جلسة
7 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة
الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح
الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال حامد السيد.
-------------
(5)
الطلبان
رقما 24 لسنة 39 ق و12 لسنة 40 ق "رجال القضاء"
(1)أقدمية. اختصاص. "اختصاص
محكمة النقض".
ورود الطعن على
تحديد الأقدمية دون القرار الصادر بالتعيين. اندراجه في طلبات رجال القضاء
والنيابة المتعلقة بشأن من شئونهم. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فيه. م 90
ق 43 لسنة 1965.
(2)
أقدمية.
تعيين الطالب في
درجة معاون نيابة طبقاً لنص المادة 121 ق 43 لسنة 1965. تثبيته نهائياً في هذه
الدرجة دون أن يطلب تعديل أقدميته. مؤداه. استقرار أقدميته نهائياً في تلك الدرجة.
صدور القرارين المطعون فيهما - بترقيته إلى الدرجة مساعد نيابة ثم إلى درجة وكيل نيابة
- على أساس هذا الوضع. الطعن على هذين القرارين. لا أساس له.
---------------
1
- متى كان الطلب لا ينصب على القرار الصادر بتعيين الطالب، وإنما ينصب على تحديد
أقدميته بين زملائه، وهو يندرج في طلبات رجال القضاء والنيابة المتعلقة بشأن من
شئونهم ولا يعتبر من القرارات التي لا يجوز الطعن فيها، والتي وردت على سبيل الحصر
استثناء من هذا الأصل بنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965،
فإن هذه المحكمة تكون مختصة دون غيرها بالفصل فيه (1) .
2
- إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين بتاريخ 18/ 4/ 1968 معاوناً للنيابة
على سبيل الاختيار تطبيقاً لنص المادة 121 من القانون رقم 43 لسنة 1965 وصدر قرار
وزير العدل بتثبيته نهائياً في هذه الدرجة اعتباراً من 29/ 4/ 1969 دون أن يطلب
تعديل أقدميته بين زملائه من معاوني النيابة، فإن أقدميته بينهم تكون قد استقرت
نهائياً في تلك الدرجة، وإذا صدر القراران المطعون فيهما - بترقيته إلى درجة مساعد
نيابة ثم إلى درجة وكيل نيابة - على أساس هذا الوضع، ولم يدع الطالب أن أحداً قد
تخطاه بالترقية فيهما حسب أقدميته التي استقرت من قبل، فإن الطعن فيهما يكون على
غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -
على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ....... تقدم إلى هذه المحكمة في
8/ 10/ 1969 بالطلب رقم 24 سنة 39 ق رجال القضاء للحكم بتعديل أقدميته في درجة
مساعدة نيابة بحيث يكون سابقاً على الأستاذ...... وقال بياناً لطلبه أنه عين
معاوناً للنيابة بقرار وزير العدل الصادر في 18/ 4/ 1968 - وكان مرتبه الشهري في
عمله السابق قد بلغ 32 جنيه وفي 11/ 9/ 1969 صدر القرار الجمهوري رقم 1629 سنة
1969 متضمناً ترقيته إلى درجة مساعد نيابة - تالياً للأستاذ...... وهو آخر
المعينين في درجة معاون من خريجي دفعة يونيو سنة 1967 - ولما كانت الأعمال التي
باشرها من وقت تخرجه في يونيو سنة 1960 تعتبر نظيراً لأعمال إدارة قضايا الحكومة
حسب أحكام المرسوم الصادر في 13/ 11/ 1950 وكانت هذه الأعمال التي تؤهله للتعين في
وظيفة وكيل نيابة لو لا أن مرتبه وقت التعيين في النيابة العامة لم يكن يدخل في
حدود مرتب تلك الدرجة تؤهله للتعيين في وظيفة مساعد نيابة - وجعل أقدميته سابقة
على أول من هم في هذه الدرجة وهو الأستاذ...... المعين معاوناً للنيابة في 21/ 2/
1968 - والذي كان في تلك الدرجة وقت تعيين الطالب في النيابة العامة في 18/ 4/
1968 وأضاف أنه لما كانت وظيفة معاون نيابة لا تعدو أن تكون وظيفة يلتحق من يعين
بها في النيابة العامة تأهيلاً له لشغل وظيفة مساعد نيابة التي تعتبر في حقيقتها
وطبيعتها بداية الوظائف القضائية ولا يعين فيها من معاوني النيابة - إلا من أمضى
فترة الاختيار بنجاح فإنه لم يكن هناك مجال لتحديد أقدمية له في وظيفة معاون نيابة
التي وضع فيها بعد آخر المعينين من خريجي سنة 1967 - وكان يأمل أن تعدل أقدميته
عند تعيينه في وظيفة مساعد نيابة بما يتفق وعمله السابق إلا أن وضعه لم يتغير عنه
ترقيته لهذه الدرجة - الأمر الذي دفعه إلى تقديم طلبه - وفي 23/ 8/ 1970 قدم
الطالب الطلب رقم 12 سنة 40 ق رجال القضاء طلب فيه الحكم بتعديل أقدميته في درجة
وكيل نيابة بحيث يكون سابقاً على الأستاذ..... وقال بياناً لهذا الطلب أن القرار
الجمهوري الصادر بالحركة القضائية والذي نشر بالصحف في 14/ 8/ 1970 اشتمل على
ترقية الأستاذ..... مساعد النيابة إلى درجة وكيل نيابة وأضاف أنه لذات الأسباب
التي استند إليها في طلبه السابق - استناداً إلى قرار وزير العدل رقم 141 سنة 1970
الصادر في 21/ 10/ 1970 الذي يتضح منه أن جميع الأعمال التي باشرها من وقت تخرجه
حتى تعيينه في النيابة العامة تعتبر نصيراً لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة فإنه
يحق له المطالبة بتعديل أقدميته في درجة وكيل نيابة بحيث يكون سابقاً
للأستاذ...... دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة - وطلبت على سبيل الاحتياط
عدم قبول الطلب شكلاً أو رفضه موضوعاً - وقدمت النيابة مذكرة وطلبت رفض الدفعين
والحكم بطلبات المدعي.
وحيث إن مبنى الدفع
بعدم الاختصاص أن الطلب وإن كان قد صدر طلبه بأنه تعديل أقدمية إلا أنه في الحقيقة
طعن في القرار الصادر بتعينه معاوناً للنيابة في 18/ 4/ 1968 فلا تختص المحكمة
بنظره إعمالاً لنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي رفع
الطلب في ظله.
وحيث إن هذا الدفع
مردود بأن الطلب لا ينصب على القرار الصادر بتعيين الطالب وإنما ينصب على تحديد
أقدميته بين زملائه وهو يندرج في طلبات رجال القضاء والنيابة المتعلقة بشأن من
شئونهم ولا يعتبر من القرارات التي لا يجوز الطعن فيها والتي وردت على سبيل الحصر
استثناء من هذا الأصل بنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965
فتكون هذه المحكمة مختصة دون غيرها بالفصل فيه.
وحيث إن مبنى الدفع
بعدم القبول أن الطلب قدم بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار
الوزاري بتعين الطالب معاوناً للنيابة في 18/ 4/ 968.
وحيث إن هذا الدفع
في غير محله - ذلك أن الطعن لا يتجه إلى القرار الصادر بتعيينه معاوناً للنيابة
وإنما إلى القرار الجمهوري الصادر في 11/ 9/ 1969 بتعيينه مساعداً للنيابة وإذا
قدم الطلب في 8/ 10/ 1969 - فإنه يكون قد قدم في الميعاد.
وحيث إن الطلبين قد
استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه لما كان
الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين بتاريخ 18/ 4/ 1968 معاوناً للنيابة على سبيل
الاختيار تطبيقاً لنص المادة 121 من القانون رقم 43 لسنة 1965 وصدر قرار وزير
العدل بتثبيته نهائياً في هذه الدرجة اعتباراً من 29/ 4/ 1969 دون أن يطلب تعديل
أقدميته بين زملائه من معاوني النيابة فإن أقدميته بينهم تكون قد استقرت نهائياً
في تلك - الدرجة وإذا صدر القراران المطعون فيهما على أساس هذا الوضع - ولم يدع
الطالب أن أحداً قد تخطاه بالترقية فيهما حسب أقدميته التي استقرت من قبل - فإن
الطعن فيهما يكون على غير أساس.
(1) نقض
23/ 3/ 1972 مجموعة المكتب الفني. السنة 23. ص 13.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق