الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 17 لسنة 35 ق جلسة 5 / 4 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 أحوال شخصية ق 124 ص 806

جلسة 5 من أبريل سنة 1967

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

------------------

(124)
الطعن رقم 17 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"

(أ وب) وقف. "شرط الواقف". "تفسيره".
إنشاء الوقف. شرط الواقفة لنفسها فقط مدة حياتها الشروط العشرة وزيادة أو نقص ما ترى زيادته أو نقصانه منها. إقرارها بانعدام حقها في تغيير أنصبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان وبحقها في فعل الشروط العشرة فيما عدا ذلك. دلالته. إسقاط الواقفة عن نفسها التغيير في أنصبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان مع بقائها على حقها فيما عدا ذلك. حقها في إخراجهم من الوقف وحرمانهم من الاستحقاق. مغايرته لانعدام الحق في الزيادة أو النقصان في الأنصبة. لا تعارض. علته.
ذكر الواقف عبارتين متنافيتين. إمكان الجمع بينهما بأن تحمل كل منهما على حال. فقه الحنفية. وجوب المصير إليه.

---------------
1 - متى كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقفة وقفت الأعيان المبينة به وأنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على شقيقها "ينتفع بالموقوف المذكور كانتفاع الواقفة مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك جميعه وقفا على أولاده المذكورين بالإشهاد ينتفعون بالموقوف المذكور بالتساوي بينهم أي للذكر مثل ما للأنثى مدة حياتهم...." وشرطت الواقفة في وقفها هذا شروطا منها "أن النظر على هذا الوقف جميعه من الآن يكون للست الواقفة مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر عليه لشقيقها مدة حياته..." كما شرطت لنفسها دون غيرها "الشروط العشرة التي هي الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والاستبدال وزيادة ونقص ما ترى زيادته أو نقصانه من الشروط في هذا الوقف وأن تفعل كل هذه الشروط أو بعضها وتكرر ما تفعله منها مرارا عديدة كلما شاءت مدة حياتها فقط وليس لأحد من بعدها فعل شيء من هذه الشروط مطلقا" ولكنها أقرت بأنها لا حق لها في تغيير مركز أخيها من حيث استحقاقه في الوقف وفى تنظره عليه وكذلك أقرت بأنها لا حق لها في تغيير أنصبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان وأن لها الحق في فعل الشروط العشرة فيما عدا ذلك، فإن إنشاء الوقف على هذه الصورة يدل على أن الواقفة إنما أسقطت على نفسها التغيير في أنصبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان وبقيت على حقها فيما عدا ذلك بحيث تملك إخراجهم من الوقف وحرمانهم من الاستحقاق فيه وهو حال يغاير حال الزيادة والنقصان في أنصبتهم ولا يعارضه، إذ المدار في الحالين أن تبقى أو لا تبقى على مشيئتها في أن يكونوا من أهل الوقف.
2 - فقه الحنفية على أنه إذا ذكر الواقف عبارتين متنافيتين وأمكن الجمع بينهما بأن تحمل كل منهما على حال وجب المصير إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدات أنسى الشهيرة بأنيسة وكريمة الشهيرة بروحية ونعمت الشهيرة بنعيمة ونفيسة حافظ محمد حسين وأسماء وروحية ومرسى الشهير بصلاح وعبد الحافظ الشهير بعزمي أولاد المرحوم عباس الشهير بأحمد حافظ محمد حسين أقاموا الدعوى رقم 673 سنة 1960 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد كل من السيدة أنسة محمد عبد الله ووزارة الأوقاف يطلبون الحكم ببطلان إشهاد التغيير الصادر من محكمة عابدين الشرعية بتاريخ أول سبتمبر سنة 1938 وما ترتب عليه من آثار مع إلزام المدعى عليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مؤسسين دعواهم على أنه بموجب الإشهاد الصادر أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية في 20 رجب سنة 1352 والموافق 9 نوفمبر سنة 1933 وقفت المرحومة فاطمة محمد حسين سلامة المنزل رقم 16 بشارع طور سينا والمنزل رقم 21 بشارع الشيخ قمر قسم الوائلي محافظة القاهرة على نفسها مدة حياتها ومن بعدها يكون ذلك جميعه وقفا على شقيقها حافظ محمد حسين ينتفع بالموقوف المذكور كانتفاع الواقفة مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك جميعه وقفا على أولاده عباس الشهير بأحمد والسيدات أنسى ونعمت وكريمة ونفيسة ينتفعون بالموقوف المذكور بالتساوي بينهم مدة حياتهم، وشرطت في وقفها هذا شروطا منها أن النظر على هذا الوقف يكون للواقفة مدة حياتها ثم من بعدها يكون لشقيقها حافظ محمد حسين ثم من بعده يكون لابنه عباس إلى آخر من شرطت لهم النظر بالإشهاد المذكور، كما شرطت لنفسها دون غيرها الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال وزيادة ونقص ما ترى زيادته أو نقصانه من الشروط في هذا الوقف وأن تفعل هذه الشروط كلها أو بعضها كلما شاءت مدة حياتها ولكنها أقرت بأنها لا حق لها من الآن في تغيير مركز أخيها حافظ محمد حسين من حيث استحقاقه في هذا الوقف وتنظره عليه كما أقرت بأنها لا حق لها من الآن في تغيير أنصبة أولاد أخيها حافظ المدعين بالزيادة أو النقصان ولها الحق في فعل هذه الشروط فيما عدا ذلك، وإذ توفى شقيقها حافظ محمد حسين حال حياتها في 3/ 6/ 1937 عن أولاده المدعين وبموجب إشهاد التغيير الصادر أمام محكمة عابدين الشرعية في أول سبتمبر سنة 1938 غيرت في مصارف الوقف بأن جعلته على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على ربيبتها الست أنسة محمد عبد الله - المدعى عليها - تنتفع به وبما شاءت منه بسائر وجوه الانتفاع الشرعية ثم من بعدها يكون وقفا مصروفا على أولادها وعلى زوجها الشيخ محب عبد الحى عفيفي بالتساوي بينهم على الوجه المشروح بهذا الإشهاد، وبوفاة الواقفة في 16/ 9/ 1943 تمسكت المدعى عليها بهذا الإشهاد الأخير زاعمة أن الوقف جميعه قد صار إليها بموجبه ولا حق للمدعين فيه رغم بطلان الإشهاد لصدوره ممن لا تملكه فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم. ودفعت المدعى عليها الأولى بسقوط حق المدعين في المطالبة بالاستحقاق لمضى أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ وفاة الواقفة وطلبت في الموضوع رفض الدعوى.
وبتاريخ 25/ 2/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدفع بسقوط الحق وبعدم سقوطه ثم عادت وبتاريخ 31/ 5/ 1964 فحكمت حضوريا (أولا) بإخراج وزارة الأوقاف من الدعوى بلا مصروفات (ثانيا) برفض دعوى المدعين وإلزامهم بالمصروفات وبمبلغ 200 قرش أتعاب محاماة. استأنف المدعون وورثة من توفى منهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 98 لسنة 81 قضائية. وبتاريخ 21 فبراير سنة 1965 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان إشهاد التغيير الصادر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1938 من محكمة عابدين الشرعية وبطلان ما ترتب عليه من آثار ومنع منازعة المستأنف عليها للمستأنفين في ذلك وألزمتها بالمصروفات وبمبلغ خمسة جنيهات أتعابا للمحاماة عن درجتي التقاضي. طعنت السيدة أنسة محمد عبد الله في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بإبطال إشهاد التغيير لصدوره ممن لا تملك إصداره مستندا في ذلك إلى المادة 10 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وأن شرط الواقفة أن لها حق استعمال الشروط العشرة مقيد بألا يمس أنصبة المطعون عليهم بحيث لا تملك أن تحرمهم منها بعد أن أقرت بسقوط حقها في المساس بها زيادة ونقصا، وهذا من الحكم مخالفة للقانون ولشرط الواقفة، لأن الواقفة اشترطت لنفسها دون غيرها الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال وزيادة ونقص ما ترى زيادته أو نقصانه من الشروط في هذا الوقف مع تكرار ذلك كلما شاءت وأقرت بأنها لا حق لها من الآن في تغيير مركز أخيها الحاج حافظ من حيث استحقاقه في هذا الوقف وكذلك أقرت بأنها لا حق لها من الآن في تغيير أنصبة أولاد أخيها الحاج حافظ بالزيادة أو النقصان ولها الحق في فعل الشروط العشرة فيما عدا ذلك، وأول الحكم هذا الشرط على أن إقرارها بأن لا حق لها في تغيير أنصبة أولاد أخيها إقرار منها بأن لا حق لها في حرمانهم من الوقف، وهو تأويل خاطئ، إذ المراد من الشرط أن لا تمس الواقفة أنصبة المطعون عليهم بالزيادة أو النقصان ما داموا مستحقين في الوقف وذلك لا ينافى أنها قد ترى لسبب من الأسباب حرمانهم من الوقف، يؤيد ذلك إقدام الواقفة على التغيير وهو تفسير وبيان لما أرادته من الشرط، وقول الواقفة أن "لها الحق في فعل الشروط العشرة فيما عدا ذلك" معناه أن لها الحق فيما عدا الزيادة والنقص من الحرمان والاخراج وإلا كان الاستثناء لغوا ومن المقرر أن إعمال الكلام خير من إهماله وأنه إذا دار الأمر بين الحالين وجب الإعمال، ووجود مغايرة بين استحقاق أخيها واستحقاق أولاده إذ أقرت بأنها لا حق لها في تغيير مركز أخيها من ناحية استحقاقه في الوقف فلا تملك حرمانه بينما آثرت تعبيرا آخر بالنسبة لأولاده وهذا التعبير لا بد أن يكون له معنى آخر وإلا ما غايرت بين العبارتين - والقول من الحكم بأنه يلزم من إقرار الواقفة بأن لا حق لها في تغيير أنصبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان أنها لا تملك حرمانهم لأن النقصان أقل ومن لا يملك الأقل لا يملك ما هو أشد غير صحيح لأن الحرمان قد يكون لما يستوجب من خلاف يدعو إليه أما للنقصان فلا يراد ما دام أصل الاستحقاق موجودا، ولا محل للرجوع إلى المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 في تفسير الشرط ما دام غرض الواقفة مقبولا يحتمله اللفظ والرجوع إلى هذه المادة يكون عند امتناع الوصول إلى غرض الواقف لوفاته والحال في الدعوى أن الواقف كان على قيد الحياة ويجب الرجوع إليه لبيان غرضه عند احتمال العبارة الصادرة منه لأكثر معنى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى إشهاد الوقف يبين أن الواقفة وقفت الأعيان المبينة به وأنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك جميعه وقفا على شقيقها الحاج حافظ محمد حسين "ينتفع بالموقوف المذكور كانتفاع الواقفة مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك جميعه وقفا على أولاده وهم عباس الشهير بأحمد والسيدات أنسى ونعمت الشهيرة بنعيمة وكريمة الشهيرة بروحية ونفيسة ينتفعون بالموقوف المذكور بالتساوي بينهم أي للذكر منهم مثل ما للأنثى مدة حياتهم بحيث يكون نصيب كل واحد من أولاد الحاج حافظ المذكور وهم السالف ذكرهم الخمس في هذا الوقف على الشيوع فيه ينتفع كل واحد منهم بحصته الموقوفة عليه كانتفاع الواقفة المذكورة مدة حياتها". "ومن يتوفى من أولاد الحاج حافظ المذكورين يكون نصيبه وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالتساوي بينهم" "فإذا توفى الحاج حافظ المذكور حال حياة الواقفة المذكورة فإن الوقف جميعه يكون من بعد الواقفة على أولاد الحاج حافظ الخمسة المذكورين بالصفة والشروط السابق ذكرها" وشرطت الواقفة في وقفها هذا شروطا منها "أن النظر على هذا الوقف جميعه من الآن يكون للست الواقفة مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر عليه لحضرة شقيقها الحاج حافظ محمد حسين المذكور مدة حياته ثم من بعده يكون النظر لابنه الحاج عباس الشهير بأحمد مدة حياته "كما شرطت لنفسها دون غيرها "الشروط العشرة التي هي الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والابدال والاستبدال وزيادة ونقص ما ترى زيادته أو نقصانه من الشروط في هذا الوقف وأن تفعل كل هذه الشروط أو بعضها وتكرر ما تفعله منها مرارا عديدة كلما شاءت مدة حياتها فقط وليس لأحد من بعدها فعل شيء من هذه الشروط مطلقا" "ولكنها أقرت بأنها لا حق لها من الآن في تغيير مركز أخيها الحاج حافظ محمد حسين المذكور من حيث استحقاقه في هذا الوقف وفى تنظره عليه وكذلك أقرت بأنها لا حق لها من الآن في تغيير أنصبة أولاد أخيها الحاج حافظ المذكور وهم الخمسة السابق ذكرهم بالزيادة أو النقصان وأن لها الحق في فعل الشروط العشرة فيما عدا ذلك" - وإنشاء الوقف على هذه الصورة يدل على أن الواقفة إنما أسقطت عن نفسها التغيير في أنصبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان وبقيت على حقها فيما عدا ذلك بحيث تملك إخراجهم من الوقف وحرمانهم من الاستحقاق فيه، وهو حال يغاير حال الزيادة والنقصان في أنصبتهم ولا يعارضه، إذ المدار في الحالين أن تبقى أو لا تبقى على مشيئتها في أن يكونوا من أهل الوقف، وفقه الحنفية على أنه إذا ذكر الواقف عبارتين متنافيتين وأمكن الجمع بينهما بأن تحمل كلم منهما على حال وجب المصير إليه - وإذ كان ذلك وكان الثابت من إشهاد التغيير المؤرخ 6 رجب سنة 1357 وأول سبتمبر سنة 1938 أن الواقفة - وبما لها من حق الإدخال والإخراج والاعطاء والحرمان - غيرت في وقفها بأن جعلته "على نفسها مدة حياتها تنتفع به وبما شاءت فيه بسائر وجوه الانتفاعات الوقفية الشرعية ثم من بعدها يكون وقفا مصروفا ريعه على ربيبتها الست أنسة محمد عبد الله مدة حياتها تنتفع به وبما شاءت منه بسائر وجوه الانتفاعات الوقفية الشرعية ثم من بعدها يكون وقفا مصروفا ريعه على أولادها وعلى زوجها الشيخ محب عبد الحى عفيفي بالتساوي بينهم" "وجعلت المدون بهذا الاشهاد هو المعول عليه دون سواه" وقضى الحكم المطعون فيه ببطلان هذا الاشهاد وما ترتب عليه من آثار مستندا في ذلك إلى أن الواقفة أسقطت حقها في تغيير أنصبة أولاد أخيها "وبهذا الاسقاط لا تملك العودة فيما أسقطته" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق