جلسة
30 ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة
محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور
مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق.
--------------
(255)
الطعن رقم
306 لسنة 38 القضائية
(1)نقض "إيداع الأوراق".
إقامة الحكم
المطعون فيه قضاءه في شق منه على أسباب مستقلة والإحالة في الآخر إلى أسباب الحكم
الابتدائي. قصر الطعن على الشق الأول دون النعي على الآخر. عدم وجوب تقديم صورة من
الحكم الابتدائي.
(2)نقض "الخصوم في الطعن". دعوى
"الخصوم في الدعوى".
الخصومة في الطعن
بالنقض. قاصرة على من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه بالحكم المطعون فيه. الخصم
الذي لم يطلب في الاستئناف سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء. ليس
خصماً حقيقياً. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(3)تأميم "أثره". شركات.
عدم زوال الشخصية
المعنوية للمشروع بالتأميم. مسئوليته كاملة عن جميع التزاماته السابقة على
التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة وتحديد مسئوليتها
عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق في تاريخ التأميم.
(4)اختصاص "الاختصاص الولائي".
تحكيم. نظام عام. شركات.
التحكيم في
المنازعات بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين اختياري. عدم تعلقه
بالنظام العام ما لم يقم دليل على قبول هؤلاء الأشخاص له بعد وقوع النزاع.
---------------
1
- متى كان البين من مراجعة تقرير الطعن وطلبات الطاعنة أن الطعن قد أنصب على ما
قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الطاعنة على وجه
التضامن مع المطعون ضدها الثانية بأن يدفعا للبنك المطعون ضده الأول مبلغ....
والفوائد، وجاءت أسباب الطعن قاصرة على تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشق لما
أورده من أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي، أما الشق الخاص بتأييد الحكم الابتدائي
فيما قضى به من رفض الدعوى قبل الخصوم المدخلين والذي أحال فيه الحكم المطعون فيه
إلى أسباب الحكم الابتدائي فلم يكن محل نعى من الطاعنة، ولم تتضمن أسباب الطعن أي
تعييب له، إذ كان ذلك فلا موجب لتقديم صورة من الحكم الابتدائي.
2
- الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع
الذي فصل فيه بالحكم المطعون فيه. وإذا كان الثابت إنه لم يطلب من محكمة أول درجة
الحكم على المطعون ضدهما التاسع والعاشر بشيء، وقضت تلك المحكمة بإخراجهما من
الدعوى. وأمام محكمة ثاني درجة لم يطلب المستأنف (المطعون ضده الأول) سوى الحكم في
مواجهتهما، ثم لم تقض تلك المحكمة لهما أو عليهما بشيء، وبالتالي فإنهما ليسا من
الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه اختصامهما في الطعن
يكون في غير محله.
3 - مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض
الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع
المؤمم بمقتضى هذا القانون، بل رأى الإبقاء على شكله القانوني، واستمراره في
ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها. وهذا الإشراف لا يعني
زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل التأميم،
وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات، فيسأل المشروع
مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار
شخصيته المعنوية، ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة، مع
تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في
تاريخ التأميم. ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت
إليها ملكية جميع الأسهم - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية
المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها، وإنما تتحدد مسئوليته عند
التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم.
4
- لما كان قرار مجلس الوزراء الذي تستند إليه الطاعنة لا يتصل بتنظيم ولاية القضاء
أو اختصاصه وإنما يتضمن توجيهات إدارية صادرة إلى جهات الإدارة ووحدات القطاع
العام بطلب وقف السير في المنازعات المطروحة بينها على المحاكم، والعمل على فض تلك
المنازعات عن طريق هيئات التحكيم التي نص عليها ذلك القرار. وكان مفاد نص المادة
66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن التحكيم في المنازعات التي تقع بين شركات
القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين هو تحكيم اختياري رهين بقبول هؤلاء الأشخاص
بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم. وكان النزاع المطروح على المحكمة يضم أشخاصاً
طبيعيين، هم المطعون ضدهم من الرابع للثامن، مما يجعل التحكيم في هذه الحالة
اختيارياً لا يتعلق بالنظام العام طالما لم يقم دليل على قبولهم له. لما كان ذلك
وكان لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالتقرير ما لم يتعلق
بالنظام العام، فإن ما تنعاه الطاعنة بمذكرتها الشارحة من مخالفة قواعد الاختصاص
المتعلق بالنظام العام يكون غير مقبول [(2)].
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول
(بنك القاهرة) أقام الدعوى رقم 54 سنة 1964 تجاري كلي الإسكندرية ضد الشركتين
الطاعنة والمطعون ضدها الثانية طالباً الحكم بإلزامهما متضامنتين بأن تؤديا إليه
مبلغ 500 جنيه والفوائد القانونية. وأسس دعواه على أنه يداين هاتين الشركتين
بالمبلغ المطالب به بمقتضى سند إذني مؤرخ 1/ 7/ 1958 صادر من الشركة الأولى قبل
تأميمها لأمر الثانية، ويستحق الوفاء في 31/ 3/ 1962 ومظهر لأمر البنك المطعون
ضده، وأن الشركة الطاعنة قد تخلفت عن الوفاء بقيمة هذا السند رغم إعلانها باحتجاج
عدم الدفع، وفي خلال سير الدعوى اختصم البنك المطعون ضده الأول باقي المطعون ضدهم
استناداً إلى أن الشركة المدينة الأصلية (شركة سيارات الإسكندرية والبحيرة) قد
أممت وحلت محلها الشركة الطاعنة وأن الخصوم المدخلين مسئولون عن الدين بوصفهم
أصحاب الشركة المؤممة وفقاً للقانون 117 سنة 1961 والمعدل بالقانون 149 لسنة 1962
وفي 15/ 3/ 1965 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى قبل الشركة الطاعنة
والمطعون ضدهم من الثالث للأخير وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي
للبنك المطعون ضده الأول مبلغ خمسمائة جنيه (500 جنيه) والفوائد بواقع 5% اعتباراً
من 7/ 1/ 1964. استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 213 سنة
21 ق تجاري. ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 10/ 4/ 1968 بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به من رفض الدعوى للشركة الطاعنة، وبإلزامها على وجه التضامن مع الشركة
المطعون ضدها الثانية بأن تؤدياً للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 500 جنيه والفوائد.
وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع
المطعون ضدهم الأول والتاسع والعاشر بعدم قبول الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما التاسع والعاشر ورفضه
بالنسبة للباقين وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره
وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى
الدفع المقدم من البنك (المطعون ضده الأول) أن الشركة الطاعنة لم تقدم صورة من
الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.
وحيث إن هذا الدفع
مردود بأن البين من مراجعة تقدير الطعن وطلبات الطاعنة، أن الطعن قد انصب على ما
قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الطاعنة على وجه
التضامن مع المطعون ضدها الثانية بأن يدفعا للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 500 جنيه
والفوائد. وجاءت أسباب الطعن قاصرة على تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشق لما
أورده من أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي وأما الشق الخاص بتأييد الحكم
الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى قبل الخصوم المدخلين والذي أحال فيه الحكم
المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي فلم يكن محل نعى من الطاعنة ولم تتضمن
أسباب الطعن أي تعييب له، مما لا موجب لتقديم صورة من الحكم الابتدائي.
وحيث إن مبنى الدفع
بعدم قبول الطعن المقدم من المطعون ضدهما التاسع والعاشر أنه لم توجه إليهما طلبات
ولم يحكم عليهما بشيء وقضى ابتدائياً بإخراجهما من الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع
في محله. ذلك بأن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً
في النزاع الذي فصل فيه بالحكم المطعون فيه. وإذ كان الثابت أنه لم يطلب من محكمة
أول درجة الحكم على المطعون ضدهما التاسع والعاشر بشيء، وقضت تلك المحكمة
بإخراجهما من الدعوى وأمام محكمة ثاني درجة لم يطلب المستأنف (المطعون ضده الأول)
سوى الحكم في مواجهتهما، ثم لم تقض تلك المحكمة لهما أو عليهما بشيء، وبالتالي
فإنهما ليسا من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه
واختصامهما في الطعن يكون في غير محله ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة
لهما.
وحيث إن الطعن
بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم
على سببين مؤدى أولهما أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن المشروع المؤمم
يظل محتفظاً بشخصيته المعنوية السابقة على التأميم، ويلتزم بكافة الديون التي
ترتبت في ذمته قبل تأميمه، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن التأميم
وهو نقل ملكية المشروعات المؤممة من الملكية الخاصة إلى الملكية الجماعية يستتبع
إنهاء الشخصية المعنوية للمشروع المؤمم ونشوء شخصية معنوية جديدة منبتة الصلة
بالمشروع الأصلي، وبالتالي لا يعتبر المشروع المؤمم خلفاً للمشروع السابق، ولا
يسأل عن التزاماته، وإنما تسأل عنها الدولة في حدود ما آل إليها من أمواله وحقوقه
في تاريخ التأميم ولا يغير من ذلك ما نص عليه القانون 117 لسنة 1961 من احتفاظ
المشروع المؤمم بشكله القانوني، إذ المقصود من ذلك أن يتحرر المشروع الجديد في
مزاولته لنشاطه من الإجراءات الحكومية التي لا تتفق وطبيعة هذا النشاط.
وحيث إن هذا النعي
في غير محله ذلك أن مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت
ومذكرته الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ انقضاء
المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون - بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمراره
في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها. وهذا الإشراف لا
يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل
التأميم، وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فيسأل المشروع
مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار
شخصيته المعنوية. ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة، مع
تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في
تاريخ التأميم. ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت
إليها جميع الأسهم - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم
الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها، وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية
بقيمة ما يملكه من أسهم - وإذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا
النظر في قضائه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعنة
تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك تقول إن
الحكم المطعون فيه أخطأ إذ استند إلى قرار وزير المواصلات الصادر في 17/ 6/ 1963
الذي يقضي بإدماج "شركة النيل العامة لأتوبيس الصحراء الغربية"
و"شركة النيل العامة لأتوبيس البحيرة" في شركة واحدة تسمى "شركة
النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا" ورتب على ما أورده هذا القرار من اعتبار
الشركة الجديدة خلفاً للشركات المندمجة في حقوقها والتزاماتها مسئولية هذه الشركة
عن التزامات شركة سيارات الإسكندرية والبحيرة قبل تأميمها في حين أن الثابت أنه
بعد أن أممت شركة سيارات الإسكندرية والبحيرة وتبين أن خصومها تزيد على أصولها.
قررت مؤسسة النقل إنشاء شركة جديد باسم "شركة النيل العامة لأتوبيس البحيرة"
وهذه الشركة الجديدة هي التي شملها قرار الإدماج وهي التي خلفتها شركة النيل
العامة لأتوبيس غرب الدلتا ومن ثم فلا تسأل عن ديون شركة الإسكندرية والبحيرة التي
أممت وانقضت قبل تأسيس شركة النيل العامة لأتوبيس البحيرة.
وحيث إن هذا النعي
في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شركة سيارات
الإسكندرية والبحيرة (المدينة الأصلية) قد أممت بموجب القانون رقم 117 لسنة 1961
ثم صدر قرار بإدماجها في الشركة العربية لأتوبيس غرب الدلتا وجنوبها بعد أن تعدل
اسمها بعد ذلك إلى اسم شركة النيل العامة لأتوبيس البحيرة التي أدمجت هي وشركة
أخرى في شركة واحدة هي شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا (الشركة الطاعنة)
بموجب القرار رقم 2 لسنة 1963 بتاريخ 17/ 6/ 1963 الذي نص في المادة الثانية على
أن تعتبر هذه الشركة خلفاً عاماً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً في
جميع ما لها وما عليها، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار المؤسسة العامة للنقل رقم
1 لسنة 1961 المنشور بالوقائع المصرية في 7/ 9/ 1961 أن "شركة سيارات
الإسكندرية والبحيرة" قد تعدل اسمها فقط إلى "شركة النيل العامة لأتوبيس
البحيرة" ولم يتضمن القرار إنشاء شركة جديدة بهذا الاسم، فإن ما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة
أضافت بمذكرتها الشارحة سبباً ثالثاً مؤداه أن الاختصاص بنظر النزاع كان معقوداً
لهيئة التحكيم استناداً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 10 يناير سنة 1966 في شأن
إنهاء المنازعات التي تقع بين الجهات الحكومية المؤسسات العامة وشركات القطاع
العام، ومن ثم يكون الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه إذ فصلاً في موضوع النزاع
قد خالفا قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي
غير مقبول. ذلك أن قرار مجلس الوزراء الذي تستند إليه الطاعنة لا يتصل بتنظيم
ولاية القضاء أو اختصاصه وإنما يتضمن توجيهات إدارية صادرة إلى جهات الإدارة
ووحدات القطاع العام بطلب وقف السير في المنازعات المطروحة بينها على المحاكم
والعمل على فض المنازعات عن طريق هيئات التحكيم التي نص عليها ذلك القرار، كما أن
مفاد نص المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن التحكيم في المنازعات التي تقع
بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين هو تحكيم اختياري رهين بقبول هؤلاء
الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم، ولما كان النزاع المطروح على المحكمة
يضم أشخاصاً طبيعيين، هم المطعون ضدهم من الرابع للثامن، مما يجعل التحكيم في هذه
الحالة اختيارياً لا يتعلق بالنظام العام طالما لم يقم دليل على قبولهم له. لما
كان ذلك وكان لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالتقرير ما لم
يتعلق بالنظام العام، فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم
يتعين رفض الطعن.
(1) نقض
جنائي 24/ 6/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 565.
(2) ذات المبادئ الواردة في هذا
الحكم قررتها الأحكام الصادرة بنفس الجلسة في الطعون رقم 304، 307، 308 لسنة 39 ق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق