الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 287 لسنة 39 ق جلسة 25 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 217 ص 1274

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر.

------------------

(217)
الطعن رقم 287 لسنة 39 القضائية

(1، 2)  دعوى "تكييف الدعوى". حكم "إهدار الحكم". مسئولية تقصيرية. تعويض.
 (1)تكييف محكمة الموضوع للدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
 (2)تكييف الحكم المطعون فيه لدعوى تعويض أقيمت على أساس المسئولية التقصيرية، على أنها دعوى بطلان تصرفات. قضاؤه بسقوطها على هذا الأساس. خروج بالدعوى عن نطاقها.

--------------
1 - لئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
2 - إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن الجمعية الطاعنة أقامت دعواها بطلب تعويض ما نالها من أضرار نتيجة ما نسبته إلى المطعون ضدهم من أخطاء في إبرام الصفقة (حوالة عقد بيع أرض بين طرفيه وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس المراقبة بها)، ولم تقصر دعواها على أعضاء مجلس الإدارة، وإنما وجهتها إلى البائعين وإلى أعضاء مجلس الرقابة بالجمعية، طالبة إلزامهم جميعاً متضامنين بتعويض ما نالها من ضرر على أساس المسئولية التقصيرية، فإن الحكم المطعون فيه، إذ كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان تصرفات أعضاء مجلس الإدارة استناداً لنص المادة 64 من القانون المدني، وهو طلب لم يطرحه عليه الخصوم، وقضى بسقوطها على هذا الأساس، يكون قد خرج بالدعوى من نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تخلص في أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4846 سنة 1959 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدهم طالبة القضاء على المطعون ضده السادس، ببراءة ذمتها من مبلغ 2800 جنيه وبإلزام المطعون ضدهم جميعاً بأن يؤدوا لها متضامنين مبلغ 17680 جنيهاً وأسست دعواها على أن المطعون ضدهم الخمسة الأول كانوا قد باعوا بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 22/ 12/ 1955 إلى شركة المقاولات المعمارية مساحة مقدارها 5 ف و12 ط و17 س مبينة المعالم بالعقد، نظير ثمن قدره 12300 جنيهاً للفدان الواحد، دفعت منه الشركة المشترية مبلغ 4000 جنيه واتفق على دفع الباقي عند التوقيع على العقد النهائي ونص في العقد على أن من حق الشركة المشترية تحويل العقد للغير. وبمقتضى عقد مؤرخ 20/ 2/ 1956 بين الشركة المشترية والبائعين، وبين المطعون ضده السادس بوصفه رئيس مجلس إدارة الجمعية الطاعنة والمطعون ضده الثامن بوصفه رئيس مجلس المراقبة بها تم تحويل عقد البيع السالف إلى الجمعية الطاعنة على أن تحل بمقتضاه محل الشركة المشترية فيما لها وما عليها. وأنه لما كان هذا التعاقد لا يرتب أي التزامات على عاتق الجمعية الطاعنة لأن مجلس إدارتها لا يملك وفقاً لقانونها النظامي شراء العقارات إلا بموافقة جمعيتها العامة، وكان هذا التصرف قد أضر بالجمعية نتيجة خطأ رئيس وأعضاء مجلس إدارتها الذين خرجوا عن حدود نيابتهم عنها، وكذلك خطأ البائعين الذي لم يتحققوا من مدى سلطة مجلس الإدارة فإنهم يكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار التي أصابت الجمعية والتي تقدرها بمبلغ 17 جنيهاً 680 مليماً تتمثل فيما تحملته وأنفقته من أموالها فضلاً عن الأضرار الأخرى التي لحقتها، مع طلب براءة ذمتها من مبلغ 2800 ج كان المطعون ضده السادس قد دفعها من ماله لحسابها في هذه الصفقة. وفي 24/ 2/ 1968 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت الجمعية الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 985 سنة 85 ق القاهرة، ودفع المطعون ضدهم الخمسة الأول أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الدعوى استناداً إلى أن دعوى بطلان تصرفات أعضاء مجالس إدارة الجمعيات يجب إقامتها خلال سنة من تاريخ التصرف طبقاً لنص المادة 64 من القانون المدني وأن هذا الأجل قد انقضى قبل إقامة الدعوى الحالية. وفي 17/ 3/ 1969 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الجمعية الطاعنة في إقامة دعواها. طعنت الجمعية الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة أصرت النيابة العامة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الجمعية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، ومسخ طلباتها في الدعوى وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حقها في إقامة الدعوى على أن دعواها تتضمن طلب بطلان التصرفات التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة متجاوزين حدود اختصاصهم ونظام الجمعية، فتسقط بمضي سنة من تاريخ التصرف وفقاً لنص المادة 64 من القانون المدني وهو من الحكم مسخ للدعوى، ومخالفة للقانون وخروج على طلبات الطاعنة الصريحة، ذلك أن الطاعنة لم تقم دعواها بطلب بطلان تصرف أعضاء مجلس الإدارة، وإنما أقامتها بطلب إلزام المطعون ضدهم بالتعويض عما ارتكبوه من خطأ يتمثل في أن بائعي الأرض (المطعون ضدهم الخمسة الأول) لم يتحققوا من سلطة أعضاء مجلس الإدارة في إبرام الصفقة كما أن أعضاء مجلس الإدارة تجاوزا حدود اختصاصهم المقرر في نظام الجمعية كما أهمل أعضاء مجلس الرقابة بدورهم في وقف هذا التصرف المخالف للقانون مما يقتضي إلزامهم جميعاً متضامنين بتعويض الأضرار التي لحقت الجمعية على أساس المسئولية التقصيرية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن الجمعية الطاعنة أقامت دعواها بطلب تعويض ما نالها من أضرار نتيجة ما نسبته إلى المطعون ضدهم من أخطاء في إبرام الصفقة، ولم تقصر دعواها على أعضاء مجلس الإدارة وإنما وجهتها إلى البائعين وإلى أعضاء مجلس الرقابة بالجمعية طالبة إلزامها جميعاً متضامنين بتعويض ما نالها من ضرر على أساس المسئولية التقصيرية، فإن الحكم المطعون فيه، إذ كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان تصرفات أعضاء مجلس الإدارة استناداً لنص المادة 64 من القانون المدني، وهو طلب لم يطرحه عليه الخصوم وقضى بسقوطها على هذا الأساس يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق