الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 473 لسنة 38 ق جلسة 21 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 251 ص 1482

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.

-------------------

(251)
الطعن رقم 473 لسنة 38 القضائية

 (1)نقض "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.
 (2)حكم "حجية الحكم." قوة الأمر المقضي.
القضاء بثبوت حق أو بانتقائه مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي في تلك المسألة. هو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.
(3) نقض "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي. عمل "إعانة غلاء المعيشة".
القضاء نهائياً بأحقية الطاعن - يجري بشركة للملاحة البحرية - في إعانة غلاء المعيشة عن مدة سابقة على القانون 76 لسنة 1964 الذي أنهى الدعاوى المقامة بطلب إعانة الغلاء. الحكم من بعد رفض دعواه بحقه في هذه الإعانة عن مدة لاحقة. جواز الطعن فيه بالنقض - علة ذلك.

---------------
1 - مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
2 - المسألة الواحدة بعينها، متى كانت أساسية، وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
3 - نص المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 الخاص بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن البحرية للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى مرتباتهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن - بحري بشركة الملاحة البحرية، بحقه في إعانة الغلاء عن مدة تالية للمدة المحكوم بها في الدعوى رقم..... قولاً بعدم حجية ذلك الحكم لصدور القانون رقم 76 لسنة 1964، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق، إذ بعودته إلى بحث أجر الطاعن وهل هو أجر أساسي أم شامل لإعانة غلاء المعيشة والانتهاء إلى أنه شامل لإعانة غلاء المعيشة يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم السابق وناقض هذا الحكم الذي صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي - قبل صدور هذا القانون لعدم استئنافه - ولا عبرة باختلاف المدة المطالب بفرق الأجر عنها في الدعويين ما دام الأساس فيها واحداً، ذلك الأساس الذي فصل فيه الحكم الأول بأن أجر الطاعن أجر أساسي غير شامل لإعانة غلاء المعيشة وأنه يستحق بذلك تلك الإعانة، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 سالفة الذكر توجب احترام الأحكام النهائية فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1644 سنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية ضد الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 516 جنيهاً قيمة إعانة غلاء المعيشة عن المدة من 1/ 10/ 1962 حتى 1/ 5/ 1966 وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وقال في بيان ذلك أنه يعمل بوظيفة بحري على بواخر الشركة المطعون ضدها منذ عام 1945 حتى رفع الدعوى بأجر أساس قدره 18.500 جنيه، وكان قد سبق أن أقام على الشركة الدعوى رقم 4697 لسنة 1962 عمال جزئي الإسكندرية بطلب متجمد فروق إعانة غلاء المعيشة المستحقة له عن المدة من 30/ 9/ 1957 حتى 30/ 9/ 1962 وضمت إلى الدعوى رقم 4693 لسنة 1962 المرفوعة من زميل له وقضى فيهما بتاريخ 21/ 3/ 1966 بإلزام الشركة بأن تدفع له متجمد إعانة غلاء المعيشة عن المدة المذكورة وذلك بعد أن قام الخبير الذي انتدب في الدعوى بتحديد قيمة إعانة الغلاء المستحقة له وأنه بذلك يحق له المطالبة بقيمة متجمد إعانة الغلاء عن المدة اللاحقة للمدة المقضي بها وهي المطالب بها في الدعوى الحالية. وبتاريخ 25/ 2/ 1967 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 516 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في 3/ 5/ 1966 حتى السداد. استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم الأخير لدى محكمة إسكندرية الابتدائية وقيد استئنافها برقم 628 سنة 1967 عمال مستأنف وبتاريخ 23/ 6/ 68 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23/ 11/ 1974 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد جاء على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم به ذلك أنه بتاريخ 21/ 3/ 1966 صدر حكم في الدعوى رقم 4697 لسنة 1962 عمال جزئي الإسكندرية التي رفعها ضد الشركة المطعون ضدها وضمت للدعوى رقم 4693 لسنة 1962 المرفوعة من زميل له وقد قضى هذا الحكم بأحقية الطاعن في إعانة الغلاء بعد أن استعرض الخلاف الذي ثار بين طرفي الخصومة في هذا الشأن ولم تستأنف الشركة المطعون ضدها ذلك الحكم فحاز بذلك قوة الأمر المقضي عن المدة المطالب بها في تلك الدعوى والمدة اللاحقة له ما بقيت علاقة العمل قائمة بينه وبين الشركة لأنه صدر بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع وهو اعتبار أجر الطاعن أجراً أساسياً يستحق معه إعانة غلاء المعيشة وهو بذاته ما ادعاه الطاعن بعد ذلك في الدعوى الثانية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه لا يكون قد اعتد بحجية الحكم السابق وقضى على خلافه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به سواء دفع بهذا أم لم يدفع" وكان مؤدى هذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بيه طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وكان يبين من الحكم الصادر في 21/ 3/ 1966 بين الخصوم في الدعوى رقم 4697 سنة 1962 عمال جزئي الإسكندرية - المقدمة صورته الرسمية بملف الطعن - أنه قضى بأحقية الطاعن لإعانة غلاء المعيشة تأسيساً على أن الأجر الذي يتقاضاه هو أجر أساسي غير شامل لإعانة الغلاء فيحق له المطالبة بها ولزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 658 جنيهاً و500 مليماً قيمة فروق إعانة غلاء المعيشة المستحقة له عن المدة من 30/ 9/ 1957 حتى 30/ 9/ 1962 وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه، لما كان ذلك وكانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، وكان المشرع بالنسبة لأفراد أطقم السفن التجارية المصرية قد رأى احترام الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم في خصوص إعانة غلاء المعيشة وعدم المساس بما قضت به حيث نص في المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 الخاص بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد طقم السفن التجارية المصرية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن البحرية للمطالبة بإعانة غلاء معيشة بالإضافة إلى مرتباتهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون." لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن بحقه في إعانة الغلاء عن مدة تالية للمدة المحكوم بها في الدعوى رقم 4697 لسنة 1962 عمال جزئي الإسكندرية قولاً بعدم حجية ذلك الحكم لصدور القانون رقم 76 لسنة 1964، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق، إذ بعودته إلى بحث أجر الطاعن وهل هو أجر أساسي أم شامل لإعانة غلاء المعيشة والانتهاء إلى أنه شامل لإعانة غلاء المعيشة يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم السابق وناقض هذا الحكم الذي صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي، ولا عبرة باختلاف المدة المطالب بفرق الأجر عنها في الدعويين ما دام الأساس فيها واحداً ذلك الأساس الذي فصل فيه الحكم الأول بأن أجر الطاعن أجر أساسي غير شامل لإعانة غلاء المعيشة وأنه يستحق بذلك تلك الإعانة، ولما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 سالفة الذكر توجب احترام الأحكام النهائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن، يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقصين مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً، وإذا استوفى الطعن أوضاعه الشكلية ولما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


 (1) نقض 8 يونيه سنة 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1093.
نقض 14 مارس سنة 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 631.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق