الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 390 لسنة 33 ق جلسة 3 / 5 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 142 ص 948

جلسة 3 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

-------------------

(142)
الطعن رقم 390 لسنة 33 القضائية

حكم. "الطعن في الاحكام". نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
حكم بندب خبير. انطواؤه على قضاء قطعي باستحقاق المكافأة. جواز الطعن فيه فور صدوره وعلى استقلال في الميعاد المحدد. فواته. التراخي في الطعن إلى ما بعد الحكم في الموضوع. أثره. عدم قبول الطعن.

-------------
متى كان الحكم قد انطوى على قضاء قطعي باستحقاق المطعون عليه للمكافأة وإعانة الغلاء وبدل الإنذار والإجازة وقضاء تمهيدي بندب مكتب الخبراء لبيان قيمة الأجر شاملا الأجر الأصلي والعمولات والمنح السنوية التي كان يحصل عليها المطعون عليه، وهو في الشق الأول منه مما يجوز الطعن فيه فور صدوره وعلى استقلال (1) وميعاد الطعن فيه وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون رقم 106 لسنة 1962 هو ستون يوما من تاريخ صدوره، وإذ كان الطاعن قد تراخى في الطعن فيه إلى ما بعد ذلك الميعاد وبعد الحكم في الموضوع، فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ محمد عطية شلبي أقام الدعوى رقم 389 سنة 1960 مدنى الإسكندرية الابتدائية ضد السيد/ حمزة محمد الشبراويشي يطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 2312 ج و708 م والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال شرحا لها إنه كان يشغل وظيفة وكيل المركز الرئيسي لمحلات الشبراويشي بالإسكندرية منذ 19/ 2/ 1936 وبأجر شهري قدره 90 ج ارتفع إلى 95 ج بما فيه العمولات والمنحة السنوية، واستمر إلى 13/ 9/ 1959 حيث فوجئ بفصله وإذ كان هذا الفصل تعسفيا وبغير مبرر ويستحق في ذمة المدعى عليه مبلغ 2312 ج و708 م منه 250 ج و375 م فرق مرتب و1804 ج و914 م مكافأة مدة الخدمة و119 ج و700 م مقابل الاجازة و57 ج و500 م مقابل أيام الأعياد و80 ج و219 م بدل انذار فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. وطلب المدعى عليه رفض الدعوى لأن سبب الفصل هو اخلال المدعى بالتزاماته الجوهرية وبتاريخ 21/ 12/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليه بكافة الطرق القانونية ومنها البينة أن المدعى أخل بالتزاماته الجوهرية للعقد وأضر بصالح المؤسسة التي يعمل بها وبإنتاجها مخالفا بذلك نصوص اللائحة التنفيذية للعمل وللمدعى نفى ذلك بذات الطرق. وبعد التحقيق عادت وبتاريخ 7/ 2/ 1662 فحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ 2152 ج و508 م والمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعى من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبا الغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 176 سنة 18 ق. وبتاريخ 25/ 6/ 1962 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء للاطلاع على أوراق الدعوى ودفاتر مؤسسة الشبراويشي وكشوف المرتبات بها لبيان الأجر الذى كان يتقاضاه المستأنف عليه قبل فصله على أن يكون هذا الأجر شاملا الأجر الأصلي والعمولات والمنح السنوية التي كان يحصل عليها والذى يصلح أساسا لحساب المكافأة وبيان ما كان يستحقه من علاوة غلاء وما لم يصرف منها إليه في الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وبيان ما حصل عليه المستأنف عليه من أجازات في السنة التي فصل فيها. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 28/ 11/ 1963 فحكمت بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ 1825 ج و123 م والمصروفات المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وأعفت المستأنف من باقي المصروفات. وطعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم يبد دفاعا وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن في الحكم الأول وطلبت في الموضوع رفضه.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة لحكم 25/ 6/ 1962 لأنه قطع في استحقاق المطعون عليه للمكافأة وإعانة الغلاء وكان يتعين الطعن فيه استقلالا بينما لم يطعن فيه إلا في 16/ 12/ 1963 ومع الحكم الصادر في الموضوع وبعد فوات ميعاد الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه بالرجوع إلى حكم 25/ 6/ 1962 يبين أنه انطوى على قضاء قطعي باستحقاق المطعون عليه للمكافأة وإعانة الغلاء وبدل الإنذار والاجازة وقضاء تمهيدي بندب مكتب الخبراء لبيان قيمة الأجر شاملا الأجر الأصلي والعمولات والمنح السنوية التي كان يحصل عليها المطعون عليه، وهو في الشق الأول منه مما يجوز الطعن فيه فور صدوره وعلى استقلال وميعاد الطعن فيه وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون رقم 106 لسنة 1962 هو ستون يوما من تاريخ صدوره، وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد تراخى بالطعن فيه إلى 16/ 12/ 1963 وإلى ما بعد الحكم في الموضوع، فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقبول.
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن حكم 25/ 6/ 1962 ساير الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبدأ استحقاق المطعون عليه للمكافأة وإعانة الغلاء والإنذار والإجازة، وهو خطأ ومخالفة لأحكام المواد 147 و148 و150 من القانون المدني والمادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فيما نصت عليه من أن العقد شريعة المتعاقدين وملزم لأطرافه وأنه يجوز لرب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان ودون مكافأة أو تعويض إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، وقد التزم المطعون عليه بالامتناع عن العمل خارج المؤسسة وهو التزام جوهري أخل به بأن أنشأ لنفسه أعمالا يقوم بها في الخارج، وفى ذلك ما يخول الطاعن فصله بغير مكافأة ولا تعويض ولا إنذار سابق.
وحيث إن هذا السبب مردود بأنه يتصل بقضاء الحكم الصادر في 25/ 6/ 1962 وقد سبق القول بعدم قبول الطعن فيه.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد وشابه قصور من وجهين (أولهما) أنه استند في قضائه إلى أن الخبير راعى أن تكون المنحة السنوية مرتب شهرين لا ثلاثة في حين أن الثابت في تقرير الخبير أنه احتسب المنحة بواقع ثلاثة شهور لا شهرين. (وثانيهما) أن الطاعن تمسك في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون عليه في المطالبة بفروق إعانة غلاء لأولاده بينما لم يخطر الطاعن بوجودهم ولا يعلمهم، وسكوته سنوات عديدة يعتبر نزولا ضمنيا عن حقه في المطالبة بها، وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "الحاضر عن المستأنف عليه طلب بجلسة 28/ 10/ 1963 اعتماد ما جاء بتقرير الخبير ولم يقدم المستأنف أي اعتراضات على ذلك التقرير حتى الأجل المحدد له" وأن المحكمة "تبينت من مراجعة تقرير الخبير أن هذا الأخير قد راعى كل الاعتراضات التي قدمها إليه الحاضر عن المستأنف مع التقيد بما جاء بالحكم الصادر بندبه فقد احتسب الخبير علاوة غلاء عن السنوات الخمس الأخيرة فقط كما راعى أن تكون المنحة السنوية مرتب شهرين لا ثلاثة شهور حسبما تبين له من أن المنحة كانت منتظمة على أساس مرتب شهرين وأما ما أعطى من شهر ثالث فلم يكن بصفة منتظمة" وترى "اعتماد تقرير الخبير طالما لم يعترض عليه المستأنف وارتضاه المستأنف عليه وقد تم طبقا لما كلفه به الحكم الصادر بندبه ومن ثم ترى الأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها وتعديل الحكم المستأنف بما يتفق وتلك النتيجة" - وهو بذلك يكون قد عول في قضائه على تقرير الخبير واعتمده ولم يخالف الثابت فيه. ومردود في الوجه الثاني بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "الخبير المنتدب قدم تقريره بملف الدعوى بعد أن قام بمباشرة المأمورية على النحو الموضح بمحاضر أعماله وقد انتهى الخبير في ذلك التقرير إلى أن جملة فروق إعانة الغلاء المستحقة للمستأنف عليه عن الفترة من 4/ 2/ 1955 حتى تاريخ انتهاء مدة خدمته أي الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى حتى تاريخ خروجه من العمل هي مبلغ 207 ج و109 م" وبما سبق بيانه من أن الطاعن لم يعترض على تقرير الخبير.


 (1) نقض 26/ 2/ 1966. الطعن رقم 269 لسنة 29 ق - هيئة عامة - س 17 ص 18. ونقض 7/ 6/ 1966. الطعن رقم 429 لسنة 31 ق س 17 ص 1323.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق