الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 1583 لسنة 27 ق جلسة 30 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 279 ص 1016

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

----------------

(279)
طعن رقم 1583 سنة 27 ق

قتل عمد. حكم " تسبيب كاف". 
طول مدة العلاج أو قصرها. لا أثر لها في توفر نية القتل.
----------------
متى كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصا سائغا وصحيحا في القانون، فلا يؤثر في ذلك طول مدة علاج المجنى عليه أو قصرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: شرعا في قتل محمد الشمندي هريدي عمدا مع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وصمما عليه واستدرجاه إلى مكان خال وأوثقاه بالحبال وكمما فاه وانهال عليه أولهما طعنا بمدية في مقاتل من جسمه قاصدين قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه واسعافه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من محمود على مصطفى وعبده نصيب على بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في التدليل والقصور في الأسباب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استدل على قيام الضغينة الحافزة إلى ارتكاب الحادث بواقعة إدانة عم المجنى عليه لقتله زوج أخت الطاعن الثاني مع أن الثابت على لسان المجنى عليه أن هذا الحادث وقع وهو صغير وليس بينه وبين الطاعنين ما يدعو إلى ارتكاب الحادث كما دان الحكم الطاعنين استنادا إلى استعراف الكلب البوليسي على الرغم مما شاب هذا الاستعراف من ريبة وما دفع به الطاعنان من أن البوليس سبق أن أوثقهما بالحبل الذى تمت به عملية الاستعراف وأهدر الحكم ما دفع به الطاعن الأول من أنه كان موجودا بإحدى دور السينما في وقت معاصر لارتكاب الجريمة دون أن يبين سبب هذا الاطراح كما أثبت نية القتل لدى الطاعنين مع أن الجروح التي حدثت بالمجنى عليه ليس من بينهما ما يؤدى إلى القتل لأنها سطحية وشفيت في مدة لا تزيد على العشرين يوما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في القتل التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها وقد حصرها في قوله " وحيث إن هذا الذى استخلصته المحكمة من اعتداء المتهمين على المجنى عليه قد ثبت لديها مما قرره بالتحقيق هذا المجنى عليه وتأييد أقواله بما قرره بالتحقيق أيضا العسكري جرجس سليمان جرجس ومن التقرير الطبي الشرعي عن إصاباته ومن المعاينة وتعزيز تلك الأدلة بالقرينة المستفادة من تعرف الكلب البوليسي على المتهمين بعد شم الحبل الذى كان المجنى عليه موثقا به". كما تحدث الحكم عن نية القتل في قوله " وحيث إن نية المتهمين من ذلك الاعتداء على المجنى عليه قد انصرفت كما قال بحق إلى قتله وإزهاق روحه وتتبين المحكمة هذه النية لديهما من تهديد المتهم الأول له قبيل الحادث بأنه لن يعود إلى غربال حيث يقيم ثانية وما كان من تظاهره بالصلح معه عقب إهانته له إهانة شديدة وعدوانه عليه تمهيدا لاستدراجه لقتله ومن قيام سبب الثأر لدى المتهم الثاني واستعانة المتهمين بمجهولين معهما وإعدادهما السكين لقتله والحبل لوثاقه وكتم نفسه وشل حركته أثناء طعنه بالسكين حتى تؤدى طعناتهما إلى إزهاق روح المجنى عليه دون استطاعته الاستغاثة أو الفرار قبل الإجهاز عليه ومن توالى الطعنات وتعددها وكونها في مقتل سواء ما كان منها بالظهر أو بالصدر ومن استدراج المجنى عليه ليلا إلى ذلك المعزل الثاني تمهيدا لدفنه بعد القتل بإحدى المزارع المجاورة لمكان الحادث سيما وقد أثبت الصاغ ابراهيم قنديل بمحضره أن مكان الحادث هو على حافة أرض منزرعة قصبا وبذلك يسهل دفنه بها كما يسهل اختفاء الجناة به عند اللزوم ولقد حصد هذا القصب عند معاينة النيابة ولكن الثابت أن ثمة من الأراضي الزراعية ما يصلح لدفن المجنى عليه به ولو أن نية المتهمين قد اقتصرت على ما هو دون قتل المجنى عليه لما كان بهم حاجة للاستعانة بآخرين معهما والاعداد للجريمة بكل ما تقدم من وسائل الاعداد وتنفيذها بالصورة سالفة الذكر – كما أن تلك الضغينة التي أضمرها المتهمان للمجنى عليه وما كان من تهديد المتهم الأول له وإعداده مع المتهم الثاني أداة القتل وحبل الوثاق واستدراج المجنى عليه إلى المعزل الذى اختاراه مسرحا للجريمة كل ذلك دليل قاطع على انتواء المتهمين قتل المجنى عليه كان قصدا مصمما عليه قبل مقارفته ومرسوما في روية وتدبير.." لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أحاط بواقعة الدعوى وفصل أدلتها واطمأن إلى سلامة تلك الأدلة التي استخلصها استخلاصا سائغا مما له أصل ثابت في الأوراق كما تعرض لكل أوجه الدفاع التي أثارها الدفاع وأطرحها بما يبرر ذلك فضلا عن أنه غير ملزم بمتابعة المتهم في دفاعه الموضوعي والرد على كل جزئية منه إذ الرد عليها مستفاد ضمنا من الحكم بالإدانة – وكانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الأدلة القائمة في الدعوى واطمأنت إلى سلامة تلك العملية وأطرحت ما أثاره المتهمان بشأنها بما يبرر ذلك – وكان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصا سائغا وصحيحا في القانون ولا يؤثر في ذلك طول مدة علاج المجنى عليه أو قصرها – لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس ولا يخرج عن كونه جدلا فيما اطمأنت إليه محكمة الموضوع من أدلة لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق