برئاسة السيد رئيس المحكمة المستشار / جمال صادق
المرصفاوي وعضوية المستشارين السادة نواب رئيس المحكمة : أحمد حسن هيكل ومحمد صادق
الرشيدي ومحمود عباس العمراوي وأمين أحمد فتح الله نواب رئيس المحكمة وعباس حلمي
عبد الجواد وسليم راشد أبو زيد وعبد العليم الدهشان وعدلي بغدادي ومحمد أسعد محمود
وأديب قصبجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة " . حكم " إصدار الحكم " . بطلان .
إعادة
الدعوى للمرافعة . وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها إذا حضروا وقت النطق بالقرار . لا
يغني عن إعلان الغائب تقرير المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلانا له
.
(2)
دعوى " الصفة في الدعوى " . محاماة . وكالة .
للمحامي
أن ينيب عنه محامياً آخر لتمثيله في الخصومة دون توكيل خاص . حسب المحكمة أن يقرر
المحامي - تحت مسئوليته - نيابته عن زميله الغائب . المادة 33 ق 96 لسنة 1957.
(3)
بطلان " بطلان الإجراءات " . دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة "
. حكم " إصدار الحكم".
إعادة
الدعوى للمرافعة . حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة يغني عن دعوته للاتصال
بها . لا بطلان لتحقق الغاية من الإجراء.
(4)
دعوى " الدفاع في الدعوى " حكم " إصدار الحكم".
التصميم
على الطلبات بالجلسة التي أعيدت إليها الدعوى للمرافعة . مفاده . اكتفاء الطالب
بما سبق إبداؤه فيها من دفاع . لا على المحكمة إن اعتبرت المرافعة منتهية وحجزت
الدعوى لإصدار الحكم فيها.
(5)
بطلان "بطلان الإجراءات" . محاماة .
إغفال
المحامي استصدار إذن من النقابة قبل أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده
. المادة 31 ق 96 لسنة 1957 لا يؤدي إلى بطلان الإجراء . مخالفة المحامي لهذا النص
. أثرها . مساءلته تأديبيا.
(6)
محاماة " تقدير الأتعاب ". اختصاص " اختصاص ولائي ".
تقدير
أتعاب المحامي . الاختصاص به للجنة خماسية يؤلفها مجلس النقابة . صحة اجتماع اللجنة
بحضور ثلاثة أعضاء . المادة 46 ق 96 لسنة 1957 . القرارات الصادرة من اللجنة . لا
يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلي . كفاية بيان أسماء الأعضاء الثلاثة
الحاضرين.
(7)
حكم " تسبيب الحكم " . محكمة الموضوع . محاماة . عرف
نفي
الحكم بأسباب سائغة قيام نية التبرع في مباشرة المحامي للقضايا الخاصة بزميل له .
استخلاص موضوعي تستقل به محكمة الموضوع . لا محل للتحدي بقيام عرف يقضي بعدم
اقتضاء الأتعاب ، طالما أن الحكم قد دلل بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه.
(8)
دعوى " الدفاع في الدعوى" . حكم " إصدار الحكم ".
عدم
تقييد الجهة المطروح عليها النزاع للخصوم في دفاعهم. قصر الخصم دفاعه - رغم ذلك -
على وجه معين . الفصل في موضوع النزاع برمته . لا إخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
- متى انعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات
واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ، ولم يبق
لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة ، وتصبح الدعوى في هذه المرحلة -
مرحلة المداولة وإصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها والمداولة فيها فإذا بدا لها
بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها
للاتصال بها بإعلانهما قانونا إلا إذا حضرا ، وقت النطق بالقرار ولا
يغني عن إعلان الغائب ، أن تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلانا له ، لما في
ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون.
2
- إذا نصت المادة 33 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 - والذى
كان معمولا به أبان نظر الدعوى - على أن " للمحامي سواء أكان خصما أصليا أو
وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي
محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص " فإنها تكون بذلك قد أعفت المحامي
المنيب من إصدار توكيل خاص إلى المحامي النائب عنه ، ولم تستلزم من هذا الأخير
بالتالي أن يثبت للمحكمة وكالته بتقديم سندها ، ومن ثم فبحسب المحكمة في هذا
المقام الأخير الأخذ بما يقرره المحامي الحاضر أمامها - تحت مسئوليته - من نيابته
عن زميله الغائب . ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامي ... قد حضر نيابة عن
الطاعن - وهو محام - بجلسة 1966/5/5 التي أعيدت إليها المرافعة ، فنظرت محكمة
الاستئناف الدعوى على هذا الأساس ، وصمم هذا المحامي على طلبات الطاعن السابقة
فإنه لا يكون ثمة وجه للنعي على الحكم إذا اعتبرت المحكمة ذلك المحامي ذا صفة في
تمثيل الطاعن بتلك الجلسة .
3
- يعد الإجراء باطلا - وفقا لنص المادة 25/1 من قانون المرافعات السابق الذي تم
الإجراء في ظله - إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر
للخصم ، وإذا كان حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التي تعاد إليها الدعوى ،
يغنى عن دعوته للاتصال بها ، وذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء ، وكانت الحال في
الطعن الماثل أنه قد حضر محام عن الطاعن بالجلسة سالفة الذكر ، فإنه ينتفى بذلك
وجه الضرر من إغفال دعوته .
4
- للخصم أن يبدى أوجه دفاعه ويدلى بطلباته الختامية في الدعوى على النحو الذي
يريده شفاها كان أو كتابة أو هما معا ، وإذا كان المحامي الحاضر عن الطاعن -
بالجلسة التي أعيدت إليها المرافعة في الدعوى - قد أفصح عن تصميمه على طلباته في
الدعوى ، مما يفيد اكتفاؤه بما سبق إبداؤه فيها من دفاع ، فإنه لا جناح على
المحكمة إن هي اعتبرت المرافعة في الدعوى منتهية وحجزتها لإصدار الحكم فيها .
5
- إذا جرى نص المادة 31 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 -
المنطبق على واقعة الدعوى - بأنه " على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له
أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن في ذلك من مجلس النقابة ، ويجوز في
حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب " فإنه يكون قد دل بذلك على أن
الخطاب في هذا النص موجه إلى المحامي الشاكي أو متخذ الإجراء مما يعنى أن إقدامه
على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ، وإذا كان المشرع لم يرتب البطلان على
مخالفة حكمه ، فإن إغفال المحامي استصدار ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه .
6
- المادة 46 من قانون المحاماة - الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 - إذ جعلت
الاختصاص بتقدير الأتعاب للجان خماسية يؤلفها مجلس النقابة من بين أعضائه قد قضت
بصحة اجتماع كل لجنة منها بحضور ثلاثة من أعضائها ، مما مؤداه أن وجوب ذكر اسم
الأعضاء الخمسة الذين تتألف منهم اللجنة إنما يكون في القرار الصادر من مجلس
النقابة بتشكيلها - وهو ما لم يكن محل نعى من الطاعن - أما محاضر جلسات انعقادها
والقرارات الصادرة منها ، فلا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلي ،
وإنما يكفى بيان أسماء الحاضرين من أعضائها ممن يصح انعقادها بحضورهم ، وإذا كان
أمر التقدير مثار النزاع صادرا من لجنة ثلاثية فإن القول ببطلانه - لعدم إثبات
أسماء الأعضاء في محاضر جلساتها وديباجة قرارها - يكون غير صحيح .
7
- إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام نية التبرع - في مباشرة قضايا الطاعن -
لدى المطعون ضده - محام - ودلل على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما
انتهت إليه، وهو من الحكم استخلاص موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقابة
عليها فيه من محكمة النقض وكان لا محل لما يتحدى به الطاعن - محام - من أن ثمة
عرفا يجرى بمجاملة المحامي لزميله بعدم اقتضاء أتعاب منه، ذلك أنه بفرض قيام هذا
العرف، فقد دلل الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه مما
ينتفي معه وجه الاستناد إليه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا
النظر، ورتب عليه اختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير
الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون.
8
- الخصوم هم أصحاب الشأن فيما يبدون من أوجه الدفاع ، فإذا كانت الجهة المطروح
عليها النزاع لم تقيدهم في دفاعهم ، وإنما كانوا هم الذين آثروا جعل دفاعهم مقصورا
على وجه معين ، فلا يسوغ لهم النعي على المحكمة إخلالها بحقهم في الدفاع . لما كان
ذلك وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المنظور أمامها طلب تقدير الأتعاب ، عندما
قررت حجزه لإصدار قرارها فيه ، لم تقصره على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص ، فلا
عليها أن هي أصدرت قرارها في موضوع النزاع برمته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
من
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في
أن المحامي المطعون ضده تقدم إلى مجلس نقابة المحامين طالبا تقدير مبلغ ثلاثة آلاف
جنيه كمقابل أتعاب له عن بعض قضايا كان الطاعن قد وكله في المرافعة عنه فيها. وفي
10 من مارس سنة 1963 قدر له المجلس مبلغ ألف جنيه يخصم منه مبلغ مائة وخمسين جنيها
كان قد استوفاه من الطاعن من قبل تظلم المطعون ضده والطاعن من أمر التقدير إلى
محكمة سوهاج الابتدائية بالتظلمين رقمي 131، 172 سنة 1963 سوهاج وبعد أن ضمتهما
المحكمة قضت في 29 من مايو سنة 1963 بتأييد أمر التقدير استأنف الطرفان هذا الحكم
بالاستئنافين رقمي 100 و119 سنة 38 قضائية سوهاج وفي 5 من مايو سنة 1966 قضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بتقرير مؤرخ 3 من يوليو
سنة 1966 وقعه بنفسه بوصفه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض وقدمت النيابة العامة
مذكرة أيدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وحيث
إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت - بجلستها المعقودة في
25 من مايو سنة 1971 - العدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من
دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى بالمحكمة -
من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام
محكمة النقض - ولذلك قررت تلك الدائرة إحالة الدعوى إلى هيئة المواد المدنية
والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى للفصل فيها عملا بنص الفقرة الثانية
من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965.
وقد أبدت النيابة رأيها أمام الهيئة بالعدول عن الأحكام السابقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
وحيث
إن هذه الهيئة قد قضت بإجماع الآراء بجلسة اليوم في الطعن رقم 592 سنة 35ق بالعدول
عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية
ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم
التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض.
وحيث
إنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد ناط
بهذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها فيتعين من ثم الفصل في هذا الطعن.
وحيث
إنه لما تقدم وإذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فيتعين قبوله شكلا.
وحيث
إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم
المطعون فيه بطلانه وإخلاله بحق الدفاع ذلك أنه بعد أن نظرت محكمة الاستئناف
الدعوى بجلسة 8 من فبراير سنة 1966 أجلت إصدار الحكم فيها إلى جلسة 5 من مايو سنة
1966 وفيها قررت المحكمة – بهيئة أخرى- إعادة الدعوى إلى المرافعة للجلسة ذاتها-
لتعذر المداولة بسبب تغيب أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة- واعتبرت النطق
بهذا القرار إعلانا للخصوم، ولما نودي على القضية لنظرها بهذه الجلسة حضر عن
الطاعن محام لم يوكله في الحضور عنه ولا تربطه به صلة وصمم على الطلبات فقررت
المحكمة – بهيئتها الجديدة- النطق بالحكم آخر الجلسة ثم أصدرت حكمها المطعون فيه،
وإذ كان يتحتم، إذا ما رأت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم، أن
يعلن الطاعن إعلانا صحيحا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى ما دام أنه لم يحضر النطق
بقرار الإعادة إلى المرافعة، وكان إثبات حضور محام عنه بتلك الجلسة عند نظر الدعوى
بغير أن يقدم الدليل على وكالته كي تتحقق المحكمة من صحة تمثيله للطاعن، ليس من
شأنه أن يصحح ما شاب الإجراءات من بطلان، وكان قد ترتب على هذا البطلان نظر الدعوى
أمام هيئة لم يبد الطاعن أمامها دفاعه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني بذلك
على إجراء باطل أدى إلى الإخلال بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث
إن هذا النعي مردود ذلك بأنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى
انعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى
كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال
بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح الدعوى في هذه المرحلة- مرحلة المداولة
وإصدار الحكم بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد
الدعوى إلى المرافعة استئنافا للسير فيها تحتم دعوة طرفيها للاتصال بها بإعلانهما
قانونا إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار، وأنه لا يغني عن إعلان الغائب أن تقرر
المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلانا له، لما في ذلك من إغفال لإجراء يوجبه
القانون وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة الاستئناف – الموضحة صورتها
الرسمية في ملف الطعن – أن الطاعن حضر بنفسه بجلسة 8 من فبراير سنة 1966 أمام تلك
المحكمة وطلب حجز القضية للحكم فحددت المحكمة جلسة 5 من مايو سنة 1966 للنطق به
وبهذه الجلسة الأخيرة عقدت المحكمة بهيئة أخرى وأصدرت قرارا بإعادة الدعوى إلى
المرافعة للجلسة ذاتها – لتعذر المداولة بسبب تغيب عضو اليسار- واعتبرت النطق
بقرارها إعلانا للخصوم، ثم نودي على الخصوم فحضر المحامي ... عن الطاعن، ومحام آخر
عن المطعون ضده وصمم الطرفان على طلباتهما فقررت المحكمة إصدار الحكم في آخر
الجلسة ثم نطقت بحكمها المطعون فيه، لما كان ذلك وكانت المادة 33 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957- والذي كان معمولا به أيام نظر الدعوى-
إذ نصت على أن "للمحامي سواء أكان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه
في الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون
توكيل خاص" فإنها تكون بذلك قد أعفت المحامي المنيب من إصدار توكيل خاص إلى
المحامي النائب عنه، ولم تستلزم من هذا الأخير بالتالي أن يثبت للمحكمة وكالته
بتقديم سندها، ومن ثم فبحسب المحكمة في هذا المقام الأخذ بما يقرره المحامي الحاضر
أمامها – تحت مسئوليته- من نيابته عن زميله الغائب. ولما كان الثابت من الأوراق أن
المحامي ... قد حضر نيابة عن الطاعن- وهو محام- بجلسة 5 من مايو سنة 1966 التي
أعيدت إليها المرافعة فنظرت محكمة الاستئناف الدعوى على هذا الأساس وصمم هذا
المحامي على طلبات الطاعن السابقة، فإنه لا يكون ثمة وجه لننعى على الحكم إذ
اعتبرت المحكمة ذلك المحامي ذا صفة في تمثيل الطاعن بتلك الجلسة. لما كان ذلك وكان
الإجراء يعد – وفقا لنص المادة 35/1 من قانون المرافعات السابق الذي تم الإجراء في
ظله – باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم
وكان حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التي تعاد إليها الدعوى يغني عن دعوته
للاتصال بها وذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أنه
قد حضر محام عن الطاعن بالجلسة سالفة الذكر فإنه ينتفي بذلك وجه الضرر من إغفال
دعوته لما كان ما تقدم وكان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه صدر
بغير مرافعة أمام الهيئة التي أصدرته مردودا بأنه لما كان للخصم أن يبدي أوجه
دفاعه ويدلي بطلباته الختامية في الدعوى على النحو الذي يريده شفاهة كان أو كتابة
أو هما معا، وكان المحامي الحاضر عن الطاعن بجلسة 5 من مايو سنة 1966 قد أفصح عن
تصميمه على طلباته في الدعوى، مما يفيد اكتفاؤه بما سبق إبداؤه فيها من دفاع، فإنه
لا جناح على المحكمة إن هي اعتبرت المرافعة في الدعوى منتهية وحجزتها لإصدار الحكم
فيها، ويكون غير صحيح قول الطاعن بابتناء الحكم المطعون فيه على إجراءات باطلة
أثرت في قضائه أو أنه قد أخل بحقه في الدفاع ويكون النعي على الحكم بهذين السببين
على غير أساس.
وحيث
إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من أربعة أوجه
يتحصل أولها في أن المطعون ضده استصدر أمر التقدير مثار النزاع ضد زميله الطاعن
دون سبق الحصول على إذن من مجلس نقابة المحامين بالمخالفة لحكم المادة 31 من قانون
المحاماة سالف الذكر التي توجب على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ
إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن في ذلك من مجلس النقابة، وإن ذلك يؤدي – فيما
يرى الطاعن- إلى بطلان أمر التقدير، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه- إذا اعتبر رفع
الطلب إلى اللجنة التي أصدرت الأمر استئذانا من مجلس النقابة- يكون قد خالف
القانون.
وحيث
إن النعي بهذا الوجه مردود ذلك بأن نص المادة 31 من قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 96 لسنة 1957 – المنطبق على واقعة الدعوى- إذ جرى بأنه "على
المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن
في ذلك من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب"
فإنه قد دل بذلك على إن الخطاب في هذا النص موجه إلى المحامي الشاكي أو متخذ
الإجراء. مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبيا وإذا كان
المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة حكمه فإن إغفال المحامي استصدار ذلك الإذن قبل
مباشرة الإجراء لا يعيبه ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث
إن حاصل الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر اللجنة التي أصدرت أمر
التقدير مشكلة تشكيلا صحيحا على الرغم من أنها مكونة من ثلاثة أعضاء في حين أن
القانون يشترط تأليفها من خمسة وإن كان يصح اجتماعها بحضور ثلاثة منهم، مما كان
يتعين معه إثبات أسماء الأعضاء الخمسة في محاضر جلساتها وديباجة قرارها، وإذا كان
أمر التقدير لم يبين به إلا أسماء ثلاثة من أعضاء اللجنة فإنه يكون باطلا ويكون
الحكم المطعون فيه، إذا اعتد بقرارها، قد خالف القانون.
وحيث
إن هذا النعي مردود بأن المادة 46 من قانون المحاماة آنف الذكر، إذ جعلت الاختصاص
بتقدير الأتعاب للجان خماسية يؤلفها مجلس النقابة من بين أعضائه، قد قضت بصحة
اجتماع كل لجنة منها بحضور ثلاثة من أعضائها، مما مؤداه إن وجوب ذكر أسماء الأعضاء
الخمسة الذين تتألف منهم اللجنة إنما يكون في القرار الصادر من مجلس النقابة
بتشكيلها – وهو ما لم يكن محل نعي من الطاعن- أما محاضر جلسات انعقادها والقرارات
الصادرة منها فلا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلي، وإنما يكفي بيان
أسماء الحاضرين من أعضائها ممن يصح انعقادها بحضورهم، وإذا كان أمر التقدير مثار
النزاع صادرا من لجنة ثلاثية فإن القول ببطلانه لهذا السبب يكون غير صحيح ويكون
النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث
إن الوجه الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن شأن الطاعن في نزاعه مع
المطعون ضده على تقدير الأتعاب هو شأن أي موكل مع وكيله استنادا إلى أن الطاعن كان
يشغل وظيفة قضائية قبل أن يصير محاميا وإلى أن الخلاف بينه وبين المحامي المطعون
ضده ليس خلافا مهنيا، وإلى أن هذا الأخير وإن لم يكن قد أبرم مع الطاعن عقدا
مكتوبا بتحديد أتعابه إلا أنه بصفته محترفا لمهنة المحاماة التي يبغي محترفها
الحصول على أجر منها، لم يقصد القيام بالعمل لصالح الطاعن على وجه التبرع، هذا في
حين أن دفاع الطاعن أمام المحكمة إنما كان يقوم على أن دواعي الزمالة بين المحامين
هي التي أدت إلى مجاملة المحامي المطعون ضده له عملا بعرف جار لم يرد في قانون
المحاماة ما يتنافى معه وقد أخطأ الحكم المطعون فيه في استدلاله بحكم المادة 44 من
ذلك القانون التي تجيز للمحامي أن يشترط في أي وقت أتعابا مقابل عمله، ذلك بأن
المطعون ضده لم يستعمل هذه الرخصة، وأن الأمر لا يخرج عن كونه وكالة زميل عن زميل
له وهي تبرعية وفقا للأصل المقرر في القانون المدني علاوة على العرف، وإذ كانت
الوساطة بين المحامين فيما يقع بينهم من خلاف بسبب مهنتهم هي مما يدخل في اختصاص
مجلس النقابة مجتمعا، فقد دفع الطاعن بعدم اختصاص اللجنة بنظر طلب تقدير الأتعاب
غير أنها رفضت هذا الدفع وجاراها في ذلك الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن العبرة
في تحديد اختصاصها هي بتاريخ مباشرة المحامي عمله نيابة عن الغير في حين أن المناط
في التعرف على ما إذا كان المطلوب تقدير الأتعاب ضده محاميا أو غير محام هو بتاريخ
تقديم الطلب إلى مجلس النقابة لأن الاختصاص إنما يتحدد بتاريخ اتصال علم المجلس
بالنزاع وأن اختصاصه بتقدير الأتعاب لا ينعقد إلا إذا كان النزاع قائما بين محام
وبين موكل من غير المحامين، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد
خالف القانون.
وحيث
إن النعي بهذا الوجه مردود ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم
المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقوله "إن الأستاذ ...
"الطاعن" عندما وكل الأستاذ ... "المطعون ضده" لم يكن وقتئذ
محاميا وأن المجهود الكبير الذي بذله الأستاذ ... كما يتضح فيما بعد ينفي أن يكون
الطرفان قد اتفقا صراحة أو ضمنا على أن يرفع الأستاذ ... القضايا ويباشرها بدون
أجر وليس عمل المحامي كما يفهم من الاصطلاح الشائع مجرد وكالة عن الخصوم والقول
بالتالي أن الوكالة في الأصل تبرع بل إن المحاماة مهنة كغيرها من المهن تحتاج إلى
دراسة وعلم وخبرة وعلى هذا النحو لا يعتبر عمل المحامي في الأصل تبرعا. وقول
المتظلم "الطاعن" مردود أيضا بأنه هو نفسه ذكر في نهاية صحيفة تظلمه ما
ينفي اتفاقه مع المتظلم ضده "المطعون ضده" على أن يرفع له الأخير قضاياه
ويستمر في مباشرتها دون أتعاب إذ قال أن المائة وخمسين جنيها التي دفعها المتظلم
"الطاعن" إلى المتظلم ضده "المطعون ضده" كانت من جانب المتظلم
وفاء للأتعاب المطلوبة فما كان يجوز بعده للمتظلم ضده أن يسلك السبيل الذي
سلكه" ثم استطرد هذا الحكم إلى القول بأنه "ليس الخلاف الحالي المطروح
خلافا بين الطرفين بسبب المهنة أي بين محام ومحام في أمر يتعلق بمباشرة كل منهما
لمهنة المحاماة- بل هو خلاف على تقدير أجر عن عمل يقول أحدهما باستحقاقه له"
وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "لا محل على الإطلاق لما يتمسك به
المستأنف الطاعن – من أنه محام ولا يجوز لمحام آخر أن يطلب تقدير الأتعاب ضده لا
سيما إذا كانت ظروف الحال تقطع على غير ما يقرره المستأنف- الطاعن- من أن المفهوم
أن المستأنف عليه – المطعون ضده- كان يقوم بعمله تبرعا بل على العكس فقد وكله
"الطاعن" توكيلا خاصا للسير في الدعاوى كما نقده أتعابا يرى هو أنها
كافية لما قام به من عمل على عكس ما يراه المستأنف عليه كما أنه رغم انتهاء عمله
الحكومي واشتغاله بالمحاماة يكلف المستأنف عليه بالسير في الدعاوى وإجراءاتها،
وهذا كله ينفي شبهة القول بأن المفهوم أن العمل كان تبرعا من جانب المستأنف
عليه" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد نفى قيام نية التبرع لدى المطعون
ضده ودلل على ذلك بأسباب سائغة من شـأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، وهذا من
الحكم استخلاص موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيه من محكمة
النقض، ولا محل لما يتحدى به الطاعن من أن ثمة عرفا يجرى بمجاملة المحامي لزميله
بعدم اقتضاء أتعاب منه، ذلك أنه بفرض قيام هذا العرف فقد دلل الحكم المطعون فيه
بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه مما ينتفي معه وجه الاستناد إليه، وإذا
التزم الحكم هذا النظر ورتب عليه اختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر
طلب تقدير الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على
غير أساس.
وحيث
إن حاصل الوجه الرابع أن دفاع الطاعن أمام اللجنة –شفاها وكتابة- كان مقصور"
على الدفع بعدم اختصاصها وإذ جاوزت اللجنة هذا النطاق وفصلت في موضوع النزاع
وأقرها الحكم المطعون فيه على ذلك فإنه يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب
الحكم بمخالفة القانون.
وحيث
إن النعي بهذا الوجه مردود بأن الخصوم هم أصحاب الشأن فيما يبدون من أوجه الدفاع،
فإذا كانت الجهة المطروح عليها النزاع لم تقيدهم في دفاعهم وإنما كانوا هم الذين آثروا
جعل دفاعهم مقصورا على وجه معين فلا يسوغ لهم النعي على المحكمة إخلالها بحقهم في
الدفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المنظور أمامها طلب تقدير
الأتعاب – عندما قررت حجزه لإصدار قرارها فيه لم تقصره على الفصل في الدفاع بعدم
الاختصاص فلا عليها إن هي أصدرت قرارها في موضوع النزاع برمته ومن ثم يكون النعي
على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث
إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة
الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أستند في قضائه إلى أسباب اللجنة
والحكم الابتدائي في حين أن هذه وتلك مقصورة على التنويه بأهمية الدعاوى والجهد
المبذول فيها وثروة الموكل – الطاعن - دون أن تعرض لما أثاره من أن هذه الدعاوى
قليلة الأهمية وأن المطعون ضده لم يبذل فيها إلا جهدا ضئيلا، إذ أنه لم يحضر في كل
الجلسات التي تداولت تلك الدعاوى فيها وأن الخبير المندوب فيها هو الذي كشف عن
مغالطات الخصم وذلك بمعاونة الطاعن نفسه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه، ذهب -
خلافا لما هو ثابت في الأوراق - إلى أن المطعون ضده هو الذي قام بتنفيذ الحكم
الصادر في الدعاوى المذكورة مما كان له أثره - بغير حق - في تقدير الأتعاب، وكذلك
فإن استدلال الحكم على أن الوكالة لم تكن تبرعية – بأن الطاعن قد أدى إلى المطعون
ضده مائة وخمسين جنيها، هو استدلال فاسد إذ أن أداء هذا المبلغ بعد الفصل في
القضايا، يعد قرينة على أن حضور المطعون ضده عن الطاعن كان بغير مقابل.
وحيث
إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم
المطعون فيه وأحال إلى أسبابه بعد أن أثبت اطلاعه على القضايا التي باشرها المطعون
ضده – استعرض صحفها والمذكرات التي حررها فيها وأشار إلى الجلسات التي حضرها
المطعون ضده سواء أمام المحكمة أو أمام الخبير المندوب، ثم انتهى الحكم من ذلك إلى
القول بأنه، على ضوء الوقائع سالفة الذكر التي بان منها أهمية الدعاوى وثروة
الموكل والجهد المبذول ترى المحكمة إن تقدير الأتعاب بمبلغ ألف جنيه وهو المبلغ
الذي قضى به مجلس النقابة هو تقدير مناسب، ولما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في
الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداها دون حاجة منها إلى الرد استقلالا
على ما لم تأخذ به من أوجه الدفاع ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله،
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن تقديره لقيمة الأتعاب المناسبة، قائما على
أسباب سائغة فإن النعي عليه بالقصور لعدم رده على أوجه الدفاع التي أثارها الطاعن
يكون على غير أساس. والنعي في شقه الثاني مردود بأنه لما كان الحكم الابتدائي –
وهو بصدد تحصيل الأسباب التي قام عليها قرار اللجنة - قد أورد في أسبابه أنه تبين للجنة
من الاطلاع على القضايا التي باشرها المطعون ضده أنه هو الذي أتخذ إجراءات تنفيذ
الأحكام الصادرة فيها وكان الطاعن لم يقدم في هذا الطعن ما يفيد أنه تقدم إلى
محكمة الاستئناف بما ينقص ما أثبته الحكم الابتدائي نقلا عن قرار اللجنة في هذا
الصدد فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق يكون عاريا عن
الدليل أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من الفساد في الاستدلال فإنه مردود بما سبق
الرد به على الوجه الثالث من السبب الثالث من أسباب الطعن.
وحيث
إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة منعقدة بهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد
الأخرى بناء على الحكم الذي أصدرته في الطعن رقم 592 سنة 35 قضائية بجلسة اليوم
بالعدول بإجماع الآراء عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر
المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى من بطلان الطعن
بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض وبقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بالمصروفات، وحكمت بمصادرة الكفالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق