الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 390 لسنة 39 ق جلسة 25 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 218 ص 1278

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر.

----------------

(218)
الطعن رقم 390 لسنة 39 القضائية

( 1، 2 ) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها".
 (1)الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة. عدم قابليتها للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. استثناء الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات.
 (2)قضاء الحكم الابتدائي - في الطلب الأصلي - بفسخ العقد والتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة. الحكم الاستئنافي بإلغائه وبرفض الدعوى في هذا الطلب. قابليته للطعن المباشر. علة ذلك. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة أثار تنفيذ الحكم الابتدائي.
 (3)بيع "التزامات المشتري". التزام "الحق في الحبس".
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. م 457/ 2 مدني. علم المشتري وقت الشراء بهذا السبب لا يدل بذاته على نزوله عن حق الحبس.
(4) بيع "التزامات المشتري". محكمة الموضوع. نقض.
تقدير السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده. من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
 (5)بيع "التزامات المشتري" "حبس الثمن" "التزامات البائع" "الالتزام بنقل الملكية". تسجيل.
عدم تسجيل البائع عقد مشتراه من المالك الأصلي. خطر جدي يتهدد المشتري بنزع المبيع من تحت يده. حق المشتري في حبس باقي الثمن حتى يزول الخطر.

---------------
1 - لئن صح أن الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد استثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر - في الطلب الأصلي - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وكان الأصل في الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبري، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد صدر بفسخ العقد والتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة، فإن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى، يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وبالتالي يكون قابلاً للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهي للخصومة كلها، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس.
3 - مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (1) - أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده، ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن.
4 - لم يقصر المشرع في المادة 457/ 2 من القانون المدني حق المشتري في حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل، وإنما أجاز له هذا الحق أيضاً ولو لم يقع هذا التعرض، إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في استدلال سديد، إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد مشتراه العرفي من المالكين الأصليين من شأنه أن يولد في نفس المطعون ضده خشية جدية تؤذن بنزع العقار من تحت يده، فإن ما يثيره الطاعن بعد ذلك بشأن جدية هذه الخشية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض.
5 - التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه كأن يكون غير مالك للعقار المبيع، كان من حق المشتري أن يقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل عقد مشتراه من المالكين الأصليين حتى يستطيع بدوره نقل ملكية العقار المبيع إلى المطعون ضده، بل ظل هذا العقار على ملك المالكين الأصليين مع قيام خطر التصرف فيه إلى الغير بعقد مسجل مما يتهدد المطعون ضده بنزعه من تحت يده. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى في قضائه إلى أن من حق المطعون ضده حبس باقي الثمن حتى يقوم الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 170 لسنة 1968 مدني كلي المنيا على المطعون ضده طالباً الحكم أصلياً: بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 26/ 10/ 1962 والمتضمن بيع الطاعن له 3 أفدنة و8 أسهم أرضاً زراعية مبينة المعالم بالعقد، واعتبار ما دفع من الثمن حقاً للطاعن، وطرد المطعون ضده من الأرض المبيعة وتسليمها إليه واحتياطياً: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 557 جنيهاً و500 مليماً قيمة باقي الثمن والفوائد. وأسس دعواه على أن المطعون ضده اشترى منه هذه الأرض بثمن قدره 1507 جنيهات دفع منه عند تحرير العقد مبلغ 470 جنيهاً، واتفق على سداد الباقي على أقسام مبينة في العقد، كما اتفق في العقد على أنه في حالة تأخر المشتري عن سداد أي قسط تحل باقي الأقساط مع الفوائد؛ كما يكون للبائع اعتبار العقد مفسوخاً مع استرداد الأرض المبيعة واحتفاظه بالمبالغ المسددة على سبيل التعويض، وإذ كان المطعون ضده قد سدد ثلاثة أقساط فقط من ثمن الأرض المبيعة، ولم يسدد القسط الرابع الذي حل في 1/ 10/ 1964 فقد أقام دعواه بطلباته السالفة، وفي 14/ 1/ 1969 قضت المحكمة باعتبار عقد البيع المؤرخ 26/ 10/ 1962 مفسوخاً، وباعتبار مبلغ 470 جنيهاً المدفوع عند التعاقد حقاً للطاعن مع طرد المطعون ضده من الأرض المبيعة وتسليمها إليه.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 سنة 5 ق، ومحكمة استئناف بني سويف قضت في 19/ 4/ 1969 في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن، وبالنسبة للطلب الاحتياطي بإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فيه طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه صدر في الطلب الأصلي وحده، ولم تنته به الخصومة بين الطرفين، إذ ما زالت هذه الخصومة مطروحة على محكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الاحتياطي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه غير مقابل للطعن استقلالاً وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، كما دفع المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن ثم نزل بجلسة المرافعة عن هذا الدفع.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن مردود بأنه وإن صح أن الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد استثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وكان الأصل في الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبري، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد صدر بفسخ العقد والتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة. فإن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وبالتالي يكون قابلاً للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهي للخصومة كلها، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن من حق المطعون ضده حبس الثمن ينفذ الطاعن التزامه بتسجيل العقد الابتدائي الصادر له من المالكين الأصليين، إذ في تخلفه عن تسجيل هذا العقد ما يمثل خطراً يتهدد المطعون ضده، ويؤذن بنزع المبيع من تحت يده ويبيح له حبس الثمن طبقاً للمادة 457 من القانون المدني، وهو من الحكم خطأ في القانون وفي الاستدلال ذلك أن المطعون ضده قد اشترى الأطيان من الطاعن وهو يعلم أن سند ملكيته غير مسجل ولم يرد في العقد الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده أي التزامات بتسجيل العقد الصادر له من المالكين الأصليين وقد تعهد هؤلاء بالتوقيع على كل عقد نهائي للمشتري من الطاعن مما ينفي معه أي خطر يخول للمطعون ضده حبس باقي الثمن.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق للأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده، ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده من أن "من حق المستأنف حبس الثمن، لأن عدم قيام المستأنف عليه بتسجيل عقد مشتراه العرفي المؤرخ 10/ 11/ 1961 الصادر من البائعين الأصليين من شأنه أن يثير لدى المستأنف خشية جدية من نزع الأطيان المبيعة بعقد 26/ 10/ 1962 سواء من جانب البائعين الأصليين أو ممن يتصرفان إليه، ولن تزايله هذه الخشية إلا بعد أن يطمئن إلى انتقال ملكية الأطيان المبيعة إلى البائع له من البائعين الأصليين ذلك أن ملكية العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه، لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده..... أما ما ذهب إليه المستأنف عليه من أن البائعين الأصليين قد تعهدا له في عقد مشتراه بأن يوقعا على عقد البيع النهائي، وأن هذا التعهد يجعل الخشية التي تساور المستأنف غير جدية هذا الذي قرره المستأنف عليه مردود من جهة بأن عقد 26/ 10/ 1962 موضوع النزاع قد خلا من هذا التعهد، ومن جهة أخرى فإن هذا التعهد لا يذهب بالخطر الذي يتهدد المستأنف ولا يقلل من الخشية التي تساوره من نزع البيع من تحت يده، ذلك أنه لما كانت لم تنتقل إلى المستأنف عليه ملكية ما باع إلى المستأنف، فإنه يكون للبائعين الأصليين الحق في التصرف إلى الغير فيما باعاه إلى المستأنف عليه، وبذلك يظل خطر نزع الأطيان من يد المستأنف قائماً سواء من البائعين الأصليين أو من الغير". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من حق المطعون ضده في حبس باقي الثمن حتى يسجل الطاعن عقد مشتراه من المالكين الأصليين فإن النعي عليه بالخطأ في القانون وفي الاستدلال يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن ثمة تخوف جدي يتهدد المطعون ضده دون أن يبين الأسباب التي تضفي على هذا التخوف صفة الجدية لا سيما أن الثابت من ظروف النزاع ومستنداته أن أحداً لم يتعرض للمطعون ضده من تاريخ شرائه سنة 1962 حتى انتهاء المرافعة في الاستئناف في إبريل سنة 1969.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المشرع لم يقصر في المادة 457/ 2 من القانون المدني حق المشتري في حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل، وإنما أجاز له هذا الحق أيضاً ولو لم يقع هذا التعرض، إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في استدلال سديد، إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد مشتراه العرفي من المالكين الأصليين من شأنه أن يولد في نفس المطعون ضده خشية جدية تؤذن بنزع العقار من تحت يده على ما سلف بيان في الرد على السبب الأول فإن ما يثيره الطاعن بعد ذلك بشأن جدية هذه الخشية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى أن من حق المطعون ضده حبس الثمن لعدم وفاء الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين في حين أنه لا يوجد أي تلازم أو تقابل بين التزام المشتري بسداد أقساط الثمن في موعدها وبين التزام البائع بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري. فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه، كأن يكون غير مالك للعقار المبيع، كان من حق المشتري أن يقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل عقد مشتراه من المالكين الأصليين حتى يستطيع بدوره نقل ملكية العقار المبيع إلى المطعون ضده بل ظل هذا العقار على ملك المالكين الأصليين مع قيام حظر التصرف فيه إلى الغير بعقد مسجل مما يتهدد المطعون ضده بنزعه من تحت يده، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أن من حق المطعون ضده حبس باقي الثمن حتى يقوم الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض 14/ 4/ 1970 مجموعة المكتب الفني 1 لسنة 21 ص 604
نقض 19/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 143.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق