنه
يتعين إعمال حكم المادة 94 فقرة أولى من القانون رقم 46 لسنة 1964 السالف الإشارة
إليه بالنسبة للطالب بضم إعانة الغلاء التي كانت مقررة له في أول يوليه سنة 1964
إلى مرتبه الأصلي في ذلك التاريخ وتسوية معاشه على هذا الأساس. ولا يحول دون ذلك
ما تقول به وزارة العدل من أنه لم يعتمد في ميزانيتها عن سنة 1964 المبالغ اللازمة
لمواجهة الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرار التفسيري، لأن هذا القرار كما
سبق القول غير منشئ لحكم جديد يتعين لتنفيذه تدبير المال اللازم له بل هو تشريع
كاشف عن مراد الشارع بالمادة 94 فقرة أولى من القانون رقم 46 لسنة 1964. كما لا
يعتد بقول الوزارة بأن هذا القرار التفسيري لا يسرى على الطالب لأنه نشر في 28
أبريل سنة 1965 بعد قبول استقالته في أول أبريل سنة 1965 ذلك أن هذا القرار
باعتباره تشريعا مفسرا على ما تقدم قوله يعتبر نافذا منذ تاريخ العمل بالقانون محل
التفسير في أول يوليه سنة 1964 وقت أن كان الطالب ضمن العاملين بالدولة، لما كان
ذلك، فإنه يتعين الالتفات عن دفاع المطعون ضدهم وإجابة الطالب إلى طلبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق