الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

الطعن 224 لسنة 40 ق جلسة 30 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 256 ص 1514

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وفاروق سيف النصر.

----------------

(256)
الطعن رقم 224 لسنة 40 القضائية

(1) نقض "ميعاد الطعن". "ميعاد المسافة".
وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن.
 (2)بطلان. دعوى "انقطاع سير الخصومة".
زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم. أثره. انقطاع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإجراءات.
 (3)استئناف. بطلان. دعوى. "انقطاع سير الخصومة". حكم. نقض "وفق التنفيذ".
اختصام الطاعنة في الاستئناف بوصفها وصية. عزلها من الوصاية أثناء سير الدعوى. عدم إعلانها بقيام الخصومة بعد صدور حكم النقض بوقف تنفيذ حكم العزل. أثره. بطلان كل ما تم في هذا الاستئناف من إجراءات بما في ذلك الحكم المطعون فيه. علة ذلك.

----------------
1 - للطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (1)  أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم وإذ كانت المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعنة ومقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها، تزيد على مائتي كيلو متر، فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات.
2 - مفاد نص المادتين 130، 132 من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم، انقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع، وقبل أن تستأنف الدعوى بالطريق الذي رسمه القانون وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى.
3 - متى كانت الطاعنة قد اختصمت في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه بوصفها وصية على القاصرين..... وأثناء سير الاستئناف عزلت من الوصاية بمقتضى الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 20/ 5/ 1969، مما يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بحيث لا تستأنف سيرها إلا بإعلان صاحب الصفة في النيابة عن القاصرين. وكانت الطاعنة قد استعادت صفتها كوصية على القاصرين بمقتضى حكم محكمة النقض الصادر في 20/ 10/ 1969 بوقف تنفيذ حكم عزلها من الوصاية الذي يرتد أثره إلى تاريخ طلب وقف التنفيذ. وكانت لم تعلن - بعد عودة الصفة إليها - بقيام الخصومة حتى تستأنف سيرها في مواجهتها، إذ يفترض جهلها بها بعد عزلها من الوصاية، وانقطاع تلك الخصومة بقوة القانون. لما كان ذلك فإن كل ما تم في الخصومة من إجراءات بعد انقطاع سيرها يكون باطلاً بما في ذلك الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تخلص في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2609 سنة 1965 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعنة بصفتها وصية على القاصرين....... ولدى المرحوم........ طالبة القضاء بإلزامها بصفتها بأن تقدم لها حساباً مؤيداً بالمستندات عن ريع حصتها وقدرها الثمن في العقارات المبينة بصحيفة الدعوى، وذلك عن المادة من 1/ 4/ 1954 حتى 30/ 4/ 1964 ثم بإلزامها بصفته من تركة مورث القاصرين - بما يسفر عنه الحساب. وأسست المطعون ضدها دعواها على أنها تملك هذه الحصة بالميراث عن زوجها......، وأن مورث القاصرين المرحوم...... كان يحصل على ريعها باعتباره أكبر أبناء المورث، وأنه لم يقدم حساباً أو يؤد لها شيئاً عن المدة المشار إليها وفي 5/ 3/ 1969 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 411 سنة 25 ق. ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 22 ديسمبر سنة 1969 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بصفتها وصية على القاصرين....... (بأن تؤدي من تركة مورثهما للمطعون ضدها مبلغ 2349 جنيهاً و333 مليماً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطاعن وعرض الطاعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضدها دفعت بسقوط الحق في الطعن لإقامته بعد الميعاد، استناداً إلى أن الطاعنة تخلفت عن حضور جميع جلسات الاستئناف، ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة لها من تاريخ إعلانها بالحكم المطعون فيه وإذ كان هذا الحكم قد أعلن للطاعنة في 22/ 1/ 1970 ولم تقدم طعنها إلا في 25/ 3/ 1970، فإن الطعن يكون قد أقيم بعد انقضاء الموعد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن للطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم وإذ كانت المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعنة على ما يبين من الحكم المطعون فيه - ومقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها، تزيد على مائتي كيلو متر، فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات. وإذ كانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطعن في 25/ 3/ 1970 فإن هذا الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات والحكم. وفي بيان ذلك تقول أنه أثناء نظر الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه زالت صفتها كوصية على القاصرين الصادر ضدهما ذلك الحكم، إذ عزلت من الوصاية في 20/ 5/ 1969 بمقتضى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في الاستئنافين رقم 35 سنة 1968، 1 سنة 1969 حسبي عالي مما يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بحيث لا تستأنف الخصومة سيرها إلا بإعلان من أصبح يمثل القاصرين بالطريق الذي رسمه القانون ولا يغير من ذلك أن الطاعنة قد استعادت صفتها بعد ذلك في تمثيل القاصرين بمقتضى حكم محكمة النقض الصادر في 21/ 10/ 1969 بوقف تنفيذ حكم عزلها من الوصاية إذ أن صفتها كانت قد زالت من قبل، وانقطعت صلتها بالخصومة وإذ لم تعلن الطاعنة بقيام الخصومة بعد انقطاع سيرها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لصدوره في خصومة غير منعقدة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن مفاد نص المادتين 130، 132 من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم انقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع، وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد اختصمت في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه بوصفها وصية على القاصرين..... ولدى المرحوم....... وأثناء سير الاستئناف عزلت من الوصاية بمقتضى الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 20/ 5/ 1969، في الاستئنافين 35 سنة 1968، 1 سنة 1969 حسبي عالي مما تترتب عليه انقطاع سير الخصومة بقوة القانون، بحيث لا تستأنف سيرها إلا بإعلان صاحب الصفة في النيابة عن القاصرين. ولما كانت الطاعنة قد استعادت صفتها كوصية على القاصرين بمقتضى حكم محكمة النقض الصادر في 21/ 10/ 1969 بوقف تنفيذ حكم عزلها من الوصاية الذي يمتد أثره إلى تاريخ طلب وقف التنفيذ وكانت لم تعلن بعد عودة الصفة إليها بقيام الخصومة حتى تستأنف سيرها في مواجهتها، إذ يفترض جهلها بها بعد عزلها من الوصاية، وانقطاع تلك الخصومة بقوة القانون لما كان ذلك فإن كل ما تم في الخصومة من إجراءات بعد انقطاع سيرها يكون باطلاً بما في ذلك الحكم المطعون فيه. ويتعين لذلك نقضه.


 (1) نقض 28/ 11/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 1457.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق