الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 82 لسنة 39 ق جلسة 21 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 213 ص 1254

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، وعبد العال حامد، عثمان الزيني.

----------------

(213)
الطعن رقم 82 لسنة 39 القضائية

( 1،  (2  بيع "فسخ العقد". عقد.
 (1)طلب كل من البائع والمشتري فسخ العقد بناء على سبب مغاير للسبب الذي بناه عليه الآخر. القضاء بالفسخ تأسيساً على تلاقي الإرادتين. لا خطأ.
 (2)المادة 157 مدني. مجال إعمالها. حالة الشرط الفاسخ الضمني. الفسخ الاتفاقي يفسخ العقد حتماً دون خيار بين الفسخ والتنفيذ.

----------------
1 - متى كان المطعون عليه قد رفع دعواه طالباً فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعنين وطلب هؤلاء الأخيرون فسخ هذا العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفسخ تأسيساً على تلاقي إرادة المشتري والبائعين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا ينال من ذلك أن كلاً من البائعين والمشتري بنى طلب الفسخ على سبب مغاير للسبب الذي بناه الآخر إذ أن محل مناقشة ذلك وإعمال آثاره هو عند الفصل في طلب التعويض.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاب طرفي التعاقد إلى ما طلباه من فسخ العقد فإنه لا يكون ثمة محل بعد ذلك للتحدث عن شروط انطباق أحكام المادة 157 من القانون المدني لأن مجال إعمالها هو حالة الشرط الفاسخ الضمني أما في حالة الفسخ الاتفاقي فالعقد يفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3349 سنة 1967 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنين طالباً الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينه وبينهم في 29/ 3/ 1967 وإلزامهم متضامنين بأن يردوا له ضعف المبلغ المدفوع، وقال بياناً للدعوى أنه اشترى من الطاعنين العمارة السكنية الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى بموجب عقد بيع مؤرخ 29/ 3/ 1967 ونص في البند الثاني منه على إنهاء العقد في بحر شهرين من تاريخ تحريره كما نص في البند السادس على أنه نظراً لأن السيدة...... تعتبر الآن قاصرة ومشمولة بولاية والدها وستبلغ سن الرشد في نهاية إبريل سنة 1967 فقد تعهد البائعون متضامنين بإحضار شهادة ميلاد لإثبات بلوغها سن الرشد في بحر شهر من تاريخ العقد للتوقيع على العقد النهائي منها شخصياً أو استحضار تصريح من محكمة الأحوال الشخصية ببيع نصيبها، كما تعهدوا بتسليم المشتري شهادة ميلاد...... القاصر لإثبات أنه قاصر ولإنجاز العقد النهائي، وإذ قام هو بالوفاء من جانبه بكامل التزاماته في مواعيدها المحددة وتقدم لمأمورية الشهر العقاري بمصر الجديدة بالطلب رقم 349 سنة 1967 في 1/ 4/ 1967 فأوقفته بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة رغم إلحاحه على البائعين بتسليمها له بالطريق الودي حتى ظهر أن السيدة....... لن تبلغ سن الرشد في نهاية إبريل كما ذكروا في العقد وأنهم نكلوا عن الوفاء بالتزاماتهم حتى انقضت المواعيد المحددة في العقد، الأمر الذي سبب له أضراراً مادية وأدبية بالغة مما اضطره إلى إنذارهم على يد محضر في 25/ 4/ 1967 و17 و26/ 7/ 1967 مسجلاً عليهم غشهم ونكولهم عن إتمام البيع طالباً إعمالاًً لنص البند الثالث من العقد، أن يردوا له المبلغ الذي استلموه منه وهو 2000 جنيه ومثله معه، واعتبار العقد مفسوخاً إلا أنهم لم يحركوا ساكناً مما دعاه إلى إقامة الدعوى استناداً إلى المادتين 157 و158 من القانون المدني، طلب المدعى عليهم (الطاعنون) رفض الدعوى تأسيساً على أنهم أوفوا بجميع التزاماتهم، وأنهم مستعدون للتوقيع على العقد النهائي في اليوم التالي للجلسة أو في أي وقت آخر، وأن التأخير في تقديم المستندات اللازمة يرجع إلى طول الإجراءات للحصول على قرار محكمة الأحوال الشخصية، وإذ أصر المدعي على طلباته وجه إليه المدعى عليهم، دعوى فرعية بطلب القضاء بفسخ عقد البيع وأحقيتهم للمبلغ المدفوع عند التعاقد، قائلين بأن أساس طلب الفسخ في الدعوى الأصلية هو عدم وفائهم بالتزاماتهم وقد ثبت قيامهم بتلك الالتزامات، في حين أن أساس الفسخ في دعواهم الفرعية هو عدم وفاء المشتري بتنفيذ التزاماته بالرغم من إعذارهم له بإنذارين في 31/ 5/ 1967 و26/ 10/ 1967، وأضافوا أن مبلغ الـ 2000 جنيه هو مجرد عربون طبقاً لنص المادة 103/ 2 من القانون المدني والعربون قي مقابل العدول بخلاف الحق في التعويض، وأنه إذا اعتبر هذا المبلغ تعويضاً كما ورد خطأ في العقد فإنه تعويض يقل عما أصابهم من أضرار وفي 27/ 1/ 1968 حكمت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية برفضها، ثانياً: في الطلب العارض المبدى من المدعى عليهم (الطاعنين) بفسخ عقد البيع المؤرخ 29/ 3/ 1967 المبرم بين المدعى عليهم مع أحقية الأخيرين في الاحتفاظ بمبلغ 500 جنيه من مبلغ الـ 2000 جنيه معجل الثمن المدفوع لهم من المدعي، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة ابتغاء تعديله والقضاء بأحقيتهم لمبلغ الـ 2000 جنيه المدفوع لهم من المدعي وقيد هذا الاستئناف برقم 339 سنة 85 ق كما استأنفه المطعون عليه طالباً إلغاءه بكامل أجزائه واعتبار عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/ 3/ 1967 مفسوخاً بخطأ المستأنف عليهم (الطاعنين) وإلزامهم متضامنين بأن يردوا له ضعف المبلغ الذي قبضوه وبرفض الدعوى الفرعية وقيد استئنافه برقم 687 سنة 85 ق، وفي 29/ 12/ 1969 حكمت المحكمة أولاً: في الاستئناف 687 سنة 85 ق في الموضوع ( أ ) في الدعوى الأصلية (1) بإلغاء الحكم المستأنف (2) بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29 من مارس سنة 1967.
3 - بإلزام المستأنف ضدهم (الطاعنين) بأن يردوا للمستأنف (المطعون عليه) معجل الثمن ومقداره 2000 ج وبأن يدفعوا له مبلغ 150 ج على سبيل التعويض ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات. "ب" في الطلب العارض (1) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المستأنف ضدهم في الاحتفاظ بمبلغ 500 جنيه من مبلغ 2000 جنيه معجل الثمن المدفوع لهم من المستأنف وبرفض هذا الشق من الطلب العارض (2) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/ 3/ 1967 - ثانياً - وفي الاستئناف رقم 339 سنة 85 ق برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون عليه أقام دعواه بطلب فسخ العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزاماتهم في حين أنهم أوفوا بجميع تلك الالتزامات وأبدوا استعدادهم للتوقيع على العقد النهائي ورأت محكمة أول درجة ألا حق له فيه ولكن محكمة الاستئناف نعت عليها إغفال واقعة تمسك الطاعنين بطلب الفسخ في الدعوى الفرعية فتلاقت الإرادتان - في حين أن تلاقي الإرادتين - إنما يكون في وعاء قانوني واحد وأساس الدعوى الأصلية في هذا النزاع غير أساس الطلب العارض والطلب الأصلي له مقوماته من حيث أطرافه وموضوعه وطلبات المتخاصمين فيه ومن غير الجائز أن يضار الطاعنون بطلبهم العارض الذي جاء نتيجة لتعنت المشتري (المطعون عليه) وأن يفيد هذا الأخير من الطلب الذي تقدم به البائعون (الطاعنون) ومما ترتب عليه من آثار بإلزام المتعاقد الناكل والمتسبب في الضرر بالتعويض. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وإجابة المطعون عليه إلى طلب الفسخ بمقولة أن البائعين (الطاعنين) تقدموا بطلب عارض طلبوا فيه الفسخ رغم اختلاف الأساس الذي بنى عليه القضاء في الدعوى الأصلية عنه في الدعوى الفرعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المطعون عليه قد رفع دعواه طالباً فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعنين وطلب هؤلاء الأخيرون فسخ هذا العقد ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ هذا العقد تأسيساً على تلاقي إرادة المشتري والبائعين، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولا ينال من ذلك أن كلاً من البائعين والمشتري بنى طلب الفسخ على سبب مغاير للسبب الذي بناه الآخر إذ أن محل مناقشة ذلك وإعمال آثاره هو عند الفصل في طلب التعويض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه، أنه إذ أورد في أسبابه عند حديثه عن التعويض المترتب على الفسخ أن مسلك الطاعنين لا ينم عن عدول من جانبهم عن إتمام الصفقة لقيامهم بتنفيذ كافة التزاماتهم وإن كانوا قد تأخروا بعض الوقت في تنفيذها وأن مسلك المشتري (المطعون عليه) لا ينم بدوره عن عدول من جانبه عن إتمام الصفقة، يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه، ذلك أن إصرار المشتري على طلب الفسخ رغم استكمال المستندات ووجود العقد مختوماً بخاتم صالح للشهر هو أوضح صور العدول، فضلاً عن أنه يشترط للحكم بالفسخ طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني أن يبقى المدين على تخلفه في تنفيذ التزامه، وإذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين قد قاموا بتنفيذ التزامهم قبل الفصل في الدعوى، وأن المطعون عليه هو الذي نكل عن تنفيذ التزامه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى في الدعوى الأصلية بالفسخ كما قضى بالتعويض للمطعون عليه ورفض طلبهم إياه، يكون قد خالف حكم المادة 157 مدني وأخطأ في تطبيقها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الحكم المطعون فيه إذ أجاب طرفي التعاقد إلى ما طلباه من فسخ العقد، فلا محل بعد ذلك للتحدث عن شروط انطباق أحكام المادة 157 من القانون المدني - لأن مجال أعمالها هو حالة الشرط الفاسخ الضمني - أما في حالة الفسخ الاتفاقي، فالعقد يفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ، أما عن التعويض، فإن الطرفين استندا في طلب الحكم به إلى ما جاء بالبند الثالث من عقد البيع، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من العقد أن المشتري دفع مبلغ 2000 جنيه كجزء من الثمن وليس عربوناً، وأن إعمال الشرط الجزائي الوارد بالبند الثالث منه، لا يكون إلا في حالة عدول أي من الطرفين عن إتمام الصفقة، وأعمل لذلك أحكام القواعد العامة في شأن التعويض المطالب به ورأى بعد أن أثبت خطأ الطاعنين تقدير مبلغ 150 جنيهاً تعويضاً للمشتري عن ذلك، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق