الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

الطعن 36 لسنة 40 ق جلسة 1 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 130 ص 792

جلسة أول مايو سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وإبراهيم السيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.

---------------

(130)
الطعن رقم 36 لسنة 40 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "النسب". دعوى. "شروط سماع الدعوى":
التناقض يمنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه، ما دام باقياً لم يرتفع. إمكان التوفيق بين الكلامين. لا يمنع من سماع الدعوى. مثال في دعوى نسب.

--------------
التناقض يمنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه، ما دام باقياً لم يرتفع، فلو ارتفع بإمكان التوفيق بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى. وإذ يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه بأنها زوجة له بالعقد الصحيح الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية ببنت بتاريخ 8/ 11/ 1966، لا يتناقض مع ما ذكرته في الشكوى التي قدمتها في شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه ذلك أن الثابت من في الدعوى أن الطاعنة تقول من الأصل بأن علاقتها بالمطعون عليه هي علاقة زوجية، وهو ما أثبتته في استمارة الحالة الاجتماعية التي حررتها في سنة 1964 من أنها زوجة له وذلك على نحو ما شهد به مدير العلاقات العامة بالشركة التي تعمل فيها وما أثبتته في الشكوى التي قدمتها إلى الشرطة بتاريخ 23/ 6/ 1966، أما عن الشكوى التي قدمتها بعد ذلك في شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه، فواضح أن الطاعنة تقصد منها بعد أن تنكر لها المطعون عليه وطردها من منزل الزوجية، مساعدتها على تصحيح الوضع وأن يوثق العقد الرسمي بالطريق الرسمي صيانة للحقوق واحتراماً لروابط الأسرة بدلالة ما قالته في الشكوى من أنه "راوغ في إتمام" العقد هو ما يتفق مع سبق تقريرها بقيام علاقة الزوجية، لما كان ذلك وقد أمكن التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، فيتعين المصير إليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى للتناقض بين دعوى الطاعنة وما جاء بالشكوى التي قدمتها إلى رئاسة المطعون عليه وما قرره شهودها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1215 لسنة 1966 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المطعون عليه، وقالت في صحيفتها أنها زوجته بالعقد الصحيح شرعاً ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية ببنت تسمى...... بتاريخ 8/ 11/ 1966، وإذ أنكر نسبها بدون حق فقد أقامت دعواها طالبة الحكم عليه بثبوت نسب البنت المذكورة منه وبتاريخ 26/ 11/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أنها زوجته للمطعون عليه بالعقد الصحيح الشرعي وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالبنت........ بتاريخ 8/ 11/ 1966، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين عادت بتاريخ 30/ 3/ 1969 فحكمت بطلبات الطاعنة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 سنة 86 ق "أحوال شخصية" القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. وبتاريخ 9/ 5/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه بعدم السماع على أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه أنه تزوجها زواجاً شرعياً ورزقت منه على فراش الزوجية ببنت، تناقض مع أقوالها في الشكوى المقدمة منها إلى مدير الشرطة العسكرية وهي تتضمن أنها تعرفت بالمطعون عليه ومكثت معه في شقته أكثر من ثلاث سنوات ووعدها بالزواج ثم راوغ في إتمامه متعللاً بأكثر من سبب، ولما طالبته بتصحيح الوضع والعقد عليها طردها من المنزل، وكانت نتيجة المعاشرة إنجاب روح بريئة لا ذنب لها، وأنه يتضح من هذه الشكوى أن زواجاً رسمياً أو عرفياً صحيحاً أو فاسداً لم يقع، وهذا التناقض قائم كذلك بين هذه الأقوال وبين ما قرره شهودها في التحقيق الذي أجرته المحكمة وهو في الحالين غير مغتفر إذ هو في حقيقة يتعلق بادعاء الزوجة والفراش الصحيح وهو ليس محل خفاء كما أنه لا يمكن التوفيق بين الكلامين أو حمل أحدهما على الآخر فتكون دعوى النسب المرفوعة على المطعون عليه بسبب الزوجية غير صحيحة وغير مسموعة وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه يمكن التوفيق بين الكلامين لأن الطاعنة قصدت في دعواها بحصول الزواج بالمطعون عليه الزواج العرفي غير الموثق رسمياً وهدفت من شكواها لرئاسته العسكرية وهو نقيب بالجيش حمله على توثيق الزواج رسمياً لأنه الزواج المعترف به في الدولة بدليل أنها قالت في ختام الشكوى "التمس مساعدتي على تصحيح الوضع" يؤكد هذا أن زواجاً شرعياً كان قائماًً بينهما بإقامتهما معه أكثر من ثلاث سنوات وأن الشرطة وجدتها في منزله حين ذهبت لتحقيق شكواها وما قرره الشهود أمام المحكمة من أنه كان يتردد عليها في محل عملها بصفته زوجها ويستصحبها بعد انتهاء المواعيد وينتظرها ليخرجا من محل العمل ويحادثهما تليفونياً من الإسكندرية وهي أدلة تؤيد صدق ما جاء بشكواها إلى رئاسته من أنها تقصد منها حمله على توثيق زواجها بالطريق الرسمي ومتى أمكن التوفيق بين الكلامين المتناقضين ارتفع التناقض.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان التناقض يمتنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع فلو ارتفع بإمكان التوفيق بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى، وكان يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة إلى المطعون عليه بأنها زوجة له بالعقد الصحيح الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية ببنت تدعى…… بتاريخ 8/ 11/ 1966 لا يتناقض مع ما ذكرته في الشكوى التي قدمتها في شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه وهو نقيب بالجيش من أنها تعرفت به ومكثت معه أكثر من ثلاث سنوات وأنه وعدها بالزواج ولكنه راوغ في إتمامه متعللاً بأكثر من سبب، من ذلك موافقة رئاسته كما هو متبع بالنسبة لرجال القوات المسلحة وأنها عندما طلبت منه تصحيح الوضع والعقد عليها طردها من المنزل وأن ما فعله المطعون عليه فيه في انتهاك لآدمية شخصية بريئة وقعت تحت تأثيره وكانت نتيجة هذه المعاشرة إنجاب روح بريئة في الحياة لا ذنب لها في ذلك وأنها تلتمس مساعدتها على تصحيح الوضع الذي هي فيه، لا تناقض بين القولين ذلك أن الثابت في الدعوى أن الطاعنة تقول من الأصل بأن علاقتها بالمطعون عليه هي علاقة زوجية وهو ما أثبتته في استمارة الحالة الاجتماعية التي حررتها في سنة 1964 من أنها زوجة له وذلك على نحو ما شهد به مدير العلاقات العامة بالشركة التي تعمل بها وما أثبتته في الشكوى التي قدمتها إلى الشرطة بتاريخ 23/ 6/ 1966، وقيدت برقم 4799 لسنة 1966 إداري مصر الجديدة وقد أورد الحكم الابتدائي مضمونها وذكرت فيها الطاعنة أن المطعون عليه تزوجها بعقد عرفي وأنه منذ ثلاثة أيام سابقة على تقديم الشكوى تمكن من الاستيلاء على العقد ومرقه وطردها من الشقة، أما عن الشكوى التي قدمتها بعد ذلك في شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه فواضح أن الطاعنة تقصد منها بعد أن تنكر لها المطعون عليه وطردها من منزل الزوجية مساعدتها على تصحيح الوضع وأن يوثق العقد بالطريق الرسمي صيانة للحقوق واحتراماً لروابط الأسرة لدلالة ما قالته في الشكوى من أنه راوغ في إتمام العقد هو ما يتفق مع سبق تقريرها بقيام علاقة الزوجية، لما كان ذلك وقد أمكن التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، فيتعين المصير إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى للتناقض بين دعوى الطاعنة وما جاء بالشكوى التي قدمتها إلى رئاسة المطعون عليه وما قرره شهودها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق