الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

الطعن 11 لسنة 40 ق جلسة 20 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 85 ص 526

جلسة 20 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.

---------------

(85)
الطعن رقم 11 لسنة 40 ق "أحوال شخصية"

(1 و2) أحوال شخصية "الطلاق". إثبات "الإقرار".
 (1)ما يقع به الطلاق. شرطه. الطلاق يقع باللفظ الصريح قضاء وديانة دون حاجة إلى نية الطلاق.
 (2)الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة. مثال.

---------------
1 - يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن، أو مآلاً بالطلاق الرجعي إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة، على أن يصادف محلاً لوقوعه، ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء وديانة دون حاجة إلى نية الطلاق.
2 - المنصوص عليه شرعاً أن الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها، والحال أنه لم يطلقها، بل أخبر كاذباً، فإنه لا يصدق قضاء - في ادعاء أنه أخبر كاذباً - ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. ولما كان يبين من الاطلاع على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع - وهي الإقرارات المؤرخة 28/ 3/ 1957 و9/ 8/ 1958، والثالث ورد بالحكم الصادر بتاريخ 29/ 12/ 1959 في دعوى النفقة التي أقامتها الطاعنة وهي الزوجة الأخرى للمتوفى - أن ألفاظ الطلاق الصريح والإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى، يقع بها الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية، وهو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها - الزوجة الأولى - وبتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من سبتمبر 1934، وهذه الألفاظ والإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان 28 من مارس 1957 و9 من أغسطس 1958من عبارات أخرى تشير إلى الأخبار عن الطلاق الرسمي الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر 1934، فلا محل من بعد لاستناد الحكم إلى أقوال شهود المطعون عليها - في إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق، بل هي إخبار عن الطلاق الذي أوقعه على المطعون عليها بالإشهار الشرعي المؤرخ 13 من سبتمبر 1934، وأن الإخبار يحتمل التصديق والتكذيب وأن قوله في الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا الطلاق بتاريخ 3 من أكتوبر 1934، ورتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة له حتى تاريخ وفاته وترث في تركته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 785 لسنة 1964 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية "نفس" ضد الطاعنة وآخرين بطلب الحكم لها بوفاة زوجها المرحوم.... وهي على عصمته واستحقاقها نصف ثمن تركته فرضاً وقدره 1 و1/ 2 قيراط من أربعة وعشرين قيراط تنقسم إليها تركته وأمرهم بعدم التعرض لها في ذلك. وقالت شرحاً لدعوها أنه بتاريخ أول إبريل سنة 1964 توفى...... وانحصر ميراثه الشرعي فيها وفي زوجته الأخرى - الطاعنة - وأولاده من كل منهما، وإذ توفى وهو على عصمته وامتنع باقي الورثة عن تسليمها نصيبها في تركته فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. ردت الطاعنة بأن المطعون عليها ليست زوجة للمورث وقت الوفاة لأنه طلقها طلقة ثالثة طبقاً لما هو ثابت في القضية رقم 836 لسنة 1959 أحوال شخصية الزيتون والإقرارين الصادرين منه في 28 من مارس سنة 1957، 9 من أغسطس سنة 1958، وبتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1967 حكمت المحكمة بإثبات ترك المطعون عليها للخصومة بالنسبة لسائر المدعى عليهم عدا الطاعنة وبرفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 125 لسنة 84 ق القاهرة للأحوال الشخصية. وبتاريخ 25 من يناير سنة 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها وفاة المرحوم..... وبتاريخ أول إبريل سنة 1964 وانحصار ميراثه الشرعي في زوجتيه الطاعنة والمطعون عليها وفي أولاده منهما، وأنه توفى والمطعون عليها زوجة له وعلى عصمته لحين وفاته, وأنها تستحق نصف الثمن فرضاً, وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 18 من يناير سنة 1970 فحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبوفاة المرحوم....... في إبريل سنة 1964 عن ورثة منهم الطاعنة والمطعون عليها باعتبارهما زوجتيه وأن المطعون علها تستحق في تركته 1 و1/ 2 قيراط أي نصف الثمن بالفريضة الشرعية من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة وأمرت الطاعنة بعدم التعرض لها في ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 25 من يناير سنة 1969 بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها‌.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم استند في قضائه إلى أن المتوفى راجع المطعون عليها بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1934 وأنه أثبت ذلك بخطه على إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من سبتمبر سنة 1934 ولم يعول الحكم على إقراره بطلاق المطعون عليها وعدم الرجعة في الإقرارين المؤرخين 28 من مارس 1957، 9 من أغسطس سنة 1958 وفي مجلس القضاء في القضية رقم 839 لسنة 1959 أحوال شخصية الزيتون تأسيساً على أن هذه الإقرارات لا تعتبر إنشاء لطلاق بل هي إخبار يسبق حصوله والإخبار يحتمل التصديق والتكذيب، في حين أن الإجماع والفتوى في المذهب الحنفي على أن الزوج لو أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع الطلاق ويثبت من وقت الإقرار به إذا كان مستنداً إلى تاريخ ماضٍ متى أنكرته الزوجة المطلقة، وقد أقر المتوفى بحدوث الطلاق وبعدم الرجعة في الإقرارات الثلاثة سالفة الذكر مما مؤداه أن الطلاق ثابت بيقين وأن الرجعة غير قائمة من تاريخ هذه الإقرارات وهو تاريخ لاحق على الرجعة الثابتة في إشهاد الطلاق، وإذ أهدر الحكم الإقرارات المذكورة وأعرض عن نفي الرجعة دون أن يورد تعليلاً لذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن أو مآلاً بالطلاق الرجعي إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة، على أن يصادف محلاً لوقوعه، ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء وديانة دون حاجة إلى نية الطلاق، وكان المنصوص عليه شرعاً الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذباً فإنه لا يصدق قضاء في ادعائه أنه أخبر كاذباً - ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، ولما كان يبين من الاطلاع على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى...... والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع وهي الإقرار المؤرخ 28 من مارس سنة 1957 ورد بصدره ما يلي "أقر أنا... أن...... - المطعون عليها - التي كانت منذ أكثر من عشرين عاماً أي من قبل زواجي بالسيدة...... - الطاعنة - سنة 1937 كانت طالقة مني طلاقاً بائناً منذ أن كنت برتبة اليوزباشي من قبل مرضها وقبل دخولها بالمستشفى النمساوي ولم ترد إلى عصمتي مطلقاً منذ ذاك التاريخ للآن...." وأن الإقرار المؤرخ 9 من أغسطس سنة 1958 ورد في نهايته ما يلي: ".... وأشهد الله والناس أن السيدة....... طالق مني منذ أكثر من سبعة وعشرين عاماً ولا زالت طالقة للآن وهذا اعتراف وإقرار مني بذلك" وأن الإقرار الثالث ورد بالحكم الصادر بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1959 في الدعوى رقم 836 لسنة 1959 أحوال شخصية الزيتون التي أقامتها الطاعنة تطلب الحكم على زوجها........ بفرض نفقة لها وجاء بالحكم أن المدعى عليه صادق على الزوجية وقرر "إن حالته الاجتماعية ليست له زوجة سوى المدعية - الطاعنة - وقد كان متزوجاً بمن تدعى...... - المطعون عليها - ثم طلقها منذ عشرين سنة تقريباً ولم يراجعها...." وكانت ألفاظ الطلاق الصريحة والإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى على النحو سالف البيان يقع بها الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية آنفة الذكر، وهو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من سبتمبر سنة 1934، وهذه الألفاظ والإقرارات منبتة بما تضمنه الإقراران المؤرخان 28 من مارس 1957، 9 من أغسطس 1958من عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمي الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1934، فلا محل من بعد لاستناد الحكم إلى أقوال شهود المطعون عليها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق بل هي إخبار عن الطلاق الذي أوقعه على المطعون عليها بالإشهار الشرعي المؤرخ 13 من سبتمبر سنة 1934، وأن الإخبار يحتمل التصديق والتكذيب وأن قوله في الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا الطلاق بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1934، ورتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة له حتى تاريخ وفاته وترث في تركته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق