الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 313 لسنة 38 ق جلسة 14 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 27 ص 151

جلسة 14 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى كمال سليم ومحمد صالح أبو رأس.

-------------

(27)
الطعن رقم 313 لسنة 38 القضائية

 (1)إصلاح زراعي. "تصرف كبار الملاك في أطيانهم الزراعية". بيع. بطلان. ملكية.
تصرف المالك فيما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى. جوازه لم يحترف الزراعة من صغار الزراع.
صغار الزراع. المقصود بهم. من يحترفون الزراعة باعتبارها مورد رزقهم الرئيسي.
 (2)إصلاح زراعي. "تصرف المالك إلى صغار الزراع". أمر ولائي.
أمر القاضي بالتصديق على التصرف الصادر من المالك إلى صغار الزراع. عمل ولائي. جواز التمسك ببطلان التصرف بإثبات عدم صحة الأقوال التي صدر التصديق بناء عليها.
(3) نقض. "السبب الجديد".
دفاع موضوعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - أجاز البند "ب" من المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمي 311 لسنة 1952، 300 لسنة 1953 لمن يملك أطياناً تزيد على الحد الأقصى الجائز تملكه قانوناً أن ينقل إلى صغار الزراع ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على هذا الحد، واشترطت لذلك شروطاً منها أن تكون حرفة المتصرف إليهم هي الزراعة، وذلك تحقيقاً للهدف من قانون الإصلاح الزراعي وهو إرساء قواعد العدالة في توزيع الأرض على من يفلحونها ويعيشون من زراعتها كمورد رئيسي لهم، وتحقيقاً لذات الهدف وضماناً لبقاء الأرض المتصرف فيها بمقتضى هذه المادة في أيدي صغار الزراع فقد نص في المادة الرابعة مكرراً على عدم جواز التصرف فيها إلا إلى صغار الزراع، وعلى ذلك يكون من صغار الزراع في حكم هاتين المادتين من تكون حرفته الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسي الذي يعول عليه في معيشته وهو ما أفصح عنه التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبالتالي فإن من يزرع أرضاً ويعول في معيشته على حرفة أخرى لا يكون من صغار الزراع بالمعنى المقصود قانوناً. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مهنة الطاعن الرئيسية التي يعول عليها في معيشته هي التدريس للأسباب السائغة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ورتب على ذلك بطلان العقد الصادر إلى الطاعن لمخالفته لحكم المادتين 4، 4 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي فإن يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - مؤدى نصوص المواد 4، 4 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي، 9 من التفسيرات التشريعية التي أصدرتها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (1)  أن القاضي الجزئي إنما يعول في إصدار قراره بالتصديق على مجرد ما يدلي به المشتري من أقوال تفيد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 4 دون أن يقوم من جانبه بأي إجراء من شأنه التحقق من صحة هذه الأقوال، مما يجعل أمر القاضي بالتصديق عملاً ولائياً يجوز معه لكل ذي مصلحة يؤثر فيها اعتبار العقد صحيحاً أن يتمسك ببطلانه ويثبت عدم صحة الأقوال التي صدر التصديق بناء عليها.
3 - إذ كان النعي ينطوي على دفاع موضوعي جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 530 لسنة 1960 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينه وبين المطعون ضده السادس بموجب عقد البيع المؤرخ 18/ 2/ 1959 عن الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بعقد بيع المذكور وصحيفة الدعوى المشهرة في 29/ 5/ 1960، وأثناء نظر الدعوى طلب مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول قبول تدخله خصماً في الدعوى ليطلب الحكم برفضها تأسيساً على أنه اشترى ذات الأطيان موضوع الدعوى من نفس البائع بعقد تم شهره في 19/ 6/ 1960 وفي 29/ 5/ 1961 قضت المحكمة بعدم قبول طلب التدخل وبصحة التعاقد الصادر للطاعن واستأنف مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 207 لسنة 11 ق طنطا طالباً إلغاءه وقبول تدخله خصماً في الدعوى والحكم برفضها مستنداً في ذلك إلى بطلان عقد شراء الطاعن لمخالفته لأحكام المادتين 4، 4 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي. وفي 23/ 1/ 1962 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول تدخل - المستأنف وبقبول تدخله وبرفض طلباته موضوعاً وتأييد الحكم فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد المؤرخ 18/ 2/ 1959, وطعن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 83/ 32 ق وفي أول نوفمبر سنة 1966 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا للنظر في سبب الاستئناف آنف الذكر الذي حجب الحكم نفسه عن بحثه. وفي 8/ 4/ 1968 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول تدخل المطعون ضدهم الخمسة الأول خصوماً في الدعوى وبرفضها. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وقد عرض على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيساً على بطلان عقد البيع الصادر إليه بمقولة أنه ليس من صغار الزراع الذين أجازت المادتان 4، 4 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي التصرف إليهم في الأطيان الزائدة على النصاب الجائز تملكه قانوناً، إذ يعمل مدرساً في حين أن اشتغاله بالتدريس لا يحول دون اعتباره من صغار الزراع ما دام أنه يعمل الزراعة فعلاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البند (ب) من المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمي 311 لسنة 1952، 300 لسنة 1953 لمن أجازت لمن يملك أطياناً تزيد على الحد الأقصى الجائز تملكه قانوناً أن ينقل إلى صغار الزراع ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على هذا الحد، واشترطت لذلك شروطاً منها أن تكون حرفة المتصرف إليهم هي الزراعة وذلك تحقيقاً للهدف من قانون الإصلاح الزراعي وهو إرساء قواعد العدالة في توزيع الأرض على من يفلحونها ويعيشون من زراعتها كمورد رئيسي لهم وتحقيقاً لذات الهدف وضماناً لبقاء الأرض المتصرف فيها بمقتضى هذه المادة في أيدي صغار الزراع فقد نص في المادة الرابعة مكرراً على عدم جواز التصرف فيها إلا إلى صغار الزراع، وعلى ذلك يكون من صغار الزراع في حكم هاتين المادتين من تكون حرفته الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسي الذي يعول عليه في معيشته وهو ما أفصح عنه التفسير التشريعي رقم 8 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبالتالي فإن من يزرع أرضاً ويعول في معيشته على حرفة أخرى لا يكون من صغار الزراع بالمعنى المقصود قانوناً - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أن مهنة الطاعن الرئيسية التي يعول عليها في معيشته هي التدريس للأسباب السائغة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ورتب على ذلك بطلان العقد الصادر إلى الطاعن لمخالفته لحكم المادتين 4، 4 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد وخالف القانون ذلك أن المحكمة الجزئية وعملاً بالمادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي قد صدفت على عقد البيع الصادر إليه بعد أن أجرت تحقيقاً ثبت منه اشتغاله بالزراعة وقد أهدر الحكم المطعون فيه حجية هذه القرينة دون تحقيق واستند إلى أسباب عامة غير محددة ولا سند لها في أوراق الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نصوص المواد 4، 4 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي، 9 من التفسيرات التشريعية التي أصدرتها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن القاضي الجزئي إنما يعول في إصدار قراره بالتصديق على مجرد ما يدلي به المشتري من أقوال تفيد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 4 دون أن يقوم من جانبه بأي إجراء من شأنه التحقيق من صحة هذه الأقوال مما يجعل أمر القاضي بالتصديق عملاً ولائياً يجوز معه لكل ذي مصلحة يؤثر فيها اعتبار العقد صحيحاً أن يتمسك ببطلانه ويثبت عدم صحة الأقوال التي صدر التصديق بناء عليها ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "إن الثابت من إقرار الطاعن بالجلسة ومن الاطلاع على بطاقته العائلية أنه كان يعمل مدرساً وقت التصرف إليه بالبيع وأن صافي مرتبه 14 جنيه شهرياً ومن ثم لا يكون الطاعن مزارعاً أي لا تكون حرفته الأصلية الزراعة وحصوله على بطاقة حيازة زراعية لا يدل على أنه مزارع ولا ينفي أنه مدرس إذ أن بطاقة الحيازة تمنح لكل من يملك أو يستأجر أطياناً وملكية الطاعن ستة قراريط حسب الكشف الرسمي المقدم منه لا تدل على أنه مزروع يعتمد في معيشته أصلاً على الزراعة" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه له أصله الثابت في الأوراق وسائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ انتهى إلى أن للمطعون ضدهم الخمسة الأول مصلحة في التمسك ببطلان العقد الصادر إليه دون أن يتحقق من أن مورثهم من صغار الزراع الذين يصح التصرف إليهم والحال أنه كان صاحب مخبز.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لأنه ينطوي على دفاع موضوعي جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.


 (1) نقض 7/ 11/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1621.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق