الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 411 لسنة 38 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 259 ص 1532

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.

---------------

(259)
الطعن رقم 411 لسنة 38 القضائية

"إيجار" "رد العين المؤجرة".
الالتزام برد العين المؤجرة. عدم كفاية التنبيه بالإخلاء للوفاء به. وجوب وضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من الانتفاع بها دون عائق.

-------------
يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدني أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار، ولا يكفي للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة، بل يجب على المستأجر أن يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها، دون عائق. وإذا كان النزاع في حقيقته يدور حول وفاء المطعون عليه بالتزامه برد الأطيان المؤجرة إلى مورث الطاعنين في نهاية مدة الإيجاز فبينما يقول المطعون عليه إن علاقة الإيجار مع المورث انقضت بتأجيره الأطيان إلى الغير، يتمسك الطاعنون باستمرار هذه العلاقة بوضع يد المستأجرين من المطعون عليه على هذه الأطيان طبقاً للمستندات المؤيدة لدفاعهم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يتضمن الرد على دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أجر أرض النزاع من الباطن وأن المستأجرين منه استمروا يضعون يدهم عليها خلال المدة المطالب بالأجرة عنها، وهو دفاع جوهري، يترتب عليه إن صح اعتبار المطعون عليه مخلاً بالتزامه برد العين المؤجرة في نهاية العقد ووضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ما يفيد قيام الدليل على عكس القرينة المستفادة من حكم المادة 600 من القانون المدني التي لا يفترض معها تجديد عقد الإيجار الأصلي - بعد إذ نبه المطعون عليه على مورث الطاعنين بالإخلاء - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين تقدم بطلب إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية قال فيه: إنه أجر للمطعون عليه 9 ف و5 ط مبينة بعقد الإيجار المؤرخ 10 أكتوبر سنة 1943 بأجرة سنوية قدرها 30 جنيهاً للفدان. وإذا تراخى المستأجر في الوفاء بالأجرة لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة 1955 حتى سنة 1960 فقد طلب توقيع الحجز التحفظي على ما يوجد بالعين المؤجرة من زراعة وفاء للأجرة المتأخرة ومقدارها 1381 جنيهاً و250 مليماً وصدر الأمر بذلك فتظلم المطعون عليه منه أمام محكمة المنصورة الابتدائية بالدعوى رقم 855 لسنة 1960 مدني كلي المنصورة واتبع المورث أمر الحجز التحفظي باستصدار أمر أداء بالأجرة ذاتها عن هذه السنوات. فعارض المطعون عليه في هذا الأمر طالباً إلغاءه بالدعوى رقم 924 لسنة 1960 مدني كلي المنصورة وفي 26/ 11/ 1960 قضت محكمة أول درجة بإلغاء الأمرين فاستأنف مورث الطاعنين هذين الحكمين لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءهما وتأييد أمري الحجز والأداء وقيد استئنافه عن الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء برقم 2 لسنة 13 قضائية وفي التظلم من أمر الحجز برقم 3 لسنة 13 قضائية وفي 13/ 2/ 1962 أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وقضت بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض تظلم الطاعن من أمر الحجز وبرفض المعارضة في أمر الأداء وبتأييد أمري الحجز والأداء. طعن المطعون عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن برقم 103 لسنة 31 ق. وفي 1/ 11/ 1966 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وفي 26/ 5/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكمين المستأنفين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنين على أن عقد إيجار الأرض المنزرعة موزاً قد انتهى فعلاً في إبريل سنة 1956 بموجب الإنذار الموجه من المطعون عليه إلى مورث الطاعنين في 13/ 10/ 1955 بالتنبيه عليه بإنهاء عقد الإيجار في ذلك التاريخ أخذاً بما فهمه خطأ من الحكم الصادر في الطعن رقم 103 لسنة 31 ق المرفوع من المطعون عليه ضد الطاعنين من أن الإنذار المذكور قد تضمن إعادة التنبيه بأن عقد الإيجار المؤرخ 10/ 10/ 1943 قد أصبح منتهياً عن المساحة كلها سواء بالنسبة للأطيان التي ينتهي عقدها في سبتمبر سنة 1955 وتلك التي ينتهي عقدها في إبريل سنة 1956 وهي أرض النزاع المنزرعة موزاً في حين أن الحكم الناقض رتب على الإنذار المشار إليه أن المطعون عليه ترك الأطيان الأولى وأنه على استعداد لتسليم الثانية عند نهاية مدة الإيجار في إبريل سنة 1956، وأن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من أن المطعون عليه قام فعلاً بتنفيذ التزاماته بتسليم العين المؤجرة تسليماً قانونياً إلى أن مورث الطاعنين ووضعها تحت تصرفه في التاريخ المذكور هذا فضلاً عن أن الطاعنين تمسكوا في مذكراتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن المطعون عليه أنذر مورثهم في 17/ 1/ 1955 و20/ 2/ 1955 بأنه أجر من باطنه للغير 16 فداناً و23 قيراطاً منها القطعة المنزرعة موزاً من بين المساحة المؤجرة إليه بالعقد المؤرخ 10/ 10/ 1943 وذلك قبل انتهاء مدته في إبريل سنة 1956 واستمرار وضع يد المستأجرين من الباطن حتى 16/ 9/ 1961 مما يترتب عليه تجديد عقد الإيجار الأصلي عنها خلال المدة من إبريل سنة 1956 حتى إبريل سنة 1961 تجديداً ضمنياً استناداً إلى أن التأجير من الباطن - ولو كان مصرحاً به - لا ينشئ علاقة إيجار قائمة بين المؤجر وبين المستأجرين من الباطن بل تظل علاقة الإيجار قائمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي ومن ثم يتجدد عقده تجديداً ضمنياً طالما استمر وضع يد المستأجرين من الباطن لأنهم يستمدون حقهم في وضع يدهم من قيام عقد الإيجار الأصلي ويبقى هذا المستأجر مسئولاً وحده عن سداد الإيجار للمؤجر وأن ادعاء المطعون عليه إخلاء أطيان النزاع في إبريل سنة 1956 وتسليمها إلى مورث الطاعنين الذي قام بتأجيرها إلى واضعي اليد عليها يكذبه إقرار المطعون عليه في الإنذارين المشار إليهما وما ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنه هو الذي أجر أطيان النزاع من الباطن قبل إبريل سنة 1956 واستمر وضع يد المستأجرين من الباطن طوال المدة المطالب بالإيجار عنها ولكن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري دون أن يرد عليه ودون أن يشير إلى مستندات الطاعن المؤيدة له أو يحدد الدليل الذي استند إليه في نفي تجديد عقد الإيجار تجديداً ضمنياً بعد إبريل سنة 1956 بالنسبة لأرض النزاع وهو ما يعيبه بالقصور وبالفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص أنه "لما كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده قد استمر متمسكاً بموقفه من اعتبار عقد الإيجار منتهياً ولم يقيم دليل على بقاء المستأنف ضده منتفعاً بالعين المشار إليها بوصفه مستأجراً لها ومن ثم فلا محل للقول بتجديد الإيجار عنها من بعد انتهائه ولا يسوغ من بعد إلزام المستأنف ضده بمبلغ إيجار تلك الأرض عن تاريخ لاحق لتاريخ انتهاء عقد إيجارها السابق. وما يذهب إليه المستأنفون من نظر مخالف وقولهم باستمرار الإيجار وتجدده عن مدة تالية فهو لا يرتكن إلى أساس ولا دليل على صحته حال أن الواقع المستفاد من الأوراق بنفيه" وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور في التسبيب ذلك أنه يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدني أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار ولا يكفي للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب على المستأجر أن يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق. لما كان ذلك وكان النزاع في حقيقته يدور حول وفاء المطعون عليه بالتزامه برد الأطيان المؤجرة إلى مورث الطاعنين في نهاية مدة الإيجار في إبريل سنة 1956 فبينما يقول المطعون عليه إن علاقته الإيجارية مع المورث انقضت بتأجيره الأطيان إلى الغير يتمسك الطاعنون باستمرار هذه العلاقة بوضع يد المستأجرين من المطعون عليه على هذه الأطيان طبقاً للمستندات المؤيدة لدفاعهم". وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أجر أرض النزاع من الباطن وأن المستأجرين منه استمروا يضعون يدهم عليها خلال المدة المطالب بالأجرة عنها وهو دفاع جوهري يترتب عليه إن صح اعتبار المطعون عليه مخلاً بالتزامه برد العين المؤجرة في نهاية العقد ووضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها دون عائق مما يقيد قيام الدليل على عكس القرينة المستفادة من حكم المادة 600 من القانون المدني التي لا يفترض معها تجديد عقد الإيجار الأصلي وهو مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية وكان الموضوع غير صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق