الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 189 لسنة 39 ق جلسة 26 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 219 ص 1286

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

---------------

(219)
الطعن رقم 189 لسنة 39 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". اختصاص "اختصاص ولائي". مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض.
الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها. يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية. المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع. لا تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري. رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي أداه للمضرور. اختصاص القضاء العادي بنظر هذه المنازعة.
(2) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض.
رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي دفعه للمضرور. للتابع إثبات اشتراك المتبوع معه في الخطأ. أثر ذلك. تقسيم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ.

----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ولما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع. وكانت جهة القضاء الإداري لا يدخل في اختصاصها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع، ذلك أن محاكم القضاء العادي هي المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإداري فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها في الرجوع على الطاعن وهو تابعها الذي تسبب في الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذي أدته للمحكوم لها - المدعية بالحق المدني في قضية الجنحة - ويكون النعي على الحكم في غير محله.
2 - يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه في الخطأ وفي هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن - التابع - قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها - المتبوع - اشتركت معه في الخطأ الذي نشأ عنه الحادث، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن في القضية رقم 1905 سنة 1957 جنح الزيتون بأنه في يوم 4/ 12/ 1956 تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة...... بأن لم يتأكد من خلو الطريق من الركاب الصاعدين والنازلين من القطار قبل إعطاء السائق إشارة القيام حالة كونه عاملاً بالهيئة المطعون عليها، وأثناء نظر الدعوى الجنائية تدخلت المجني عليها مدعية بحقوق مدنية وطلبت الحكم لها على الطاعن والمحكوم عليها متضامنين بمبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض نظير ما لحقها من ضرر، وفي 12/ 1/ 1961 حكمت محكمة جنح الزيتون غيابياً بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل وبإلزام الطاعن والمطعون عليها متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف جنيه والمصروفات المناسبة ومبلغ 300 جنيه مقابل أتعاب المحاماة وعارض الطاعن فقضى بوقف تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، واستأنف الطاعن والمطعون عليها هذا الحكم وقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 8/ 11/ 1961 في الاستئناف رقم 3302 سنة 1961 القاهرة بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً وبرفض استئناف المطعون عليها وتأييد الحكم المستأنف في خصوص الدعوى المدنية. فأقامت المطعون عليها الدعوى رقم 1835 سنة 1964 مدني القاهرة الابتدائية وقالت في بيانها إنها قامت بصرف مبلغ 1003 جنيه المحكوم به عليها للمدعية بالحق المدني باعتبارها مسئولة عن أعمال الطاعن، وإذ يحق لها الرجوع عليه بما دفعته، فقد طلبت الحكم لها بإلزامه بهذا المبلغ. دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع استناداً إلى أن علاقته بالهيئة تحكمها قواعد القانون الإداري وأن الخطأ المسند إليه خطأ مرفقي. وبتاريخ 23/ 1/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدفع وبندب مكتب الخبراء لبيان مقدار ما استقطعته الهيئة من مرتب الطاعن، وفاء لما دفعته عنه من تعويض قدم الخبير تقريره ودفع الطاعن ببطلان عمل الخبير، وبجلسة 22/ 4/ 1967 أقام دعوى فرعية طلب فيها إلزام المطعون عليها بأن ترد له مبلغ 61 جنيهاً و540 مليم استناداً إلى أن المطعون عليها استقطعت من راتبه مبلغ 111 جنيهاً و540 مليماً مع أن المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات حكمت في الدعوى رقم 712 سنة 11 ق بأحقية الهيئة في الرجوع عليه بمبلغ 50 جنيهاً فقط من قيمة التعويض المحكوم به وبتاريخ 20/ 5/ 1967 حكمت المحكمة ببطلان عمل الخبير وبقبول الدعوى الفرعية ثم حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1968 في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعن مبلغ 61 جنيهاً و540 مليماً. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 987 سنة 85 ق مدني القاهرة وبتاريخ 11/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 891 جنيهاً و460 مليماً وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن في السببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه أنه فصل في النزاع على خلاف حكم نهائي سابق صدر بين الخصوم أنفسهم، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات في الدعوى رقم 712 سنة 11 ق والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا قضى بعدم أحقية الهيئة المطعون عليها في الرجوع على الطاعن بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذي أدته للمحكوم لها في القضية رقم 1905 سنة 1957 جنح الزيتون وذلك لوجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون عليها، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون عليها في الرجوع على الطاعن بمبلغ التعويض بالكامل والمصاريف المحكوم بها تأسيساً على أن الحكم الإداري صدر من جهة قضائية لا ولاية لها في حين أن الحكم الإداري سالف الذكر صدر في دعوى من اختصاص القضاء الإداري وهي المنازعة في مدى شرعية تصرف الجهة الإدارية بخصم ربع راتب الطاعن وفاء لقيمة التعويض المحكوم به وانتهى هذا الحكم إلى وجود خطأ مرفقي ساهم في وقوع الحادث، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكم المذكور وقضى على خلافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بسببيه في غير محله، لذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع، وكانت جهة القضاء الإداري لا يدخل في اختصاصها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع، ذلك أن محاكم القضاء العادي هي المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإداري فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها في الرجوع على الطاعن وهو تابعها الذي تسبب في الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذي أدته للمحكوم لها في قضية الجنحة رقم 1905 سنة 1957 الزيتون، ويكون النعي على الحكم بهذين السببين في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في باقي الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الهيئة المطعون عليها ساهمت في الخطأ الذي تسبب عنه الحادث، غير أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه في الخطأ وفي هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها اشتركت معه في الخطأ الذي نشأ عنه الحادث، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله بما يستوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق