الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 1576 لسنة 27 ق جلسة 30 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 278 ص 1013

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.

-------------

(278)
طعن رقم 1576 سنة 27 ق

(أ) متشردون ومشتبه فيهم.

متى تتحقق جريمة العود للاشتباه ؟
(ب) متشردون ومشتبه فيهم. وصف التهمة.

سلطة المحكمة في تغيير وصف التهمة من اشتباه إلى عود للاشتباه.

------------
1 - تتحقق جريمة العود إلى حالة الاشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه، وهذا العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بارتكابه إحدى الجرائم، ويتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبنى على ذلك الفعل باعتباره مكونا لجريمة أخرى.
2 - إن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، ومن ثم فان إقامة الدعوى على المتهم بوصف أنه مشتبها فيه لا يمنع المحكمة من الحكم عليه بوصف أنه عائد لحالة الاشتباه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عد مشتبها فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده ارتكاب جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمادتين 5 و6/ 1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح زفتى الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما استند إليه، استأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى براءة المتهم المطعون ضده والذى ثبت أنه سبق الحكم بوضعه تحت مراقبة البوليس بوصفه مشتبها فيه وذلك في 8 من يونيه سنة 1954 ثم اتهم بعد ذلك في الجنحة رقم 2065 لسنة 1954 زفتى بأنه ارتكب جريمة سرقة قولا من الحكم أن مثله لا يعتبر مشتبها فيه لسابقة الحكم باعتباره كذلك ولا يعتبر عائدا لحالة الاشتباه لأنه لم يحكم نهائيا في التهمة الثانية بعد.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم المطعون ضده بوصف أنه " عد مثبتها فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده ارتكاب جرائم الاعتداء على المال وطلبت عقابه بأقصى العقاب المقرر في المادتين 5 و6/ 1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فقضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهم قولا منها أنه ثبت من الاطلاع على صحيفة سوابقه أنه حكم عليه في 8 من يونيه سنة 1954 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه وأنه وقد عوقب عن هذه الجريمة فإن ارتكابه الجريمة بعد ذلك لا يؤدى إلى كونه أصبح مشتبها فيه مرة أخرى لأن حكم الاشتباه ما زال قائما ومن ثم تكون التهمة غير ثابتة قبل المتهم فاستأنفت النيابة وقضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وضمنت حكمها بأن المتهم وقد صدر عليه الحكم بتاريخ 8 من يونيه سنة 1954 في القضية رقم 2065 لسنة 1954 زفتى بوضعه تحت مراقبة البوليس باعتباره مشتبها فيه. فلا محل للقول بعد ذلك بأنه أصبح مشتبها فيه مرة أخرى ولا محل للقول بأنه وقد حكم عليه في القضية رقم 4016 لسنة 1955 جنح زفتى قد عاد إلى حالة الاشتباه وبالتالي يتعين تطبيق المادة 6/ 6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وذلك لأنه بالاطلاع على تلك القضية تبين أن الحكم الصادر فيها صدر غيابيا وعارض فيه المتهم ولم يفصل في المعارضة بعد ومن ثم فلا يمكن القول بأنه ارتكب جريمة السرقة موضوع تلك القضية إلا بعد أن يصير الحكم فيها نهائيا.
وحيث إنه لما كانت جريمة العود إلى حالة الاشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه. وهذا العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بارتكابه إحدى الجرائم. وكان يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبنى على ذلك الفعل باعتباره مكونا لجريمة أخرى. ولا يرد على ذلك بأن الدعوى الجنائية لم ترفع ضد المتهم بوصف أنه عائد لحالة الاشتباه وانما أقيمت ضده بوصف أنه مشتبها فيه ذلك أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صريحا. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ القانون ويكون الطعن في محله ويتعين قبوله ونقض الحكم المطعون فيه ولما كان هذا الخطأ القانوني الذي وقع من الحكم قد حجب محكمة الموضوع عن بحث الاتهام الموجه إلى المتهم في قضية السرقة المتخذة أساسا للعود فانه يتعين مع نقض الحكم الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق