جلسة 27 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد وعضوية السادة المستشارين:
مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.
-------------------
(221)
الطعن رقم 635 لسنة 39
القضائية
اختصاص "الاختصاص الولائي". إصلاح زراعي.
اختصاص اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي. نطاقه. طلب الطاعن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ثبوت أن جزءاً من
الأطيان المبيعة دخل فيما استولى عليه الإصلاح الزراعي لدى الطاعن.
ادعاء وارث البائع بتزوير
عقد البيع. اعتبار ذلك منازعة منها للإصلاح الزراعي وللطاعن في ملكية قدر من
الأطيان المستولى عليها. اختصاص اللجنة القضائية بنظر الدعوى.
------------------
مفاد نص المادة 13 مكرراً
من القانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة
بالقانون رقم 225 لسنة 1953 وما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير وفي
اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي يتناول الفصل في كل
ما يعترض الاستيلاء من منازعات، سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى
لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما
تقرر الاستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين
الغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها أو التي تكون عرضة
للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي،
وذلك كله لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون، وتعيين أصحاب الحق
في التعويض. وإذ كان الثابت أن الطاعن طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه
من مورث المطعون ضدها الأولى وأن المطعون ضده - الإصلاح الزراعي - قرر أن جزءاً من
الأطيان موضوع هذا العقد قد احتفظ بها الطاعن لنفسه، وأن الباقي دخل فيما استولى
عليه الإصلاح الزراعي لديه، وكانت المطعون ضدها الأولى قد ادعت تزوير هذا العقد
وطلبت رفض الدعوى على أساس أن الأطيان موضوع العقد مملوكة لها ولم يتصرف فيها
مورثها بالبيع، فإن هذا يعتبر منازعة منها لجهة الإصلاح الزراعي وللطاعن في ملكية
قدر من الأطيان المستولى عليها لديه مما تختص بنظرها اللجنة القضائية المنصوص
عليها في المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي
بما يستوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 196 سنة 1963 مدني كلي الفيوم على المطعون ضدهما طالباً الحكم في مواجهة
الثاني بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 10/ 1957 المتضمن بيع مورث
المطعون ضدها الأولى المرحوم...... إليه أطياناً زراعية مساحتها 24 فدان و3 قيراط
و4 سهم موضحة الحدود بالعقد والصحيفة لقاء ثمن قدره 400 جنيه، وقال أنه أدخل
المطعون ضده الثاني ليقرر أن الأطيان موضوع الدعوى تدخل ضمن ما احتفظ به الطاعن
لنفسه بعد الاستيلاء وبجلسة 21/ 10/ 1965 قرر المطعون ضده الثاني أن الطاعن قد
استبقى لنفسه مساحة 11 ف و5 ط و1 س من القدر المبيع وأن الإصلاح الزراعي قد استولى
على الباقي باعتباره زائداً عن الحد القانوني. وادعت المطعون ضدها الأولى بتزوير
عقد البيع موضوع الدعوى. وبتاريخ 8/ 11/ 1965 قضت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف
والتزوير بمصحة الطب الشرعي لتحقيق هذا الادعاء. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت
بتاريخ 31/ 10/ 1964 برد وبطلان عقد البيع، ثم قضت بجلسة 12/ 12/ 1968 برفض
الدعوى. استأنف الطاعن هذين الحكمين بالاستئناف رقم 74 سنة 4 ق. وبتاريخ 3/ 11/
1969 قضت محكمة استئناف بني سويف بتأييد الحكمين المستأنفين. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن
على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول
بطلان الحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 10/ 1957 وما ترتب عليه
لصدوره من جهة لا ولاية لها، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه يملك من الأطيان
الزراعية ما يزيد على الحد الأقصى المقرر في القانون وأن الأطيان موضوع العقد محل
الدعوى قد دخلت في نطاق ملكيته وأصبحت خاضعة للاستيلاء بقدر ما يجاوز الحد الأقصى
للملكية، ولما كان ممثل الإصلاح الزراعي قد قرر أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة
21/ 10/ 1965 إن من القدر المتنازع عليه 11 ف و5 ط و1 س احتفظ بها الطاعن لنفسه
وأن باقي هذا القدر قد دخل فيما استولى عليه الإصلاح الزراعي وكان الادعاء من جانب
المطعون ضدها الأولى بتزوير العقد المذكور، وهو سند ملكيته يعتبر منازعة من جانبها
في ملكية أطيان مستولى عليها فتختص بنظرها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي دون
غيرها، وذلك عملاً بالمادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 سنة 1952 مما كان يتعين
معه على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاص القضاء العادي بنظرها
لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى برد وبطلان عقد البيع ورتب
على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 سنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131
سنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 225 لسنة 1953 قد حددت اختصاص اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي بأن يكون مهمتها في حالة المنازعات تحقيق الإقرارات والديون
العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه
طبقاً لأحكام هذا القانون، ومفاد نص المادة 13 مكرراً المذكورة وما ورد في المذكرة
الإيضاحية للقانون رقم 225 سنة 1953 وفي اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي
رقم 178 سنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي يتناول الفصل في كل ما يعترض حق الاستيلاء من منازعة سواء قامت بين
جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات
المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت
المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر
الاستيلاء عليها أو التي تكون عرضه للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الخاضعين
لقانون الإصلاح الزراعي وذلك كله لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام هذا
القانون وتعيين أصحاب الحق في التعويض. ولما كان الثابت من الوقائع السالف بيانها
أن الطاعن طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث المطعون ضدها
الأولى وأن المطعون ضده الثاني قرر أن جزءاً من الأطيان موضوع هذا العقد قد احتفظ
بها الطاعن لنفسه وأن الباقي دخل فيما استولى عليه الإصلاح الزراعي لديه وكانت
المطعون ضدها الأولى قد ادعت تزوير هذا العقد وطلبت رفض الدعوى على أساس أن الأطيان
موضوع العقد مملوكة لها، ولم يتصرف فيها مورثها بالبيع فإن هذا يعتبر منازعة منها
لجهة الإصلاح الزراعي وللطاعن في ملكية قدر من الأطيان المستولى عليها لديه، مما
تختص بنظرها اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح
الزراعي رقم 178 سنة 1952 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكمين المستأنفين والحكم بعدم اختصاص
القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى واختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بنظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق