الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 213 لسنة 39 ق جلسة 26 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 220 ص 1291

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمد عثمان درويش.

------------------

(220)
الطعن رقم 213 لسنة 39 القضائية

 (1)عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
تفسير العقود والشروط. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارتها. عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما يفيده العقد في جملته.
 (2)إثبات "البينة". شركات.
انفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد، ومدة استمرار الشركة الفعلي ومقدار ما أنتجته. وقائع مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
 (3)خبرة. نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
للخبير الاستعانة بما يراه ضرورياً من معلومات فنية يستقيها من مصادرها. لا وجه للنعي بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية محل البحث.

---------------
1 - تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها.
2 - انفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد، ومدة استمرارها الفعلي ومقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا مخالفة في ذلك لما هو ثابت في العقد، لما كان ذلك فلا على المحكمة إن هي ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان وصرحت له بسماع شهود دون حلف يمين.
3 - للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها ولما كان الرأي الذي ينتهي إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة فلا وجه للنعي بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التي يتطلبها بحث موضوع النزاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1234 سنة 1964 مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن شركة المواشي المعقودة بينهما بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1949 حتى يحكم بنتيجته بعد فحصه بمعرفة أهل الخبرة، وقال شرحاً لدعواه أنه بمقتضى عقد شركة مؤرخ 13 ديسمبر سنة 1949 اتفق مع الطاعن على الاشتراك في المواشي المبينة بهذا العقد وأن يكون مبلغ 500 جنيهاً 196 مليماً الوارد به مناصفة بينهما، وإذ أودع الطاعن هذه المواشي لدى الأشخاص المذكورين بالعقد وجهل مصيرها بعد التعاقد فيكون ملزماً بتقديم حساب عنها وعن نتاجها وبتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 سنة 18 القضائية مدني المنصورة وبتاريخ 6 يونيه سنة 1967 حكمت المحكمة بندب خبير حسابي بمكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية لتحقيق ما إذا كانت الشركة المعقودة بين الطرفين بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1949 استمرت قائمة حتى رفع الدعوى وتاريخ انتهائها وما إذا كان الطاعن هو الذي كان قائماً بإدارتها ومدة إدارته لها وما إذا كان مديناً للمطعون عليه في مبلغ ما نتيجة أعمال هذه الشركة مع بيان هذا المبلغ وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 5 مارس سنة 1969 بإلغاء الحكم. المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 255 جنيهاً و18 مليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت في حكمها الصادر بتاريخ 6 يونيه سنة 1967 بندب خبير حسابي لبيان مدة استمرار الشركة مما مفاده أنها اعتبرت الورقة المؤرخ 13 ديسمبر سنة 1949 عقد الشركة في حين أن المحكمة المذكورة قالت عن ذات الورقة في موضوع آخر من حكمها أنها ورقة إدارة مواشي وهناك فرق بين الأمرين، هذا إلى أن المحكمة كلفت الخبير بتحقيق مدة استمرار الشركة وبيان ما للمطعون عليه قبل الطاعن مع أنه كان يتعين التحقق أولاً من قيام شركة وانفراد الطاعن بإدارتها وهو أمر لم يثبت، علاوة على أنه لا يجوز إثبات ما تقدم بخبير حسابي غير مؤهل في المسائل الزراعية التي يتطلبها بحث موضوع النزاع وعلى خلاف سند المطعون عليه الذي يبين منه أن الماشية كانت في حيازة آخرين وبالمخالفة لقواعد الإثبات التي تقضي بعدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجاوز عشرة جنيهات وبعدم جواز الإثبات بشهود يسمعهم الخبير دون حلف يمين إذا كانت الواقعة تخالف الثابت بدليل كتابي، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بالتقرير الذي قدمه الخبير ولم يرد على دفاعه الذي تمسك به في هذا الخصوم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود، ذلك أنه لما كان تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها وكان الحكم الصادر في 6 يونيه سنة 1967 بندب خبير قد أورد في هذا الخصوص أنه "يبين من الاطلاع على العقد المؤرخ 13 ديسمبر سنة 1949 أن كلاً من المستأنف - المطعون عليه -، والمستأنف عليه - الطاعن - قد أودع مواشي قيمتها 196 جنيهاً و500 مليم وأقرا في صدر البيان إنها مواشي مشتركة بينهما وأقر كل منها في خلف هذا البيان في نفس اليوم أنه لا يجوز لأحد منهما التصرف في إحدى المواشي من فصال أو بيع أو بدل إلا برأي الآخر وإنه إذا تصرف أحدهما بغير رأي الآخر يكون مسئولاً أما القضاء". وانتهى الحكم إلى ندب خبير في الدعوى جعل من مهمته تحقيق مدة استمرار الشركة المعقودة بين الطرفين بالعقد المؤرخ 13 ديسمبر سنة 1949، مما مفاده أن الحكم فسر هذا العقد بأنه عقد شركة مواشي وهو استخلاص سائغ تؤدي إليه عباراته في مجموعها ولا تناقض في ذلك مع ما قرره الحكم من أن الطاعن قد استقل بإدارة المواشي إذ أورد الحكم هذا القول وهو في سبيل شرح أقوال المطعون عليه ولا علاقة له بالتفسير الذي أخذ به، ولما كان الحكم قد خلص إلى قيام شركة مواشي بين الطاعن والمطعون عليه، وكان انفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ومدة استمرارها الفعلي ومقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا مخالفة في ذلك لما هو ثابت في العقد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان وصرحت له بسماع شهود دون حلف يمين، ولما كان للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها، وكان الرأي الذي ينتهي إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة مما لا وجه معه للنعي بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التي يتطلبها بحث موضوع النزاع، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في باقي الأسباب الفساد في الاستدلال ويقول بياناً لذلك أن الخبير اعتبر أن الأرقام المذكورة في العقد المؤرخ 13 ديسمبر سنة 1949 ومجموعها 196 جنيهاً و500 مليم تمثل قيمة الماشية المشتركة بينه وبين المطعون عليه والمودعة لدى الغير، في حين أن هذه الأرقام تمثل مقدار ما على كل رأس من الدين لحائزها، وإذ أجرى الخبير الحساب على هذا الأساس الخاطئ واعتمد الحكم تقرير الخبير فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الشركة المؤرخ 13 ديسمبر سنة 1949 يبين أنه معنون بعبارة "كشف عن بيان المواشي المشتركة بين كل من........ - الطاعن - وأخيه....... - المطعون عليه - ......... وبيانها كالآتي، ثم تضمن الكشف أربعة أقسام - القسم الأول خصص لبيان "عدد الماشية" والثاني لبيان "التقويمة المطلوبة" والثالث لبيان "نوع الماشية" والرابع لبيان "اسم الثاني" وأثبت بجواره قيمة الدين على الماشية ثم حصة الثاني وأثبت تحت بيان "التقويمة المطلوبة" مبلغ معين ومجموع ذلك 500 و196 ج غير أن بعض الماشية لم يذكر بجوارها شيء تحت هذا البيان، ثم كتبت بظهر الكشف العبارة الآتية "إقرار واعتراف - نقر ونعترف نحن........ أن المواشي الموضحة باطنه لنا بالصفة الموضحة باطنه ومبلغ المائة ستة وتسعون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً صاغاً الموضحة باطنه هو مناصفة بيننا ديناً على نصيب الشركاء القانين لهذه المواشي ولا يجوز لأحدنا التصرف في إحدى المواشي......." ولما كان يبين من تقرير الخبير أنه اعتبر المبلغ الوارد تحت بيان "التقويمة المطلوبة" هو قيمة الماشية عند بدء الشركة وقاس عليه قيمة الماشية التي من نفس النوع ولم يذكر أمامها مبلغ معين، مع أنه يبين من نصوص عقد الشركة سالفة البيان أنها صريحة في أن هذا المبلغ إنما يمثل ديناً على نصيب الشركاء القانين لماشية، ولما كان لهذا الأساس الخاطئ أثره في تقدير الخبير لقيمة الماشية عند نهاية العقد وتصفية الحساب بين الطرفين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على تقرير الخبير فإنه يكون معيباً لمسخ عبارات العقد مما يستوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق