الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 482 لسنة 38 ق جلسة 21 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 252 ص 1487

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.

------------------

(252)
الطعن رقم 482 لسنة 38 القضائية

 (1)نقض "ميعاد الطعن". حكم.
انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر. امتداده إلى اليوم التالي له مباشرة. م 18 مرافعات.
 (2)تأمينات اجتماعية "إصابة العمل".
إصابة العمل. شرط اعتبارها كذلك. ق 63 لسنة 1964. حدوث الانفصال الشبكي - كحالة مرضية - تلقائياً بسبب قصر نظر خلقي شديد. عدم اعتباره إصابة عمل. لا يغير من ذلك اعتباره من الأمراض المزمنة. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". خبرة.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير الدليل. مثال في الأخذ بتقرير خبير.
(4) نقض "السبب الجديد". إثبات "التزام الخصم بتقديم أوراق تحت يده".
عدم جواز إثارة السبب الجديد أمام محكمة النقض. مثال بشأن إلزام الخصم بتقديم أوراق تحت يده.

----------------
1 - إذ كان اليوم الذي ينتهي به ميعاد الطعن قد وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر وكان إيداع صحيفة الطعن قد تم في اليوم التالي له مباشرة الذي يمتد إليه ميعاد الطعن طبقاً لنص المادة 18 من قانون المرافعات، فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد القانوني.
2 - مؤدى نص المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه يشترط لاعتبار أن الإصابة هي إصابة عمل أحد أمرين أولهما أن تكون قد وردت بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون الخاص بأمراض المهنة والذي يوضح نوع لمرض والأعمال المسببة لهذا المرض، وثانيهما أن تكون الإصابة قد نتجت عن حادث أثناء العمل أو بسببه، وإذا كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن مرض الانفصال الشبكي الذي أصاب الطاعن ليس من قبيل إصابات العمل لأنه لم يرد في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ولأنه - أخذاً بتقرير الخبير المنتدب - لم يقع نتيجة حادث وإنما هو حالة مرضية حدثت تلقائياً بسبب قصر نظر خلقي شديد، وكان قرار وزير العمل رقم 2 لسنة 1966 الذي حل محل القرار رقم 19 لسنة 964 والذي اعتبر الانفصال الشبكي من الأمراض المزمنة قد صدر في نطاق تحديد الأمراض المزمنة التي يستحق العامل المريض بإحداها أجره كاملاً ولا شأن له بتحديد أمراض المهنة الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والذي لا يجوز تعديله طبقاً للمادة 44 من ذات القانون إلا بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، فإن ما ينعاه الطاعن - على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون - يكون على غير أساس.
3 - النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه أخذ بتقرير الطبيب المنتدب - فيما أورده من إصابة الطاعن بضغط الدم وعدم صلاحيته للبقاء في وظيفته - هو جدل حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.
4 - إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسبيل معين من سبل التحقيق أو طلب إلزام خصمه بتقدير أوراق تحت يده، فإن نعيه - على الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع - لعدم تحقيقه ذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 361 لسنة 66 عمال كلي القاهرة على كل من شركة النيل العامة للطرق والكباري والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طالباً الحكم بإلزامهما بأن تدفعا له متضامنين مبلغ 1064 جنيهاً وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له معاشاً شهرياً قدره 24 جنيهاً، وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل ملاحظاً بورشة الديكوفيل لدى المقاول....... منذ سنة 1938 وظل في عمله بعد أن أممت المنشأة في سنة 1964 وأدمجت في الشركة المطعون ضدها الأولى ثم أصيب بتاريخ 3/ 9/ 1964 أثناء تأدية عمله بانفصال شبكي في عينه اليسرى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1253 سنة 66 إداري مركز الصف ولما كان يستحق تعويضاً عن هذه الإصابة يقدر بمبلغ 1000 جنيه كما يستحق مبلغ 64 جنيهاً مقابل ساعات عمل إضافية في الفترة من 7/ 2/ 1965 إلى 19/ 10/ 1965 وكان يحق له الاستمرار في العمل حتى سنة 1974 إلا أن إصابته أعجزته عن ذلك بحيث يستحق معاشاً يعادل 4/ 5 مرتبه الأخير أي 24 جنيهاً شهرياً فقد أقام دعواه بطلباته السالف بيانها. وبتاريخ 26/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بندب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن لبيان الإصابة التي لحقت به ومداها، وبعد أن قدم الطبيب المنتدب تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الانفصال الشبكي بعين الطاعن اليسرى هو حالة مرضية حدثت تلقائياً بسبب قصر نظر خلقي شديد بهذه العين لا علاقة لها بعمله قضت المحكمة في 26/ 11/ 1967 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1720 سنة 84 ق وبتاريخ 22/ 10/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23/ 11/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً هو أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 10/ 1968 وأودعت صحيفة الطعن في 23/ 12/ 1968 بعد انتهاء ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان يوم 22/ 12/ 1968 الذي ينتهي به ميعاد الطعن قد وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر من سنة 1388 هجرية وكان إيداع صحيفة الطعن قد تم في اليوم التالي له مباشرة الذي يمتد إليه ميعاد الطعن طبقاً لنص المادة 18 من قانون المرافعات فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد القانوني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل السبب الثاني منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن العبرة في استحقاق العامل تعويضاً عن إصابته طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964 هي أن تكون الإصابة قد حدثت أثناء العمل أو بسببه ولا يشترط أن تتوافر علاقة السببية بين أداء العمل وبين الإصابة فيستحق العامل التعويض إذا حدثت الإصابة أثناء العمل ولو لم تكن بسببه، ولما كان قد ثبت من أقوال المسئولين في الشركة المطعون ضدها الأولى في المحضر رقم 1253 سنة 66 إداري مركز الصف أن إصابة الطاعن حدثت أثناء عمله فإنه يستحق التعويض، ويؤكد ذلك أن الشركة كانت قد خصمت 30% من أجر الطاعن مدة مرضه بالانفصال الشبكي فتظلم إلى مكتب العمل المختص الذي أرسل إليها كتاباً بضرورة صرف ما استقطع من الأجر استناداً إلى أن إصابته تعتبر من أمراض المهنة وفقاً لأحكام قراري وزير العمل رقمي 19 لسنة 1964 و2 لسنة 1966، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن مرض الطاعن ليس إصابة عمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون...... (د) يقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه..." ومؤدى ذلك أنه يشترط لاعتبار الإصابة هي إصابة عمل أحد أمرين أولهما أن تكون قد وردت بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون الخاص بأمراض المهنة والذي يوضح نوع المرض والأعمال المسببة لهذا المرض، وثانيهما أن تكون الإصابة قد نتجت عن حادث أثناء العمل أو بسببه. ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن مرض الانفصال الشبكي الذي أصاب الطاعن ليس من قبيل إصابات العمل لأنه لم يرد في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ولأنه - أخذاً بتقرير الخبير المنتدب - لم يقع نتيجة حادث وإنما هو حالة مرضية حدثت تلقائياً بسبب قصر نظر خلقي شديد وكان قرار وزير العمل رقم 2 لسنة 1966 والذي اعتبر الانفصال الشبكي من الأمراض المزمنة التي يستحق العامل المريض بإحداها أجره كاملاً، ولا شأن له بتحديد أمراض المهنة الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964، والذي لا يجوز تعديله طبقاً للمادة 44 من ذات القانون إلا بقرار يصدره رئيس الجمهورية فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1967 بندب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن، قطع في أسبابه بأن إصابة الطاعن حدثت أثناء العمل وأصبح هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه بما لا يجوز معه للمحكمة بعد ذلك أن تقضي برفض الدعوى تأسيساً على أن الإصابة لا علاقة لها بالعمل، وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الذي جاء على خلاف حكم حاز قوة الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما تضمنه حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1967 من أن إصابة الطاعن حدثت أثناء العمل غير قاطع في اعتبارها إصابة عمل إذ لا يكفي - وعلى ما سبق بيانه في الرد على سبب النعي السابق - لاعتبارها إصابة عمل مما نص عليه القانون رقم 63 لسنة 1964 حدوثها أثناء العمل ما لم تتوافر الشروط الواردة بالفقرة (د) من المادة الأولى والسابق الإشارة إليها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن الثلاثة الأخيرة أن الحكم المطعون فيه شابه القصور والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه أقام دعواه بطلب التعويض عن إصابته أثناء العمل وعن إنهاء خدمته وهو لا يزال قادراً على أدائها، إلا أن محكمة أول درجة وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه أخذت بتقرير الطبيب المنتدب فيما أورده عن إصابة الطاعن بضغط الدم وعدم صلاحيته للبقاء في وظيفته، برغم أن هذا الطبيب قد استمد عناصر تقريره من تقرير طبيب الشركة المطعون ضدها الأولى وهي خصم للطاعن، مما يصم تقريره والحكم الذي أخذ به بالقصور، كما أن الحكم الابتدائي رفض طلب الطاعن أجره عن ساعات العمل الإضافية قولاً بخلو المستندات المقدمة من دليل على قيامه بالعمل في هذه الساعات، وقد أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم دون تمحيص حق الطاعن في هذا الأجر أو إلزام الشركة بتقديم ما تحت يدها من مستندات ومنها ملف خدمة الطاعن وسجل الأجور الإضافية مما يعد قصوراً وإخلالاً بحقه في الدفاع، وأخيراً فإن محكمة أول درجة لم تعرض لطلب الطاعن تقرير معاش شهري له ولم تبين أسباب رفض هذا الشق من طلباته، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكمها دون أن يناقش بدوره هذا الطلب أو يحقق دفاع الطاعن بشأنه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير صحيح، ذلك أنه لما كان ما ينعاه الطاعن بشأن تقرير الطبيب المنتدب هو جدل حول تقدير الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسبيل معين من سبل التحقيق أو طلب إلزام خصمه بتقدير أوراق تحت يده مما يجعل نعيه في هذا الخصوص سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد واجه طلب المعاش ورفضه للأسباب السائغة التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن بهذه الأسباب الثلاثة على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق